الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فرضّ رأسه بين حجرين.
وقد استوفى الماتن ذلك البحث في " شرح المنتقى ".
وإلى ذلك: ذهب الجمهور، واختلفوا؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا؟
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة؛ إلا رواية عن علي، وعن الحسن، وعطاء.
ورواه البخاري عن أهل العلم؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة.
وأما قتل المرأة بالرجل؛ فالأمر واضح، وهكذا قتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل، وليس في ذلك خلاف.
(
[اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة، والحر بالعبد والمسلم بالكافر] :)
وأما العكس من هذه الصور الثلاث؛ فقد قيل: إنه يقتل الحر بالعبد، وهو محكي عن الحنفية، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري؛ هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل.
وأما إذا كان مملوكا له؛ فقد حكى في " البحر " الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده؛ إلا عن النخعي.
وهكذا حكى الخلاف - عن النخعي وبعض التابعين -: الترمذي.
واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد، وأهل " السنن " - وحسنه الترمذي - من حديث الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل عبده قتلناه، ومن جدع (1) عبده جدعناه "، وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن، عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف مشهور.
واستدل المانعون بقوله - تعالى -: {الحر بالحر والعبد بالعبد} .
وفي الاستدلال بالآية إشكال كالإشكال في استدلال من استدل بقوله - تعالى -: {النفس بالنفس} .
واستدلوا أيضا بما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقد به، وأمره أن يعتق رقبة.
وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه رواه عن الأوزاعي، وهو شامي، وإسماعيل قوي في الشاميين.
وفي إسناده أيضا محمد بن عبد العزيز الشامي، وهو ضعيف.
وأخرج البيهقي، وابن عدي من حديث عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "؛ وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث؛ كما قال البخاري.
(1) الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه؛ قاله ابن الأثير. (ش)