الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2 -
باب الوليمة)
(
[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] )
(
[حكم الوليمة في العرس] :)
(هي مشروعة) ؛ لحديث أنس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بعد عوف: " أوْلم ولو بشاة "، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث أنس.
وأخرج مسلم، وغيره من حديثه:" أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن "، وهو في " الصحيحين " بنحو هذا.
وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم.
وفي " الصحيحين " أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة.
وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك، وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة.