الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه البيهقي (1) من وجه آخر من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعا، فعرف علي الدرع
…
وذكر الحديث، وفي إسناده عمرو بن سمرة (2) ، عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
وأخرج أحمد وأبو داود، والبيهقي، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.
وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ وهو ضعيف.
(
[لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر] :)
(والسماع منهما قبل القضاء) ؛ لحديث علي عند أحمد، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان - وصححه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا علي! إذا جلس إليك الخصمان؛ فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما
(1) • في " السنن "(10 / 136)، لكن ليس فيه:" لا تساووهم في المجالس ".
ولفظه: " لا تصافحوهم، ولا تبدؤوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، ولجوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله ". (ن)
(2)
• الصواب: " شمر " كما في البيهقي وغيره.
وقول المؤلف فيه: " ضعيف "؛ فيه تسامح سبقه إليه الشوكاني (8 / 229) تبعا لابن حجر في " التلخيص "(405) ؛ فإنه كذاب وضاع، قال فيه الحاكم - على تساهله -:" كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره "، وقال أبو نعيم نحوه.
أقول: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقا، بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله - تعالى -:{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} . (ن)