الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منها: حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب "(1) ، وقد صححه ابن حبان.
والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا.
وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك، وتقدمه بعض الصحابة.
(
[لا توارث بين ملتين] :)
(ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يتوارث أهل ملتين شتى ".
وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ:" شتى (2) "، وفي إسناده ابن أبي ليلى.
وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) صححه شيخنا في " الإرواء "(1668) .
(2)
في الأصل: " شيئا "؛ وهو يوافق بعض نسخ " أبي داود "، ولكن الصحيح:" شتى "؛ وهو الذي شرح عليه الشارحون، وهو الموافق لنسخة " التحقيق " لابن الجوزي العتيقة الصحيحة؛ التي بدار الكتب المصرية؛ انظر " عون المعبود "(3 / 85) .
ويوافق رواية الدارقطني (457) : " لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين "؛ فهذا اللفظ يؤكد أن الرواية: " شتى "؛ للوصف بالاختلاف.