الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14 -
[الجلالة] :)
(و) من ذلك (الجلالة (1) قبل الاستحالة) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، وأبي داود (2) ، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.
وأخرج أحمد (3) ، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن دقيق العيد، من حديث ابن عباس: النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها.
وأخرج أحمد (4) ، والنسائي، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحو ذلك.
وفي الباب غير ذلك.
(1) • هي الدابة التي تأكل الجلة؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل.
وقيد ذلك ابن حزم (7 / 410) بذوات الأربع خاصة، قال:" ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة "، قال الحافظ:" والمعروف التعميم ".
قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل!
قال ابن حزم: (7 / 429) : " وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج، وإن كان يأكل القذر ".
وقال البغوي في " شرح السنة "(3 / 183 / 2) : " ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحيانا؛ فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها
…
". (ن)
(2)
• أبو داود (2 / 142) ، وابن ماجه (2 / 286) ؛ والترمذي (3 / 89) ؛ وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، لكن يشهد له ما بعده. (ن)
(3)
• في " المسند "(رقم 1989، 2161، 2671، 2952، 3142، 3143) ، وأبو داود فيما سبق، وكذا الترمذي، والنسائي (2 / 210) ، والبيهقي (9 / 333) ؛ وإسناده على شرط البخاري، وهو أصح أحاديث الباب، كما قال الحافظ في " الفتح "(9 / 533) . (ن)
(4)
• في " المسند "(2 / 219) ، وأبو داود أيضا (2 / 145) ؛ وسنده حسن، كما قال الحافظ. (ن)
وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل، والثوري، والشافعية.
وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط.
وظاهر النهي التحريم (1) .
والعلة تغير لحمها ولبنها، فإذا زالت العلة - بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر (2) -؛ فلا وجه للتحريم؛ لأنها حلال بيقين؛ إنما حرمت لمانع؛ وقد زال.
قال في " الحجة البالغة ":
" الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل، فإذا تميز الخبيث من غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب، وإن لم يكن التميز حرم أكله؛ ودل الحديث على حرمة كل نجس ومتنجس.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها؛ لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في أجزائها؛ كان حكمها حكم النجاسات، أو حكم من يتعيش بالنجاسة ".
أقول: الاستحالة مطهرة، والأولى أن يقال في طهارة ما استحال: إن العين التي حكم الشارع بنجاستها لم تبق اسما، ولا صفة، فإن حكمه بنجاسة العذرة مقيد بكونها عذرة، فإذا صارت رمادا فليست بعذرة.
(1) • وبه جزم ابن دقيق العيد، كما في " الفتح ". (ن)
(2)
• وهذا هو الصحيح؛ جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر، كما في " الفتح "؛ فليس في ذلك أيام محدودة، وإن صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا. (ن)