الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة.
(
[متى يصار إلى العول
؟] :)
(فإن تزاحمت الفرائض فالعول)(1) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به؛ إلا بالمصير إليه.
وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها " إيضاح القول في إثبات مسألة العول "، ودفع جميع ما قاله النافون للعول.
وقد أوضحت المقام في " دليل الطالب على أرجح المطالب "، فليراجع.
(
[من يرث ولد الملاعنة والزانية
؟] :)
(ولا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إلا من أمه وقرابتها، والعكس) ؛ لحديث سهل بن سعد في " الصحيحين " وغيرهما في حديث الملاعنة: " أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ".
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
وفي إسناده أبو محمد (2) .
(1)" يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد واريثها "؛ كذا في " النهاية ".
(2)
ويشهد له ما قبله.