الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأخذها المجوسي، فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به المجوسي؛ فلا يحل أكل شيء من ذلك ". انتهى.
(
[لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم] :)
(وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما) ؛ لما تقدم في حديث عدي من قوله صلى الله عليه وسلم: " ما لم يشركها كلب ليس معها ".
وفي لفظ له في " الصحيحين " قال: قلت: يا رسول الله! إني أرسل كلبي وأسمي؟ قال: " إن أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه "؛ قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا؛ لا أدري أيهما أخذه؟ قال: " فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره "، وفي لفظ له:" فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله ".
(
[لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه] :)
(وإذا أكل الكلب المعلم - ونحوه - من الصيد؛ لم يحل؛ فإنما أمسك على نفسه) ؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك، وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله بن عمرو (1) .
(
[حكم الصيد إذا وجد بعد أيام] :)
(وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - ولو بعد أيام في غير ماء - كان حلالا ما لم ينتن؛ أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه) ؛ لحديث أبي ثعلبة
(1) • قلت: الأولى الجمع بين الحديثين بما سبق (ص) ؛ فراجعه. (ن)
الخشني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته؛ فكله ما لم ينتن "، أخرجه مسلم وغيره.
وفي " الصحيحين "، من حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال: " إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل؛ إلا أن تجده قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري؛ الماء قتله أو سهمك ".
وفي لفظ من حديثه لأحمد، والبخاري؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا رميت الصيد؛ فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل ".
وفي لفظ لمسلم نحوه.
وفي لفظ للبخاري من حديثه: إنا نرمي الصيد، فنقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم نجده ميتا وفيه سهمه؟ قال:" يأكل إن شاء ".
وفي لفظ للترمذي (1) - وصححه - قال: قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد، فأجد فيه سهمي من الغد؟ قال:" إذا علمت أن سهمك قتله؛ ولم تر فيه أثر سبع؛ فكل ".
قلت: وعلى هذا أهل العلم في الجملة.
(1) • في " سننه "(2 / 342) ، وكذا أحمد (4 / 377) ؛ وسندهما صحيح على شرطهما، ورواه النسائي أيضا (2 / 197) . (ن)