الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3 -
باب الذبح)
(
[تعريف الذبح] :)
(هو ما أنهر الدم) ؛ أي: أساله، (وفرى) ؛ أي: قطع (الأوداج) ، وهما عرقان بينهما الحلقوم.
(
[الأداة التي يصح بها الذبح] :)
(وذُكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه) ؛ كخشب وغيره؛ (ما لم يكن سنا أو ظفرا) ؛ لحديث رافع بن خديج في " الصحيحين "، وغيرهما، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؛ فكلوا؛ ما لم يكن سنا أو ظفرا، سأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم؛ وأما الظفر فمدى الحبشة ".
وأخرج أبو داود (1) من حديث ابن عباس، وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان؛ وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأدواج، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وهو ضعيف.
وأخرج أحمد، والبخاري من حديث كعب بن مالك: أنها كانت لهم
(1) • في " السنن "(2 / 7) ، وكذا الحاكم (4 / 113) من طريق عمرو بن عبد الله، عن عكرمة عنهما، وقال الحاكم:" صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. (ن)
غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - أو أرسل إليه -؟ فأمره بأكلها.
وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم.
وأخرج أحمد (1) ، والنسائي، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبا نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله {إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا إلا الظرار (2) وشقة العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم:" أمرّ (3) الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه "(4) ؛ والظرار: الحجر أو المدر.
(1) • في " المسند "(5 / 183 - 184) ، والنسائي (2 / 207) ، وابن ماجه (2 / 283 - 284) ؛ من طريق حاضر بن مهاجر، عن سليمان بن يسار، عنه.
وحاضر - هذا - مجهول، كما جزم به الذهبي، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا الحديث في " التلخيص "(4 / 114) } (ن)
(2)
هو بالظاء المشالة؛ قال في " القاموس " في فصل الظاء: " الظر، - بالكسر -، والظرر، والظررة: الحجر، أو المدر المحدد منه ". ا. هـ المراد منه.
وضبط - بالقلم - الظرر والظررة: بضم ففتح. (ش)
(3)
• في إسناده عندهم مري بن قطري لا يعرف؛ كما قال الذهبي. (ن)
(4)
• يجوز فيه " امر "؛ من مرى الضرع، ويروى " أمر "؛ من مار يمور، إذا جرى وأماره غيره.
وقد جاء في " سنن أبي داود " و " النسائي ": " أمرر " براءين مظهرتين، ومعناه: اجعل الدم يمر؛ أي: يذهب، قال في " النهاية ":" فعلى هذا؛ من رواه مشددا يكون قد أدغم؛ وليس بغلط ". (ن)