الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(27 -
كتاب القصاص)
(
[الدليل على وجوب القصاص] :)
ووجوبه بنص الكتاب العزيز: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} ، وبمتواتر السنة كحديث:" لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث "؛ منها: " والنفس بالنفس "، وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن مسعود.
وفي " مسلم "، وغيره من حديث عائشة.
وفي " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين؛ إما أن يفتدي؛ وإما أن يقتل ".
وأخرجه أحمد (1) ، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح -؛ فهو بالخيار بين إحدى
(1) • في " المسند "(4 / 31) ، والبيهقي (8 / 52) ، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح.
لكن له طريق أخرى عند أبي داود (2 / 245) ، وأحمد (4 / 32) مختصرا، مثل حديث أبي هريرة وسنده صحيح، وصححه الترمذي (2 / 309) . (ن)