الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والآية الكريمة مغنية عن غيرها؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار.
وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار.
والحاصل: أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب السنة.
(
[أمثلة على أنواع الضرار بالوصية] :)
ومن جملة أنواع الضرار: تفضيل بعض الورثة على بعض؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا؛ كما في حديث النعمان بن بشير الصحيح.
ومن جملتها: أن تكون لإخراج المال مضارة للورثة؛ فإن من أوصى بماله؛ أو جزء منه لقربة من القرب؛ مريدا بذلك إحرام الورثة جميع ميراثهم أو بعضه؛ فوصيته باطلة؛ لأنه مضار.
وظاهر الأدلة: أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء؛ سواء كانت بالثلث أو بما دونه أو بما فوقه؛ بل هي رد على فاعلها، فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيدة بعدم الضرار، وقد جمع الماتن رحمه الله في هذا رسالة مختصرة.
(
[الدليل على أن الوصية لا تصح لوارث] :)
(ولا) تصح (لوارث) ؛ لحديث عمرو بن خارجة: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث ".
أخرجه أحمد، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، والدارقطني،
والبيهقي، وصححه الترمذي.
وأخرجه أيضا أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه من حديث أبي أمامة، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وهو قوي إذا روى عن الشاميين، وهذا الحديث من روايته عنهم؛ لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وقد حسنه الحافظ أيضا.
وأخرجه أيضا الدارقطني، من حديث ابن عباس؛ قال ابن حجر: رجاله ثقات، ولفظه:
" لا تجوز وصية لوارث؛ إلا أن تشاء الورثة "(1) .
وأخرج الدارقطني، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا وصية لوارث؛ إلا أن تجيز الورثة "(1) .
قال في " التلخيص ": إسناده واه.
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه.
وعن جابر عند الدارقطني.
وعن علي عنده أيضا.
وقد قال الشافعي: " إن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم - من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم - لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: " لا وصية لوارث "، ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من
(1) منكر؛ وانظر " الإرواء "(1656 - 1657) .