الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(26 -
كتاب الحدود)
(1 -
باب حد الزاني)
والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان؛ قال - تعالى -: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا} ، وعلى هذا اتفق المسلمون؛ وإن كان لهم في حد الزنا اختلاف.
(
[حد البكر الزاني] :)
(إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة) ؛ لقوله - تعالى -: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} .
وفي قوله: {لا تأخذكم بهما رأفة} : نهي عن تعطيل الحدود، وقيل: نهي عن تخفيف الضرب؛ بحيث لا يحصل وجع معتد به، وقوله:{ليشهد عذابهما} ؛ قيل: يجب حضور ثلاثة فما فوقهم، وقيل: أربعة بعد شهود الزنا، وقال أبو حنيفة: الإمام والشهود إن ثبت الزنا بالشهود.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
(وبعد الجلد يغرب عاما) ؛ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في
" الصحيحين "، وغيرهما: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله {أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم؛ فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل "، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا؛ فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم؟ فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده؛ لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس} - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمهما "، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فرجمت.
قال مالك: العسيف: الأجير.
وفي " البخاري "، وغيره من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن؛ بنفي عام وإقامة الحد عليه.
وأخرج مسلم، وغيره من حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر؛ جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ".
وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن: الجمهور؛ حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب " الإجماع " الاتفاق على نفي الزاني البكر؛ إلا عن الكوفيين.