الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد قيل: إنه موقوف؛ لكن لذلك حكم الرفع في المقادير.
والمراد بالموضحة: التي تبلغ العظم ولا تهشم.
وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره؟
والظاهر: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؛ كما تقرر في الأصول.
(
[مقدار أرش الجروح غير المسماة] :)
(وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا) ؛ لأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع.
وبيان ذلك: أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية - كما ثبت عن الشارع - نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات، فإن أخذت الجناية نصف اللحم، وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة، وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة، ثم هكذا.
وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من الأصبع؛ إلى جميعها، فأرش نصف الأصبع عشر الدية، ثم كذلك.
وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف السن؛ كان أرشه نصف أرش السن.
ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف، فإذا كان الذاهب نصفه؛ ففيه نصف الدية، والذكر، ونحو ذلك.
فهذا أقرب المسالك إلى الحق، ومطابقة العدل، وموافقة الشرع.
أقول: اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر من الشارع - كالجنايات التي في حديث عمرو بن حزم الطويل، وفي غيره مما ورد في معناه - فالواجب الاقتصار في المقدار على الوارد في النص.
وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع - بل ورد تقدير أرشها عن صحابي أو تابعي، أو من بعدهما - فليس في ذلك حجة على أحد.
بل المرجع في ذلك نظر المجتهد، وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها من نسبة الجناية، التي ورد فيها أرش مقدر من الشارع، فإذا غلب في ظنه مقدار النسبة؛ جعل لها من الأرش مقدار نسبتها.
مثلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشها، فإذا كانت الجناية دون الموضحة كالسِّمحاق والمتلاحمة والباضعة والدامية (1) ؛ فعليه أن ينظر - مثلا - مقدار ما بقي من اللحم إلى العظم، فإن وجده مقدار الخمس، والجناية قد قطعت من اللحم أربعة أخماس؛ جعل في الجناية أربعا من الإبل، أو أربعين مثقالا؛ لأن مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل، أو خمسون مثقالا، وإن وجد الباقي من اللحم ثلثا؛ جعل أرش الجناية بمقدار الثلثين من أرش
(1) السمحاق: جلدة رقيقة فوق قحف الرأس، إذا انتهت إليها الشجة؛ سميت سمحاقا.
والمتلاحمة: هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق.
والباضعة: هي التي تقطع الجلد، وتدمي؛ إلا أنه لا يسيل الدم، فإن سال؛ فهي دامية. (ش)