المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزا] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا]

- ‌[في حسم مادة الشريك]

- ‌[حكمة تحريم ربا الفضل]

- ‌[نوعا تحريم الربا]

- ‌[أنكحة محرمة]

- ‌[منع المتصدِّق من شراء صدقته]

- ‌[النهي عن قول لو]

- ‌[النهي عن طعام المتبارِيَيْن]

- ‌[أهل السبت]

- ‌[النهي عن كلِّ بيع يعين على معصية]

- ‌[النهي عن الخروج على الأئمة]

- ‌[لِمَ جمع عثمان المصحفَ على حرف واحد]

- ‌[باب قيمة سدّ الذرائع]

- ‌فصل [تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]

- ‌[دليل تحريم الحيل]

- ‌عَن أصحاب السَّبْت

- ‌[التحذير من استحلال محارم اللَّه بالحيل]

- ‌[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]

- ‌العِينَة

- ‌[مسألة التورّق]

- ‌[من الأدلة على تحريم الحيل]

- ‌[دليل آخر على تحريم الحيل]

- ‌[إجماع الصحابة على تحريم الحيل]

- ‌[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]

- ‌[تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل]

- ‌[لماذا حكم الأئمة بما سبق

- ‌[لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام]

- ‌[الأئمة برءاء مما نسب إليهم]

- ‌[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حَرَّم اللَّه]

- ‌[لا نعلّق الأحكام إلّا على المعاني]

- ‌[الواجب هو أن يحصل مقصود اللَّه ورسوله]

- ‌[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل]

- ‌[طرف مما كان عليه أهل المدينة]

- ‌[ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل]

- ‌[لِمَ حرم الصيد في الإحرام]

- ‌[حكمة إيجاب الكفّارة على من وطئ نهار رمضان]

- ‌[حكمة تشريع حدود الجرائم]

- ‌[عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل]

- ‌فصل [أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة]

- ‌[الحيل تقتضي رفع التحريم]

- ‌فصل [حجج الذين جوَّزوا الحيل]

- ‌[أدلتهم من القرآن]

- ‌[أدلتهم من السنة]

- ‌[أدلة من عمل السَّلف]

- ‌[أدلة أخرى لأصحاب الحيل]

- ‌[كتاب الخصاف في الحيل]

- ‌[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]

- ‌[الأدلة من الحديث]

- ‌[قولهم لا بأسَ بالحيل]

- ‌[استدلالهم بالقرآن]

- ‌[استدلالهم بعمل السلف وقولهم]

- ‌[لم يلعن كل مُحلِّل]

- ‌[قواعد الفقه لا تحرم الحيل]

- ‌[الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن]

- ‌[عن النية]

- ‌[لنا الظواهر وللَّه السرائر]

- ‌[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]

- ‌[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعًا ينبنى عليها تجويز الحيل]

- ‌[الحيل عند الشافعية]

- ‌[الحيل عند المالكية]

- ‌[الحيل عند الحنابلة]

- ‌[جواب الذين أبطلوا الحيل]

- ‌[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]

- ‌فصل [الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلًا]

- ‌[الكلام على قصة أيوب]

- ‌[متى شرعت كفارة اليمين

- ‌[عن النذر في الإسلام]

- ‌فصل [الكلام عن حيلة يوسف]

- ‌[جعل بضاعتهم في رحالهم]

- ‌[جعله السقاية في رحل أخيه]

- ‌[موقف عدي بن حاتم حين هَمَّ قومُه بالرّدة]

- ‌[عود إلى قصة يوسف]

- ‌فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]

- ‌[كيد اللَّه]

- ‌[ما كيد به ليوسف]

- ‌فصل [مكر اللَّه تعالى على ضربين]

- ‌[إعراب جملة في قصة يوسف]

- ‌[ما تدل عليه قصة يوسف]

- ‌فصل [الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع]

- ‌[بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام]

- ‌فصل [حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة]

- ‌[حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]

- ‌[من أحكام العينة]

- ‌فصل [عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية]

- ‌فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]

- ‌[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]

- ‌[ضابط عن التعريض]

- ‌[المقصود بالمعاريض]

- ‌فصل

- ‌[المعاريض على نوعين]

- ‌[متى تباح المعاريض

- ‌[بمَ تكون المعاريض]

- ‌فصل [النوع الثاني من المعاريض]

- ‌فصل [الجواب على أنَّ العقود حيل]

- ‌[اشتقاق الحيلة وبيان معناها]

- ‌[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]

- ‌فصل [الحيل التي تعد من الكبائر]

- ‌فصل [حيل محرّمة]

- ‌[مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يُوجب حرمة المصاهرة]

- ‌[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]

- ‌[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط القصاص]

- ‌[إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]

- ‌[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]

- ‌[إبطال حيلة لإبطال الشهادة]

- ‌[إبطال حيلة لضمان البساتين]

- ‌فصل [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلًا]

- ‌[مسائل عديدة من الدور الحكمي]

- ‌[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها]

- ‌فصل [مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها]

- ‌[الرد على المسألة السريجية]

- ‌[مناقضة السريجية للعقل والشرع واللغة]

- ‌[مناقضتها للغة]

- ‌[مناقضتها لقضايا العقول]

- ‌[أنواع الشروط وأحكام أنواعها]

- ‌فصل [عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها]

- ‌[أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز]

- ‌فصل [رد السريجيين]

- ‌[طلاقان يسبق أحدهما الآخر]

- ‌[عود إلى رد السُّريجيين]

- ‌فصل [الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية]

- ‌[عن القضية الشرطيّة]

- ‌[عن الطلاقين المتعارضين]

- ‌[عن الطلاق الثلاث جملة]

- ‌فصل [إذا علق عتق عبده على ملكه]

- ‌فصل [النقض بمن معه ألف دينار]

- ‌فصل [لم تبن الشرائع على الصور النادرة]

- ‌فصل [بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]

- ‌فصل [المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة]

- ‌[تبرئة الشافعي من تهمة الحيل]

- ‌[تنزيه الشَّريعة]

- ‌[من فضل الأئمة]

- ‌[خطأ من زعم أنّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها]

- ‌[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]

- ‌[متى يسوّغ الاجتهاد

- ‌[لا عذر يوم القيامة للمقلِّد]

- ‌فصل [بيان بطلان الحيل على التفصيل]

- ‌[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]

- ‌[تحيل في السلم]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتفويت حق القسمة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]

- ‌فصل [تحيل لمحاباة وارثه في مرضه]

- ‌فصل [إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا ثم غيَّره عن حاله الأول]

- ‌فصل [حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها]

- ‌[فصل] [إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطَّوْل]

- ‌فصل [تحيلهم لتعلية الكافر بناءَه على مسلم وإبطاله]

- ‌فصل [إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]

- ‌فصل [إبطال حيل في الأيمان]

- ‌فصل [إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]

- ‌فصل [إبطال حيلة لحسبان الدَّيْن من الزكاة]

- ‌[بطلان الحيلة السابقة]

- ‌[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

- ‌[بطلان الحيلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]

- ‌فصل [إبطال حيلة في الأيمان]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]

- ‌[بطلان هذه الحيلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة للتمكّن من رجعة البائن بغير علمها]

- ‌[بطلان هذه الحيل]

- ‌[الاعتراض بجعل النبي صلى الله عليه وسلم جد النكاح كهزله]

- ‌فصل [إبطال حيلة لوطء المكاتبة]

- ‌[بطلان هذه الحيلة]

- ‌فصل [بيان حيلة العقارب وإبطالها]

- ‌[اعتراض وردُّه]

- ‌فصل [التحيل لتجويز بيع العينة]

- ‌فصل [تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]

- ‌[أعاجيب متناقضات أرباب الحيل]

- ‌فصل [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها]

- ‌[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام]

- ‌[تحيل الشياطين على الناس]

- ‌[من حيل شياطين الإنس]

- ‌[السحر وحيل السحرة]

- ‌[حيل أرباب الملاهي وغيرهم]

- ‌[أرباب الحيل نوعان]

- ‌[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع]

- ‌[نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق]

- ‌[القسم الأول من القسم الرابع]

- ‌فصل [القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة]

- ‌فصل [الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة لكنها لم تشرع له]

- ‌[أمثلة للقسم الثالث]

- ‌[مذهب أحمد في صور المضاربة بالدَّين]

- ‌[شرط صحة النقض]

- ‌[هل ينفع إشهاد رَبِّ الدار على نفسه أنه مصدق]

- ‌[الحيلة على أن يصدق المؤجِّر المستأجر]

- ‌[خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]

- ‌[استئجار الشمع ليشعله]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌[اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]

- ‌[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]

- ‌[إجارة الأرض المشغولة بالزرع]

- ‌[استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]

- ‌[استئجار الدابة بعلفها]

- ‌[الإجارة مع عدم معرفة المدة]

- ‌[شراء الوكيل ما وُكِّل فيه لنفسه]

- ‌[حيلة في التخلص من طلاق امرأته]

- ‌[الإحرام وقد ضاق الوقت]

- ‌[من جاوز الميقات غير محرم]

- ‌[حيلة للبر في يمين]

- ‌[ادعاء المرأة نفقة ماضية]

- ‌[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري]

- ‌[إبراء الغريم في مرض الموت]

- ‌[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]

- ‌[حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث]

- ‌[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته]

- ‌[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها]

- ‌[الشركة بالعروض والفلوس]

- ‌[الصلح عن الدين ببعضه]

- ‌فصل [الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار]

- ‌فصل

- ‌فصل [الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجَّلًا]

- ‌[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكَّله في شرائه]

- ‌[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]

- ‌[الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]

- ‌[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه]

- ‌[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية]

- ‌[الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية]

- ‌[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]

- ‌[حيلة للخلاص إذا أقرَّ بدين مؤجل]

- ‌[حيلة في تأجيل الدين على المعسر]

- ‌[حيلة في تقديم بينة الخارج]

- ‌[حيلة في التخلص من لدغ المخادع]

- ‌[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]

- ‌[حيلة في جواز بيع الماء]

- ‌[حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]

- ‌[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]

- ‌[حيلة في تجويز المسح على الخفين]

- ‌[حيلة في عدم حنث الحالف]

- ‌[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]

- ‌[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدَّاه]

- ‌[حيلة في المضاربة]

- ‌[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]

- ‌[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]

- ‌[قول المانعين من صحة الوقف على نفسه]

- ‌[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه]

- ‌[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات]

- ‌[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]

- ‌[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]

- ‌[حيلة في الشراء]

- ‌[حيلة في الوكالة والوديعة]

- ‌[إسلام ذمي وعنده خمر]

- ‌[حيل في الشفعة]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط]

- ‌[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى]

- ‌[حيلة في الخلاص من الحنث بيمين]

- ‌[حيلة لأبي حنيفة في الطلاق]

- ‌[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر]

- ‌[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به]

- ‌[عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه]

- ‌[حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]

- ‌[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط

- ‌[تعليق العقود والفسوخ بالشروط]

- ‌[شأن الشروط عند الشارع]

- ‌[الشرط الباطل والشرط الحق]

- ‌[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها]

- ‌[الصحيح في هذه المسألة والنكول ورد اليمين]

- ‌[متى يثبت تحليف المدعي]

- ‌[العالم صاحب الحق]

- ‌[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها]

- ‌[اختلاف الفقهاء في الضمان]

- ‌[ليس الضمان مشتقًا من الضم]

- ‌[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]

- ‌[حكم عقد الإجارة المبهم]

- ‌[الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم]

- ‌[بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها]

- ‌[قسمة الدين المشترك]

- ‌[بيع المغيَّبات في الأرض]

- ‌[المبايعة يوميًا والقبض عند رأس الشهر]

- ‌[توكيل الدائن في استيفاء الدَّين من غلة الوقف]

- ‌[تعليق الإبراء بالشرط]

- ‌[استدراك الأمين لما غلط فيه]

- ‌[تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله]

- ‌[خوف الدائن من جحد المدين]

- ‌[خوف زوج الأمة من رق أولاده]

- ‌[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]

- ‌[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج]

- ‌[حيلة في جواز بيع المدبر]

- ‌[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]

- ‌[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]

- ‌[حيلة في عدم الحنث في يمين]

- ‌[حيلة في ضمان شريكين]

- ‌[تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]

- ‌[من لطائف حيل أبي حنيفة]

- ‌[حيلة أخرى له]

- ‌[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]

- ‌[صلح الشفيع من الشفعة]

- ‌[مشاركة العامل للمالك وأنواعها]

- ‌[كل ما مضى شركة صحيحة]

- ‌[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة]

- ‌[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]

- ‌[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]

- ‌[حيل في الرهن]

- ‌[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]

- ‌[حيلة في بيع الموكل لموكله]

- ‌[مقابلة المكر بالمكر]

- ‌[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]

- ‌[حيلة في دفع الظلم]

- ‌[الحيلة على ثلاثة أنواع]

- ‌[في الضمان والكفالة]

- ‌[تعليق البيع وغيره بالشرط]

- ‌[حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]

- ‌[حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل]

- ‌[إيداع الشهادة]

- ‌[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها، ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية]

- ‌[إقرار المضطهد]

- ‌[الفرق بين المضطهد والمكره]

- ‌[حبس العين على ثمنها وأجرتها]

- ‌[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة]

- ‌[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]

- ‌[إقرار المريض بدين الورثة]

- ‌[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]

- ‌[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]

- ‌[وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]

- ‌[أمران مخوفان في هذه الحيلة]

- ‌[اقتضاء الدين وتواري المدين]

- ‌[إثبات المال على غائب]

- ‌[حيلة في إبرار زوج وزوجة]

- ‌[للتحليل بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[الإبرار من حلف بالطلاق]

- ‌[المخارج من التحليل في الطلاق]

- ‌[الأول أن يكون زائل العقل]

- ‌فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]

- ‌[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق]

- ‌فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]

- ‌[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]

- ‌[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره]

- ‌[رأي شريح وإبراهيم والشعبي]

- ‌[مذهب ثالث عن الشعبي]

- ‌فصل [المكره يظنُّ أن الطلاق يقع به فينويه]

- ‌فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]

- ‌فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]

- ‌[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]

- ‌[جواب الشبهة]

- ‌فصل [رأي مالك]

- ‌[رأي أحمد]

- ‌[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]

- ‌[تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع]

- ‌[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق]

- ‌[رأي بعض أصحاب أحمد]

- ‌فصل [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه]

- ‌[تحقيق المسألة]

- ‌[من قال: إن شاء اللَّه وهو لا يعلم معناها]

- ‌[حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ اللَّه، أو ما لم يشأ اللَّه]

- ‌فصل [رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد]

- ‌[جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق]

- ‌[لا بد من مشيئة اللَّه لوقوع فعل العبد]

- ‌[آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء]

- ‌فصل [الرد على المانعين]

- ‌فصل [التحقيق في موضوع الاستثناء]

- ‌فصل [الكلام على نية الاستثناء ومتى تعتمد

- ‌فصل [هل يشترط في الاستثناء النطق به

- ‌فصل [هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه

- ‌فصل [المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه]

- ‌[الذهول والفرق بينه وبين النسيان]

- ‌فصل [النسيان ضربان]

- ‌[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ]

- ‌[درجات التأويل]

- ‌[المغلوب على عقله]

- ‌[ظن الطلاق]

- ‌[أقوال من أفتى بعدم الحنث]

- ‌[مَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]

- ‌[تخريج مذاهب المحنثين مطلقًا والذين فرَّقوا]

- ‌فصل [فعل المحلوف عليه مكرهًا]

- ‌فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلّد]

- ‌فصل [مذهب مالك]

- ‌فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه]

- ‌فصل [حكم التزام الطلاق]

- ‌فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلَّق يراد به الحضر أو المنع]

- ‌[مكانة أشهب عند المالكية]

- ‌فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا

- ‌[المنقول عن السلف في ذلك]

- ‌فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]

- ‌[عن نكاح المتعة]

- ‌[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]

- ‌فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]

- ‌ الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا

- ‌[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب]

- ‌[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]

- ‌[عند أصحاب أحمد]

- ‌[عند الحنفية]

- ‌[السبب يقوم مقام النية في اليمين]

- ‌[التعليل كالشرط]

- ‌فصل [الخلع]

- ‌[الحيلة المحرمة]

- ‌فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفَّرة]

- ‌[رأي ابن تيمية]

- ‌[محنة ابن تيمية كمحنة السلف]

- ‌فصل [الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك]

- ‌[رأي الأئمة بعد التابعين]

- ‌[رأي أهل المغرب]

- ‌[ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة]

- ‌[رجحان أقوال الصديق]

- ‌فصل [إن لم يخالف الصحابي صحابيًا آخر]

- ‌[طبقات العلم عند الشافعي]

- ‌[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة]

- ‌[اعتراض]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد]

- ‌[الأحكام المتعلقة بمجموع]

- ‌[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين]

- ‌[الآية تقتضي اتباعهم مطلقًا]

- ‌فصل [الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم]

- ‌[اعتراض ورده]

- ‌فصل [رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم]

- ‌[آيات توجب اتباع الصحابة]

- ‌[هم على بصيرة]

- ‌[هم المصطفون]

- ‌[أوتوا العلم]

- ‌[هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر]

- ‌[هم الصادقون]

- ‌[المعية المطلقة ومطلق المعية]

- ‌[هم أمة وسط]

- ‌[هم المجتبون]

- ‌[هم معتصمون باللَّه وهدوا إلى الحق]

- ‌[أصحاب محمد أولى بوصف الأئمة من أصحاب موسى]

- ‌[هم إمام، بما دعوا إلى اللَّه وأثنى عليهم]

- ‌[هم خير قرن]

- ‌[هم أمنة الأمة]

- ‌[هم كالملح لا يصلح الطعام بدونه]

- ‌[لا يزن إنفاق مثل أحد ذهبًا مد أحدهم أو نصيفه]

- ‌[هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره]

- ‌[قلوبهم خير قلوب العباد]

- ‌[هم أبر الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا]

- ‌[هم السابقون إلى كل خير]

- ‌[اتباع الحق في سنتهم]

- ‌[هم الراشدون المهديون]

الفصل: ‌[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزا]

[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا]

الدلالة على المنع من وجوه (1):

الوجه الأول: قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] فحرم اللَّه تعالى سَبَّ آلهة المشركين -مع كون السبِّ غيظًا وحمية للَّه وإهانة لآلهتهم- لكونه ذريعةً إلى سبِّهم (2) اللَّه تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز.

الوجه الثاني: قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] فمنعهن من الضرب بالأرجُلِ وإن كان جائزًا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سَمْع الرجال صوتَ الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنَّ (3).

والوجه الثالث: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [النور: 58]-[لأنه](4) أمر سبحانه مماليكَ المؤمنين ومَنْ لم يبلغ منهم [الحلم](5) أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجمًا بغير استئذان فيها ذريعةً إلى اطِّلاعهم على عَوْرَاتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وان أمكن في تركه هذه المفسدة لنُدُورها وقلة الإفضاء إليها فجُعِلت كالمقدمة (6).

(1) هذه الوجوه وقعت في (ن) و (ق) على غير هذا الترتيب.

(2)

في (ك): "سب" والمثبت من سائر النسخ.

(3)

انظر: "إغاثة اللهفان"(1/ 48، 49، 362 - 364)، و"مدارج السالكين"(1/ 118، 369)، و"بدائع الفوائد"(3/ 151، 271، 272)، و"الداء والدواء" (ص: 142، 221 - 223، 262)، و"الطرق الحكمية" (ص: 324 - 327)، و"الحدود والتعزيرات" (ص: 106 - 114)، وهذا الوجه وقع في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع والثلاثين.

(4)

ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك) وسقط من سائر الأصول.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(6)

جاء هذا الوجه مكان الوجه الخمسين من (ق) و (ن).

ص: 5

الوجه الرابع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: 104] نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة -مع قصدهم بها الخير- لئلا يكون قولهم (1) ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم؛ فإنهم كانوا يخاطبون بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السبَّ، يقصدون فاعلًا من الرعونة (2)، فَنُهِيَ المسلمون عن قولها؛ سدًا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبهًا بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. [ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدًا](3).

الوجه الخامس: قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 43 - 44] فأمر سبحانه أن يُلِينَا القولَ لأعظم أعدائه وأشدهم كفرًا وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون إغلاظُ القول له مع أنه حقيق به ذريعةً إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة، فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه سبحانه (4).

الوجه السادس: أنه سبحانه نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذَرِيعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدةً من مفسدة الإغضاء واحتمال الضَّيْم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة (5).

الوجه السابع: أنه سبحانه نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يُتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها (6).

والوجه الثامن: (7) ما رواه حُمَيْد بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مِنَ الكبائرِ شَتْمُ الرجل والديه، قالوا: يا رسول اللَّه وهل

(1) في (ق): "قولها".

(2)

انظر: "الدر المنثور"(1/ 252 - 253) ففيه آثار عن السلف.

(3)

ما بين المعقوفتين من (و)، وعلق قائلًا:"عن ابن تيمية (ص: 263 ج: 3) فتاوى".

قلت: هي "مجموع الفتاوى الصغرى" نشر دار الكتب الحديثة.

وجاء هذا مكان الوجه العشرين في (ق) و (ن).

(4)

وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والخمسين في (ق) و (ن).

(5)

وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والخمسين في (ق) و (ن).

(6)

وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والخمسين في (ق) و (ن).

(7)

من بداية هذا الوجه قارن بـ "بيان الدليل على بطلان التحليل"(ص: 353 - 373 - تحقيق فيحان المطيري)؛ فهي الأمثلة نفسها، إن لم تكن بلفظها.

ص: 6

يشتمُ الرَّجلُ والديه؟ قال: نعم، يسبُّ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه" متفق عليه (1)، ولفظ البخاري: "إن مِنْ أكبر الكبائر أن يَلعنَ الرَّجلُ والديه، قيل: يا رسول اللَّه كيف يَلعنُ الرجلُ والديه؟ قال: يسبُّ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه" فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الرجل سابًا لاعنًا لأبويه بتسبّبه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده (2).

الوجه التاسع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين (3) -مع كونه مصلحة- لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، وقولهم: إن محمدًا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن (4) لم يدخل [فيه]، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل (5).

الوجه العاشر: أن اللَّه سبحانه حرَّم الخمر لما فيها من المفاسد (6) الكثيرة المترتبة (7) على زوال العقل، وهذا ليس مما نحن فيه، لكن حرم القَطْرة الواحدة

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الأدب)، باب: لا يسب الرجل والديه، (10/ 403/ رقم 5973)، ومسلم في "صحيحه"(كتاب الأيمان)، باب: بيان الكبائر وأكبرها، (1/ 92/ رقم 90) وغيرهما، عن عبد اللَّه بن عمرو، ووقع في النسخ المطبوعة من "الإعلام""عبد اللَّه بن عمر"! -رضي اللَّه عن الجميع-.

(2)

قال (و): "فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا الوجه، والوجه الأول: وهو سب المشركين بقوله: "إن سب آباء الناس هنا حرام، لكن قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر؛ لكونه شتمًا لوالديه؛ لما فيه من العقوق، وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره". (ص: 258 فتاوى ج: 3)، نشر الكتب الحديثة. ونلحظ أن الإمام ابن القيم ينقل عن أستاذه هنا ما يكاد يكون متشابه اللفظ، فضلًا عن المعنى" اهـ. وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والعشرين في (ق) و (ن).

(3)

هو في حديث يرويه البخاري (3518) في "مناقب الأنصار": باب ما ينهى من دعوى الجاهلية و (4905) في تفسير سورة المنافقون. باب: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} و (4907) باب: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ} ، ومسلم (2584) (63) في (البر والصلة): باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، من حديث جابر.

(4)

في المطبوع: "ومن".

(5)

جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن عشر في (ق) و (ن) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

في (ك): "المفسدة".

(7)

في (ق): "المرتبة".

ص: 7

منها (1)، وحرم إمساكها للتخليل ونجَّسها (2)، لئلا تتخذ القَطْرة ذريعة إلى الحُسْوَة (3) ويُتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب (4)، ثم بالغ في سد الذريعة فنهى عن الخَلِيطين (5)، وعن شرب العصير بعد ثلاث (6)، وعن الانتباذ في الأوْعِية التي قد يتخمَّر النبيذ فيها ولا يعلم به (7)، حَسْمًا لمادة قربان المسكر، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بالعلة في تحريم القليل فقال:"ولو رخَّصتُ لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه"(8).

(1) كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وهو مخرج في موطن آخر.

(2)

روى مسلم في "صحيحه"(1983) في الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: لا.

(3)

"الحُسوة -بضم الحاء-: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة، والحسوة -بفتحها-: المرة"(و).

(4)

انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 140).

(5)

انطر: "صحيح البخاري"(كتاب الأشربة): باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر، (5601)، و"صحيح مسلم"(كتاب الأشربة)(1986)، و"سنن أبي داود"(كتاب الأشربة)، باب: في الخليطين، 3703 - وما بعده، و"سنن الترمذي" (كتاب الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر 1876)، و"سنن النسائي" (كتاب الأشربة: باب خليط البسر والزبيب)، (8/ 291)، و"سنن ابن ماجه"(كتاب الأشربة، باب النهي عن الخليطين، 3395).

(6)

روى مسلم في "صحيحه"(2004) عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السِّقاء، فيشربه يومه الغد وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. وانظر:"المجتبى"(8/ 738) للنسائي.

(7)

نهيُّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في عدد من الأوعية كالحنتم والدباء والنقير والمزفت ثابت في أحاديث منها حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس في "صحيح البخاري"(53) و"صحيح مسلم"(17) وفي الأشربة 3/ 1579، وحديث أنس رواه البخاري (5587)، ومسلم (1992).

وحديث علي، وراه البخاري (5594)، ومسلم (1994).

وحديث أبي هريرة، رواه مسلم (1993).

وحديث عائشة رواه مسلم (1995).

لكن ثبت نسخ ذلك في "صحيح مسلم"(977) عن بُريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا" وفي "صحيح البخاري"(5592) عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بُدَّ لنا منها، قال: فلا إذن".

(8)

أخرج النسائي في "المجتبى"(كتاب الأشربة، باب الأذن في الانتباذ، 8/ 309) بسند =

ص: 8

الوجه الحادي عشر: [أنه صلى الله عليه وسلم حرم](1) الخَلْوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن، والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين (2)، سدًا لذريعة ما يُحاذر من الفتنة وغَلَبات الطِّباع (3).

الوجه الثاني عشر: أن اللَّه سبحانه أمر بغضِّ البصر -وإن كان إنما يقع على محاسن الخِلْقة والتفكر في صنع اللَّه- سدًا لذريعة الإرادة والشهوة المُفْضِية إلى المحظور (4).

= صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة؛ قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدَّباء، وعن النقير وعن المزفَّت والمزاد والمجبوبة، وقال:"انتبذ في سقائك أوكِهِ واشربه حلوًا. قال بعضهم: ائذن لي يا رسول اللَّه في مثل هذا. قال: "إذًا، تجعلها مثل هذه"، وأشار بيده يصف ذلك.

وأصله في "صحيح مسلم"(كتاب الأشربة)، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، 3/ 1577 - 1578/ رقم 1993) دون ذكر الإشارة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 226 - 227) بألفاظ في بعضها: "فقال له رجل: أتأذن لي في مثل هذه؟ وأشار بيده وفرج بينهما؛ فقال: "إذًا، تجعلها مثل هذه" وأشار بيديه أكثر من ذلك.

وأخرجه ابن حبان في "الصحيح"(12/ 222 - 223/ رقم 5401 - الإحسان)، وفي آخره:"فقال رجل: يا رسول اللَّه! ائذن لي في مثل هذه -وأشار النضر بن شميل (أحد رواته) بكفه-. فقال: "إذًا تجعلها مثل هذه"، وأشار النضر بباعه، قال ابن حبان عقبه: "قول السائل: "ائذن لي في مثل هذا" أراد به إباحة اليسير في الانتباذ في الدّباء والحنتم وما أشبهها؛ فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتعدى ذلك باعًا؛ فيرتقي إلى المسكر فيشربه".

وانظر: "مدارج السالكين"(3/ 306)، و"مفتاح دار السعادة" (ص: 337)، و"زاد المعاد"(3/ 115)، وانظر:"الحدود والتعزيرات"(ص: 266).

وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع والخمسين.

(1)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "نهيه عن".

(2)

ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش المسلمين، 6/ 142 - 143/ رقم 3006)، و (كتاب النكاح): باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (9/ 330 - 331/ رقم 5233)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج): باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (2/ 978/ رقم 1341) عن ابن عباس مرفوعًا:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه! اكتتبت في غزوة كذا، وخرجت امرأتي حاجَّة؟ قال: اذهب، فاحجج مع امرأتك".

(3)

جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والثلاثين في (ق) و (ن).

(4)

انظر: "إغاثة اللهفان"(1/ 364)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثلاثين في (ق).

ص: 9

الوجه الثالث عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن مَنْ فعل ذلك (1)، ونهى عن تجصيص القبور، وتشريفها (2)، واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها (3)، وعن إيقاد المصابيح عليها (4)، وأمر بتسويتها (5)،

(1) أخرج مسلم في "صحيحه"(كتاب المساجد ومواضع الصلاة)، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (1/ 377 - 378/ رقم 532) ضمن حديث جُندب بن عبد اللَّه البَجَلي مرفوعًا: ". . . وإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك".

وأخرج البخاري في "صحيحه"(كتاب الصلاة)، باب منه (1/ 532/ رقم 435، 436)، و (كتاب الجنائز)، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، (3/ 200/ رقم 1330)، باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم (3/ 255/ رقم 1390)، وكتاب (أحاديث الأنبياء)، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، (6/ 494 - 495/ رقم 3453، 3454)، وكتاب (المغازي) باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، (8/ 140/ رقم 4441، 4443، 4444)، وكتاب (اللباس) باب: الأكسية والخمائص (10/ 277/ رقم 5815، 5816)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، (1/ 377/ رقم 531) عن عائشة وابن عباس رفعاه:"لعنة اللَّه على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"؛ يُحذِّر مما صنعوا.

وانظر: "إغاثة اللهفان"(1/ 362)، و"تهذيب السنن"(4/ 341 - 342).

(2)

أما النهي عن تجصيص القبور فهذا ثابت في "صحيح مسلم"(970) في (الجنائز): باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، من حديث جابر.

والنهي عن تشريف القبور وهو البناء عليها ثابت في الحديث نفسه، وفي "صحيح مسلم" أيضًا (968) في باب: الأمر بتسوية القبر عن علي بن أبي طالب قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولا اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سَوّيته.

"قوله: "تشريفها" المراد به رفعها عن وجه الأرض"(و).

(3)

أما النهي عن الصلاة إليها؛ فقد ورد في "صحيح مسلم"(كتاب الجنائز): باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، (98/ 972) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".

وأما النهي عن الصلاة عندها؛ فقد ورد في "سنن أبي داود"(كتاب الصلاة): باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (492)، و"سنن الترمذي" (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، (317)، و"سنن ابن ماجه" (كتاب المساجد): باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (745) و"مسند أحمد"(3/ 83) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام".

(4)

يشير إلى الحديث: "لعن رسول اللَّه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج". وسيأتي تخريجه -إن شاء اللَّه تعالى- مفصلًا.

(5)

رواه مسلم (969) في (الجنائز): باب تسوية القبر من حديث علي بن أبي طالب قال: =

ص: 10

ونهى عن اتخاذها عيدًا (1) وعن شَدِّ الرحال إليها (2)، [لئلا يكون](3) ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك [بها](4)، وحرَّم ذلك على مَنْ قَصَدَه ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدًا للذريعة (5).

الوجه الرابع عشر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (6)، وكان من حكمة ذلك أنهما وَقْتُ سجود المشركين للشمس، وكان

= ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته".

وروى مسلم أيضًا (970) من حديث جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يجَّصص القبر وأن يقعد عليه وأن يُبنى علبه.

(1)

روى أحمد (2/ 367)، وأبو داود في "المناسك" (2042): باب زيارة القبور -ومن طريقه البيهقي في "حياة الأنبياء"(رقم 15) -، وإسماعيل الفاضي في "فضل الصلاة على النبي" (رقم 20) من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدًا. . . " وحسّنه ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم"(ص 321 - ط الافتاء)، وابن حجر في "تخريج الأذكار" كما في "الفتوحات الربانية"(3/ 311)، وصححه النووي في "المجموع"(8/ 275)، و"الأذكار"(ص 93) وله شواهد، تكلمت عليها في تعليقي على "جلاء الأفهام"(رقم 30، 84، 85).

(2)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في قوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا".

وهو حديث مشهور مستفيض مروي عن جمع من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري رواه البخاري (1197) و (1995)، ومسلم (827)(415) في "الحج"(2/ 975).

ومنهم: أبو هريرة رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397).

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "ليكون".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(5)

انظر: "تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد"(ص: 83 - 84، 105، 107) لشيخنا العلامة الألباني -رحمه اللَّه تعالى-، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثاني.

وقال (و): "انظر ص 259 ج 3 فتاوى ابن تيمية" اهـ.

(6)

رواه البخاري (582) في "مواقيت الصلاة": باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و (585) في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، و (589): باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر و (1192) في (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة): باب مسجد قباء و (1629) في "الحج": باب الطواف بعد الصبح والعصر و (3273) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (828) في "صلاة المسافرين": باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، من حديث ابن عمر.

ص: 11

النهي عن الصلاة للَّه في ذلك الوقت سدًا لذريعة المشابهة الظاهرة، التي هي ذريعة إلى المشابهة في القَصْد مع بُعْد هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة (1)؟

الوجه الخامس عشر: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبَّه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، كقوله:"إن اليهود والنصارى لا يَصْبِغُونَ فخالفوهم"(2).

وقوله: "إن اليهود لا يُصَلّون في نعالهم فخالفوهم"(3)، وقوله في عاشوراء:"خالفوا اليهود صُومُوا يومًا قبله ويومًا بعده"(4) وقوله (5): "لا تَشَبَّهُوا بالأعاجم"(6).

(1) انظر: "إغاثة اللهفان"(1/ 185، 362)، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثالث.

(2)

رواه البخاري (3462) في (أحاديث الأنبياء): باب ما ذكر عن بني إسرائيل و (5899) في (اللباس): باب الخضاب، ومسلم (2103) في (اللباس والزينة): باب في مخالفة اليهود في الصبغ، من حديث أبي هريرة.

(3)

رواه أبو داود (652) في (الصلاة): باب الصلاة في النعل -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"(534) - وابن حبان (2816)، والحاكم (1/ 260) -ومن طريقه البيهقي (2/ 432) - والطبراني في "الكبير"(7164)، و (7165) من حديث شداد بن أوس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ولفظه:"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم" وزاد ابن حبان: "والنصارى"، وحسن إسناده العراقي.

وفي الباب عن أنس رواه البزار (597) قال الهيثمي (2/ 54): فيه عمر بن نبهان وهو ضعيف.

(4)

رواه أحمد (1/ 241)، وابن خزيمة (2095)، والبزار (1052)، والطحاوي في "معاني الآثار"(2/ 78)، وابن عدي (3/ 956)، والبيهقي (4/ 287) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن دا اود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس به.

وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى سيء الحفظ وداود بن علي ذكره ابن حبان في الثقات" وقال:"يخطئ"، وقال الذهبي: ليس حديثه بحجة. ورواه الحميدي (485) ومن طريقه البيهقي (4/ 287) من نفس الطريق بلفظ: "لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده -يعني يوم عاشوراء".

ورواه عبد الرزاق (7839) -ومن طريقه البيهقي (4/ 287) - من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. موقوف وهو صحيح الإسناد.

أقول: والمعنى الذي يريده المؤلف من مخالفة اليهود في صيام عاشوراء وعدم إفراده، وارد إشارة في حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" (1134). . . قالوا: يا رسول اللَّه إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال صلى الله عليه وسلم: "فإذا كان العام المقبل إن شاء اللَّه صمنا اليوم التاسع".

والأحاديث في هذا تشير إلى ما قبله، أما ما بعده فالظاهر أنه فيها مقال.

(5)

في (ق): "وقال".

(6)

رواه البزار (2979)، وابن عدي (3/ 1008) من طريق رشدين بن كريب عن أبيه عن =

ص: 12

وروى الترمذي عنه: "ليس مِنَّا من تشبَّه بغيرنا"(1)، وروى الإمام أحمد عنه:"من تشبه بقوم فهو منهم"(2) وسر ذلك أن المشابهة في الهَدْي الظاهِرِ ذريعةٌ إلى

= ابن عباس مرفوعًا: "لا تتشبهوا بالأعاجم، غيِّروا اللحى" قال الهيثمي (5/ 160): "فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف".

(1)

رواه الترمذي (2695) في "الاستئذان": باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1190)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 74)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/ 721) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به وعندهم زيادة.

قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه.

(2)

ورد من حديث عدد من الصحابة، منها:

أولًا: حديث ابن عمر رواه أحمد (2/ 50 و 92)، وأبو داود (4031) في "اللباس": باب في ليس الشهرة، وابن أبي شيبة (5/ 313)، وابن الأعرابي في "معجمه"(1137)، وعبد بن حميد في "المنتخب"(846)، من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجُرشي عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: "بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اللَّه وحده لا شريك له

وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم".

وعبد الرحمن بن ثابت صدوق يخطئ بأخرة كما قال الحافظ في "التقريب".

لكنه توبع، تابعه الأوزاعي، أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(231) من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي به، وإسناده قوي، رجاله ثقات، إلا أن شيخ الطحاوي قال فيه ابن حجر: صدوق صاحب حديث يهم.

وقد اختلف فيه على الأوزاعي، فقد روي كما مر، ورواه عبد اللَّه بن المبارك عنه عن سعيد بن جبلة قال: حدثني طاوس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . فذكره مرسلًا، رواه ابن المبارك في "الجهاد"(105) ومن طريقه القضاعي في "مسند الشهاب"(رقم 390)، وتابعه عيسى بن يونس، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 322).

أقول: سعيد بن جبلة هذا ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 10) ولم يذكر فيه شيئًا.

وذكره في "لسان الميزان" ونقل عن محمد بن خفيف الشيرازي أنه قال: ليس هو عندهم بذاك.

أقول: ومع هذا فقد صحح هذا الحديث الحافظ العراقي في تعليقه على "الإحياء"(1/ 270) وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح"(10/ 274).

ثانيًا: حديث حذيفة، رواه البزار (2966)، والطبراني في "الأوسط" (8327) من حديث علي بن غراب عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عنه وقال الطبراني: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن حذيفة مسندًا إلا من هذا الوجه وقد =

ص: 13

الموافقة في القصد والعمل (1).

الوجه السادس عشر: أنه صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطَعْتم أرحامكم"(2) حتى لو رضيت المرأة بذلك لم

= رواه علي بن غراب عن هشام عن أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا.

وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 271): وفيه علي بن غراب، وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات.

ثالثًا: حديث أبي هريرة، عزاه الزيلعي للبزار (4/ 347) -ولم أجده في "كشف الأستار"- من طريق صدقة بن عبد اللَّه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه مرفوعًا، وقال: ولم يتابع صدقه على روأيته هذه وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلًا.

أقول: صدقة هذا ضعيف. وقد تقدم من رواه مرسلًا.

رابعًا: حديث أنس، رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 129) من طريق بشر بن الحسين الأصبهاني حدثنا الزبير بن عدي عنه.

وبشر هذا متروك.

(1)

يقول ابن تيمية: "لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعًا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب، وذلك يجر إلى فساد عريض"(ص 259، ج 3 فتاوى)(و)، وهذا الوجه جاء مكان الوجه التاسع عشر في (ق) و (ن).

(2)

رواه أحمد (1/ 372)، والترمذي (1125) في "النكاح": باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وابن حبان (4116)، وابن عدي (4/ 1476)، والطبراني في "الكبير"(11/ 11930) و (11931)، من طريق أبي حريز (عبد اللَّه بن الحسين) عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال الترمذي: حسن صحيح!! وقال الحافظ في "التلخيص"(3/ 168) حسن. وعبد اللَّه بن الحسين أبو حريز هذا وثقه أبو زرعة، وابن معين مرة وضعفه في الأخرى، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وضعفه النسائي وابن عدي والجوزجاني والدارقطني. فالرجل ضعيف في الحديث ثقة في دينه، فيحتاج إلى متابعة.

وقد توبع، تابعه خصيف عند أحمد (1/ 217)، وأبو داود (2067) في (النكاح): باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

وخُصيف هذا قال فيه الحافظ: "صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة".

وتابعه جابر الجعفي، رواه الطبراني في "الكبير"(11/ 11805) وجابر هذا ضعيف.

وليس في هاتين المتابعتين آخر الحديث وهي "إنكم إذا فعلتم ذلك. . . " فتبقى هذه الزيادة ضعيفة بحاجة إلى متابع أو شاهد، وهذا لم أجده.

ثم وجدت للحديث شاهدًا مرسلًا، رواه أبو داود في "المراسيل"(208) من حديث =

ص: 14

يجز (1)؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علل به النبي صلى الله عليه وسلم (2).

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع (3) لأن ذلك ذريعة إلى الجور، وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المُفْضِية إلى أكل الحرام، وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأباح الأربع -وإن كان لا يؤمن الجورُ في اجتماعهن- لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة الإباحة أرجَحَ من مفسدة الجور [المتوقعة](4).

الوجه الثامن عشر: أن اللَّه سبحانه حرم خِطْبَةَ المعتدة صريحًا، حتى حرَّم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجعُ في انقضائها ليس إلى المرأة؛ فإن إباحة الخِطْبَة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها (5).

الوجه التاسع عشر: أن اللَّه سبحانه حرَّم عقد النكاح في حال العدة وفي [حال] الإحرام وإن تأخَّر الوطء إلى وقت الحل لئلا يُتخذ العقد ذريعة إلى الوطء، ولا ينتقض هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جدًا، فليس عليه كُلْفة في صبره بعضَ يوم إلى الليل (6).

الوجه العشرون: أن الشارع حَرَّمَ الطِّيبَ على المحرِمِ (7) لكونه من أسباب

= عيسى بن طلحة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.

وإسناده حسن، فلعله يتقوى بهذا واللَّه أعلم.

وأحاديث التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها صحيحة بل متواترة، رويت عن جمع من الصحابة، انظر:"السنن الكبرى"(7/ 166) و"أحكام القرآن"(2/ 134) للجصاص، و"التلخيص"(3/ 169). و"موسوعة الحديث النبوي"(ص 101 وما بعد/ النكاح) للشيخ عبد الملك القاضي.

(1)

عند ابن تيمية زيادة، وهي قوله:"حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها، كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك"(ص 280 ج 3 فتاوى)(و)، وفي (ك):"تجبر".

(2)

جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والأربعين في (ق) و (ن).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط (ن) و (ق)، وجاء هذا الوجه فيهما مكان الوجه الثامن والأربعين.

(5)

جاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والأربعين في (ق) و (ن).

(6)

جاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والأربعين في (ق) و (ن) وما بين المعقوفتين من (ك) و (ق).

(7)

سبق تخريجه.

ص: 15

دواعي الوطء، فتحريمه من باب سد الذريعة (1).

الوجه الحادي والعشرون: أن الشارع اشترط للنكاح شروطًا زائدة على العقد تَقْطَع عنه شَبَهَ السِّفَاح، كالإعلان (2)، والوليّ (3)، ومَنَعَ المرأة أن تليه بنفسها، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة (4)؛ ["وكان أصل

(1) انظر: "زاد المعاد"(1/ 244، 242 - 243)، و"مدارج السالكين"(1/ 117، 120)، و"تهذيب السنن"(2/ 345)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والأربعين في (ق) و (ن) وفي (ق):"الذرائع" بدل "الذريعة".

(2)

في المطبوع: "كالإعلام".

(3)

أما إعلان النكاح، ففيه حديث عبد اللَّه بن الزبير:"علنوا النكاح".

رواه أحمد وابنه في "المسند"(4/ 5)، والبزار (1433 - كشف)، وابن حبان (4066)، والحاكم (2/ 183)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 328)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 288)، و"السنن الصغير"(2591) من طريق ابن وهب حدثني عبد اللَّه بن الأسود عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه مرفوعًا به، ورجاله ثقات غير عبد اللَّه بن الأسود فقال عنه أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 289) وعزاه للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: ورجال أحمد ثقات!.

وفي الباب عن عائشة، رواه ابن ماجه (1895) في النكاح: باب إِعلان النكاح، وسعيد بن منصور (635) وابن أبي حاتم في "العلل"(رقم 1280) والإسماعيلي في "معجمه"(رقم 271) وإسحاق في "مسنده"(رقم 945)، والبيهقي (7/ 290)، وابن الجوزي في "الواهيات" (رقم 1033) وفيه زيادة:"واضربوا عليه بالغربال".

وقال البيهقي: خالد بن إلياس ضعيف.

أقول بل هو أشد؛ قال أحمد: منكر الحديث.

وله طريق آخر عن عائشة رواه الترمذي (1089) في النكاح: باب ما جاء في إِعلان النكاح، وابن أبي حاتم في "العلل"(1280)، والبيهقي (7/ 290)، وابن الجوزي في "الواهيات"(رقم 1034)، وقال: وفيه عيسى بن ميمون يضعف في الحديث. وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (1191، 1280).

وفي الباب أيضًا عن محمد بن حاطب انظر تخريجه في الهامش الآتي وأما الولي فقد تقدمت الأحاديث فيه.

(4)

أما الدف والصوت، فأصح ما ورد فيه حديث محمد بن حاطب الذي يرويه سعيد بن منصور (629) وأحمد في "مسنده"(3/ 418) و (4/ 259)، والترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127) في النكاح: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وفي "الكبرى"(رقم 5562، 5564) وابن ماجه (1896)، وبحشل في "تاريخ واسط"(20) والطبراني في "الكبير"(19/ 542)، والحاكم (2/ 184)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(13/ 4557 رقم 1703)، والبيهقي (7/ 289) وفي "السنن الصغير"(2593)، والبغوي في "شرح =

ص: 16

ذلك في قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [المائدة: 5] و {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25] "] (1).

لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السِّفَاح بصورة النكاح، وزوال بعض مقاصد النكاح من جَحْد الفراش، ثم أكَّد ذلك بأن جعل للنكاح حريمًا من العِدَّة تزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكامًا من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدةً على مجرد الاستمتاع؛ فعلم أن الشارع جعله سببًا ووُصْلَة بين الناس بمنزلة الرحم كما جمع بينهما في قوله:{فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان: 54](2) وهذه المقاصد تمنع شبهه بالسفاح، وتبين أن نكاح المحلل بالسفاح أشْبَهُ منه بالنكاح. [حيث كانت هذه الخصائص غير متيقنة فيه](3).

الوجه الثاني والعشرون: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع"(4)

= السنة" (2266)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1/ 171 رقم 647) من طرق عن أَبي بَلج عنه مرفوعًا: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح".

قال الترمذي: "حديث حسن وأبو بلج: اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضًا، ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

أقول: أبو بلج هذا ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر توثيقه عن ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني. وقال البخاري: فيه نظر، وقال أحمد: روى حديثًا منكرًا، وقال ابن حبان: كان يخطئ. ثم ذكر بعض مناكيره وبلاياه. فهو بالجملة حسن الحديث إلا ما أنكر عليه. وأما الوليمة ففيها حديث: "أولم ولو بشاة". وسيأتي تخريجه.

(1)

ما بين المعقوفتين من (و) فقط.

(2)

في (و) و (د) و (ك): "وجعله".

(3)

ما بين المعقوفتين من (و)، وقال: ما بين القوسين من "فتاوى ابن تيمية"، فهو مصدر ابن القيم (ص 261 ج 3 فتاوى) اهـ.

قلت: ونصه في "بيان الدليل"(ص: 362): "حيث كانت هذه الخصائص (منتفية) فيه". قال محققه: "في (ق) متيقنة" اهـ. وجاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والأربعين في (ق) و (ن).

(4)

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 178 - 179) و (205)، والطيالسي (2257)، وأبو داود (3554): في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (1234) في (البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (7/ 288) في (البيوع) باب بيع ما ليس عندك و (7/ 295) باب سلف وبيع، وفي "الكبرى"(6226) و (6227) في البيوع باب سلف وبيع وباب شرطان في بيع، وابن ماجه (2188) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وابن الجارود (601)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 46)، والدارمي (2/ 253)، والدارقطني (3/ 75)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 678) =

ص: 17

[وهو حديث صحيح](1) ومعلوم أنه لو أفرد أحدَهما عن الآخر صح، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يُقْرِضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمان مئة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفًا و [سلعة] بثمان مئة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا (2)، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق، وقد احتج بعض المانعين لمسألة مُدِّ عَجْوة (3) بأن قال: إن مَنْ جَوزها يجوّز أن يبيع الرجل ألف دينار في منديل بألف وخمس مئة مفردة، قال: وهذا ذريعة إلى الربا، ثم قال: يجوز أن يقرضه ألفًا ويبيعه المنديل بخمس مئة، وهذا هو بعينه الذي نَهَى عنه رسول صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الذرائع إلى الربا، ويلزم مَنْ لم يسدَّ الذرائَع أن يخالف النصوص ويجيز ذلك، فيكف يترك أمرًا ويرتكب نظيره من كل وجه؟ (4)

الوجه الثالث والعشرون: أن الآثار المتظاهرة في تحريم العِينَةِ عن النبي صلى الله عليه وسلم (5) وعن الصحابة تدل على المنع من عَوْدِ السلعة إلى البائع وإن لم

= و (5/ 1736 و 1767)، والطبراني في "الأوسط"(1554)، والبيهقي في "الكبرى"(5/ 267، و 313 و 336 و.34 و 343 و 348) ومن طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يحل سلف وبيع ولا شرط في بيع. . . ".

وإسناده جيد. . . وانظر: تعليقي على "قواعد ابن رجب"(1/ 378 - 379) و"الموافقات"(1/ 469) و"سنن الدارقطني"(رقم 3037).

(1)

ما بين المعقوفتين من (و): "وقال: "عن المصدر السابق".

قلت: انظر "بيان الدليل"(ص: 363).

(2)

انظر: "تهذيب السنن"(5/ 144 - 159) و"زاد المعاد"(4/ 264)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

قال في "المغني"(6/ 92 - 95 - ط هجر): "مد عجوة: هو أن يبيع شيئًا فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين".

(4)

جاء في (ق) و (ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والسبعون.

(5)

ورد في هذا حديث ابن عمر وله طرق:

الأولى: إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.

رواه أبو داود (3462) في (البيوع): باب النهي عن العينة، والدولابي في "الكنى"(2/ 65)، وابن عدي في "الكامل"(15/ 998)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 316).

وإسحاق أبو عبد الرحمن هذا هو ابن أسيد قال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يُشتغل به. وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ. وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله.

وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": مجهول. وقال الأزدي: منكر الحديث تركوه. =

ص: 18

يتواطئا على الربا، وما ذاك إلا سدًا للذريعة (1).

الوجه الرابع والعشرون: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَعَ المُقْرِضَ من قبول الهدية (2)،

= ونقل الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 17) عن البزار أنه قال عن إِسحاق هذا: هو ابن أبي فروة المتروك ثم نقل رد ابن القطان عليه.

الثانية: أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.

رواه أحمد (2/ 28)، وفي "الزهد"(كما ذكره الزيلعي وغيره ولم أجده فيه، ومطبوعه ناقص)، والطبراني في "الكبير"(13583)، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 487 رقم 2711) وفيما نقله عنه الزيلعي: هذا حديث صحيح رجاله ثقات.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(11/ 45) معلًا هذا الطريق: وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني،، فيكون فيه تدليس التسوية بإِسقاط نافع بين عطاء وابن عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.

أقول: أخشى أن يكون في السند وهمٌ وذلك لأن أبا بكر بن عياش هذا وإن كان من رجال البخاري إلا أنه يهم ويغلط.

قال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطًا منه.

وقال أحمد: ثقة ربما غلط، وكان يحيى بن سعيد لا يعبأ به، وقال أيضًا: كثير الغلط جدًا، وكتبه ليس فيها خطأ فأخشى أن يكون وَهِمَ، وأن الصواب كما قال ابن حجر: عطاء الخراساني فنرجع إلى الإِسناد الأول.

الثالثة: عطاء عن ابن عمر: يرويه الليث بن أبي سُليم، فمرة يقول: عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء رواه أبو يعلى الموصلي (رقم 5659)، والطبراني في "الكبير"(13585).

ومرة يرويه عن عطاء مباشرة رواه من طريقه الروياني في "مسنده"(1422) وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 313 - 314، 319).

وليث ضعيف، وهذا من تخاليطه.

الرابعة: أبو جناب الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر.

رواه أحمد في "مسنده"(2/ 42 و 84)، وأبو جناب وشهر ضعيفان.

الخامسة: ورواه بشبر بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعًا.

رواه ابن عدي (2/ 455) وقال: وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف.

ثم هو خالف في إسناده.

(1)

جاء في (ق) و (ن) هذا الوجه مكان الوجه السادس والسبعون.

(2)

يشير إلى حديث: "إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة. . فلا يركبها ولا يقبله. . . ".

ورواه ابن ماجه (2432) في "الصدقات": باب القرض، والبيهقي في "السنن الكبرى" =

ص: 19

وكذلك الصحابة (1)، حتى يحسبها من دَيْنه، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا؛ فإنه يعود إليه مالُه وأخذ الفَضْل الذي استفاده بسبب القرض (2).

الوجه الخامس والعشرون: أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فسادِ العالم، وإسنادِ الأمر إلى غير أهله، وتولية الخَوَنة والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا اللَّه، وما ذاك إلا لأن قبوق الهدية ممن (3) لم تجر عادته بمُهَاداته ذريعة إلى قَضَاء حاجته، وحُبُّكَ الشيء يُعْمِي ويُصِمُّ، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره (4) وإغماض عن كونه لا يصلح (5).

الوجه السادس والعشرون: أن السنة مَضَتْ بأنه ليس للقاتل من الميراث شيء (6)، إما عمدًا كما قال مالك (7)، وإما مباشرة كما قال أبو حنيفة (8)، وإما

= (5/ 350)، وابن الجوزي في "التحقيق" رقم (1504) من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إِسحاق النهائي (وعند البيهقي وابن الجوزي: يزيد بن أبي إِسحاق) فال: سألت أنس بن مالك. . فذكره.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 253): هذا إسناد فيه مقال؛ عتبة بن حميد ضعّفه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ويحيى بن أبي إِسحاق الهنائي لا يعرف حاله. . . وقال هشام بن عمار: يحيى بن أبي إِسحاق الهنائي لا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.

أقول: وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذه منها.

وفي الباب آثار صحيحة عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في "إرواء الغليل"(5/ 234). وانظر تعليقي على "الموافقات"(3/ 117)، وفي (ك) وحدها:"المقترض".

(1)

في المطبوع: "أصحابه".

(2)

انظر: (حكمة منع المقرض من قبول هدية المقترض) في: "إغاثة اللهفان"(1/ 363)، و"تهذيب السنن"(5/ 150 - 152)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والسبعين في (ق) و (ن).

(3)

في (ق): "هدية من".

(4)

كذا في الأصول، وفي (ك):"يثير به" وفي (ق): "بشرط به".

(5)

انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 145، 146)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والخمسين في (ق) و (ن).

(6)

الحديث تقدم تخريجه وانظر: "إغاثة اللهفان"(1/ 373).

(7)

انظر: "الإشراف"(5/ 191 مسألة 1947 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.

(8)

انظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"(7/ 251)، و"المغني"(9/ 151).

ص: 20

قتلًا مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة، وإما قتلًا بغير حق، وإما قتلًا مطلقًا كما هي أقوال في مذهب الشافعي وأحمد (1)، [والمذهب الأول](2)، وسواء قصد القاتل أن يتعجَّل الميراث أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقًا، وما ذاك إلا لأنَّ توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل؛ فسدَّ الشارعُ الذريعةَ بالمنع (3).

الوجه السابع والعشرون: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وَرَّثُوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت (4) حيث يُتَّهم بقصد حرمانها الميراثَ بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة، وأما إذا لم يُتهم؛ ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تَعلّقَ حقها بماله؛ فلا يمكَّنُ من قطعه أو سدًا للذريعة بالكلية وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين (5).

الوجه الثامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد (6) وإن كان أصلُ (7) القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدمُ القصاص ذريعةً إلى التعاون على سَفْكِ الدماء (8).

الوجه التاسع والعشرون: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُقْطَع الأيدي في الغَزْوِ (9)

(1) انظر: "مغني المحتاج"(3/ 25)، و"المغني"(9/ 151).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).

(3)

وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والعشرين في (ق) و (ن).

(4)

سيذكرهم المؤلف فيما بعد، ونخرج مروياتهم بالتفصيل إن شاء اللَّه.

(5)

جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الخامس والخمسين.

(6)

نعم هذا مرويٌّ عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم، لكن هذا مشروط بأن يكون كل واحد من هؤلاء لو انفرد بفعله لوجب عليه القصاص. وانظر:"الأم"(6/ 24 - دار الفكر)، و"المغني"(11/ 490 - مطبعة الرياض)، و"نتائج الأفكار"(10/ 243 - دار المعرفة)، و"المدونة الكبرى"(6/ 427 - دار صادر) و"الإشراف"(4/ 88 مسألة رقم 1433) وتعليقي عليه.

(7)

قال (و): "عند ابن تيمية: قياس". قلت: وهو كذلك في "بيان الدليل"(ص: 365).

(8)

مسألة مشروعية قتل الجماعة بالواحد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(3/ 78)، و"إغاثة اللهفان"(1/ 363)، وانظر كتاب:"أحكام الجناية"(ص 103 - 123) للشيخ بكر أبو زيد فإنه مهم، وجاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والعشرين في (ق).

(9)

الحديث سبق تخريجه (2/ 499)، وقال (و) معلقًا:"عند ابن تيمية: نهى عن إقامة الحدود بدار الحرب" اهـ. قلت: وهو كذلك في "بيان الدليل"(ص 365).

ص: 21

لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفَّار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو كما تقدم (1).

الوجه الثلاثون: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن تقدُّم رمضان بصوم يوم (2) أو يومين، إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم (3)، ونهى عن صوم يوم الشك (4)، وما ذاك إلا لئلا يُتَّخذ ذريعةَ إلى أن يُلحق بالفرض ما ليس منه (5)، وكذلك حرَّم صوم يوم العيد (6) تمييزًا لوقت العبادة عن (7) غيره لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب

(1) جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الخامس.

(2)

في (ق): "صوم رمضان بيوم".

(3)

رواه البخاري (1914) في (الصوم): باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم (1082) في (الصيام): باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، من حديث أبي هريرة.

(4)

رواه الدارمي (2/ 2) وعبد الرزاق (7318) وابن أبي شيبة (3/ 72)، وأبو داود (2334) في (الصوم): باب كراهية صوم يوم الشك، وعلقه البخاري (4/ 119 - مع "الفتح") في (الصيام): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ورواه الترمذي (686) في (الصوم): باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، والنسائي (4/ 153) في (الصيام): باب صيام يوم الشك، وابن ماجه (1645) في (الصيام): باب ما جاء في صيام يوم الشك، وأبو يعلى (1644)، وابن خزيمة (1914)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 111)، وابن حبان (3585 و 3595 و 3596)، والدارقطني (2/ 157)، والحاكم (1/ 423 - 424)، والبيهقي (4/ 208) من حديث عمار بن ياسر مرفوعًا قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي مع أن أحد رواته (عمرو بن قيس) من رواة مسلم فقط. وانظر:"تغليق التعليق"(4/ 140 - 141)، و"فتح الباري"(4/ 120)، و"إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان"(ص 29 - 30).

(5)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 157 - 160)، "وبدائع الفوائد"(3/ 96 - 97)، "وتهذيب السنن"(3/ 214 - 222).

(6)

النهي عن صيام العيدين ثابت في أحاديث منها:

ما رواه البخاري (1993) في (الصوم): باب صوم النحر، ومسلم (1138) في "الصيام": باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من حديث أبي هريرة.

ومنها حديث أبي سعيد الخدري، ولفظه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر". رواه البخاري (1197 و 1864 و 1991 و 1995)، ومسلم (140)(2/ 799).

ومنها حديث عمر بن الخطاب، رواه البخاري (1990 و 5571)، ومسلم (1137).

(7)

في (ك): "من".

ص: 22

كما فعلت النصارى، ثم أكَّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور (1)، واستحباب تعجيل الفطر [في] يوم العيد قبل الصلاة (2)، وكذلك نَدَب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها؛ فكره للإمام أن يتطوع في مكانه (3)، وأن يستديم جلوسَهُ مستقبل القبلة (4)، كل هذا سدًا للباب المُفْضِي إلى أن يُزاد في

(1) أخرج البخاري في "صحيحه"(كتاب الصيام): باب تعجيل الإفطار (4/ 198/ رقم 1957)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (2/ 771/ رقم 1098) عن سهل بن سعد مرفوعًا:"لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر".

وأخرجه أحمد في "المسند"(5/ 147) عن أبي ذر مرفوعًا: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخّروا السحور"، وإسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي عثمان مجهول، وابن لهيعة ضعيف. ويدل على استحباب تأخير السحور أحاديث كثيرة، منها:

ما أخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (4/ 138/ رقم 1921) عن زيد بن ثابت، قال:"تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: "قدر خمسين آية". وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. وانظر: "الصيام" للفريابي (ص 59 وما بعد).

(2)

روى ذلك البخاري (953) في (العيدين): باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، من حديث أنس قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".

وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

رواه أبو داود (616) في "الصلاة": باب الإمام يتطوع مكانه، ومن طريقه البيهقي (2/ 190)، وابن ماجه (1428) في "إقامة الصلاة": باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة من طريقين عن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. . . ".

قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة.

وبمعناه أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة -كما عزاه ابن حجر في "الفتح"(2/ 335) - عن علي قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه".

وبمعناه ما رواه أحمد (2/ 425)، وأبو داود (1006)، وابن ماجه (1427)، والبيهقي (2/ 190) من طريق الليث بن أبي سُليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة مرفوعًا:"أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله ".

وضعفه البخاري عند رقم (848)، وقال: ولم يصح.

قال الحافظ ابن حجر (2/ 335): "وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سُليم، واختلف عليه فيه". قلت: وحجاج وشيخه مجهولان.

(4)

قد يدل على هذا حديث ابن مسعود في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد الصلاة عن يساره ويمينه. =

ص: 23

الفرض ما ليس منه (1).

الوجه الحادي والثلاثون: أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عُبِدَ من دون اللَّه تعالى (2)، وأحَب لمن صلى إلى عود أو عمود أو شجرة أو نحوه (3) أن يجعله على أحد حاجبيه (4)، ولا يصْمُدُ إليه صَمْدًا (5)، قطعًا لذريعة التشبه بالسجود إلى

= رواه البخاري (852) في (الأذان): باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم (707) في (صلاة المسافرين): باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.

وأصرح منه ما رواه مسلم (709) عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه.

وكذلك حديث عائشة الذي رواه مسلم أيضًا (592) كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يقعد بعد التسليم إلا قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام. . . ".

وانظر: "مجمع الزوائد"(2/ 146 - 147).

(1)

وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والعشرين في (ق) و (ن).

(2)

لم أجد حديثًا في هذا، وقد وجدت البخاري ترجم في "صحيحه" قبل حديث (431)(باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به اللَّه).

ثم ذكر حديث ابن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم قال: أُريت النار. وذكر معلقًا حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عُرضت علي النار وأنا أصلي".

ولم يذكر ابن حجر أحاديث في هذا سوى أثر عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال: هو بيت النار.

وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 156 - ط دار الفكر) وتحرف فبه "التنور" إلى "القبور": فلتصوب.

أقول: ظاهر صنيع البخاري أنه لا يرى بأسًا في الصلاة إلى النار.

والصواب التفرقة، وحكى ابن حبان في "ثقاته" (8/ 74) عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون للمجوسي إذا أسلم أن يصلي نحو القنديل.

انظر: "المحلى"(4/ 81)، و"شرح الكرماني على صحيح البخاري"(4/ 93)، و"الفتح"(1/ 528)، و"شرح تراجم أبواب التراجم"(ص 52) للدهلوي، "الأبواب والتراجم لصحيح البخاري"(2/ 215 - 216) للكاندهلوي، و"عمدة القاري"(3/ 444)، و"المغني"(2/ 72) مع "الشرح الكبير"، و"إصلاح المساجد"(226 - 228)، و"فيض الباري"(2/ 45)، وانظر في تقرير الكراهة:"مجموع الأجوبة المفيدة"(ص 47 - 49) للشيخ عبد اللَّه القرعاوي، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 438 - 439)، و"الفقه الإسلامي وأدلته"(1/ 757).

(3)

كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "أو نحو ذلك".

(4)

تحرفت في المطبوع إلى: "جانبيه"!

(5)

أخرجه أحمد في "مسنده"(6/ 4)، وأبو داود في "سننه" (كتاب الصلاة): باب إذا صلى =

ص: 24

غير اللَّه تعالى (1).

الوجه الثاني والثلاثون (2): أنه شرع الشُّفْعة (3) وسَلَّط الشريك على انتزاع الشقْص (4) من يد المشترِي (5) سدًّا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة.

الوجه الثالث والثلاثون: أن الحاكم منهِي عن رفع أحد الخَصْمين على الآخر وعن الإقبال عليه دونه، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه (6)، لئلا يكون ذريعة

= إلى سارية ونحوها، (رقم 693) من حديث المقداد رضي الله عنه قال:"ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليه صمدًا".

والحديث ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله في "ضعيف سنن أبي داود"(برقم 136).

(1)

انظر: "إغاثة اللهفان"(1/ 367)، و"تهذيب السنن"(1/ 341)، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان "الوجه الرابع".

(2)

جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثالث والثمانين.

(3)

قال (و): "عند ابن تيمية بعد هذا: لما فيه من رفع الشركة".

قلت: انظر "بيان الدليل"(ص 368).

(4)

"السهم والنصيب والشركة"(و).

(5)

تقدمت بعض أحاديث الشفعة، وهي كثيرة.

(6)

أخرج أبو يعلى في "مسنده"(5867) و (6924)، والدارقطني في "سننه"(4/ 205)، والبيهقي (10/ 135) من طريق عباد بن كثير الثقفي عن أبي عبد اللَّه عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت: فال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا ابتُلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضِ وهو غضبان فليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين".

هذا لفظ أبي يعلى، قال الهيثمي في "المجمع" (4/ 197):"رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" باختصار وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف" وكذا قال الحافظ في "التلخيص"(4/ 193) وسبقهما البيهقي فقال: "في إسناده ضعف".

أقول: عباد بن كثير سبقت ترجمته وإنه تَرَكه أكثر من واحد وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": متروك الحديث واتهمه أحمد بالكذب!

وفيه أيضًا أبو عبد اللَّه قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف.

وكلام الهيثمي رحمه الله يشعر بأنه في "معجم الطبراني" بالإسناد نفسه، وليس هو كذلك، فقد أخرجه في (23/ رقم 2923) وعزاه الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 73 - 74) لإسحاق بن راهويه في "مسنده" من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر التميمي عن عطاء بن يسار عنها به، دون ذكر الغضب فقط، ووجدته في "مسنده" (4/ 82 - 83 رقم 1846) وكنّى إسماعيل بأبي محمد! وقال محققه:"لم يتبين لي من هو"!! وكذا قال عن أبي بكر الآتي! =

ص: 25

إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن قيامه بحجته (1) وثقل لسانه بها.

الوجه الرابع والثلاثون: أنه ممنوع من الحكم بعلمه (2)؛ لئلا يكون [ذلك] ذريعة إلى حكمه بالباطل ويقول: حكمت بعلمي (3).

الوجه الخامس والثلاثون: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه (4) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غَرَضِه من عدوه بالشهادة الباطلة (5).

الوجه السادس والثلاثون: أن اللَّه تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من الجَهْرِ بالقرآن حيث كان المشركون يسمعونه فيسبّون القرآن ومَنْ أنزله ومَنْ جاء به ومَنْ أُنزل عليه (6).

= وهذا فيه علتان:

الأولى: بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن.

الثاني: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وأبو بكر هو ابن المنكدر بن عبد اللَّه بن الهدير مدني.

ومما يدخل في أدلة النهي، قوله تعالي:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)} [النساء: 135]. قال ابن عباس في معنى (اللي) و (الإعراض): "هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي، فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر" رواه ابن جرير (9/ 307).

وفي (ق): "مساررته" بدل "مشاورته".

(1)

في المطبوع: "القيام بحجته"، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثاني والخمسين.

(2)

لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بعلمه، وقد أعلمه اللَّه تعالى نفاقهم، ولا على الأعرابي حتى شهد له خزيمة، ومضى تخريت ذلك، وللَّه الحمد، وانظر:"أدب القاضي"(1/ 147 - 148) لابن القاص الطبري.

(3)

جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثالث والخمسين، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4)

هذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية، وانظر تفصيل أقوال الأئمة والتعليق عليها في "الإشراف"(5/ 76 مسألة رقم 1829 - بتحقيقي).

(5)

يشير ابن القيم رحمه الله إلى قوله تعالى في سورة الإسراء [الآية 110]: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110)} ، وانظر:"تفسير ابن كثير"(3/ 73)، و"تفسير الطبري"(15/ 186).

وجاء هذا الوجه في (ق) مكان الوجه السابع.

(6)

جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والخمسين في (ق) و (ن).

ص: 26

الوجه السابع والثلاثون: أن اللَّه سبحانه أوجَبَ الحدود على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع (1) وليس عليها وازع طبعي، والحدودُ عقوبات لأرباب الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبوا، ثم إنه تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذَنْبَ له (2)؛ فمن لقيه تائبًا توبة نصوحًا لم يعذبه مما تاب منه، وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحًا قبل رَفعه إلى الإمام سقط عنه الحد في أصح قولي العلماء، فإذا رفع إلى الإمام لم تُسقط توبتهُ عنه الحدَّ [وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها](3) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود اللَّه؛ إذ لا يعجز كل من وجب عليه حدُّ اللَّه تعالى (4) أن يُظهر التوبة ليتخلَّص من العقوبة وإن تاب توبة نصوحًا سدًا لذريعة السقوط (5) بالكلية.

الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى (6)، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف (7)، مع كون صلاة

(1) قال (و): "يريد ابن تيمية قوله: كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو ذلك؛ فإنه اكتفى فيه [منه] بالعزيز".

قلت: هو في "بيان الدليل"(ص 370).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

ما بين المعقوفتين من (و)، وعلق قائلًا:"عن ابن تيمية ص 262 ج 3 فتاوى" اهـ.

(4)

كذا في (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "الحد".

(5)

في المطبوع: "السكوت"! وجاء هذا الوجه في (ق) و (ك) مكان الوجه الثاني والثمانين.

(6)

إن كان يقصد بالإمامة الكبرى "إمارة المؤمنين" ففي هذا حديث: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، رواه مسلم (1853) في "الإمارة": باب إذا بويع لخليفتين، من حديث أبي سعيد الخدري، وإن أراد بها إمامة الصلاة -وهو الظاهر- ففي هذا أحاديث كثيرة جدًا قولية وفعلية، منها حديث مالك بن الحويرث حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولصاحب له:"إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما".

رواه البخاري (628) في "الأذان": باب ليؤذن في السفر مُؤذن واحد -وأطرافه كثيرة انظرها هناك-، ومسلم (674) في "المساجد": باب من أحق بالإمامة.

(7)

أما في الجمعة فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بأصحابه ويصلِّي بهم، منها حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (905 و 940)، وحديث سهل بن سعد: رواه البخاري (939)، ومسلم (859)، وحديث أبي هريرة: رواه مسلم (877)، وحديث النعمان بن بشير: رواه مسلم (878).

وأما صلاة العيدين: فصلاته أيضًا صلى الله عليه وسلم بأصحابه وإمامته بهم ثابت في أحاديث:

منها حديث ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يوم فِطرِ أو أضحى فصلّى بالناس ركعتين ثم انصرف. =

ص: 27

الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن، وذلك سدًا لذريعة التفرق (1) والاختلاف والتنازع، وطلبًا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سد الذريعة إلى ما يُنَاقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف في الصلاة (2)؛ لئلا تختلف القلوبُ، وشواهِدُ ذلك أكثر من أن تُذْكَر (3).

الوجه التاسع والثلاثون: أن السنة مَضَتْ بكراهة إفراد رجب بالصوم (4)،

= رواه البخاري (964) في "العيدين": باب الخطبة بعد العيد، و (989): باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ومسلم (884) في "العيدين": باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى.

وحديث أبي واقد الليثي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد: رواه مسلم (891) في "العيدين": باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، وحديث النعمان بن بشير: رواه مسلم أيضًا (878).

وحديث ابن عمر: رواه البخاري (963)، ومسلم (888).

وأما صلاة الاستسقاء؛ فقد ثبت أيضًا صلاته عليه السلام بأصحابه، منها حديث عبد اللَّه بن زيد: رواه البخاري (1012) في "الاستسقاء": باب تحويل الرداء في الاستسقاء، ومسلم (894)(2) أول الاستسقاء، وحديث عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود في (الصلاة)(1173) في باب رفع اليدين في الاستسقاء، والطحاوي (1/ 325)، والحاكم (1/ 328)، والبيهقي (3/ 349) قال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جَيّد.

وأما صلاة الخوف فقد ثبت من طرق عديدة عنه صلى الله عليه وسلم صلاته بأصحابه وإمامته بهم، منها حديث جابر الذي رواه مسلم (840) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الخوف.

وحديث ابن عمر: رواه البخاري (942) في "الخوف": باب صلاة الخوف.

(1)

كذا في (ن) و (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "التفريق".

(2)

رواه مسلم (432) في "الصلاة": باب تسوية الصفوف وإقامتها، من حديث أبي مسعود.

(3)

جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الرابع عشر.

(4)

الذي وجدته في هذا حديث ابن عباس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب كُلِّه".

رواه ابن ماجه (1743) في "الصيام": باب صيام أشهر الحُرُم، والبيهقي في "فضائل الأوقات"(رقم 15)، والطبراني في "المعجم الكبير"(10681) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(10/ 85) -.

وأعله البيهقي بداود بن عطاء، وكذا أعله الجورقاني في "الأباطيل"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(رقم 913)، والذهبي في "الميزان" في ترجمة داود، والبوصيري، وداود هذا قال فيه أحمد: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، منكر الحديث، فهو على هذا ضعيف جدًا، وذكره أيضًا ابن حجر في "تبيين العجب"(ص 47)(الحديث الثلاثون)، وذكره ابن القيم أيضًا في "المنار المنيف"(ص 97).

وانظر: "زاد المعاد"(1/ 163 - 164)، و"إغاثة اللهفان"(1/ 368).

ص: 28

وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها بالقيام (1)، سدًا لذريعة اتخاذ شَرْع لم يأذن به اللَّه من تخصيص زمانٍ أو مكان بما لم يخصه به؛ ففي ذلك وقوعٌ فيما وقع فيه أهلُ الكتاب (2).

الوجه الأربعون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تُفْضِي مشابهتهم إلى أن يعامَلَ الكافر معاملة المسلم، فسُدَّت هذه الذريعة بإلزامهم التميز عن المسلمين (3).

الوجه الحادي والأربعون: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ ناجية بن كعب الأسلمي وقد أرسل معه هَدْيَهُ إذا عَطِبَ منه شيء دون المَحلّ أن ينحره ويصبغ نعله التي قَلَّده بها في دمه ويخلّي بينه وبين الناس، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته (4)، قالوا: وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يَأكلَ منه أو يُطْعم أهل رفقته قبل

(1) أخرج البخاري في "صحيحه"(كتاب الصوم): باب صوم يوم الجمعة (4/ 232/ رقم 1985)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام): باب كراهية صوم يوم الجمعة منفردًا (2/ 801/ رقم 1144)، والترمذي في "الجامع" (أبواب القيام): باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده (2/ 123/ رقم 740)، والنسائي في "الكبرى"(كتاب الصيام)، كما في "تحفة الأشراف"(10/ 351)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الصيام): باب في صيام يوم الجمعة (1/ 549/ رقم 1723)، وأحمد في "المسند"(2/ 495)، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"، لفظ مسلم.

(2)

وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والعشرين في (ق) و (ن).

(3)

انظر هذه الشروط بتفصيل عند المصنف في كتاب "أحكام أهل الذمة"(735 - فما بعد - تحقيق صبحي الصالح).

وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والعشرين في (ق) و (ن).

(4)

روى هذا مسلم في "صحيحه"(1325) في (الحج): باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وأبهم ذكر اسم الرجل، ورواه أحمد (4/ 225)، ومسلم (1326)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 262)، وابن أبي شيبة (4/ 33 - 34)، وابن ماجه (3105)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ رقم 2037) من طريق آخر، وقال: إن ذؤيبًا أبا قبيصة حَدثه.

وروى مالك في "الموطأ"(1/ 380)، وابن أبي شيبة (4/ 33)، وأحمد (4/ 334)، وأبو داود (1762) في (المناسك): باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والترمذي (910) في (الحج): باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به، والنسائي في "الكبرى"(4137)، وابن ماجه (3106) في "المناسك": باب في الهدي إذا عطب، =

ص: 29