الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[عن النية]
يوضّحه أن النية لا تؤثِّر في اقتضاء الأسباب الحسّيّة والعقلية المستلزمة لمسبِّباتها ولا تؤثر النية في تغييرها، يوضحه أن النية إمّا أن تكون (1) بمنزلة الشرط أو لا تكون، فإن كانت منزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يَبيعَ ما اشتراه ولا يَهبَه ولا يتصرف فيه، أو نوى أن يخرجه عن ملكه، أو نوى أن لا يطلِّق (2) الزوجة أو يبيت عندها [كل ليلة](3) أو لا يسافر عنها، بمنزلة أن يشترط ذلك في العقد، وهو خلاف الإجماع، وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حينئذ.
[لنا الظواهر وللَّه السرائر]
وأيضًا فنحن لنا ظواهر الأمور، وإلى اللَّه سرائرها وبواطنها؛ ولهذا يقول الرسُلُ لربهم تعالى [يوم القيامة] (4) إذا سألهم:{مَاذَا أُجِبْتُمْ} فيقولون: {لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أنت عَلَّامُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 109] كان لنا ظواهرهم، وأما ما انطوت عليه ضمائرهم وقلوبهم فأنت العالم به.
[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]
قالوا: فقد ظَهَر عذرُنا، وقامت حجتنا، فتبين أنا لم نخرج فيما أصَّلْناه -من اعتبار الظّاهر (5)، وعدم الالتفات إلى القُصُود في العقود، وإلغاء الشروط المتقدمة الخالي عنها العقدُ، والتحيُّل على التخلّص من مضايق الأيْمان وما حرَّمه اللَّه ورسوله من الربا وغيره- عن كتاب رَبَّنَا وسنة نبيّنا وأقوال السلف الطيب.
[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعًا ينبنى عليها تجويز الحيل]
ولنا بهذه الأصول رهنٌ عند كل طائفة من الطوائف المنكرة علينا.
[الحيل عند الشافعية]
[فلنا](6) عند الشافعية رُهُون كثيرة في عدة مواضع، وقد سلَّموا لنا أن
(1) في (ن): "إنما تكون".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ط)، و (و)، و (ق).
(4)
في (ق) و (ك): "تطلق".
(5)
في (ك): "المظاهر".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).