الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حيل في الشفعة]
المثال الثالث (1) والخمسون: إذا اشترى دارًا أو أرضًا وقد وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرق بينه (2) وبين جاره فلا شفعةَ فيها، وإن كانت الحدود لم تقع ولم تصرف الطرق بل طريقهما (3) واحدة ففيها (4) الشفعة، هذا أصح الأقوال في شفعة الجوار، وهو (5) مذهب أهل البصرة، وأحَدُ الوجهين في مذهب الإمام أحمد (6)، واختاره شيخ الإسلام (7) وغيره، فإن خاف المشتري أن يرفعه الجار إلى حاكم يرى الشفعة وإن صرفت الطرق فله التحيّل على إبطالها بضروب من الحيل:
أحدها: أن يشتريها منه بألف دينار ويكاتبه على ذلك، ثم يعطيه عِوَضَ كل دينار درهمين أو نحو ذلك (8).
وثانيها: أن يهب (9) منه الدار والأرض (10) ثم يهبه ثمنها.
وثالثها: أن يقول المشتري للشفيع: إن شئت بعتكها بما اشتريتها به أو أقل (11) من ذلك أو أَصْبر عليك بالثمن، فيجيبه إلى ذلك فتسقط شفعته.
ورابعها: أن يتصادق البائع والمشتري على شرط أو صفة تفسد البيع كأجلٍ مجهول أو خيار مجهول أو إكراه أو تَلْجئه ونحو ذلك، ثم يقرّها البائع في يد المشتري، ولا يكون للشفيع سبيل عليها.
وخامسها: أن يشترط الخيار مدة طويلة، فإن صح لم يكن له أن يأخذ قبل انقضائه، وإن بطل لم يكن له أن يأخذ ببيع فاسد.
وسادسها: أن يهب له تسعة أعشار الدار أو الأرض، ويبيعه العشر الباقي بجميع الثمن.
(1) في (ك) و (ق): "الحادي".
(2)
في (ق): "بينها".
(3)
في المطبوع: "طريقها".
(4)
في (ق): "ففيهما".
(5)
في (ق): "وهذا".
(6)
انظر: "المحرر"(1/ 365)، "المغني"(7/ 438)، "الفروع"(4/ 529 - 530)، "شرح منتهى الإرادات"(2/ 434)، وتعليقي على "الإشراف"(3/ 131 - مسألة 988) للقاضي عبد الوهاب المالكي.
(7)
في "مجموع الفتاوي"(30/ 381 - 383) وفي (ك) و (ق): "اختاره" دون واو.
(8)
نحوه في "المخارج من الحيل"(84 - 85).
(9)
في (ق): "يتهب".
(10)
في (ك) و (ق): "أو الأرض".
(11)
في (ك) و (ق): "بأقل".