الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدَّاه]
المثال الرابع (1) والأربعون: إذا كان له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بينة له بالإبراء ثم عاد فادّعاه؛ فإن قال: "قد أبرأني منه" لم يكن مقرًا به كما لو قال: "كان له عليّ [وقَضَيْتُه] (2) " وعلى القول الآخر يكون مقرًا [به](3) مدَّعيًا للإبراء، فيكلّف (4) البينة؛ فالحيلة على التخلص أن يقول: قد أبرأني (5) من هذه الدعوى؛ فإذا قال ذلك لم يكن مقرًا بالمدَّعى به؛ فإذا سأل إحلاف خَصْمه أنه لم يُبْرئه من الدعوى مَلَكَ ذلك؛ فإن لم يحلف صرفها (6)[الحاكم](7)، وإن حلف طولب بالجواب، ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأه من الدعوى؛ فإن قال:"أبرأني (5) من الحق" ففيه الخلاف المذكور، وإن قال:"لا شيء عندي" اكتفى منه بهذا الجواب عند الجمهور؛ فإن طالبه الحاكم بالجواب على وفقِ الدعوى فالحيلة أن يُجِيبَ (8) ويُوَرِّيَ كما تقدم.
[حيلة في المضاربة]
المثال الخامس (9) والأربعون: إذا خاف المضارب أن يسترجع ربُّ المالِ منه المال فقال: "قد ربحت ألفًا" لم يكن له الاسترجاع؛ لأنه قد صار شريكًا؛ فإن (10) قال: "ذلك حيلة، ولم يربح" فقال بعد ذلك: "كذبت" لم يسمع منه؛ فالحيلة في تخلصه أن يدعي خسارتها بعد ذلك أو تَلَفَهَا فيقبل قوله مع يمينه.
[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]
المثال السادس (11) والأربعون: إذا وقف وَقْفًا وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته ثم من بعده لغيره، صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاقٌ من الصحابة؛ فإن عمر رضي الله عنه كان يلي صَدَقته (12)، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة
(1) في (ق) و (ك): "الثاني".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(3)
بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
في (ك): "فيتكلف".
(5)
المطبوع و (ك): "أبرأتني".
(6)
في (ك) و (ق): "صرفهما".
(7)
بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(8)
(ن): "أن يحنث"!، وفي (ق):"أن يحلف".
(9)
(ك) و (ق): "الثالث".
(10)
في (ك): "كان".
(11)
(ك) و (ق): "الرابع".
(12)
رواه أبو داود (2879) في (الوصايا): باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، والبيهقي =