الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا ولم يعلم حتى فرغ منها، فجعلوا الروايتين والقولين في الصورتين سواء، وقد سوَّى اللَّه تعالى بين المخطئ والناسي في عدم المؤاخذة، وسوَّى بينهما (1) النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:"إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان"(2) فالصواب التسوية بينهما.
فصل [فعل المحلوف عليه مكرهًا]
وأما إذا فعل المحلوف عليه مُكْرَهًا؛ فعن أحمد روايتان منصوصتان:
إحداهما: يحنث في الجميع.
والثانية: لا يحنث في الجميع، وهما قولان للشافعي، وخرَّج أبو البركات (3) رواية ثالثة أنه يحنث باليمين (4) بالطلاق والعتاق دون غيرهما من الأيمان من نصِّه على الفرق في صورة الجاهل والناسي، فإن ألجئ أو حمل أو فتح فمه [وأوجر (5) ما حلف أنه لا يشربه فإن لم](6) يقدر على الامتناع لم يحنث، وإن قدر على الامتناع فوجهان، وإذا لم يحنث فاستدام ما ألجئ عليه كما لو ألجئ إلى دخول دار حلف ألا يدخلها (7)، فهل يحنث؟ فيه وجهان، ولو حلف على غيره ممن يقصد منعه على ترك فعل ففعله مكرهًا أو ملجأً فهو على هذا الخلاف [سواء](8)[اللَّه أعلم](9).
فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلّد]
أما (10) المتأوِّل فالصواب أنه لا يحنث، كما لم يأثم في الأمر والنهي، وقد صرِّح به الأصحاب فيما لو حلف أنه (11) لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه فأحاله به ففارقه يظن أن ذلك قبض، وأنه برَّ في يمينه، فحكوا فيه الروايات الثلاث،
(1) في المطبوع: "بينهم".
(2)
مضى تخريجه.
(3)
في "المحرر"(2/ 81).
(4)
في (ق): "في اليمين".
(5)
"صب فيه كرهًا"(و).
(6)
بدل من بين المعقوفتين في (ق): "أو وجر ما حلف ألا يشتريه ولم".
(7)
في المطبوع: "أنه لا يدخلها".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(9)
ما بين المعقوفتين من (ك).
(10)
في (ك) و (ق): "وأما".
(11)
في (ك) و (ق): "أن".
وطَرْدُ هذا كل متأول ظن أنه لا يحنث بما فعله؛ فإن غايته أن يكون جاهلًا بالحنث. وفي الجاهل الروايات الثلاث.
وإذا ثبت هذا في حق المتأول فكذلك في حق المقلِّد أولى (1)، فإذا حلف بالطلاق ألا يكلم فلانًا أو لا يدخل داره فأفتاه مُفت بعدم وقوع الطلاق في هذه اليمين، اعتقادًا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه (2)، وطاوس، وشُريح، أو اعتقادًا (3) لقول أبي حنيفة، والقفّال في صيغة الالتزام دون صيغة الشرط، أو اعتقادًا (3) لقول أشهب -وهو أجلُّ أصحاب مالك- أنه إذا علَّق الطلاق بفعل الزوجة [أنه] (4) لم يحنث بفعلها أو اعتقادًا (3) لقول أبي عبد الرحمن الشافعي [أجل أصحاب الشافعي] (5): إن الطلاق المعلّق لا يصح كما لا يصح النكاح والبيع والوقف المعلق، وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر، لم يحنث في ذلك كله، ولم يقع الطلاق، ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولًا مقلدًا ظانًا أنه لا يحنث به، فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي، وغاية ما يقال [في الجاهل] (6):[إنه](7) مفرط حيث لم يستقص ولم يسأل غير (7) من أفتاه، وهذا بعينه يقال في الجاهل: إنه مفرط حيث لم يبحث، ولم يسأل (8) عن المحلوف عليه، فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل البتة، فكيف والمتأول مطيع للَّه مأجور إما أجرًا واحدًا أو أجرين؟ (9)، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ خالدًا في تأويله حين قتل بني جذيمة بعد إسلامهم (10)، ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال: لا إله إلا اللَّه، لأجل التأويل (11)، ولم يؤاخذ من أكل نهارًا
(1) في (ق): "وأولى".
(2)
مضى لفظه وتخريجه.
(3)
في (ق): "واعتقادًا".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وبعدها في (ك):"يقع" بدل "يحنث".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(7)
قال (د): "في نسخة "ولم يسأل عمن أفتاه"".
قلت: وهو المثبت في (ق).
(8)
في (ق): "لم يحنث ولم يسأل"، وفي (ك):"لم يسأل ولم يبحث".
(9)
في (ق): "إما واحدًا وإما أجرين".
(10)
سبق تخريجه.
(11)
رواه البخاري (4269) في (المغازي): باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة و (6872) في (الديات): باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا. .} ، ومسلم (96) في (الإيمان): باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللَّه، من حديث أسامة بن زيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه عتابًا شديدًا.
في الصوم عمدًا لأجل التأويل (1)، ولم يؤاخذ أصحابه حين قَتَلوا من سلَّم عليهم وأخذوا غنيمته لأجل التأويل (2)، ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصوم والصلاة لأجل التأويل (3)، [ولم يؤاخذ عمر رضي الله عنه حين ترك الصلاة لما أجنب في السفر
(1) يصلح لهذا حديث سهل بن سعد قال: "فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل اللَّه بعد {مِنَ الْفَجْرِ} فعلموا أنه يعني الليل والنهار".
رواه البخاري (1917) في (الصوم)، و (4511) في (التفسير)، ومسلم (1091) في (الصوم): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الشمس. ونحوه حديث عدي بن حاتم المتقدم.
(2)
رواه البخاري (4591) في (التفسير): {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} ، ومسلم (3025) في (التفسير)، من حديث ابن عباس.
(3)
هو في حديث حَمْنة بنت جحش التي كانت تستحاض حيضة شديدة فقالت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فما ترى فيها قد منعتي الصلاة والصوم.
رواه الشافعي في "الأم"(1/ 68) و"مسنده"(1/ 47)، وإسحاق بن راهويه (5/ رقم 2190)، وأحمد (6/ 381 - 382 و 439)، وأبو داود (287) في (الطهارة): باب من قال: "إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة"، والترمذي (128)، وابن ماجه (627) في (الطهارة): باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها، وعبد الرزاق في "مصنفه"(1174)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(2717)، والطبراني (24/ رقم 551 - 553)، وابن المنذر في "الأوسط"(810، 811)، والدارقطني (1/ 214 و 215) وفي "المؤتلف والمختلف"(808)، وابن عبد البر (16/ 62)، والحاكم (1/ 172)، وابن حزم (2/ 193، 194)، والبغوي (326) وأبو نعيم في "الطب النبوي"(ق 9/ ب)، والبيهقي (1/ 338)، و"الخلافيات"(3/ رقم 1013، 1014 - بتحقيقي) و"الصغير"(1067) و"المعرفة"(2194)، وابن الجوزي في "التحقيق"(301). من طرق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن حمنة به.
قال الترمذي: حسن صحيح، وسألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.
وقال: الترمذي في "العلل الكبير": قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح.
وقد نقل البيهقي عبارة الترمذي هذه، فرد ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/ 339):"إن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وهم نظراء شيوخ إبراهيم فكيف يُنْكر سماعه منه". واعلم أن مدار الكلام على هذا الحديث هو حال عبد اللَّه بن =
ولم يجد ماءً] (1)[لأجل التأويل]، ولم يؤاخذ من تمعَّك (2) في التراب كتمعك الدابة وصلى لأجل التأويل (3)، وهذا أكثر من أن يُستقصى.
وأجمع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن، فهو هدر في قتالهم في الفتنة، قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلهم متوافرون، فأجمعوا (4) على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية، ولم يُؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رمى حاطب بن أبي بلتعة المؤمن البدري بالنفاق لأجل التأويل (5)، ولم يؤاخذ أسيد بن حضير بقوله لسعد سيد الخزرج:"إنك منافقٌ تجادل عن المنافقين"(6) لأجل التأويل، ولم يؤاخذ من قال عن مالك بن الدُّخُشم:"ذلك [المنافق] (7) نرى وجهه وحديثه إلى المنافقين" لأجل التأويل (8)،
= محمد بن عقيل فقد تكلم فيه غير واحد وقوَّاه أحمد وإسحاق والحميدي فالظاهر أنه حسن الحديث. وانظر "الجوهر النقي" ففيه رد على من ضعَّفه وانظر: "الخلافيات"(3/ 326 - 327 - بتحقيقي) و"التلخيص الحبير"(1/ 163)، و"إرواء الغليل"(1/ 202).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وما بعدهما زيادة من (ك). والحديث تقدم.
(2)
"معكه في التراب: دلكه"(و).
(3)
هو في حديث عمار في التيمم، وقد تقدم.
(4)
في (ق) و (ك): "وأجمعوا".
(5)
رواه البخاري (3007) في (الجهاد): باب الجاسوس، و (3081) باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، و (3983) في (المغازي): باب فضل من شهد بدرًا، و (4274) باب غزوة الفتح، و (4890) في (التفسير): باب {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} ، و (6259) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين ليستبين أمره، و (6939) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين، ومسلم (2494) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أهل بدر، من حديث علي بن أبي طالب.
(6)
هو جزء من حديث عائشة في قصة الإفك: رواه البخاري في (الشهادات)(2661) في باب تعديل النساء بعضهم بعضًا، و (4141) في (المغازي): باب حديث الإفك، و (4750) في (التفسير): باب {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ. . .} ، ومسلم (2770) في (التوبة): باب في حديث الإفك.
(7)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "منافق ما"، وفي (ك):"ذاك منافق".
(8)
رواه البخاري (425) في (الصلاة): باب المساجد في البيوت، و (5401) في (الأطعمة): باب الخريزة، ومسلم (33) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، و (1/ 455) في (الصلاة): باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، من حديث عتبان بن مالك.
ولم يؤاخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين (1) ضرب صَدْر أبي هريرة حتى وقع على الأرض [وقد ذهب](2) للتبليغ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأمره فمنعه عمر وضربه وقال: "ارجع"، وأقرَّه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على فعله، ولم يؤاخذه لأجل التأويل (3).
وكما رفع مؤاخذة التأثيم (4) في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في الأموال و [القضاء في](5) العبادات، فلا يحل لأحد أن يفرِّق بين رجل (6) وامرأته لأمر يخالف مذهبه، وقوله الذي قلّد فيه بغير حجة، فإذا (7) كان الرجل قد تأول وقلّد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل له أن يحكم [عليه](8) بأنَّه حانث في حكم اللَّه ورسوله ولم يتعمد الحنث، بل هذه (9) فرية على اللَّه ورسوله وعلى الحالف، وإذا وصل [به](10) الهوى إلى هذا الحد فصاحبه تحت الدرك، وله مقام وأي مقام بين يدي اللَّه [يوم القيامة](10) يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلّده، واللَّه المستعان.
وإذا قال الرجل لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا لأجل كلامك لزيد وخروجك من بيتي" فبان أنَّها لم تكلمه، ولم تخرج من بيته لم تطلق، صرَّح به الأصحاب، قال ابن أبي موسى في "الإرشاد" (11): فإن قال: "أنت طالق أن دخلت الدار" بنصب الألف، والحالف من أهل اللسان، فإن كان تقدم لها دخول إلى تلك الدار قبل اليمين طلقت في الحال؛ لأن ذلك للماضي من الفعل دون المستقبل، وإن كانت لم تدخلها قبل اليمين بحال لم تطلق، وإن دخلت الدار بعد اليمين إذا كان الحالف قصد بيمينه الفعل الماضي دون المستقبل؛ لأن معنى ذلك (12): إن كنت دخلت الدار فأنت طالق، وإن كان الحالف جاهلًا باللسان وإنما أراد باليمين الدخول المستقبل فمتى دخلت الدار بعد اليمين طلقت بما حلف به قولًا واحدًا،
(1) في المطبوع: "حسين".
(2)
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "وذهب".
(3)
رواه البخاري في (العلم): باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، ومسلم (31) في (الإيمان): باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
قال (د): "في نسخة: "مؤاخذة النائم" تحريف".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
في (ك): "الرجل".
(7)
في (ق): "اذا".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(9)
في (ق) و (ك): "هذا".
(10)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(11)
(ص 299).
(12)
في (ق) و (ك): "لأن ذلك يعني".
وإن كان تقدم لها دخول [إلى](1) الدار قبل اليمين فهل يحنث بالدخول الماضي أم لا؟ على وجهين أصحهما لا يحنث.
والمقصود أنه إذا عُلل الطلاق بعلَّة ثم تبين انتفاؤها؛ فمذهب أحمد أنه لا يقع بها (2) الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة [في اللفظ](3) أو غير مذكورة، فإذا تبيَّن انتفاؤها لم يقع [به] الطلاق (4)، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره، فإذا قيل له: امرأتك قد (5) شربت مع فلان أو باتت (6) عنده، فقال: اشهدوا عليَّ أنها طالق ثلاثًا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلّي فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعًا وليس بين هذا وبين قوله: "إن كان الأمر كذلك فهي طالق [ثلاثًا] " فرق البتة، لا عند الحالف ولا في العرف ولا في الشرع، فإيقاع الطلاق بهذا وهمٌ محض، إذ يقطع بأنه لم يُرد طلاق من ليست كذلك، وإنما أراد طلاق من فعلت ذلك، وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي -منهم الغزالي والقفال وغيرهما- الرجل يمر على المكَّاس برقيق له فيطالبه بمكسهم (7) فيقول:"هم أحرار" ليتخلَّص من ظلمه، ولا غرض له في عِتْقِهِم، أنهم لا يُعتقون، وبهذا أفتينا نحنُ تجارَ اليمن لما قدموا [منها](3)، ومَروا على المكاسين فقالوا لهم ذلك، وقد صرَّح (8) أصحاب الشافعي في باب الكتابة (9) بما إذا دفع إليه العوض فقال:"اذهب فأنت حر" بناء على أنه سلَّم له العوض فظهر العوض مستحقًا ورجع به على صاحبه أنه لا يعتق، وهذا هو الفقه بعينه، وصرَّحوا أن الرجل لو علَّق طلاق امرأته بشرط فظن أن الشرط قد وقع فقال:"اذهبي فأنت طالق"، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط فبان أن الشرط لم يوجد لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا قدس اللَّه روحه (10)، ومن هذا
(1) ما بين المعقوفتين من (ك).
(2)
في (ق): "به".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
انظر: "الاختيارات الفقهية"(ص 270)، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5)
سقط من (ك).
(6)
في (ك) و (ق): "وباتت".
(7)
المكاس، ويقال: العشار، الذي يأخذ المكس من البائع، والمكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية، انظر:"لسان العرب"(6/ 220 - دار الفكر)، ونحوه في (و)، وفي (ق):"يطلبه".
(8)
في المطبوع: "وقد صرح به".
(9)
في (ك): "الكناية".
(10)
انظر: "الاختيارات الفقهية"(ص 270، 271).