الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبقوله: "مَنْ يشتري مني هذا العبد"(1) يريد عبد اللَّه، وبقوله لتلك المرأة:"زوجُك الذي في عينيه بياض"(2) إنما أراد به البياض الذي خلقه اللَّه في عيون بني آدم، وهذه (3) المعاريض ونحوها من أصدق الكلام، فأين في جواز هذه ما يدل على جواز الحيل المذكورة؟
[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]
وقال شيخنا رضي الله عنه (4): والذي قيست عليه الحيل الربوية وليست مثله نوعان:
أحدهما: المعاريض، وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحًا، ويوهم غيره أنه يقصد به (5) معنًى آخر؛ فيكون سبب ذلك الوهم (6) كون اللفظ مشتركًا بين حقيقتين لغويتين أو عُرْفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما (7)، فيعني (8) أحدَ معنييه ويوهم السامع [له] (9) أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم يعرف إلا ذلك، وإما لكون دلالة الحال
= والبغوي (8/ 14) من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا "عجائزكُنّ في الدنيا عمشًا رمصًا. . " وليس فيه مزاحه صلى الله عليه وسلم مع المرأة العجوز.
وضعفه الترمذي بموسى بن عبيدة، ويزيد بن أبان.
(1)
سبق تخريجه.
(2)
أخرج أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(796) ومن طريقه ابن عساكر (4/ 43 - ط دار الفكر)، وابن عدي في "الكامل" (4/ 1400) عن يحيى بن سعيد العطار عن الصلت بن الحجاج عن عاصم الأحول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ذات يوم:"ما أكثر بياض عينيك".
وإسناده ضعيف، فيه يحيى العطار، والصلت بن الحجاج، وهما ضعيفان، وانفردوا به.
قال ابن عدي: "لا أعلم يرويه عن عاصم غير الصلت، ولا عنه غير يحيى العطار، وقال في الصلت -وأورد الحديث في ترجمته-، وفي بعض أحاديثه ما ينكر عليه، بل عامته كذلك، ولم أجد للمتقدمين فيه كلامًا"، وانظر "الميزان"(2/ 318)، و"اللسان"(3/ 194).
(3)
في (ق) و (ك): "فهذه".
(4)
في "بيان الدليل"(ص 255 - 260).
(5)
في "بيان الدليل": "قصد به".
(6)
في "بيان الدليل": "التوهم"، وفي (ق):"ويكون بسبب ذلك الوهم".
(7)
في "بيان الدليل": "أو لغوية مع أحدهما، أو عرفية مع شرعية".
(8)
في (ق): "فيعنيه".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من "بيان الدليل" و (ق) و (ك)، وبدله في (ن):"غير"!!
تقتضيه (1)، [وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمها إلى اللفظ](2)، أو يكون سبب التوهم كونَ اللفظ ظاهرًا في معنى فينوي به (3) معنى يحتمله باطنًا [فيه](4)؛ بأن ينوي مَجَازَ اللفظ دون حقيقته، أو ينوي بالعام الخاصَّ أو بالمطلق المقيدَ، أو يكون سببُ التوهم كونَ المخاطب إنما يفهم من (5) اللفظ غير حقيقته لعرفٍ خاصٍ به (6) أو غفلة منه أو جهل [منه](7) أو غير ذلك من الأسباب، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته؛ فهذا [كله](8) إذا كان المقصود به دفع (9) ضرر غير مستحق [فهو](8) جائز، كقول الخليل [صلوات اللَّه وسلامه عليه] (7):"هذه أختي"(10)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"نحن من ماء"(11)، وقول الصدِّيق رضي الله عنه:"هادٍ يهديني السبيل"(12)، [وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورّى بغيرها (13)، وكان يقول:"الحرب خدعة"(14)، وكإنشاد عبد اللَّه بن رواحة (15):
شَهِدْتُ بأنَّ وَعْدَ اللَّه حقٌّ
…
وأن النار مَثْوَى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طَافٍ
…
وفوق العرش رَبُّ العالمينا
لما استقرأته امرأته القرآن، حيث اتهمته إصابة جاريته] (16)، وقد يكون
(1) في "بيان الدليل" تقديم وتأخير بين الجملتين.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من "بيان الدليل".
(3)
في المطبوع و (ك): "فيعني به".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من "الإعلام".
(5)
في "بيان الدليل": "في"!
(6)
في "بيان الدليل" و (ك) و (ق): "لعرف خاص له"!
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من "الإعلام".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من "بيان الدليل".
(9)
في "الإعلام": "رفع".
(10)
سبق تخريجه.
(11)
سبق تخريجه.
(12)
سبق تخريجه.
(13)
سبق تخريجه.
(14)
رواه البخاري (3028) و (3029) في (الجهاد): باب الحرب خدعة، ومسلم (1739) في (الجهاد): باب جواز الخداع في الحرب، من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري (3030)، ومسلم (1740)، من حديث جابر.
(15)
الشعر معزو لابن رواحة في "صحيح البخاري"(1155) في (التهجد): باب فضل من تعار من الليل فصلى و (1651) في (الأدب): باب هجاء المشركين و"التاريخ الصغير"(1/ 49 - 50)، وأحمد (3/ 451) والبيهقي (10/ 239)، وانظر:"جزء أحاديث الشعر"(رقم 19) لعبد الغني المقدسي.
(16)
بدل ما بين المعقوفتين في نسخ "الإعلام" و (ك): "ومنه قول عبد اللَّه بن رواحة: شهدت بأن وعد اللَّه حق -إلى آخر الأبيات- أوهم امرأته القرآن"، ومضى بيان ضعف ذلك وللَّه الحمد والمنة.