الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرجع (1) في الإباحة، كان جعلت هبة فهبة المعدوم لا تصح، كان ساقاه على الثمرة من كل ألف جزء (2) -مثلًا- لم تصح المساقاة عندهم، وتصح عند أبي يوسف ومحمد (3)، وإن آجره الشجرة لأخذ ثمرتها لم تصح (4) الإجارة عندهم وعند غيرهم، فالحيلة إذًا أن يبيعه الثمرة الموجودة ويشهد عليه أن ما يحدث بعدها فهو حادث على ملك المشتري، لا حَقَّ للبائع فيه، ولا يذكر سبب الحدوث، ولهم حيلة أخرى فيما إذا بدت الثمار أن يشتريها بشرط القطع، أو يشتريها ويطلق، ويكون القطع [هو](5) موجب العقد ثم يتفقان (6) على التبقية إلى وقت الكمال، ولا ريب أن المَخْرج صها إذا بدا صلاح بعضها أو بإجارة الشجر (7) أو بالمساقاة أقرب إلى النص والقياس وقواعد الشرع من ذلك كما تقدم تقريره (8).
[حيلة في بيع الموكل لموكله]
المثال الخامس (9) والتسعون: إذا وكله أن يشتري له بضاعة، وتلك البضاعة عند الوكيل، وهي رخيصة تساوي أكثر مما اشتراها به، لا تسمح نفسه أن يبيعها بما اشتراها به فالحيلة أن يبيعها بما تساويه (10) بيعًا تامًا صحيحًا لأجنبي، ثم إن شاء اشتراها من لموكله، ولكن (11) تدخل هذه الحيلة سدًا للذرائع، إذ قد يتخذ ذلك ذريعة إلى أن يبيعها بأكثر مما تساوي فيكون قد غش الموكل، ويظهر هذا إذا اشتراها بعينها دون غيرها، فيكون قد غرَّ الموكل (12)، فإن كان الموكل لو اطلع على الحال لم يكره ذلك ولم يره غرورًا فلا بأس به، وإن كان لو اطلع عليه لم يرضه لم يجز، واللَّه أعلم.
(1) في (ق): "أو يرجع".
(2)
في المطبوع: "جزء على جزء"، وفي (ق):"الثمر" بدل "الثمرة".
(3)
"مختصر الطحاوي"(127)، "اللباب"(2/ 233)، "المبسوط"(9/ 23، 16)، "شرح العيني"(2/ 198)، "الاختيار"(3/ 79 - 80)، "تبيين الحقائق"(5/ 284)، "شرح فتح القدير"(9/ 478)، "رد المحتار"(6/ 285 - 286)، "مختصر اختلاف العلماء"(4/ 21 رقم 1685)، "حاشية ابن عابدين"(5/ 181 - 183).
(4)
في (ق): "وإن أجره الشجر لأخذ ثمرها لم يصح".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
في (ق): "ثم يتفقا".
(7)
في (ك): "الشجرة".
(8)
انظر: ما مضى (2/ 172)، و"تهذيب السنن"(5/ 154 - 155)، و"زاد المعاد"(4/ 262).
(9)
في (ك) و (ق): "الثالث".
(10)
في (ق): "بما تساوي".
(11)
في (ق): "لكن" دون "واو".
(12)
في (ق): "قد غش الموكل".