الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القبيل لو قال: "حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا إلا أفعل كذا"، وكان كاذبًا ثم فعله لم يحنث ولم تطلق عليه امرأته، قال الشيخ في "المغني" (1): إذا قال: حلفتُ (2)، ولم يكن حلف فقال الإمام أحمد: هي كذبة ليس عليه يمين، وعنه عليه الكفارة، لأنه أقرَّ على نفسه، والأول هو المذهب لأنه الحكم فيما بينه وبين اللَّه تعالى، فإنه (3) كذب في الخبر به كما لو قال:"ما صليتُ"، وقد صلى.
قلت: قال أبو بكر عبد العزيز: باب القول في إخبار الإنسان بالطلاق واليمين كاذبًا قال في رواية الميموني: إذا قال: "قد حلفت بيمين"(4)، ولم يكن حلف فعليه كفارة يمين، فإن قال:"قد حلفتُ بالطلاق"، ولم يكن حلف [بها](5) يلزمه الطلاق، ويرجع إلى نيته في الواحدة والثلاث، وقال في رواية محمد بن الحكم في الرجل يقول: قد حلفت ولم يكن حلف: فهي كذبة ليس عليه يمين، فاختلف أصحابنا على ثلاث طرق (6):
إحداها (7): أن المسألة على روايتين.
والثانية: -وهي طريقة أبي بكر- قال عقيب حكاية الروايتين: قال عبد العزيز في الطلاق: يلزمه وفيما لا (8) يكون من الأيمان: لا يلزمه.
والطريقة الثالثة: أنه حيث ألزمه أراد به في الحكم، وحيث لم يلزمه [بقي فيما](9) بينه وبين اللَّه، وهذه الطريقة أفقه وأطرد على أصول مذهبه، واللَّه أعلم.
فصل [مذهب مالك]
وأما مذهب مالك في هذا الفصل فالمشهور فيه التفريق بين النسيان والجهل والخطأ وبين الإكراه والعجز، ونحن نذكر كلام أصحابه في ذلك.
قالوا: من حلف ألا يفعل (10) حنث بحصول الفعل (11)، عمدًا أو سهوًا أو
(1)(10/ 379/ 1261 - هجر)، و (8/ 285 - "الشرح الكبير").
(2)
في (ق): "إذا أقر أنه حلف".
(3)
في (ك): "فإذا".
(4)
في (ق): "حلفت باليمين".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(6)
في (ق) و (ك): "ثلاثة طرق".
(7)
في (ق) و (ك): "أحدها".
(8)
قال في هامش (ق): "لعل "لا" زائدة" وهي ساقطة من (ك).
(9)
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "يعني فيما". وفي (ق)؛ "ففيما".
(10)
في (ق): "لا يفعل"، وفي (ك):"يفعل".
(11)
في (ق): "لحصول الفعل".