الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمِّي طلق امرأته ثلاثًا، أيحلها له رجل؟ فقال: مَنْ يخادع اللَّه يخدعه (1)، وصح عن أنس و [عن](2) ابن عباس أنهما سُئلا عن العِينَةِ، فقالا: إن اللَّه لا يُخْدَع، هذا مما حرَّم اللَّه ورسوله (3)، فسمَّيا ذلك خِداعًا، كما سَمَّى عثمان وابن عمر نكاحَ المحلِّل [نِكاح](4) دلسة (5)، وقال أيوب السختياني في أهل الحِيل: يُخادعون اللَّه كأنما يُخادِعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ (6)، وقال شريك بن عبد اللَّه القاضي في "كتاب الحيل" (7): هو كتاب المخادعة.
[دليل تحريم الحيل]
وتلخيص هذا أن الحيل المحرَّمة مُخَادعة للَّه، ومخادعة اللَّه حرام: أما المقدمة الأولى فإن الصحابة والتابعين -وهم أعلم الأمة بكلام اللَّه ورسوله ومعانيه- سَمَّوْا ذلك خداعًا، وأما الثانية فإن اللَّه ذم أهل الخداع، وأخبر أن
(1) مضى تخريجه.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
ذكره المؤلف رحمه الله وعزاه لمُطَيَّن في كتابه "البيوع".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
أما تسمية عثمان لنكاح التحليل نكاح دلسة فقد رواه البيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 208 - 209) من طريق أبي الأسود ومُعَلّى عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عنه.
وسليمان بن يسار الهلالي لم يسمع من عثمان بن عفان.
وأبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار، ذكر بعضهم أن حديثه عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، وذكره ابن حزم في "المحلى"(10/ 181) من طريق آخر عن عثمان وفيه انقطاع أيضًا، وأبو مرزوق التجيبي، لم يسمع من عثمان، وفيه راوٍ لم يعرف بجرح ولا تعديل.
وأما ابن عمر فلم أجد أنه سماه نكاح دلسة.
وقد وجدت عنه أنه سمّاه سفاحًا كما تقدم في قوله: كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وانظر "المستدرك"(2/ 199).
وروى عبد الرزاق (10776)، والبيهقي (7/ 208) من طريق معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح، ورواته ثقات.
قال (و): "والمؤلف ينقل عن شيخه ابن تيمية، انظر (ص 110 وما بعدها ج 3 فتاوى) " اهـ.
قلت: وانظر: "بيان الدليل"(ص 62 - 64، 283 فما بعدها) لشيخ الإسلام رحمه اللَّه تعالى.
(6)
مضى تخريجه، وهو عند البخاري في "صحيحه" تعليقًا.
(7)
انظر عنه لزامًا كتابي: "كتب حذر منها العلماء"(1/ 179 - فما بعد).