المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر؛ فالإسناد (1) الثاني - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا]

- ‌[في حسم مادة الشريك]

- ‌[حكمة تحريم ربا الفضل]

- ‌[نوعا تحريم الربا]

- ‌[أنكحة محرمة]

- ‌[منع المتصدِّق من شراء صدقته]

- ‌[النهي عن قول لو]

- ‌[النهي عن طعام المتبارِيَيْن]

- ‌[أهل السبت]

- ‌[النهي عن كلِّ بيع يعين على معصية]

- ‌[النهي عن الخروج على الأئمة]

- ‌[لِمَ جمع عثمان المصحفَ على حرف واحد]

- ‌[باب قيمة سدّ الذرائع]

- ‌فصل [تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]

- ‌[دليل تحريم الحيل]

- ‌عَن أصحاب السَّبْت

- ‌[التحذير من استحلال محارم اللَّه بالحيل]

- ‌[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]

- ‌العِينَة

- ‌[مسألة التورّق]

- ‌[من الأدلة على تحريم الحيل]

- ‌[دليل آخر على تحريم الحيل]

- ‌[إجماع الصحابة على تحريم الحيل]

- ‌[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]

- ‌[تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل]

- ‌[لماذا حكم الأئمة بما سبق

- ‌[لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام]

- ‌[الأئمة برءاء مما نسب إليهم]

- ‌[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حَرَّم اللَّه]

- ‌[لا نعلّق الأحكام إلّا على المعاني]

- ‌[الواجب هو أن يحصل مقصود اللَّه ورسوله]

- ‌[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل]

- ‌[طرف مما كان عليه أهل المدينة]

- ‌[ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل]

- ‌[لِمَ حرم الصيد في الإحرام]

- ‌[حكمة إيجاب الكفّارة على من وطئ نهار رمضان]

- ‌[حكمة تشريع حدود الجرائم]

- ‌[عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل]

- ‌فصل [أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة]

- ‌[الحيل تقتضي رفع التحريم]

- ‌فصل [حجج الذين جوَّزوا الحيل]

- ‌[أدلتهم من القرآن]

- ‌[أدلتهم من السنة]

- ‌[أدلة من عمل السَّلف]

- ‌[أدلة أخرى لأصحاب الحيل]

- ‌[كتاب الخصاف في الحيل]

- ‌[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]

- ‌[الأدلة من الحديث]

- ‌[قولهم لا بأسَ بالحيل]

- ‌[استدلالهم بالقرآن]

- ‌[استدلالهم بعمل السلف وقولهم]

- ‌[لم يلعن كل مُحلِّل]

- ‌[قواعد الفقه لا تحرم الحيل]

- ‌[الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن]

- ‌[عن النية]

- ‌[لنا الظواهر وللَّه السرائر]

- ‌[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]

- ‌[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعًا ينبنى عليها تجويز الحيل]

- ‌[الحيل عند الشافعية]

- ‌[الحيل عند المالكية]

- ‌[الحيل عند الحنابلة]

- ‌[جواب الذين أبطلوا الحيل]

- ‌[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]

- ‌فصل [الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلًا]

- ‌[الكلام على قصة أيوب]

- ‌[متى شرعت كفارة اليمين

- ‌[عن النذر في الإسلام]

- ‌فصل [الكلام عن حيلة يوسف]

- ‌[جعل بضاعتهم في رحالهم]

- ‌[جعله السقاية في رحل أخيه]

- ‌[موقف عدي بن حاتم حين هَمَّ قومُه بالرّدة]

- ‌[عود إلى قصة يوسف]

- ‌فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]

- ‌[كيد اللَّه]

- ‌[ما كيد به ليوسف]

- ‌فصل [مكر اللَّه تعالى على ضربين]

- ‌[إعراب جملة في قصة يوسف]

- ‌[ما تدل عليه قصة يوسف]

- ‌فصل [الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع]

- ‌[بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام]

- ‌فصل [حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة]

- ‌[حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]

- ‌[من أحكام العينة]

- ‌فصل [عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية]

- ‌فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]

- ‌[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]

- ‌[ضابط عن التعريض]

- ‌[المقصود بالمعاريض]

- ‌فصل

- ‌[المعاريض على نوعين]

- ‌[متى تباح المعاريض

- ‌[بمَ تكون المعاريض]

- ‌فصل [النوع الثاني من المعاريض]

- ‌فصل [الجواب على أنَّ العقود حيل]

- ‌[اشتقاق الحيلة وبيان معناها]

- ‌[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]

- ‌فصل [الحيل التي تعد من الكبائر]

- ‌فصل [حيل محرّمة]

- ‌[مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يُوجب حرمة المصاهرة]

- ‌[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]

- ‌[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط القصاص]

- ‌[إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]

- ‌[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]

- ‌[إبطال حيلة لإبطال الشهادة]

- ‌[إبطال حيلة لضمان البساتين]

- ‌فصل [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلًا]

- ‌[مسائل عديدة من الدور الحكمي]

- ‌[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها]

- ‌فصل [مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها]

- ‌[الرد على المسألة السريجية]

- ‌[مناقضة السريجية للعقل والشرع واللغة]

- ‌[مناقضتها للغة]

- ‌[مناقضتها لقضايا العقول]

- ‌[أنواع الشروط وأحكام أنواعها]

- ‌فصل [عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها]

- ‌[أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز]

- ‌فصل [رد السريجيين]

- ‌[طلاقان يسبق أحدهما الآخر]

- ‌[عود إلى رد السُّريجيين]

- ‌فصل [الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية]

- ‌[عن القضية الشرطيّة]

- ‌[عن الطلاقين المتعارضين]

- ‌[عن الطلاق الثلاث جملة]

- ‌فصل [إذا علق عتق عبده على ملكه]

- ‌فصل [النقض بمن معه ألف دينار]

- ‌فصل [لم تبن الشرائع على الصور النادرة]

- ‌فصل [بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]

- ‌فصل [المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة]

- ‌[تبرئة الشافعي من تهمة الحيل]

- ‌[تنزيه الشَّريعة]

- ‌[من فضل الأئمة]

- ‌[خطأ من زعم أنّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها]

- ‌[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]

- ‌[متى يسوّغ الاجتهاد

- ‌[لا عذر يوم القيامة للمقلِّد]

- ‌فصل [بيان بطلان الحيل على التفصيل]

- ‌[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]

- ‌[تحيل في السلم]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتفويت حق القسمة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]

- ‌فصل [تحيل لمحاباة وارثه في مرضه]

- ‌فصل [إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا ثم غيَّره عن حاله الأول]

- ‌فصل [حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها]

- ‌[فصل] [إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطَّوْل]

- ‌فصل [تحيلهم لتعلية الكافر بناءَه على مسلم وإبطاله]

- ‌فصل [إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]

- ‌فصل [إبطال حيل في الأيمان]

- ‌فصل [إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]

- ‌فصل [إبطال حيلة لحسبان الدَّيْن من الزكاة]

- ‌[بطلان الحيلة السابقة]

- ‌[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

- ‌[بطلان الحيلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]

- ‌فصل [إبطال حيلة في الأيمان]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]

- ‌[بطلان هذه الحيلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة للتمكّن من رجعة البائن بغير علمها]

- ‌[بطلان هذه الحيل]

- ‌[الاعتراض بجعل النبي صلى الله عليه وسلم جد النكاح كهزله]

- ‌فصل [إبطال حيلة لوطء المكاتبة]

- ‌[بطلان هذه الحيلة]

- ‌فصل [بيان حيلة العقارب وإبطالها]

- ‌[اعتراض وردُّه]

- ‌فصل [التحيل لتجويز بيع العينة]

- ‌فصل [تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]

- ‌[أعاجيب متناقضات أرباب الحيل]

- ‌فصل [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها]

- ‌[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام]

- ‌[تحيل الشياطين على الناس]

- ‌[من حيل شياطين الإنس]

- ‌[السحر وحيل السحرة]

- ‌[حيل أرباب الملاهي وغيرهم]

- ‌[أرباب الحيل نوعان]

- ‌[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع]

- ‌[نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق]

- ‌[القسم الأول من القسم الرابع]

- ‌فصل [القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة]

- ‌فصل [الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة لكنها لم تشرع له]

- ‌[أمثلة للقسم الثالث]

- ‌[مذهب أحمد في صور المضاربة بالدَّين]

- ‌[شرط صحة النقض]

- ‌[هل ينفع إشهاد رَبِّ الدار على نفسه أنه مصدق]

- ‌[الحيلة على أن يصدق المؤجِّر المستأجر]

- ‌[خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]

- ‌[استئجار الشمع ليشعله]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌[اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]

- ‌[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]

- ‌[إجارة الأرض المشغولة بالزرع]

- ‌[استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]

- ‌[استئجار الدابة بعلفها]

- ‌[الإجارة مع عدم معرفة المدة]

- ‌[شراء الوكيل ما وُكِّل فيه لنفسه]

- ‌[حيلة في التخلص من طلاق امرأته]

- ‌[الإحرام وقد ضاق الوقت]

- ‌[من جاوز الميقات غير محرم]

- ‌[حيلة للبر في يمين]

- ‌[ادعاء المرأة نفقة ماضية]

- ‌[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري]

- ‌[إبراء الغريم في مرض الموت]

- ‌[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]

- ‌[حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث]

- ‌[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته]

- ‌[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها]

- ‌[الشركة بالعروض والفلوس]

- ‌[الصلح عن الدين ببعضه]

- ‌فصل [الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار]

- ‌فصل

- ‌فصل [الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجَّلًا]

- ‌[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكَّله في شرائه]

- ‌[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]

- ‌[الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]

- ‌[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه]

- ‌[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية]

- ‌[الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية]

- ‌[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]

- ‌[حيلة للخلاص إذا أقرَّ بدين مؤجل]

- ‌[حيلة في تأجيل الدين على المعسر]

- ‌[حيلة في تقديم بينة الخارج]

- ‌[حيلة في التخلص من لدغ المخادع]

- ‌[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]

- ‌[حيلة في جواز بيع الماء]

- ‌[حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]

- ‌[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]

- ‌[حيلة في تجويز المسح على الخفين]

- ‌[حيلة في عدم حنث الحالف]

- ‌[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]

- ‌[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدَّاه]

- ‌[حيلة في المضاربة]

- ‌[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]

- ‌[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]

- ‌[قول المانعين من صحة الوقف على نفسه]

- ‌[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه]

- ‌[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات]

- ‌[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]

- ‌[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]

- ‌[حيلة في الشراء]

- ‌[حيلة في الوكالة والوديعة]

- ‌[إسلام ذمي وعنده خمر]

- ‌[حيل في الشفعة]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط]

- ‌[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى]

- ‌[حيلة في الخلاص من الحنث بيمين]

- ‌[حيلة لأبي حنيفة في الطلاق]

- ‌[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر]

- ‌[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به]

- ‌[عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه]

- ‌[حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]

- ‌[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط

- ‌[تعليق العقود والفسوخ بالشروط]

- ‌[شأن الشروط عند الشارع]

- ‌[الشرط الباطل والشرط الحق]

- ‌[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها]

- ‌[الصحيح في هذه المسألة والنكول ورد اليمين]

- ‌[متى يثبت تحليف المدعي]

- ‌[العالم صاحب الحق]

- ‌[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها]

- ‌[اختلاف الفقهاء في الضمان]

- ‌[ليس الضمان مشتقًا من الضم]

- ‌[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]

- ‌[حكم عقد الإجارة المبهم]

- ‌[الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم]

- ‌[بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها]

- ‌[قسمة الدين المشترك]

- ‌[بيع المغيَّبات في الأرض]

- ‌[المبايعة يوميًا والقبض عند رأس الشهر]

- ‌[توكيل الدائن في استيفاء الدَّين من غلة الوقف]

- ‌[تعليق الإبراء بالشرط]

- ‌[استدراك الأمين لما غلط فيه]

- ‌[تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله]

- ‌[خوف الدائن من جحد المدين]

- ‌[خوف زوج الأمة من رق أولاده]

- ‌[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]

- ‌[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج]

- ‌[حيلة في جواز بيع المدبر]

- ‌[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]

- ‌[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]

- ‌[حيلة في عدم الحنث في يمين]

- ‌[حيلة في ضمان شريكين]

- ‌[تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]

- ‌[من لطائف حيل أبي حنيفة]

- ‌[حيلة أخرى له]

- ‌[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]

- ‌[صلح الشفيع من الشفعة]

- ‌[مشاركة العامل للمالك وأنواعها]

- ‌[كل ما مضى شركة صحيحة]

- ‌[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة]

- ‌[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]

- ‌[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]

- ‌[حيل في الرهن]

- ‌[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]

- ‌[حيلة في بيع الموكل لموكله]

- ‌[مقابلة المكر بالمكر]

- ‌[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]

- ‌[حيلة في دفع الظلم]

- ‌[الحيلة على ثلاثة أنواع]

- ‌[في الضمان والكفالة]

- ‌[تعليق البيع وغيره بالشرط]

- ‌[حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]

- ‌[حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل]

- ‌[إيداع الشهادة]

- ‌[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها، ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية]

- ‌[إقرار المضطهد]

- ‌[الفرق بين المضطهد والمكره]

- ‌[حبس العين على ثمنها وأجرتها]

- ‌[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة]

- ‌[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]

- ‌[إقرار المريض بدين الورثة]

- ‌[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]

- ‌[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]

- ‌[وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]

- ‌[أمران مخوفان في هذه الحيلة]

- ‌[اقتضاء الدين وتواري المدين]

- ‌[إثبات المال على غائب]

- ‌[حيلة في إبرار زوج وزوجة]

- ‌[للتحليل بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[الإبرار من حلف بالطلاق]

- ‌[المخارج من التحليل في الطلاق]

- ‌[الأول أن يكون زائل العقل]

- ‌فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]

- ‌[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق]

- ‌فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]

- ‌[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]

- ‌[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره]

- ‌[رأي شريح وإبراهيم والشعبي]

- ‌[مذهب ثالث عن الشعبي]

- ‌فصل [المكره يظنُّ أن الطلاق يقع به فينويه]

- ‌فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]

- ‌فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]

- ‌[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]

- ‌[جواب الشبهة]

- ‌فصل [رأي مالك]

- ‌[رأي أحمد]

- ‌[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]

- ‌[تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع]

- ‌[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق]

- ‌[رأي بعض أصحاب أحمد]

- ‌فصل [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه]

- ‌[تحقيق المسألة]

- ‌[من قال: إن شاء اللَّه وهو لا يعلم معناها]

- ‌[حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ اللَّه، أو ما لم يشأ اللَّه]

- ‌فصل [رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد]

- ‌[جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق]

- ‌[لا بد من مشيئة اللَّه لوقوع فعل العبد]

- ‌[آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء]

- ‌فصل [الرد على المانعين]

- ‌فصل [التحقيق في موضوع الاستثناء]

- ‌فصل [الكلام على نية الاستثناء ومتى تعتمد

- ‌فصل [هل يشترط في الاستثناء النطق به

- ‌فصل [هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه

- ‌فصل [المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه]

- ‌[الذهول والفرق بينه وبين النسيان]

- ‌فصل [النسيان ضربان]

- ‌[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ]

- ‌[درجات التأويل]

- ‌[المغلوب على عقله]

- ‌[ظن الطلاق]

- ‌[أقوال من أفتى بعدم الحنث]

- ‌[مَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]

- ‌[تخريج مذاهب المحنثين مطلقًا والذين فرَّقوا]

- ‌فصل [فعل المحلوف عليه مكرهًا]

- ‌فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلّد]

- ‌فصل [مذهب مالك]

- ‌فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه]

- ‌فصل [حكم التزام الطلاق]

- ‌فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلَّق يراد به الحضر أو المنع]

- ‌[مكانة أشهب عند المالكية]

- ‌فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا

- ‌[المنقول عن السلف في ذلك]

- ‌فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]

- ‌[عن نكاح المتعة]

- ‌[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]

- ‌فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]

- ‌ الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا

- ‌[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب]

- ‌[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]

- ‌[عند أصحاب أحمد]

- ‌[عند الحنفية]

- ‌[السبب يقوم مقام النية في اليمين]

- ‌[التعليل كالشرط]

- ‌فصل [الخلع]

- ‌[الحيلة المحرمة]

- ‌فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفَّرة]

- ‌[رأي ابن تيمية]

- ‌[محنة ابن تيمية كمحنة السلف]

- ‌فصل [الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك]

- ‌[رأي الأئمة بعد التابعين]

- ‌[رأي أهل المغرب]

- ‌[ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة]

- ‌[رجحان أقوال الصديق]

- ‌فصل [إن لم يخالف الصحابي صحابيًا آخر]

- ‌[طبقات العلم عند الشافعي]

- ‌[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة]

- ‌[اعتراض]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد]

- ‌[الأحكام المتعلقة بمجموع]

- ‌[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين]

- ‌[الآية تقتضي اتباعهم مطلقًا]

- ‌فصل [الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم]

- ‌[اعتراض ورده]

- ‌فصل [رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم]

- ‌[آيات توجب اتباع الصحابة]

- ‌[هم على بصيرة]

- ‌[هم المصطفون]

- ‌[أوتوا العلم]

- ‌[هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر]

- ‌[هم الصادقون]

- ‌[المعية المطلقة ومطلق المعية]

- ‌[هم أمة وسط]

- ‌[هم المجتبون]

- ‌[هم معتصمون باللَّه وهدوا إلى الحق]

- ‌[أصحاب محمد أولى بوصف الأئمة من أصحاب موسى]

- ‌[هم إمام، بما دعوا إلى اللَّه وأثنى عليهم]

- ‌[هم خير قرن]

- ‌[هم أمنة الأمة]

- ‌[هم كالملح لا يصلح الطعام بدونه]

- ‌[لا يزن إنفاق مثل أحد ذهبًا مد أحدهم أو نصيفه]

- ‌[هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره]

- ‌[قلوبهم خير قلوب العباد]

- ‌[هم أبر الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا]

- ‌[هم السابقون إلى كل خير]

- ‌[اتباع الحق في سنتهم]

- ‌[هم الراشدون المهديون]

الفصل: أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر؛ فالإسناد (1) الثاني

أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر؛ فالإسناد (1) الثاني يبين أن للحديث أصلًا محفوظًا عن ابن عمر؛ فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور، وحَيْوَة بن شريح كذلك وأفضل، وأما إسحاق أبو (2) عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حَيْوة بن شُريح والليث بن سعد ويحيى بن أيوب وغيرهم، قال (3): فقد روينا (4) من طريق ثالثٍ من حديث السَّرِيّ بن سهل الجند يسابوري (5) بإسناد مشهور إليه [قال](6): ثنا عبد اللَّه بن رشيد: ثنا عبد الرحمن [بن محمد](7)، عن ليث عن عطاء، عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمانٌ وما مِنَّا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ضَنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا ب‌

‌العِينَة

، وتركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر، أدخل اللَّه عليهم ذلًا لا ينزعه (8)[عنهم](9) حتى يتوبوا ويراجعوا دينهم" (10) وهذا يبين أن للحديث أصلًا عن عطاء (11).

[العينة]

وروى (12) محمد بن عبد اللَّه الحافظ المعروف بمطيَّن (13) في كتاب "البيوع"

(1) في "بيان الدليل": "والإسناد"، وقال المعلق عليه:"في الأصل -فالإسناد".

(2)

هذا هو الصواب، وكذا في أصل "بيان الدليل"، و"سنن أبي داود"، وفي جميع نسخ "الإعلام":"بن".

(3)

"أي شيخ الإسلام في "فتاويه"، المصدر السابق"(و).

(4)

في "بيان الدليل": "وقد رويناه"، وقال المعلق:"في ق، وقد روينا".

(5)

انظر: "حديث السري"(ق 164/ أ).

(6)

ما بين المعقوفتين ليس في نسخ "الإعلام"، وسقطت من إحدى مخطوطتي "بيان الدليل" كما أفاد محققه.

(7)

ما بين المعقوفتين من (و)، و"بيان الدليل".

(8)

في (ق) و (ك): "يرفعه".

(9)

ما بين المعقوفتين ليس في "بيان الدليل".

(10)

في إحدى مخطوطتي "بيان الدليل": و"يرجعوا إلى دينهم". والحديث سبق ذكر طرقه قبل قليل.

(11)

إلى هنا ينقل عن شيخه -رحمهما اللَّه- في "بيان الدليل (ص 109 - 110)، أما ما بعد فقد تصرف فيه واختصره من "بيان الدليل" (ص 112 - 119) أيضًا فراجعه -إن شئت-.

(12)

في (ق): "وعن".

(13)

هو محمد بن عبد اللَّه بن سليمان، أبو جعفر الحضرمي الكوفي -مُطَيِّن-، أحد الأئمة والحفاظ، توفي سنة 297.

وانظر ترجمته في: "سير إعلام النبلاء"(14/ 41)، و"الميزان"(3/ 607)، و"طبقات الحنابلة"(1/ 300).

ص: 79

له عن أنس أنه سُئِل عن العِينة (1)، فقال: إن اللَّه لا يُخْدَع، هذا مما حرم اللَّه ورسوله (2)، وروَى (3) أيضًا في "كتابه" عن ابن عباس قال: اتَّقُوا هذه العِينة، لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حَرِيرة، وفي رواية أن رجلًا باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين فَسُئل (4) ابن عباس عن ذلك، فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة (5)، وسُئل ابن عباس عن العينة -يعني بيع الحريرة- فقال: إن اللَّه لا يُخْدَع، هذا مما حرم اللَّه ورسوله (6)، وروى ابن بَطَّة بإسناده إلى الأوزاعي قال: قال

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع"(7) يعني العِينَةَ، وهذا

المرسل صالح للاعتضاد به والاستشهاد، وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد.

وقال (8) الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن امرأته "أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى فقالت لها أم ولد زيد: إني بعْتُ من زيد غلامًا بثمان مئة نسيئةً، واشتريته بست مئة نقدًا، فقالت:"أبْلغِي زيدًا أنَّه (9) قد أبطل جهاده مع رسول للَّه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتوب، بئسما شَرَيْتِ (10)، وبئسما اشتريت"(11) رواه الإمام أحمد وعمل به،

(1)"يقول ابن تيمية: العينة في الأصل: السلف، والسلف يعم تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، وهو الغالب هنا، يقال: اعتان الرجل وتعين إذا اشترى الشيء بنسيئته، كأنها مأخوذة من العين، وهو المعجل، وصيغت على فعلة، لأنها نوع منه، وقال الجوزجاني: إنها من العين لحاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق"(و).

(2)

ذكره المؤلف أيضًا، ولم أجد من رواه غيره.

(3)

في (ن): "وعن".

(4)

في (د)، و (ط):"فسأل".

(5)

و (6) هذا والذي قبله عن ابن عباس في بيع العينة لم أجدهما بهذا اللفظ، وقد وجدت في "المحلى" (9/ 48 - 49) قال: روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس في الرجل يبيع الجريرة -هكذا بالجيم- إلى رجل فكره أن يشتريها يعني دون ما باعها، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وقد ذكره ابن حزم، ولم يتكلم على رواته بشيء إلا أنه روى من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر ما يدل على الجواز، فجعله مما اختلف فيه الصحابة.

مع أن ليثًا الذي في الإسناد هو ابن أبي سُليم الضعيف! ولو أنه جاء في خبر يخالف ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله لشنَّع عليه -كعادته- عفا اللَّه عنه.

(7)

أخرجه الخطابى في "غريب الحديث"(1/ 218) بإسناد معضل، فهو ضعيف.

(8)

كذا في (ن)، وفي غيرها:"قال".

(9)

في (د)، و (ط):"أن".

(10)

"شريت: أي بعت، ومنه قوله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} "(د).

(11)

رواه أحمد وسعيد بن منصور -كما في "نصب الراية"(4/ 16) - ورواه البيهقي (5/ 330) =

ص: 80

وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشْدُد يديك به، فمن جعل شعبة بينه وبين اللَّه فقد استوثق لدينه.

وأيضًا فهذه امرأة أبي إسحاق -وهو أحد أئمة الإسلام الكبار- وهو أعلم بامرأته وبعدالتها، فلم يكن ليروِيَ عنها سنة يُحرِّم بها على الأمة وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة، بل يحابيها في دين اللَّه، هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق.

وأيضًا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت

= من طريق علي بن الجعد عن شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة.

وقال: كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال، أي لم يقل: عن أبي إسحاق، عن امرأته كما هو في الروايات.

ورواه عبد الرزاق (14812، 14813)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1/ 376 - 377)، والدارقطني (3/ 52)، والبيهقي (5/ 330 - 331 و 331) و"معرفة السنن"(8/ 136 رقم 11396)، من طرق عن أبي إسحاق عن امرأته العالية به، ووقع عند عبد الرزاق (14813) تسمية أم ولد زيد أنها امرأة أبي السفر.

وعند البيهقي وقع اسمها أُم مُحِبَّة، فالظاهر أنها أم محبة امرأة أبي السفر.

ورواه الدارقطني (3/ 52)، وابن سعد (8/ 487) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: خرجتُ أنا وأم محبة إلى مكة، فدخلنا على عائشة، وقال الدارقطني: وأم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما.

وهو عند ابن سعد أوله.

أقول: العالية هذه هي بنت أيفع، رد حديثها الدارقطني والشافعي في "الأم"(3/ 33 - ط الشعب)، وابن حزم في "المحلى"(9/ 60)، وقال ابن الجوزي في "التحقيق" قالوا: العالية مجهولة لا يقبل خبرها، قلنا: بل هي معروفة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في "الطبقات" فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعت من عائشة.

أقول: كلامه في "طبقات ابن سعد"(8/ 487).

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي"(5/ 330): قلت: "العالية" معروفة، روى عنها زوجها، وابنها، وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وذهب إلى حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح.

ورد ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" -كما في "نصب الراية"(4/ 16) - القول بجهالتها ثم قال: "ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد".

قلت: ولذا جوّده المصنف فيما يأتي، وسبقه شيخه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(20/ 259 - 260)، وانظر "الموافقات"(1/ 456 - 457)، وتعليقي عليه.

ص: 81

عنها، ولا يعرف أحد قَدَحَ فيها بكلمة، وأيضًا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين بحيث ترد به روايتهم (1).

وأيضًا فإن هذه المرأة معروفة (2)، واسمها العالية، وهي جدة إسرائيل، كما رواه حرب من حديث إسرائيل: حدثني أبو إسحاق، عن جَدَته [العالية](3) -يعني جدة إسرائيل؛ فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والعالية امرأة أبي إسحاق، وجدة يونس، وقد حملا عنها هذه السنة، وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم بامرأته.

وأيضًا فلم يُعرف أحدٌ قطُّ من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ولا قَدحَ فيها من أجله، ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلًا ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر (4).

وأيضًا فإن في الحديث قصة، وعند الحفاظ إذا كان فيه قصة دلّهم على أنه محفوظ، قال أبو إسحاق؛ حدثتني امرأتي العالية، قالت: دخلتُ على عائشة في نسوة، فقالت:[ما](5) حاجتُكنَّ؟ فكان أول من سألها أم محبة، فقالت: يا أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، قالت: فإني بِعْتُهُ جارية لي بثمان مئة درهم إلى العَطاء، وإنه أراد بيعها فابتعتُها منه بست مئة درهم نَقْدًا، فأقبلَتْ عليها وهي غَضبَى، فقالت: بئسما شَرَيْتِ، وبئسما اشتريت، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جِهَادَه إلا أن يتوب، وأفحمت صاحبتنا فلم تكلم طويلًا، ثمَّ إنها سهل عليها فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فَتَلَتْ عليها:

(1) مذهب بعض المحدثين -كابن رجب وابن كثير- تحسين حديث المستور من التابعين، أفاده شيخنا الألباني في "الصحيحة"(1/ 555 - ط القديمة)، وفصّل في هذا الذهبي، فقال في آخر "ديوان الضعفاء" (ص 478):"وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم، احتمل حديثه، وتلقّي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول، أو ركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين، فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه، وعدم ذلك" وهذا تفصيل حسن مليح. ويؤكد ما قاله المصنف قول الذهبي أيضًا في "الميزان"(4/ 604) عند تراجم النساء (فصل في النسوة المجهولات)، قال:"وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها"، وفي (ك):"روايتهم به"، وفي (ق):"رواياتهم به"، والمثبت من سائر الأصول.

(2)

في (ق): "فإن لهذه المرأة معرفة".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

(4)

جاءت بعدها في (د) الفقرة الموضوعة بين معقوفتين في الصفحة التالية.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).

ص: 82

{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: 275](1).

وأيضًا فهذا الحديث إذا انضمَّ إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها الظن الغالب إن لم تفد اليقين.

وأيضًا فإن آثار الصحابة كما تقدم موافقة لهذا الحديث، مشتقة منه، مُفَسِّرة له.

[وأيضًا فلو لم يأت في هذه المسألة أثر لكان محض القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة تحريمها أعظم من تحريم الربا؛ فإنها ربًا مُسْتَحل بأدنى الحيل](2).

وأيضًا فكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت آكِلَ الربا ومُوكِلَه، وبالغت في تحريمه، وآذنَتْ صاحبه بحرب من اللَّه ورسوله، [أن](3) تبيحه بأدنى الحِيَل مع استواء المفسدة؟ ولولا أن عند أم المؤمنين رضي الله عنها علمًا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه ولا تشك بتحريم مسألة العِينَةِ لَمَا أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها، لا سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل بالردة، واستحلال الربا ردة، ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرم، كما عُذِر ابن عباس بإباحته بيعَ الدرهمِ بالدرهمين (4)، وإن لم يكنْ قَصْدُها هذا، بل قَصَدت أن هذا من الكبائر التي يقاوِم إثمُها ثوابَ الجهاد ويصير بمنزلة مَنْ عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئًا، ولو كان هذا اجتهادًا منها لم تمنع زيدًا منه، ولم تحكم ببطلان جهاده، ولم تَدعُه إلى التوبة؛ فإن الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد، ولا يحكم بطلان عمل المسلم المجتهد بمخالفته لاجتهاد نظيره، والصحابةُ -ولا سيما أم المؤمنين- أعلم باللَّه ورسوله، وأفْقَهُ في دينه من ذلك.

وأيضًا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفْتَوْا بتحريم مسألة العِينَةِ (5)، وغَلَّظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة؛ [فلم](6) يجيء عن واحد من الصحابة [ولا التابعين](7) الرخصة في ذلك (8)، فيكون إجماعًا.

(1) انظر التخريج السابق.

(2)

ما بين المعقوفتين تقدّمت في (د) في الصفحة السابقة وأثبتناهاهنا كما في (ن) و (ك) و (ق).

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

هذا هو المتقدم عنهم، (70، 79، 80) وقارن هذا الكلام وما بعده بـ"بيان الدليل"(ص 115 - 119) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

(6)

في (ك) و (ق): "ولم".

(7)

في (ك) و (ق): "والتابعين".

(8)

في (ن) و (ك) و (ق): "الرخصة فيها"، وأشار إليها في هامش (د).

ص: 83

فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومَنْ ذكرتم، فغاية الأمر أنها مسألة [ذات](1) قولين للصحابة، وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد.

قيل: لم يُقل زيد قط إن هذا حلال، ولا أفتى بها يومًا [ما](1)، ومذهب الرجل لا يؤخذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسيًا أو ذاهلًا أو غير مُتأمِّل ولا ناظر أو متأولًا أو ذنبًا يستغفر [اللَّه](2) منه ويتوب أو يُصِرُّ عليه وله حسنات تقاومه، فلا يُؤثِّر شيئًا، قال بعض السلف (3):"العلم علم الرواية (4)، يعني أنه يقول: رأيت فلانًا يفعل كذا وكذا؛ [إذ لعله] (5) قد فعله ساهيًا" وقال إياس بن معاوية (6): "لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سَلْه يَصدُقْك"(7)، ولم يُذكر عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة، وكثيرًا ما يفعل الرجل الكبير الشيء مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة فإذا نُبِّهَ انتبه، وإذا كان الفعل محتملًا لهذه الوجوه وغيرها لم يجز أن يُقَدَّمَ على الحكم، ولم يجُز أن يقال: مذهب زيد بن أرقم جواز العِينة، لا سيما وأم ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها فأفتتها (8) بأخذ رأس مالها (9)، وهذا كله يدل على أنهما لم يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه، وأنه مما أباحه اللَّه ورسوله.

وأيضًا فبيع العِينَة إنما يقع غالبًا من مضطر إليها، وإلَّا فالمُسْتغني عنها لا يشغل ذمته بألف وخمس مئة في مقابلة ألف بلا ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك، وقد روى أبو داود من حديث علي:"نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغَرَر، وبيع الثمرة قبل أن تُدْركَ"(10).

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).

(3)

هو عطاء، وأورد نحوه عنه، ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 778 رقم 1448).

(4)

في (ق): "الرؤية".

(5)

في (ق) و (ك): "ولعله".

(6)

هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبو واثلة البصري، توفي سنة 122، انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"(1/ 390).

(7)

أخرجه وكيع في "أخبار القضاة"(1/ 350)، وابن أبي شيبة كما في "تهذيب الكمال"(3/ 433)، وانظر:"الموافقات" للشاطبي (5/ 315 - بتحقيقي)،

(8)

في (ك) و (ق): "وافتتها".

(9)

في (ك): "ماله".

(10)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 116)، وأبو داود في "سننه" (3382) في (البيوع): باب بيع المضطر، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(356)، والبيهقي (6/ 17)، وابن حزم =

ص: 84

وفي "مسند الإمام أحمد" عنه قال: "سيأتي على الناس زمان عَضُوض، يعضُّ الموسر على ما في يَدَيه، ولم يؤثر (1) بذلك، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] وينهر (2) الأشرار، ويُسْتذلُّ الأخيار، ويُبايَعُ (3) المُضْطَّرون، وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغَرَر، وبيع الثمر قبل أن يطعم"(4).

وله شاهد من حديث حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه سعيد، عن هُشَيْم، عن كَوْثر بن حَكيم، عن مكحول:[بَلَغَنِي](5) عن حذيفة أنه حدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن بعد زمانكم هذا زمانًا عَضُوضًا، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤثر بذلك قال اللَّه تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]، وينهر (6) شِرارُ خلق اللَّه، يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه، إن كان عندك خير فَعُد به على أخيك ولا تَزِدْه هلاكًا إلى هلاكه"(7) وهذا من دلائل النبوة، فإن عامة العِينَة إنما تقع من

= (9/ 22) من طرق عن هشيم: أخبرنا أبو عامر المزني صالح بن رستم: حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي. . . فذكر كلامًا له ثم ذكر الحديث في النهي عن بيع المضطر،. . مرفوعًا.

ووقع في "سنن أبي داود": صالح بن عامر، وهو خطأ نبه عليه أبو داود حيث قال: كذا قال محمد، أي شيخه: محمد بن عيسى، وفصَّل ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة صالح بن عامر، وبين وهم المزي في "تهذيب الكمال" حيث قال المزي: الصواب صالح عن عامر، فصالح هو ابن حي أو ابن رستم بن عامر، وعامر هو الشعبي.

قال الحافظ: بل الصواب صالح أبو عامر، والشعبي ليس له مدخل في هذا الحديث، والحديث إسناده ضعيف؛ صالح بن رستم ضعيف، ولجهالة الشيخ من بني تميم.

وقال البيهقي: وقد روي من أوجه عن علي وابن عمر وكلها غير قوية.

(1)

كذا في جميع النسخ، وفي "المسند":"يؤمر".

(2)

"يصيب فيه الناس عسف وظلم"(و) قلت: في جميع نسخ "الإعلام" هكذا براء آخره، وفي "المسند" بدال، وفي (ك) و (ق):"ينهك".

(3)

في (ق): "يباع".

(4)

هو الحديث السابق نفسه.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(6)

في (ك): "وينهار"، وفي (ق):"وينهك".

(7)

رواه أبو يعلى -كما في "تفسير ابن كثير"(3/ 549)، وليس هو في المطبوع منه- من طريق روح بن حاتم حدثنا هشيم به.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور"(6/ 707) لابن أبي حاتم -وسقط من مطبوع =

ص: 85