الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحيوان وغيره، وعقد التبايع حيلة على حصول الانتفاع بملك الغير (1)، وسائر العقود حيلة على التوصل إلى ما لا يباح إلا بها، وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدَّيْن في ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو تعذَّر الاستيفاء منه.
وقد روى سلمة بن صالح (2)، عن يزيد الواسطي، عن عبد الكريم، عن عبد اللَّه بن [أبي] (3) بريدة قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب اللَّه، فقال: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من مجلسه، فلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى (4).
[كتاب الخصاف في الحيل]
وقد بني الخصاف (5) كتابه في الحيل على هذا الحديث، ووجَّه الاستدلال به أن من حلف [أن](6) لا يفعل شيئًا فأراد التخلص من الحِنْثِ بفعل بعضه لم يكن حانثًا، فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليَدَعْ بعضَه ويأخذ الباقي ولا يحنث، وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان (7).
[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]
وهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب، ونهجوا لنا هذا الطريق،
(1) في (ك): "العين".
(2)
في (ن) و (ق): "سلمة بن أبي صالح"!
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(4)
رواه محمد بن الحسن في "المخارج في الحيل"(ص 8) والخصاف في "الحيل"(2).
حدثنا سلمة بن صالح به هكذا!!
ورواه الدارقطني في "سننه"(1/ 310)، والبيهقي (10/ 62) من طريق سلمة بن صالح عن أبي خالد عن عبد الكريم بن أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية. . . ثم ذكر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
وقال الدارقطني في "الغرائب"(2/ 329 رقم 1520 - أطرافه): "تفرد به سلمة بن صالح عن أبي خالد الدالاني عن عبد الكريم بن أبي أمية عن أبي بريدة".
قال البيهقي: إسناده ضعيف.
أقول: سَلمة وعبد الكريم كلاهما ضعيف. وانظر: "تنقيح التحقيق"(2/ 805، 807 - ط عامر صبري)
وعزاه في "الدر المنثور"(1/ 19) لابن أبي حاتم.
(5)
هو الإمام الفقيه الحنفي أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المتوفى سنة 261 هـ ببغداد.
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(7)
انظر كتابه "الحيل"(ص 107)(باب في الأيمان).