المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[من فضل الأئمة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا]

- ‌[في حسم مادة الشريك]

- ‌[حكمة تحريم ربا الفضل]

- ‌[نوعا تحريم الربا]

- ‌[أنكحة محرمة]

- ‌[منع المتصدِّق من شراء صدقته]

- ‌[النهي عن قول لو]

- ‌[النهي عن طعام المتبارِيَيْن]

- ‌[أهل السبت]

- ‌[النهي عن كلِّ بيع يعين على معصية]

- ‌[النهي عن الخروج على الأئمة]

- ‌[لِمَ جمع عثمان المصحفَ على حرف واحد]

- ‌[باب قيمة سدّ الذرائع]

- ‌فصل [تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]

- ‌[دليل تحريم الحيل]

- ‌عَن أصحاب السَّبْت

- ‌[التحذير من استحلال محارم اللَّه بالحيل]

- ‌[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]

- ‌العِينَة

- ‌[مسألة التورّق]

- ‌[من الأدلة على تحريم الحيل]

- ‌[دليل آخر على تحريم الحيل]

- ‌[إجماع الصحابة على تحريم الحيل]

- ‌[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]

- ‌[تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل]

- ‌[لماذا حكم الأئمة بما سبق

- ‌[لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام]

- ‌[الأئمة برءاء مما نسب إليهم]

- ‌[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حَرَّم اللَّه]

- ‌[لا نعلّق الأحكام إلّا على المعاني]

- ‌[الواجب هو أن يحصل مقصود اللَّه ورسوله]

- ‌[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل]

- ‌[طرف مما كان عليه أهل المدينة]

- ‌[ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل]

- ‌[لِمَ حرم الصيد في الإحرام]

- ‌[حكمة إيجاب الكفّارة على من وطئ نهار رمضان]

- ‌[حكمة تشريع حدود الجرائم]

- ‌[عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل]

- ‌فصل [أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة]

- ‌[الحيل تقتضي رفع التحريم]

- ‌فصل [حجج الذين جوَّزوا الحيل]

- ‌[أدلتهم من القرآن]

- ‌[أدلتهم من السنة]

- ‌[أدلة من عمل السَّلف]

- ‌[أدلة أخرى لأصحاب الحيل]

- ‌[كتاب الخصاف في الحيل]

- ‌[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]

- ‌[الأدلة من الحديث]

- ‌[قولهم لا بأسَ بالحيل]

- ‌[استدلالهم بالقرآن]

- ‌[استدلالهم بعمل السلف وقولهم]

- ‌[لم يلعن كل مُحلِّل]

- ‌[قواعد الفقه لا تحرم الحيل]

- ‌[الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن]

- ‌[عن النية]

- ‌[لنا الظواهر وللَّه السرائر]

- ‌[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]

- ‌[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعًا ينبنى عليها تجويز الحيل]

- ‌[الحيل عند الشافعية]

- ‌[الحيل عند المالكية]

- ‌[الحيل عند الحنابلة]

- ‌[جواب الذين أبطلوا الحيل]

- ‌[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]

- ‌فصل [الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلًا]

- ‌[الكلام على قصة أيوب]

- ‌[متى شرعت كفارة اليمين

- ‌[عن النذر في الإسلام]

- ‌فصل [الكلام عن حيلة يوسف]

- ‌[جعل بضاعتهم في رحالهم]

- ‌[جعله السقاية في رحل أخيه]

- ‌[موقف عدي بن حاتم حين هَمَّ قومُه بالرّدة]

- ‌[عود إلى قصة يوسف]

- ‌فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]

- ‌[كيد اللَّه]

- ‌[ما كيد به ليوسف]

- ‌فصل [مكر اللَّه تعالى على ضربين]

- ‌[إعراب جملة في قصة يوسف]

- ‌[ما تدل عليه قصة يوسف]

- ‌فصل [الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع]

- ‌[بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام]

- ‌فصل [حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة]

- ‌[حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]

- ‌[من أحكام العينة]

- ‌فصل [عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية]

- ‌فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]

- ‌[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]

- ‌[ضابط عن التعريض]

- ‌[المقصود بالمعاريض]

- ‌فصل

- ‌[المعاريض على نوعين]

- ‌[متى تباح المعاريض

- ‌[بمَ تكون المعاريض]

- ‌فصل [النوع الثاني من المعاريض]

- ‌فصل [الجواب على أنَّ العقود حيل]

- ‌[اشتقاق الحيلة وبيان معناها]

- ‌[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]

- ‌فصل [الحيل التي تعد من الكبائر]

- ‌فصل [حيل محرّمة]

- ‌[مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يُوجب حرمة المصاهرة]

- ‌[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]

- ‌[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط القصاص]

- ‌[إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]

- ‌[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]

- ‌[إبطال حيلة لإبطال الشهادة]

- ‌[إبطال حيلة لضمان البساتين]

- ‌فصل [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلًا]

- ‌[مسائل عديدة من الدور الحكمي]

- ‌[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها]

- ‌فصل [مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها]

- ‌[الرد على المسألة السريجية]

- ‌[مناقضة السريجية للعقل والشرع واللغة]

- ‌[مناقضتها للغة]

- ‌[مناقضتها لقضايا العقول]

- ‌[أنواع الشروط وأحكام أنواعها]

- ‌فصل [عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها]

- ‌[أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز]

- ‌فصل [رد السريجيين]

- ‌[طلاقان يسبق أحدهما الآخر]

- ‌[عود إلى رد السُّريجيين]

- ‌فصل [الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية]

- ‌[عن القضية الشرطيّة]

- ‌[عن الطلاقين المتعارضين]

- ‌[عن الطلاق الثلاث جملة]

- ‌فصل [إذا علق عتق عبده على ملكه]

- ‌فصل [النقض بمن معه ألف دينار]

- ‌فصل [لم تبن الشرائع على الصور النادرة]

- ‌فصل [بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]

- ‌فصل [المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة]

- ‌[تبرئة الشافعي من تهمة الحيل]

- ‌[تنزيه الشَّريعة]

- ‌[من فضل الأئمة]

- ‌[خطأ من زعم أنّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها]

- ‌[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]

- ‌[متى يسوّغ الاجتهاد

- ‌[لا عذر يوم القيامة للمقلِّد]

- ‌فصل [بيان بطلان الحيل على التفصيل]

- ‌[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]

- ‌[تحيل في السلم]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتفويت حق القسمة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]

- ‌فصل [تحيل لمحاباة وارثه في مرضه]

- ‌فصل [إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا ثم غيَّره عن حاله الأول]

- ‌فصل [حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها]

- ‌[فصل] [إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطَّوْل]

- ‌فصل [تحيلهم لتعلية الكافر بناءَه على مسلم وإبطاله]

- ‌فصل [إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]

- ‌فصل [إبطال حيل في الأيمان]

- ‌فصل [إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]

- ‌فصل [إبطال حيلة لحسبان الدَّيْن من الزكاة]

- ‌[بطلان الحيلة السابقة]

- ‌[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

- ‌[بطلان الحيلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]

- ‌فصل [إبطال حيلة في الأيمان]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]

- ‌[بطلان هذه الحيلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة للتمكّن من رجعة البائن بغير علمها]

- ‌[بطلان هذه الحيل]

- ‌[الاعتراض بجعل النبي صلى الله عليه وسلم جد النكاح كهزله]

- ‌فصل [إبطال حيلة لوطء المكاتبة]

- ‌[بطلان هذه الحيلة]

- ‌فصل [بيان حيلة العقارب وإبطالها]

- ‌[اعتراض وردُّه]

- ‌فصل [التحيل لتجويز بيع العينة]

- ‌فصل [تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]

- ‌[أعاجيب متناقضات أرباب الحيل]

- ‌فصل [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها]

- ‌[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام]

- ‌[تحيل الشياطين على الناس]

- ‌[من حيل شياطين الإنس]

- ‌[السحر وحيل السحرة]

- ‌[حيل أرباب الملاهي وغيرهم]

- ‌[أرباب الحيل نوعان]

- ‌[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع]

- ‌[نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق]

- ‌[القسم الأول من القسم الرابع]

- ‌فصل [القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة]

- ‌فصل [الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة لكنها لم تشرع له]

- ‌[أمثلة للقسم الثالث]

- ‌[مذهب أحمد في صور المضاربة بالدَّين]

- ‌[شرط صحة النقض]

- ‌[هل ينفع إشهاد رَبِّ الدار على نفسه أنه مصدق]

- ‌[الحيلة على أن يصدق المؤجِّر المستأجر]

- ‌[خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]

- ‌[استئجار الشمع ليشعله]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌[اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]

- ‌[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]

- ‌[إجارة الأرض المشغولة بالزرع]

- ‌[استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]

- ‌[استئجار الدابة بعلفها]

- ‌[الإجارة مع عدم معرفة المدة]

- ‌[شراء الوكيل ما وُكِّل فيه لنفسه]

- ‌[حيلة في التخلص من طلاق امرأته]

- ‌[الإحرام وقد ضاق الوقت]

- ‌[من جاوز الميقات غير محرم]

- ‌[حيلة للبر في يمين]

- ‌[ادعاء المرأة نفقة ماضية]

- ‌[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري]

- ‌[إبراء الغريم في مرض الموت]

- ‌[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]

- ‌[حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث]

- ‌[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته]

- ‌[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها]

- ‌[الشركة بالعروض والفلوس]

- ‌[الصلح عن الدين ببعضه]

- ‌فصل [الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار]

- ‌فصل

- ‌فصل [الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجَّلًا]

- ‌[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكَّله في شرائه]

- ‌[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]

- ‌[الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]

- ‌[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه]

- ‌[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية]

- ‌[الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية]

- ‌[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]

- ‌[حيلة للخلاص إذا أقرَّ بدين مؤجل]

- ‌[حيلة في تأجيل الدين على المعسر]

- ‌[حيلة في تقديم بينة الخارج]

- ‌[حيلة في التخلص من لدغ المخادع]

- ‌[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]

- ‌[حيلة في جواز بيع الماء]

- ‌[حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]

- ‌[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]

- ‌[حيلة في تجويز المسح على الخفين]

- ‌[حيلة في عدم حنث الحالف]

- ‌[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]

- ‌[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدَّاه]

- ‌[حيلة في المضاربة]

- ‌[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]

- ‌[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]

- ‌[قول المانعين من صحة الوقف على نفسه]

- ‌[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه]

- ‌[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات]

- ‌[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]

- ‌[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]

- ‌[حيلة في الشراء]

- ‌[حيلة في الوكالة والوديعة]

- ‌[إسلام ذمي وعنده خمر]

- ‌[حيل في الشفعة]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط]

- ‌[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى]

- ‌[حيلة في الخلاص من الحنث بيمين]

- ‌[حيلة لأبي حنيفة في الطلاق]

- ‌[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر]

- ‌[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به]

- ‌[عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه]

- ‌[حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]

- ‌[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط

- ‌[تعليق العقود والفسوخ بالشروط]

- ‌[شأن الشروط عند الشارع]

- ‌[الشرط الباطل والشرط الحق]

- ‌[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها]

- ‌[الصحيح في هذه المسألة والنكول ورد اليمين]

- ‌[متى يثبت تحليف المدعي]

- ‌[العالم صاحب الحق]

- ‌[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها]

- ‌[اختلاف الفقهاء في الضمان]

- ‌[ليس الضمان مشتقًا من الضم]

- ‌[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]

- ‌[حكم عقد الإجارة المبهم]

- ‌[الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم]

- ‌[بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها]

- ‌[قسمة الدين المشترك]

- ‌[بيع المغيَّبات في الأرض]

- ‌[المبايعة يوميًا والقبض عند رأس الشهر]

- ‌[توكيل الدائن في استيفاء الدَّين من غلة الوقف]

- ‌[تعليق الإبراء بالشرط]

- ‌[استدراك الأمين لما غلط فيه]

- ‌[تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله]

- ‌[خوف الدائن من جحد المدين]

- ‌[خوف زوج الأمة من رق أولاده]

- ‌[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]

- ‌[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج]

- ‌[حيلة في جواز بيع المدبر]

- ‌[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]

- ‌[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]

- ‌[حيلة في عدم الحنث في يمين]

- ‌[حيلة في ضمان شريكين]

- ‌[تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]

- ‌[من لطائف حيل أبي حنيفة]

- ‌[حيلة أخرى له]

- ‌[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]

- ‌[صلح الشفيع من الشفعة]

- ‌[مشاركة العامل للمالك وأنواعها]

- ‌[كل ما مضى شركة صحيحة]

- ‌[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة]

- ‌[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]

- ‌[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]

- ‌[حيل في الرهن]

- ‌[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]

- ‌[حيلة في بيع الموكل لموكله]

- ‌[مقابلة المكر بالمكر]

- ‌[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]

- ‌[حيلة في دفع الظلم]

- ‌[الحيلة على ثلاثة أنواع]

- ‌[في الضمان والكفالة]

- ‌[تعليق البيع وغيره بالشرط]

- ‌[حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]

- ‌[حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل]

- ‌[إيداع الشهادة]

- ‌[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها، ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية]

- ‌[إقرار المضطهد]

- ‌[الفرق بين المضطهد والمكره]

- ‌[حبس العين على ثمنها وأجرتها]

- ‌[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة]

- ‌[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]

- ‌[إقرار المريض بدين الورثة]

- ‌[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]

- ‌[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]

- ‌[وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]

- ‌[أمران مخوفان في هذه الحيلة]

- ‌[اقتضاء الدين وتواري المدين]

- ‌[إثبات المال على غائب]

- ‌[حيلة في إبرار زوج وزوجة]

- ‌[للتحليل بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[الإبرار من حلف بالطلاق]

- ‌[المخارج من التحليل في الطلاق]

- ‌[الأول أن يكون زائل العقل]

- ‌فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]

- ‌[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق]

- ‌فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]

- ‌[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]

- ‌[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره]

- ‌[رأي شريح وإبراهيم والشعبي]

- ‌[مذهب ثالث عن الشعبي]

- ‌فصل [المكره يظنُّ أن الطلاق يقع به فينويه]

- ‌فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]

- ‌فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]

- ‌[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]

- ‌[جواب الشبهة]

- ‌فصل [رأي مالك]

- ‌[رأي أحمد]

- ‌[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]

- ‌[تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع]

- ‌[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق]

- ‌[رأي بعض أصحاب أحمد]

- ‌فصل [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه]

- ‌[تحقيق المسألة]

- ‌[من قال: إن شاء اللَّه وهو لا يعلم معناها]

- ‌[حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ اللَّه، أو ما لم يشأ اللَّه]

- ‌فصل [رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد]

- ‌[جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق]

- ‌[لا بد من مشيئة اللَّه لوقوع فعل العبد]

- ‌[آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء]

- ‌فصل [الرد على المانعين]

- ‌فصل [التحقيق في موضوع الاستثناء]

- ‌فصل [الكلام على نية الاستثناء ومتى تعتمد

- ‌فصل [هل يشترط في الاستثناء النطق به

- ‌فصل [هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه

- ‌فصل [المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه]

- ‌[الذهول والفرق بينه وبين النسيان]

- ‌فصل [النسيان ضربان]

- ‌[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ]

- ‌[درجات التأويل]

- ‌[المغلوب على عقله]

- ‌[ظن الطلاق]

- ‌[أقوال من أفتى بعدم الحنث]

- ‌[مَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]

- ‌[تخريج مذاهب المحنثين مطلقًا والذين فرَّقوا]

- ‌فصل [فعل المحلوف عليه مكرهًا]

- ‌فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلّد]

- ‌فصل [مذهب مالك]

- ‌فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه]

- ‌فصل [حكم التزام الطلاق]

- ‌فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلَّق يراد به الحضر أو المنع]

- ‌[مكانة أشهب عند المالكية]

- ‌فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا

- ‌[المنقول عن السلف في ذلك]

- ‌فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]

- ‌[عن نكاح المتعة]

- ‌[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]

- ‌فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]

- ‌ الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا

- ‌[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب]

- ‌[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]

- ‌[عند أصحاب أحمد]

- ‌[عند الحنفية]

- ‌[السبب يقوم مقام النية في اليمين]

- ‌[التعليل كالشرط]

- ‌فصل [الخلع]

- ‌[الحيلة المحرمة]

- ‌فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفَّرة]

- ‌[رأي ابن تيمية]

- ‌[محنة ابن تيمية كمحنة السلف]

- ‌فصل [الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك]

- ‌[رأي الأئمة بعد التابعين]

- ‌[رأي أهل المغرب]

- ‌[ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة]

- ‌[رجحان أقوال الصديق]

- ‌فصل [إن لم يخالف الصحابي صحابيًا آخر]

- ‌[طبقات العلم عند الشافعي]

- ‌[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة]

- ‌[اعتراض]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد]

- ‌[الأحكام المتعلقة بمجموع]

- ‌[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين]

- ‌[الآية تقتضي اتباعهم مطلقًا]

- ‌فصل [الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم]

- ‌[اعتراض ورده]

- ‌فصل [رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم]

- ‌[آيات توجب اتباع الصحابة]

- ‌[هم على بصيرة]

- ‌[هم المصطفون]

- ‌[أوتوا العلم]

- ‌[هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر]

- ‌[هم الصادقون]

- ‌[المعية المطلقة ومطلق المعية]

- ‌[هم أمة وسط]

- ‌[هم المجتبون]

- ‌[هم معتصمون باللَّه وهدوا إلى الحق]

- ‌[أصحاب محمد أولى بوصف الأئمة من أصحاب موسى]

- ‌[هم إمام، بما دعوا إلى اللَّه وأثنى عليهم]

- ‌[هم خير قرن]

- ‌[هم أمنة الأمة]

- ‌[هم كالملح لا يصلح الطعام بدونه]

- ‌[لا يزن إنفاق مثل أحد ذهبًا مد أحدهم أو نصيفه]

- ‌[هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره]

- ‌[قلوبهم خير قلوب العباد]

- ‌[هم أبر الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا]

- ‌[هم السابقون إلى كل خير]

- ‌[اتباع الحق في سنتهم]

- ‌[هم الراشدون المهديون]

الفصل: ‌[من فضل الأئمة]

[من فضل الأئمة]

* والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم للَّه ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يُوجب اطَّراح أقوالهم جملة وتنّقصهم والوقيعة فيهم.

فهذان طرفان جائران عن القصد، وقَصْدُ السبيل بينهما، فلا نُؤثّم ولا نَعْصم، ولا (1) نسلك بهم مسلك الرافضة في عليّ ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك [بهم](2) مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثّمونهم [ولا يعصمونهم](3)، ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح اللَّه صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين:

* جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم.

* أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث اللَّه بها رسوله.

ومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهَفْوَة والزَّلَّة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن يُتَّبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين (4).

قال عبد اللَّه بن المبارك: كنتُ بالكوفة فناظروني في النَّبيذ المختلف فيه، فقلت لهم: تعالَوْا فليحتج المحتج منكم عمَّن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة (5) صحَّت عنه، فاحتجُّوا. فلما (6)[جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة (7)، فلما](8) لم يبق في يد أحد

(1) في (ق) و (ك): "فلا".

(2)

ما بين المعقوفتين في (ق) فقط.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(4)

انظر في هذا "الموافقات"(5/ 136 - 137، بتحقيقي).

(5)

كذا في "الموافقات"(5/ 137) و (ق) وفي سائر الأصول: "بسند".

(6)

في (ك): "فما".

(7)

كذا في (ق) و (ك) و (ن)، و"الموافقات"، وفي سائر الأصول:"بسند".

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 235

منهم إلا عبد اللَّه بن مسعود (1)، وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه، إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجرِّ (2) الأخضر، قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمقٌ عُدَّ (3) أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالسًا فقال: هو لك حلال، وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر وتخشى، فقال قائل (4): يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبي -وسَمَّى عدة معهما- كانوا يشربون الحرام (5)؟ فقلت [لهم](6): دعوا عند المناظرة تسميه الرجال، فربّ رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن تكون منه زَلَّة، أفيجوز لأحد أن يَحتجَّ بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارًا، قلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدًا بيد؟ قالوا: حرام، فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالًا، أفماتوا وهم ياكلون الحرام؟ فبُهتوا وانقطعت حجتهم (7). قال ابن المبارك:"ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي وأنا أُنشد الشِّعرَ، فقال: يا بنيَّ لا تنشد الشعر، فقلت: يا أبت كان الحسن ينشد الشعر، وكان ابن سيرين ينشد، فقال: أي بُنَيَّ إن أخذت بشرِّ ما في الحسن وبشرِّ ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشَّرُّ كلُّه! "(8).

قال شيخ الإسلام: "وهذا الذي ذكره (9) ابن المبارك متَّفقٌ عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من (10) السابقين الأولين ومَنْ بعدهم إلا وله

(1) انظر ما ورد عنه في "الأشربة" لابن قتيبة (ص 21 - 22 ط محمد كردعلي).

(2)

"جمع جَرَّة، وهو الإناء المعروف من الفخار"(و).

(3)

بضم أوله، وتشديد ثانيه، أي: هب أن ابن مسعود.

(4)

في (ن) و (ك) و (ق): "فقال قائلهم".

(5)

في (و): "حرام"! وقال (د)، و (ط):"في نسخة: يشربون الخمر".

(6)

سقط من (ك).

(7)

أسند هذه المناظرة باختصار البيهقي (8/ 298 - 299)، ونقلها المصنف عن ابن تيمية في "بيان الدليل"(203 - 204)، وعنه أيضًا الشاطبي في "الموافقات"(5/ 137 - 138 - بتحقيقي).

(8)

أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1766، 1767) بإسناد صحيح، ونقل الشاطبي في "الموافقات"(5/ 134 - بتحقيقي) عن ابن تيمية في "بيان الدليل"(204) هذه القطعة.

(9)

في (ق): "قاله".

(10)

في "بيان الدليل": "أعيان الأمة"، وسقط من (ق):"من".

ص: 236

أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة" (1).

قلت: وقد قاله (2) أبو عمر بن عبد البر في أول "استذكاره"(3).

قال شيخ الإسلام (4): "وهذا باب واسع لا يُحصى، مع أن ذلك لا يغضُّ من أقدارهم، ولا يسوغ اتباعهم فيها، [كما] (5) قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، قال مجاهد (6) والحكم بن عُتيبة (7) ومالك (8) وغيرهم (9): ليس أحد من خَلْق اللَّه إلا يُؤخذ من قوله وبترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشرُّ كله (10)، قال ابن عبد البر (11): هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي تأمله، فروى كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المُزنيّ، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأخاف (12) على أمتي من بعدي من أعمالٍ ثلاثة، قالوا: وما هي يا رسول اللَّه؛ قال: إني أخاف عليهم من زلَّةِ العالم، ومن

(1) انظر: "بيان الدليل"(ص 204 - 205).

(2)

كذا في (ن) و (ك)، وفي غيره:"قال"، وكذا علق (ط):"هنا بياض في كل الأصول التي بين أيدينا" ونحوه في (د)، و (و)، و (ح)!

(3)

وقد أفرد هذا البحث شيخ الإسلام في رسالة سماها: "رفع الملام"(ح).

قلت: وقول ابن عبد البر الذي أشار إليه المصنف هو: "وقد جاز على كثير منهم -أي العلماء- جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء، ولا أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على من بعدهم أجوز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد".

انظره في "الاستذكار"(1/ 36، ط المصرية و 1/ 188 رقم 84، ط قلعجي).

(4)

في "بيان الدليل"(ص 205).

(5)

ما بين المعقوفتين من "بيان الدليل".

(6)

أسنده عنه أبو نعيم (3/ 300)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 176)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 857)، وابن عبد البر في "الجامع"(1762 - 1795)، وإسناده صحيح.

(7)

أسنده عنه ابن عبد البر (1761)، وابن حزم في "الإحكام"(6/ 883)، وإسناده صحيح، وفي (ك):"عتبة".

(8)

ذكرها أحمد في "مسائل أبي داود"(ص 276)، وصححها ابن ناصر الدين في "إتحاف السالك"(ق 227/ أ).

(9)

كابن عباس والشعبي، كما بيّنته في تعليقي على "الموافقات"(5/ 135) والحمد للَّه.

(10)

مضى تخريجه قريبًا.

(11)

في "جامع بيان العلم"(2/ 827).

(12)

في (ك): "لا أخاف".

ص: 237

حكم الجائر (1)، ومن هَوًى متبع" (2).

وقال زياد بن حُدَير (3): قال عمر [رضي الله عنه](4): ثلاثٌ يهدِمْنَ الدين: زلةُ عالم، وجدالُ مناقٍ بالقرآن، وأئمةٌ مضلِّون (5).

وقال الحسن: قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منارٌ كأعلام الطريق (6).

وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم، قلما يخطئه (7) أن يقول ذلك: اللَّه حَكَمٌ قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فِتَنًا يكثر فيها المال، ويفتح فيها (8) القرآن، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصَّبي والأسود والأحمر، فيوشك

(1) في "جامع بيان العلم"(2/ 978/ 1865)، وإحدى مخطوطتي "بيان الدليل":"ومن حكم جائر".

(2)

إسناده ضعيف جدًا، وقد سبق تخريجه.

(3)

في "بيان الدليل": "زياد بن جدير" وفي (ق): "زياد بن جرير"! والتصويب من "الجامع"، و"الجرح والتعديل"(3/ 529).

(4)

ما بين المعقوفات من "بيان الدليل"، و"جامع بيان العلم".

(5)

أخرجه الدارمي في "السنن"(1/ 71)، والآجري في "تحريم النرد والشطرنج"(رقم 48)، والفريابي في "صفة المنافق"(ص 71)، وابن المبارك في "الزهد"(ص 520)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 234)، والبيهقي في "المدخل"(رقم 833)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة"(رقم 641، 643)، وابن عبد البر في "الجامع"(رقم 1867، 1869، 1870)، وآدم بن أبي إياس في "العلم"، والعسكري في "المواعظ"، والبغوي والإسماعيلي، ونصر المقدسي في "الحجة" -كما في "كنز العمال"(10/ رقم 29405، 29412)، و"مسند الفاروق"(2/ 660 - 661) - من طرق عن عمر، بعضها إسناده صحيح، قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (2/ 662) بعد أن ساق طرقه:"فهذه طرق يشدُّ القويُّ منها الضَّعيف، فهي صحيحة من قول عمر رضي الله عنه، وفي رفع الحديث نظر، واللَّه أعلم".

(6)

رواه أحمد في "الزهد"(2/ 64)، وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 219) من طريق أبي الأشهب، ورواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(1868) من طريق جعفر بن حَيَّان كلاهما عن الحسن عن أبي الدرداء به.

ورجاله ثقات، لكن الحسن البصري مدلِّس، ولم يسمع من أبي الدرداء.

(7)

كذا في "الإعلام"، و"الجامع"، وهو الصواب، وقد أثبته محقق "بيان الدليل":"قلما يخطبه"!!

(8)

سقطت الواو من "بيان الدليل"، وأثبت محقق "الجامع" في متن الكتاب:"ويفتح فيه" مع أنه أشار -حفظه اللَّه- إلى أنه في بعض المخطوطات لديه: "ويفتح فيها"، وهو الصواب كما في نسخ "الإعلام".

ص: 238

أحدهم [أن يقول](1): قد قرأت القرآن فما أظنّ أن يتّبعوني حتى ابتدع لهم غيره، فإيّاكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإيّاكم وزيغةَ الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورًا، قالوا:[و](2) كيف زيغة الحكيم؟ قال: هي كلمةٌ تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته، ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء (3) و [أن](2) يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما (4).

وقال سلمان الفارسي: كيف أنتم عند ثلاثٍ: زلةِ عالمٍ، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم [وتقولون نصنع مثل ما يصنع فُلَان [وننتهي عمّا ينتهي عنه فلان](5)، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان] (6)، وأما مجادلة منافق (7) بالقرآن فإن للقرآن مَنَارًا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فَخُذُوه (8) وما لم تعرفوا فَكِلُوا (9) إلى اللَّه [تعالى](10)، وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم (11).

وعن ابن عباس: "ويلٌ للأتباعِ من عَثَرات العالم، قيل: كيف ذلك (12)؟

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(2)

ما بين المعقوفتين من "بيان الدليل" و"جامع بيان العلم".

(3)

في "بيان الدليل": "أن يضيء"!!

(4)

هو صحيح عنه، ومضى (1/ 112، 194 و 2/ 455).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (د)، و (ط) و (ق) و (ك) وأثبته من "بيان الدليل"(ص 260)، وأثبته (و) بلفظ:"وننهى عما ينهى عنه فلان"، وقال معلقًا:"ص 179 ج 3 فتاوى، وابن القيم ينقل كل ما فات بلفظه من هذا المصدر" اهـ.

(6)

كل ما بين هاتين المعقوفتين سقط من "جامع بيان العلم"، فليتنبه.

(7)

في "بيان الدليل": "المنافق".

(8)

في (ق) و (ك): "فخذوا".

(9)

في (ق) و (ك): "فكلوه".

(10)

في "بيان الدليل" و (ك): "سبحانه"، وقد سقط هذا وذاك من "جامع بيان العلم".

(11)

رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1873) من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عنه.

وهذا إسناد فيه مقال؛ عطاء بن السائب اختلط، ولم يُذكر زائدة هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، ورواية عطاء عن أبي البختري فيها مقال، قال شعبة:"ما حدّثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه".

(12)

كذا في نسخ "الإعلام"، و"جامع بيان العلم"، و"بيان الدليل":"كيف ذاك".

ص: 239

قال: يقول العالم شيئًا برأيه ثم يجد مَنْ هو أعلم منه برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1) فيترك قوله [ذلك](2) ثم يمضي الأتْباعُ" (3).

ذكر أبو عمر هذه الآثار كلها وغيره (4).

فإذا كنا قد حُذِّرْنَا [من](5) زلة العالم وقيل لنا: إنها من أخوف ما يُخاف علينا، وأمِرْنا مع ذلك أن لا نرجع عنه، فالواجب على من شرح اللَّه صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلَّدها، بل يسكت عن ذكرها إن تيقَّن صحتها (6)، وإلا توقف في قبولها؛ [فكثيرًا](7) ما يُحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرِّجها بعضُ الأتباع على قاعدة متبوعِهِ (8) مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفْضِي إلى ذلك لما التزَمها، [وأيضًا فلازِمُ المذهبِ ليس بمذهب، وإن كان لازم النص حقًا (9)؛ لأن الشارع لا يجوز عليه التناقض، فلازم قوله حق، وأما مَنْ عداه فلا يمتنع عليه أن يقول الشيء ويخفى عليه لازمُهُ، ولو علم أن هذا لازمه لما قاله؛ فلا يجوز أن يقال: هذا مذهبه، ويُقوَّل ما لم يقله، وكل مَنْ له علم بالشريعة وقدرها وبفضل الأئمة ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدِّين تيقن أنهم لو شاهدوا أمر هذه الحيل وما أفْضَتْ إليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريمها](10).

(1) في "الجامع"، و"بيان الدليل":"أعلم برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منه".

(2)

ما بين المعقوفتين أثبته من "الجامع"، و (و)، و"بيان الدليل".

(3)

أخرجه البيهقي في "المدخل"(835، 836)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 14)، وابن عبد البر في "الجامع"(1877)، وإسناده صحيح.

(4)

في "بيان الدليل": "وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيره".

(5)

ما بين المعقوفتين أثبتها محقق "بيان الدليل" من إحدى مخطوطتيه، وفي (ك):"وجدنا" بدل "حذرنا".

(6)

قال (و): "في فتاوى ابن تيمية: إلى أن يتيقن من صحتها" اهـ.

قلت: وكذا في "بيان الدليل".

(7)

في "بيان الدليل": "فما أكثر".

(8)

في إحدى مخطوطتي "بيان الدليل" -وأثبته محققه-: "مسوغة"!

(9)

انظر: "مجموع الفتاوى"(16/ 461، 20/ 217، 29/ 42)، "الإعتصام"(2/ 388 - بتحقيقي).

(10)

بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل"(ص 208): "والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ومن علم فقه الأئمة وورعهم، علم أنهم لو رأوا هذه الحيل، وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطع بتحريمها من لم يقطع به أولًا" اهـ. =

ص: 240

ومما يوضح ذلك أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل وأخذوا (1) ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لرجَعُوا عن ذلك يقينًا؛ فإنهم كانوا في غاية الإنصاف، وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ذلك، وقد صرَّح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم مُجْمِعين على ذلك، قال الشافعي [رضي الله عنه] (2): إذا صح الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط (3)، وهذا وإن كان لسانَ (4) الشافعي فإنه لسان (4) الجماعة كلهم (5)، [ومن الأصول التي أتفق عليها الأئمة](6) أن أقوال أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المنتشرة لا تُترك إلا بمثلها، [وقد ذكرنا في التحليل والعِينة، وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب أن لا حجَّةَ لأحد في مخالفتها، ولم تشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى يقال: إنهم تأولوها، فعُلم أنها لم تبلغهم](7).

يوضح ذلك أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الاجتهاد (8).

إذ لو كان من مسالك (9) الاجتهاد لم يتكلم الصحابة والتابعون والأئمة في أرباب (10) الحيل بذلك الكلام الغليظ الذي ذكرنا منه اليسير من الكثير، وقد اتفق السلف على أنها بدعة مُحْدَثة؛ فلا يجوز تقليد مَنْ يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة للمقلِّد على مَنْ يفتي بها، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك كله، ولا خلاف في ذلك بين الأئمة، كما أن المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المُتْعَة والصرف والنَّبيذ، ولا يجوز تقليد بعض المدنيين في

= وقال (و): "أكثر هذا الكلام القادم حتى قوله: "وكل من له علم. . . " ساقط من الفتاوى".

(1)

في "بيان الدليل": "أو أخذ".

(2)

ما بين المعقوفتين من "بيان الدليل".

(3)

ذكره النووي في "المجموع"(1/ 108)، وشيخه أبو شامة في "مختصر المؤمل"(58)، ومضى عند المصنف نحوه، وخرجناه هناك.

(4)

في (ق): "بلسان".

(5)

في "بيان الدليل": "وهذا قول لسان حال الجماعة"، وانظر ما مضى.

(6)

بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "ومن أصولهم".

(7)

ما بين المعقوفتين أثبته من "بيان الدليل"(ص 208)، وأثبته (و)، وقال:"عن ص 180 ج 3 فتاوى ابن نيمية، فعنه ينقل ابن القيم" اهـ.

(8)

من هنا إلى آخر الفصل فيه تصرف وزيادة من ابن القيم، فانظره في "بيان الدليل"(ص 208 - 213)، وفي (ك):"مسائل" بدل "مسالك".

(9)

في (ك): "مسائل".

(10)

في (ك): "باب".

ص: 241