الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]
المثال الحادي والتسعون (1): إذا خرج المتسابقان في النِّضَال معًا جاز في أصح القولين، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصِّدِّيق (2)، وأبي عبيدة بن الجرَّاح (3)، رضي الله عنهما واختيار شيخنا (4) وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة (5) أنه لا يجوز إلا بمحلل، على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في "الفروسية الشرعية (6) "، وذكرنا فيه وفي كتاب
(1) في (ك) و (ق): "المثال التاسع والثمانون".
(2)
يشير المصنف إلى مراهنته مع كفار قريش، ووردت من طرق عديدة، رواها الترمذي (3191، 3193) وابن جرير (21/ 16، 17)، والحاكم (2/ 410)، والحربي في "غريب الحديث"، (2/ 294)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 334) من حديث ابن عباس قال المصنف في كتاب "الفروسية" (ص 207 - بتحقيقي):"وإسناده على شرط الصحيح وقد صححه الترمذي وغيره"، وصرح المصنف فيه (ص 210 - 211) أن مراده بهذا الكلام المراهنة المشار إليها، وتأمل قوله هنا:"مقتضى المنقول".
ووردت هذه المراهنة من طرق أخرى، منها: ما رواه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 128)، والترمذي (5/ 344 - 345)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(14/ 5195 رقم 2085)، وابن خزيمة في "التوحيد"(ص 166)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2704 رقم 6464)، والواحدي في "الوسيط"(3/ 428) من حديث نيار بن مُكْرم السلمي، ورجال السند ثقات، قاله ابن حجر في "الإصابة"(3/ 579)، وانظر:"تفسير ابن أبي حاتم"(9/ 3086 - 3087).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (13/ 34 - 35) وأحمد (1/ 49)، وابن حبان (4766)، والبيهقي (10/ 21)، والطبراني ورجاله ثقات، قاله الهيثمي في "المجمع"(5/ 264)، ولم يعزه إلا للطبراني، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"(رقم 344)، ولفظه:"قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال فسبقه، قال: فرأيت عقيصتي أبي عببدة تنقزان وهو على فرسه خلفه يجري، قال المصنف في "الفروسية" (ص 166 - بتحقيقي) عقبه: "ولم يذكر محللًا في هذا ولا في غيره".
(4)
انظر: "مجموع الفتاوى"(28/ 22)، و"مختصر الفتاوى المصرية"(ص 577).
(5)
انظر: "الأم"(4/ 148)، و"روضة الطالبين"(10/ 354 - 355)، و"تحفة الفقهاء"(3/ 348)، و"حاشية ابن عابدين"(6/ 403)، و"الإنصاف"(6/ 93)، و"كشاف القناع"(4/ 51)، و"نيل المآرب"(1/ 438)، و"منتهى الإرادات"(1/ 498)، و"الكافي"(2/ 489 - 490)، لابن عبد البر، و"القوانين الفقهية"(137)، و"شرح منح الجليل"(1/ 77)، و"فتاوى ابن رشد"(1/ 476).
(6)
كتب في هامش (ق): كتاب المصنف: "الفروسية الشرعية".