الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رهنًا في يدي على ألف لي عليك فأنا مقر به، وإن ادعيته على غير هذا الوجه فلا أقر به (1)، وينفعه هذا الجواب، كما قالوا فيما إذا ادعى عليه ألفًا، فقال: إن ادعيتها من ثمن مبيع لم أقبضه منك فأنا مقر، وإلا فلا، وهذا مثله سواء.
فإن كان الغريم هو المدعي للمال فخاف الراهن أن يقر بالمال فيجحد المرتهن الرهن فيلزم الراهن المال ويذهب رهنه (2)، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقول: إن ادعيت هذا المال وأنك تستحقه من غير رهن لي عندك فلا أقر به، وإن ادعيته مع كوني رهنتك به كذا وكذا فأنا مقر به، ولا يزيد على هذا.
وقالت الحنفية: الحيلة أن يقر منه بدرهم فيقول: لك عليَّ درهم، ولي عندك رهن كذا وكذا، فإذا سأل الحاكم المدعي عن الرهن، فإما أن يقر به، وإما أن ينكر، فإن أقر به فليقر له خصمه بباقي دينه، وإن أنكره وحلف عليه وسع الآخر أن يجحد باقي الدين ويحلف عليه إن كان الرهن بقدر الدين أو أكثر منه، وإن كان أقل منه لزمه أن يعطيه ما زاد على قيمة الرهن من حقه، قالوا: لأن الرهن إن كان قد تلف بغير تفريطه سقط ما يقابله من الدين (3)، وإن كان قد فرط فيه صارت قيمته دينًا عليه، فيكون قصاصًا بالدين الذي له (4).
وهذا بناء على أصلين لهم:
أحدهما (5): أن الرهن (6) مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين.
والثاني: جواز الاستيفاء في مسألة الظفر (7).
[حيلة في إبرار زوج وزوجة]
المثال الثالث (8) عشر بعد المئة: إذا قال لامرأته: "إن لم أطأك الليلة فأنت
(1) في (ق): "لك".
(2)
في (ق): "فيذهب رهنه".
(3)
العبارة في (ق) هكذا: "لأن الرهن قد تلف من غير تفريط يسقط ما يقابله من الدين".
(4)
في (ق): "فيكون قصاصًا بالذي له".
(5)
في (ك): "أحدها".
(6)
في (ق) و (ك): "أن الدين".
(7)
انظر هذه المسألة في: "فتح القدير"(4/ 236) لابن الهمام، و"رد المحتار"(3/ 219 - فما بعد)، و"مغني المحتاج"(4/ 112)، "المهذب"(2/ 282) للشيرازي، و"المغني"(8/ 254 - مع "الشرح الكبير").
(8)
في (ك) و (ق): "الحادي".
طالق ثلاثًا" فقالت: "إن وطئتني الليلة فأمتي حرة" فالمخلص من ذلك أن تبيعه الجارية فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق؛ لأنها خرجت من ملكها ثم تستردها (1). فإن خافت أن يطأ الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء الأمة التي يشتريها من امرأته (2) كما ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية فالحيلة أن تستردها (3) منه عقيب الوطء فإن خافت أن لا يرد إليها الجارية ويقيم على ملكها فلا تصل إليها، فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها عقيب الوطء فهي حرة. فإن خافت أن يملكها لغيره تلجئة (4) فلا يصح تعليق عتقها فالحيلة [لها](5) أن تشترط عليه [أنه](5) إن لم يردها إليها عقيب الوطء فهي طالق، فهنا تضيق عليه الحيلة (6) في استدامة ملكها ولم يجد بدًا من مفارقة إحديهما (7).
المثال الرابع (8) عشر بعد المئة: إذا أراد [الرجل](5) أن يخالع امرأته الحامل على سكناها ونفقتها جاز ذلك، وبرئ منهما، هذا منصوص أحمد، وقال الشافعي: لا يصح الخلع، ويجب مهر المثل، واحتج له بأن النفقة لم تجب بعد فإنها إنما تجب بعد الإبانة (9)، وقد (10) خالعها بمعدوم، فلا يصح، كما لو خالعها على عوض شيء يتلفه (11) عليها، وهذا اختيار أبي بكر عبد العزيز، وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلا نفقة لها، وتستحق عليه السكنى، قالوا: لأن النفقة حق لها وقد أسقطته (12)، والسكنى حق للشارع (13) فلا تسقط بإسقاطها، فيلزمه إسكانها قالوا: فالحيلة على سقوط الأجرة عنه أن يشترط (14) الزوج في الخلع أن لا يكون عليه مؤنة السكنى، وأن مؤنتها تلزم المرأة في مالها، وتجب أجرة المسكن عليها.
فإن قيل: لو أبرأت المرأة زوجها من النفقة (15) قبل أن تصير دينًا في ذمته
(1) قال: (د) و (ط): "في نسخة: "ثم تشتريها""، زاد (ط):"انظر: "إعلام الموقعين" ط فرج اللَّه زكي الكردي (3/ 328) ".
قلت: وهي كذلك في (ك)، وفيها "عن ملكها ثم تشتريها منه".
(2)
في (ق): "من امرأة".
(3)
في المطبوع و (ك): "تشتريها".
(4)
في (ق): "بلحظة".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
في (ق): "الحيل".
(7)
في المطبوع و (ك): "إحداهما".
(8)
في (ك) و (ق): "الثاني".
(9)
في (ك): "الإيابة".
(10)
في (ك) و (ق): "فقد".
(11)
في (ق): "سلفه".
(12)
في (ك): "أسقطه".
(13)
في المطبوع: "حق الشارع".
(14)
في (ق) و (ك): "يشرط".
(15)
في المطبوع: "عن النفقة".