المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٥

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزًا]

- ‌[في حسم مادة الشريك]

- ‌[حكمة تحريم ربا الفضل]

- ‌[نوعا تحريم الربا]

- ‌[أنكحة محرمة]

- ‌[منع المتصدِّق من شراء صدقته]

- ‌[النهي عن قول لو]

- ‌[النهي عن طعام المتبارِيَيْن]

- ‌[أهل السبت]

- ‌[النهي عن كلِّ بيع يعين على معصية]

- ‌[النهي عن الخروج على الأئمة]

- ‌[لِمَ جمع عثمان المصحفَ على حرف واحد]

- ‌[باب قيمة سدّ الذرائع]

- ‌فصل [تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]

- ‌[دليل تحريم الحيل]

- ‌عَن أصحاب السَّبْت

- ‌[التحذير من استحلال محارم اللَّه بالحيل]

- ‌[الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]

- ‌العِينَة

- ‌[مسألة التورّق]

- ‌[من الأدلة على تحريم الحيل]

- ‌[دليل آخر على تحريم الحيل]

- ‌[إجماع الصحابة على تحريم الحيل]

- ‌[من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]

- ‌[تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل]

- ‌[لماذا حكم الأئمة بما سبق

- ‌[لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام]

- ‌[الأئمة برءاء مما نسب إليهم]

- ‌[الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حَرَّم اللَّه]

- ‌[لا نعلّق الأحكام إلّا على المعاني]

- ‌[الواجب هو أن يحصل مقصود اللَّه ورسوله]

- ‌[عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل]

- ‌[طرف مما كان عليه أهل المدينة]

- ‌[ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل]

- ‌[لِمَ حرم الصيد في الإحرام]

- ‌[حكمة إيجاب الكفّارة على من وطئ نهار رمضان]

- ‌[حكمة تشريع حدود الجرائم]

- ‌[عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل]

- ‌فصل [أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة]

- ‌[الحيل تقتضي رفع التحريم]

- ‌فصل [حجج الذين جوَّزوا الحيل]

- ‌[أدلتهم من القرآن]

- ‌[أدلتهم من السنة]

- ‌[أدلة من عمل السَّلف]

- ‌[أدلة أخرى لأصحاب الحيل]

- ‌[كتاب الخصاف في الحيل]

- ‌[عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]

- ‌[الأدلة من الحديث]

- ‌[قولهم لا بأسَ بالحيل]

- ‌[استدلالهم بالقرآن]

- ‌[استدلالهم بعمل السلف وقولهم]

- ‌[لم يلعن كل مُحلِّل]

- ‌[قواعد الفقه لا تحرم الحيل]

- ‌[الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن]

- ‌[عن النية]

- ‌[لنا الظواهر وللَّه السرائر]

- ‌[زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]

- ‌[ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعًا ينبنى عليها تجويز الحيل]

- ‌[الحيل عند الشافعية]

- ‌[الحيل عند المالكية]

- ‌[الحيل عند الحنابلة]

- ‌[جواب الذين أبطلوا الحيل]

- ‌[كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]

- ‌فصل [الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلًا]

- ‌[الكلام على قصة أيوب]

- ‌[متى شرعت كفارة اليمين

- ‌[عن النذر في الإسلام]

- ‌فصل [الكلام عن حيلة يوسف]

- ‌[جعل بضاعتهم في رحالهم]

- ‌[جعله السقاية في رحل أخيه]

- ‌[موقف عدي بن حاتم حين هَمَّ قومُه بالرّدة]

- ‌[عود إلى قصة يوسف]

- ‌فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]

- ‌[كيد اللَّه]

- ‌[ما كيد به ليوسف]

- ‌فصل [مكر اللَّه تعالى على ضربين]

- ‌[إعراب جملة في قصة يوسف]

- ‌[ما تدل عليه قصة يوسف]

- ‌فصل [الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع]

- ‌[بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام]

- ‌فصل [حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة]

- ‌[حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]

- ‌[من أحكام العينة]

- ‌فصل [عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية]

- ‌فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]

- ‌[ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]

- ‌[ضابط عن التعريض]

- ‌[المقصود بالمعاريض]

- ‌فصل

- ‌[المعاريض على نوعين]

- ‌[متى تباح المعاريض

- ‌[بمَ تكون المعاريض]

- ‌فصل [النوع الثاني من المعاريض]

- ‌فصل [الجواب على أنَّ العقود حيل]

- ‌[اشتقاق الحيلة وبيان معناها]

- ‌[انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]

- ‌فصل [الحيل التي تعد من الكبائر]

- ‌فصل [حيل محرّمة]

- ‌[مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يُوجب حرمة المصاهرة]

- ‌[أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]

- ‌[إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط القصاص]

- ‌[إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط الكفارة]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]

- ‌[إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]

- ‌[إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]

- ‌[إبطال حيلة لإبطال الشهادة]

- ‌[إبطال حيلة لضمان البساتين]

- ‌فصل [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلًا]

- ‌[مسائل عديدة من الدور الحكمي]

- ‌[مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها]

- ‌فصل [مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها]

- ‌[الرد على المسألة السريجية]

- ‌[مناقضة السريجية للعقل والشرع واللغة]

- ‌[مناقضتها للغة]

- ‌[مناقضتها لقضايا العقول]

- ‌[أنواع الشروط وأحكام أنواعها]

- ‌فصل [عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها]

- ‌[أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز]

- ‌فصل [رد السريجيين]

- ‌[طلاقان يسبق أحدهما الآخر]

- ‌[عود إلى رد السُّريجيين]

- ‌فصل [الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية]

- ‌[عن القضية الشرطيّة]

- ‌[عن الطلاقين المتعارضين]

- ‌[عن الطلاق الثلاث جملة]

- ‌فصل [إذا علق عتق عبده على ملكه]

- ‌فصل [النقض بمن معه ألف دينار]

- ‌فصل [لم تبن الشرائع على الصور النادرة]

- ‌فصل [بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]

- ‌فصل [المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة]

- ‌[تبرئة الشافعي من تهمة الحيل]

- ‌[تنزيه الشَّريعة]

- ‌[من فضل الأئمة]

- ‌[خطأ من زعم أنّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها]

- ‌[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]

- ‌[متى يسوّغ الاجتهاد

- ‌[لا عذر يوم القيامة للمقلِّد]

- ‌فصل [بيان بطلان الحيل على التفصيل]

- ‌[إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]

- ‌[تحيل في السلم]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتفويت حق القسمة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]

- ‌فصل [تحيل لمحاباة وارثه في مرضه]

- ‌فصل [إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئًا ثم غيَّره عن حاله الأول]

- ‌فصل [حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها]

- ‌[فصل] [إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطَّوْل]

- ‌فصل [تحيلهم لتعلية الكافر بناءَه على مسلم وإبطاله]

- ‌فصل [إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]

- ‌فصل [إبطال حيل في الأيمان]

- ‌فصل [إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]

- ‌فصل [إبطال حيلة لحسبان الدَّيْن من الزكاة]

- ‌[بطلان الحيلة السابقة]

- ‌[المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

- ‌[بطلان الحيلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]

- ‌فصل [إبطال حيلة في الأيمان]

- ‌فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]

- ‌[بطلان هذه الحيلة]

- ‌فصل [إبطال حيلة للتمكّن من رجعة البائن بغير علمها]

- ‌[بطلان هذه الحيل]

- ‌[الاعتراض بجعل النبي صلى الله عليه وسلم جد النكاح كهزله]

- ‌فصل [إبطال حيلة لوطء المكاتبة]

- ‌[بطلان هذه الحيلة]

- ‌فصل [بيان حيلة العقارب وإبطالها]

- ‌[اعتراض وردُّه]

- ‌فصل [التحيل لتجويز بيع العينة]

- ‌فصل [تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه]

- ‌فصل [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]

- ‌[أعاجيب متناقضات أرباب الحيل]

- ‌فصل [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها]

- ‌[القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام]

- ‌[تحيل الشياطين على الناس]

- ‌[من حيل شياطين الإنس]

- ‌[السحر وحيل السحرة]

- ‌[حيل أرباب الملاهي وغيرهم]

- ‌[أرباب الحيل نوعان]

- ‌[الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع]

- ‌[نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق]

- ‌[القسم الأول من القسم الرابع]

- ‌فصل [القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة]

- ‌فصل [الاحتيال على الوصول إلى الحق بطريق مباحة لكنها لم تشرع له]

- ‌[أمثلة للقسم الثالث]

- ‌[مذهب أحمد في صور المضاربة بالدَّين]

- ‌[شرط صحة النقض]

- ‌[هل ينفع إشهاد رَبِّ الدار على نفسه أنه مصدق]

- ‌[الحيلة على أن يصدق المؤجِّر المستأجر]

- ‌[خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]

- ‌[استئجار الشمع ليشعله]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌[اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]

- ‌[تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]

- ‌[إجارة الأرض المشغولة بالزرع]

- ‌[استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]

- ‌[استئجار الدابة بعلفها]

- ‌[الإجارة مع عدم معرفة المدة]

- ‌[شراء الوكيل ما وُكِّل فيه لنفسه]

- ‌[حيلة في التخلص من طلاق امرأته]

- ‌[الإحرام وقد ضاق الوقت]

- ‌[من جاوز الميقات غير محرم]

- ‌[حيلة للبر في يمين]

- ‌[ادعاء المرأة نفقة ماضية]

- ‌[شراء معيب ثم تعيّبه عند المشتري]

- ‌[إبراء الغريم في مرض الموت]

- ‌[حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]

- ‌[حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث]

- ‌[حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته]

- ‌[تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها]

- ‌[الشركة بالعروض والفلوس]

- ‌[الصلح عن الدين ببعضه]

- ‌فصل [الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار]

- ‌فصل

- ‌فصل [الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجَّلًا]

- ‌[اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكَّله في شرائه]

- ‌[الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]

- ‌[الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]

- ‌[الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه]

- ‌[حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية]

- ‌[الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية]

- ‌[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]

- ‌[حيلة للخلاص إذا أقرَّ بدين مؤجل]

- ‌[حيلة في تأجيل الدين على المعسر]

- ‌[حيلة في تقديم بينة الخارج]

- ‌[حيلة في التخلص من لدغ المخادع]

- ‌[حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]

- ‌[حيلة في جواز بيع الماء]

- ‌[حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]

- ‌[حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]

- ‌[حيلة في تجويز المسح على الخفين]

- ‌[حيلة في عدم حنث الحالف]

- ‌[حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]

- ‌[حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدَّاه]

- ‌[حيلة في المضاربة]

- ‌[حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]

- ‌[حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]

- ‌[قول المانعين من صحة الوقف على نفسه]

- ‌[قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه]

- ‌[صيغ العقود إنشاءات وإخبارات]

- ‌[بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]

- ‌[حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]

- ‌[حيلة في الشراء]

- ‌[حيلة في الوكالة والوديعة]

- ‌[إسلام ذمي وعنده خمر]

- ‌[حيل في الشفعة]

- ‌[اعتراض وردّه]

- ‌[صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط]

- ‌[حيلة لإبطال الشهادة على الزنى]

- ‌[حيلة في الخلاص من الحنث بيمين]

- ‌[حيلة لأبي حنيفة في الطلاق]

- ‌[حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر]

- ‌[حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به]

- ‌[عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه]

- ‌[حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]

- ‌[هل يجوز تعليق التوبة بالشرط

- ‌[تعليق العقود والفسوخ بالشروط]

- ‌[شأن الشروط عند الشارع]

- ‌[الشرط الباطل والشرط الحق]

- ‌[حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها]

- ‌[الصحيح في هذه المسألة والنكول ورد اليمين]

- ‌[متى يثبت تحليف المدعي]

- ‌[العالم صاحب الحق]

- ‌[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها]

- ‌[اختلاف الفقهاء في الضمان]

- ‌[ليس الضمان مشتقًا من الضم]

- ‌[حيلة بتعليق الضمان بالشرط]

- ‌[حكم عقد الإجارة المبهم]

- ‌[الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم]

- ‌[بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها]

- ‌[قسمة الدين المشترك]

- ‌[بيع المغيَّبات في الأرض]

- ‌[المبايعة يوميًا والقبض عند رأس الشهر]

- ‌[توكيل الدائن في استيفاء الدَّين من غلة الوقف]

- ‌[تعليق الإبراء بالشرط]

- ‌[استدراك الأمين لما غلط فيه]

- ‌[تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله]

- ‌[خوف الدائن من جحد المدين]

- ‌[خوف زوج الأمة من رق أولاده]

- ‌[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]

- ‌[حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج]

- ‌[حيلة في جواز بيع المدبر]

- ‌[براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]

- ‌[زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]

- ‌[حيلة في عدم الحنث في يمين]

- ‌[حيلة في ضمان شريكين]

- ‌[تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]

- ‌[من لطائف حيل أبي حنيفة]

- ‌[حيلة أخرى له]

- ‌[تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]

- ‌[صلح الشفيع من الشفعة]

- ‌[مشاركة العامل للمالك وأنواعها]

- ‌[كل ما مضى شركة صحيحة]

- ‌[حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة]

- ‌[حيلة في إسقاط المحلل في السباق]

- ‌[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]

- ‌[حيل في الرهن]

- ‌[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]

- ‌[حيلة في بيع الموكل لموكله]

- ‌[مقابلة المكر بالمكر]

- ‌[حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]

- ‌[حيلة في دفع الظلم]

- ‌[الحيلة على ثلاثة أنواع]

- ‌[في الضمان والكفالة]

- ‌[تعليق البيع وغيره بالشرط]

- ‌[حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]

- ‌[حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل]

- ‌[إيداع الشهادة]

- ‌[حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها، ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية]

- ‌[إقرار المضطهد]

- ‌[الفرق بين المضطهد والمكره]

- ‌[حبس العين على ثمنها وأجرتها]

- ‌[منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة]

- ‌[صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]

- ‌[إقرار المريض بدين الورثة]

- ‌[الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]

- ‌[حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]

- ‌[وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]

- ‌[أمران مخوفان في هذه الحيلة]

- ‌[اقتضاء الدين وتواري المدين]

- ‌[إثبات المال على غائب]

- ‌[حيلة في إبرار زوج وزوجة]

- ‌[للتحليل بعد الطلاق الثلاث]

- ‌[الإبرار من حلف بالطلاق]

- ‌[المخارج من التحليل في الطلاق]

- ‌[الأول أن يكون زائل العقل]

- ‌فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]

- ‌[التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق]

- ‌فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]

- ‌[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]

- ‌[تحقيق رأي عمر في طلاق المكره]

- ‌[رأي شريح وإبراهيم والشعبي]

- ‌[مذهب ثالث عن الشعبي]

- ‌فصل [المكره يظنُّ أن الطلاق يقع به فينويه]

- ‌فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]

- ‌فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]

- ‌[شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]

- ‌[جواب الشبهة]

- ‌فصل [رأي مالك]

- ‌[رأي أحمد]

- ‌[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]

- ‌[تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع]

- ‌[لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق]

- ‌[رأي بعض أصحاب أحمد]

- ‌فصل [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه]

- ‌[تحقيق المسألة]

- ‌[من قال: إن شاء اللَّه وهو لا يعلم معناها]

- ‌[حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ اللَّه، أو ما لم يشأ اللَّه]

- ‌فصل [رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد]

- ‌[جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق]

- ‌[لا بد من مشيئة اللَّه لوقوع فعل العبد]

- ‌[آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء]

- ‌فصل [الرد على المانعين]

- ‌فصل [التحقيق في موضوع الاستثناء]

- ‌فصل [الكلام على نية الاستثناء ومتى تعتمد

- ‌فصل [هل يشترط في الاستثناء النطق به

- ‌فصل [هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه

- ‌فصل [المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه]

- ‌[الذهول والفرق بينه وبين النسيان]

- ‌فصل [النسيان ضربان]

- ‌[الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ]

- ‌[درجات التأويل]

- ‌[المغلوب على عقله]

- ‌[ظن الطلاق]

- ‌[أقوال من أفتى بعدم الحنث]

- ‌[مَنْ حنَّث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]

- ‌[تخريج مذاهب المحنثين مطلقًا والذين فرَّقوا]

- ‌فصل [فعل المحلوف عليه مكرهًا]

- ‌فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلّد]

- ‌فصل [مذهب مالك]

- ‌فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه]

- ‌فصل [حكم التزام الطلاق]

- ‌فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلَّق يراد به الحضر أو المنع]

- ‌[مكانة أشهب عند المالكية]

- ‌فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا

- ‌[المنقول عن السلف في ذلك]

- ‌فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]

- ‌[عن نكاح المتعة]

- ‌[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]

- ‌فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]

- ‌ الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا

- ‌[حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب]

- ‌[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]

- ‌[عند أصحاب أحمد]

- ‌[عند الحنفية]

- ‌[السبب يقوم مقام النية في اليمين]

- ‌[التعليل كالشرط]

- ‌فصل [الخلع]

- ‌[الحيلة المحرمة]

- ‌فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفَّرة]

- ‌[رأي ابن تيمية]

- ‌[محنة ابن تيمية كمحنة السلف]

- ‌فصل [الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك]

- ‌[رأي الأئمة بعد التابعين]

- ‌[رأي أهل المغرب]

- ‌[ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة]

- ‌[رجحان أقوال الصديق]

- ‌فصل [إن لم يخالف الصحابي صحابيًا آخر]

- ‌[طبقات العلم عند الشافعي]

- ‌[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة]

- ‌[اعتراض]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد]

- ‌[الأحكام المتعلقة بمجموع]

- ‌[الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين]

- ‌[الآية تقتضي اتباعهم مطلقًا]

- ‌فصل [الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم]

- ‌[اعتراض ورده]

- ‌فصل [رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم]

- ‌[آيات توجب اتباع الصحابة]

- ‌[هم على بصيرة]

- ‌[هم المصطفون]

- ‌[أوتوا العلم]

- ‌[هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر]

- ‌[هم الصادقون]

- ‌[المعية المطلقة ومطلق المعية]

- ‌[هم أمة وسط]

- ‌[هم المجتبون]

- ‌[هم معتصمون باللَّه وهدوا إلى الحق]

- ‌[أصحاب محمد أولى بوصف الأئمة من أصحاب موسى]

- ‌[هم إمام، بما دعوا إلى اللَّه وأثنى عليهم]

- ‌[هم خير قرن]

- ‌[هم أمنة الأمة]

- ‌[هم كالملح لا يصلح الطعام بدونه]

- ‌[لا يزن إنفاق مثل أحد ذهبًا مد أحدهم أو نصيفه]

- ‌[هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره]

- ‌[قلوبهم خير قلوب العباد]

- ‌[هم أبر الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا]

- ‌[هم السابقون إلى كل خير]

- ‌[اتباع الحق في سنتهم]

- ‌[هم الراشدون المهديون]

الفصل: ‌[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]

الحيلة للزوم الأجل، وعلى القول الأول فالحيلة في لزوم التأجيل أن يشهد عليه أنه لا يستحق ما عليه (1) من الدين إلى مدة كذا وكذا، ولا يستحق المطالبة بتسليم العين إلى مدة كذا وكذا، فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العينَ إلى تلك المدة ثم يبرئه من الأجرة كما تقدم، وأما القرض فالحيلة في تأجيله أن يشتري من المقرض شيئًا ما بمبلغ (2) القرض ثم يكتبه مؤجلًا من ثمن مبيع قبضه المشتري، فإنه لا يتمكن من المطالبة به قبل الأجل، وهذه حيلة (3) على أمر جائر لا يبطل بها حقٌّ فلا تكره.

[حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]

المثال الثاني والثلاثون: إذا رهنه رهنًا بدين، وقال:"إنْ وفَّيتُك الدين إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بما عليه" صح ذلك، وفعله الإمام أحمد، وقال أصحابنا: لا يصح (4)، وهو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة (5)، واحتجوا بقوله:"لا يغلق الرهن"(6) ولا حجة لهم فيه، فإن هذا كان موجبهُ في الجاهلية أن

(1) في (ك): "ماله عليه".

(2)

في (ك): "يبلغ".

(3)

في (ك): "الحيلة".

(4)

انظر: "المغني"(4/ 287 - ط المنار).

(5)

انظر: "العناية"(10/ 175 - 176) و"المهذب"(1/ 409)، "حاشية الدسوقي"(3/ 288)، وفي (ك):"مذاهب".

(6)

الحديث يرويه ابن شهاب الزهري، وقد اختلف عنه فمنهم من يرويه عنه عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ومنهم من يرويه عنه عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا.

ونحن نذكر من رواه مرسلًا أولًا ثم نذكر من وصله، فممن أرسله:

أولًا: مالك: رواه في "الموطأ"(2/ 728)، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 100)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 242)، والكلابي في "جزئه"(رقم 12 - بتحقيقي)، وقد وصله بعضهم عنه كما يأتي.

ثانيًا: معمر: رواه عبد الرزاق (15033)، ومن طريقه الدارقطني في "سننه"(3/ 33)، وفي "علله"(9/ 169)، وأبو داود في "المراسيل"(186)، ومن طريقه البيهقي (6/ 40) عن محمد بن ثور كلاهما "عبد الرزاق ومحمد بن ثور" عنه "أي عن معمر" به.

ثالثًا: ابن أبي ذئب: رواه الشافعي في "مسنده"(2/ 163 - 164)، ومن طريقه البيهقي (6/ 39)، والبغوي (2132) من طريق ابن أبي فديك، وعبد الرزاق (15034)، وابن عدي (6/ 2284)، من طريق الثوري، وأبو داود في "المراسيل"(187) من طريق أحمد بن يونس، والطحاوي (4/ 100) من طريق ابن وهب، وعبد اللَّه بن نمير، ووهيب كما قال الدارقطني في "علله"(9/ 167)، ورواه ابن أبي شيبة (7/ 187) عن وكيع جميعهم عنه (أي عن ابن أبي ذئب) به. =

ص: 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رابعًا: شعيب أخرجه الطحاوي (4/ 102)، والبيهقي (6/ 44) من طريق أبي اليمان عنه.

خامسًا: يونس بن يزيد:

أخرجه الطحاوي (4/ 100) من طريق ابن وهب عنه.

سادسًا وسابعًا: عقيل والأوزاعي، ذكر روايتهما الدارقطني في "علله"(9/ 168)، وهذه الطرق التي ذكرت في روايته مرسلًا طرق صحيحة، ومنها رواته على شرط الشيخين. وأما من وصله، فإني أذكر روايتهم وانظر فيها:

أولًا: زياد بن سعد:

فقد رواه الدارقطني (3/ 32)، وفي "علله"(9/ 168) -ومن طريقه البيهقي في "المعرفة"(8/ 232 رقم 11747) وابن الجوزي في "التحقيق"(7/ 212 رقم 1737 - ط قلعجي) - والحاكم (2/ 51)، والبيهقي (6/ 39) وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 315) وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 427، 428).

قال أبو نعيم: "غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري، تفرد به عبد اللَّه العابدي (عن أبيه، كذا فيه، والصواب حذفها) عن ابن عيينة به من طريق عبد اللَّه بن عمران العابدي عن سفيان بن عيينة به.

وقال الدارقطني: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل.

قال البيهقي معقبًا عليه: وقد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلًا، وهو المحفوظ.

أقول: أما هذا الغير الراوي عن سفيان فلم أجده.

وعبد اللَّه بن عمران العابدي الراوي عن سفيان قال فيه أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ ويخالف.

نعم الرجل صدوق، لكنه خالف هنا أصحاب الزهري في الروايات الصحيحة رووه بالإرسال، فخالف العابدي هنا فوصله، وكلام البيهقي بيَّن أن غيره من أصحاب سفيان رووه على الإرسال، قال ابن عبد البر:"الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة لا يذكرون فيه أبا هريرة، ويجعلونه عن سعيد مرسلًا".

وقد وجدت له متابعًا.

فقد رواه ابن حبان في "صحيحه"(5934): أخبرنا آدم بن موسى: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي: حدثنا إسحاق بن الطباع عن ابن عيينة عن زياد بن سعد به.

وقال المعلق عليه: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق، وهو ابن عيسى بن نجيح البغدادي، ابن الطباع فمن رجال مسلم.

أقول: ولم يبين لنا حال شيخ ابن حبان، وهذا الشيخ لم يرو عنه ابن حبان في "صحيحه" إلا هذا الحديث فقط (كما في فهرس شيوخ ابن حبان)، وقد قال فيه شيخنا الألباني في "إرواء الغليل" (5/ 242): وآدم بن موسى لم أجد له ترجمة الآن.

والعجب كيف قال الحافظ الدارقطني عن طريق زياد بن سعد: إسناده حسن متصل مع أنه رجح في "علله" الإرسال لا الاتصال. =

ص: 338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري!

وقد عرفت ما فيه.

ثانيًا: إسحاق بن راشد:

رواه ابن ماجه (2441) في (الرهون): باب لا يغلق الرهن، من طريق محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار به عنه.

قال البوصيري (2/ 51): "هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات، وقال ابن وارة: كذّاب".

أقول: وإسحاق بن راشد في روايته عن الزهري مقال.

ثالثًا: محمد بن الوليد الزبيدي:

رواه الدارقطني (3/ 33)، وفي "علله"(9/ 169)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 51) وتمام في "فوائده"(697 - ترتيبه) من طريق عبد اللَّه بن عبد الجبار عن إسماعيل بن عياش عنه.

وهذا إسناد جيِّد رواته ثقات، وإسماعيل بن عياش حَسَن الحديث إذا روى عن أهل بلده، والزبيدي حِمصي.

لكن ابن عياش اضطرب فيه فرواه عن ابن أبي ذئب، ورواه عن عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب -كما يأتي- قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 429):"لو صح عن إسماعيل لكان حسنًا، لكن أهل العلم بالحديث يقولون: إنه إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه عن الزبيدي".

رابعًا: معمر: رواه الدارقطني (3/ 33)، والحاكم (3/ 51) من طريق محمد بن يزيد بن الرواس عن كُدير أبي يحيى عنه.

وكدير هذا ترجمه في "اللسان"(4/ 487) وقال: "أشار ابن عدي إلى لينه في ترجمة نصر بن طريف" قلت: وقع محرفًا في ترجمة (نصر) إلى (كزيد) فليصحح، ورواه ابن عدي (7/ 2499) عن نصر بن طريف عن معمر به موصولًا، وقال:"هذا الأصل فيه مرسل، وليس في إسناده أبو هريرة"، والراوي عنه ينظر في حاله، وأصحاب معمر رووه عنه مرسلًا كما سبق.

خامسًا: سليمان بن أبي داود:

رواه ابن عدي (1/ 180) والدارقطني (3/ 33)، والحاكم (2/ 51) من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن ميسرة عنه.

وسليمان وقع اسمه في "سنن الدارقطني" سليمان بن داود الرقي، والصواب سليمان بن أبي داود ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 115 - 116)، وذكر أنه يروي عن الزهري، ثم نقل عن أبيه أنه قال: ضعيف الحديث جدًا، وقال أبو زرعة: ليّن =

ص: 339

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحديث. وأحمد بن عبد اللَّه، قال فيه ابن عدي:"حدث عن الثقات بالمناكير، ويحدث عمّن لا يعرف، ويسرق حديث الناس، وقال: "والحديث رواه عن الزهري جماعة مرسلًا وموصولًا".

سادسًا: مالك:

فقد أخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 51) وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك"(ص 64) وأبو بكر بن المقرئ في "المنتخب من غرائب مالك"(رقم 12) وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 425) من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن معن عنه (سقط من "المستدرك" معن)، وقد أثبته من "علل الدارقطني"(9/ 167)، وسائر المصادر، وقال ابن عبد البر:"هكذا رواه كل من روى "الموطأ" عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى، فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة، ومعن ثقة، إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد".

قلت: ويشوش عليه أنه أسنده مرة أخرى وقرن عبد الحميد بأبي بكر بن جعفر، فالوهم من معن واللَّه أعلم، ولذا قال في "التجريد" (ص 122):"من وصل هذا الحديث عن مالك فقد وهم".

ورواه ابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه"(ص 210) -ومن طريقه الخطيب (6/ 165)، وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك"(رقم 92) من طريق أحمد بن بكر البالسي نا محمد بن كثير المصيصي عن مالك به، ولفظه:"قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن".

وسنده ضعيف، لضعف أحمد بن بكر البالسي، ومحمد بن كثير المصيصي وعزاه ابن حجر في "اللسان"(1/ 141) للدارقطني في "غرائب مالك"، وقال عن البالسي "أخطأ في سنده".

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد"(3/ 303 - 304)، وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 428) من طريق أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة عن مالك به.

وأحمد هذا قال فيه أبو حاتم: "لا أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة، كلها ليس لها أصول، يدل حديثه على أنه كذاب"، انظر:"الجرح والتعديل"(2/ 40)، ورواه عنه سعيد بن عبد العزيز الحلبي ولم يوصله، رواه الكلابي في "جزئه"(رقم 15).

ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" -كما في "لسان الميزان"(1/ 30) - وابن حيان في "جزء من حديثه"(رقم 139) من طريق إبراهيم بن إسحاق الصيني عنه به.

وإبراهيم هذا، قال عنه الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (31):"متروك"، وأورده ابن حبان في "الثقات" (8/ 78) وقال:"ربما خالف وأخطأ"، ولذا قال الخطيب:"كذا رواه إبراهيم، ووهم فيه، وصوابه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".

ورواه النضر بن سلمة عن يحيى بن أبي قتيلة عن مالك به، ذكره الدارقطني في "علله" =

ص: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (9/ 168)، والنضر هذا كان يفتعل الحديث، كما قال أبو حاتم.

قال الدارقطني: "وأما القعنبي وأصحاب الموطأ، فرووه عن مالك عن الزهري عن سعيد مرسلًا، وهو الصواب عن مالك".

سابعًا: ابن أبي ذئب:

رواه ابن عدي في "الكامل"(4/ 1546)، والدارقطني في "سننه"(3/ 33)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 51)، وابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 430)، من طريق عبد اللَّه بن نصر عن شبابة عنه عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة.

وعبد اللَّه بن نصر هذا ذكر له ابن عدي مناكير، وقال: وله غير ما ذكرت مما أنكرت عليه، وتحرف على ابن حزم في "المحلى"(8/ 99) إلى (نضر بن عاصم) وتعقبه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 37).

ومما يدل على ضعفه أنه جعله عن سعيد وأبي سلمة كما قال ابن عدي.

وذكر الدارقطني في "علله"(9/ 165)، أنه رواه عبد الحميد بن سليمان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.

وعبد الحميد هذا ضعيف.

ورواه الدارقطني (3/ 33) والحاكم (2/ 51)، والبيهقي (6/ 39)، من طريق عثمان بن سعيد بن كثير عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب به.

وإسماعيل مُخَلِّط في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها.

وتابع إسماعيل بن عياش عبد اللَّه بن واقد، ذكره الدارقطني في "علله"(9/ 165)، وعبد اللَّه بن واقد متروك الحديث.

ورواه المعافى بن عمران عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب به.

رواه الدارقطني في "علله"(9/ 168 - 169) والمعافى بن عمران قال فيه الحافظ: مقبول، وكذلك رواه بقية بن الوليد، رواه ابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 428 - 249).

وعباد بن كثير ضعيف وهذا التخليط من إسماعيل بن عياش، قال ابن عبد البر عند رواية عباد بن كثير:"أما حديث إسماعيل بن عياش فهذا أصله، وقد روي عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب، وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج، به وإسماعيل بن عياش عندهم أيضًا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده. . .".

وثقات أصحاب ابن أبي ذئب يروونه عنه مرسلًا.

ثامنًا: يحيى بن أبي أنيسة:

رواه الشافعي في "مسنده"(3/ 164)، ومن طريقه البيهقي (6/ 39): أخبرنا الثقة عنه، ويحيى ضعيف، وبه ضعّفه ابن عبد البر (6/ 427)، وشيخ الشافعي لا يعرف، وهذا توثيق غير مقبول. =

ص: 341

المرتهن يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم يوفه؛ فهذا هو غلق الرهن الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول فلم يُبْطِله كتاب ولا سنة

= هذا ملخص ما وجدته، والناظر في هذه الطرق يجد أن مَنْ أرسله أكثر وأوثق، وأن من وصله في حديثهم مقال.

قال ابن عبد البر (6/ 430): "هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وُصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم، وإن اختلفوا في تأويله ومعناه وباللَّه التوفيق".

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 36): "وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة".

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" كما في "نصب الراية"(4/ 321): وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر وعبد الحق. وقد رواه أبو داود في "المراسيل" من رواية مالك، وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري عن سعد مرسلًا، وكذلك رواه الثوري وغيره عن ابن أبي ذئب مرسلًا، وهو المحفوظ" وهو الظاهر.

وأنبه هنا على أن الدارقطني رجح الاتصال في "سننه" أما في "علله" فقد رجح الإرسال.

وممن رجح الإرسال شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "إرواء الغليل"(5/ 243).

والحديث له شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن عدي (6/ 2237) من طريق محمد بن زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا -لكن لا يفرح به- قال ابن عدي: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وإنما يروي مالك هذا الحديث في "الموطأ" عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ومحمد بن زياد منكر الحديث عن "الثقات" ولا أعرفه إلا في هذا الحديث، وليس بالمعروف".

وله شاهد مرسل: رواه البيهقي (6/ 44) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي عن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر رفعه: "لا يغلق الرهن".

وقال: هذا مرسل.

ومعاوية هذا قال فيه الحافظ: مقبول أي لم يوثقه إلا ابن حبان، ومن مثله في التساهل في توثيق المجاهيل.

فهو شاهد قصر، واللَّه أعلم.

"ويقال: غلق: -كفرح- الرهن غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن، لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحق إذا لم يستغله صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن"(و). وانظر في تفسيره: "جزء الكلابي"(رقم 15، 17 - بتحقيقي) و"مجرد أسماء الرواة عن مالك" لرشيد الدين العطار (ص 143).

ص: 342