الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيما بينه وبين اللَّه عز وجل، ويقع في الحكم، وهذا إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وقال ابن أبي شيبة: ثنا محمد بن مروان، عن عمارة: سُئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته، فقال: ليس على المؤمن غلط (1)، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، [عن جابر]، عن عامر في رجل أراد أن يتكلم في شيء فغلط، فقال الشعبي: ليس بشيء (2).
فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]
المخرج الثالث: أن يكون مُكْرهًا على الطلاق أو الحلف به عند جمهور الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول أحمد ومالك الشافعي وجميع أصحابهم، على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه (3)، قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: يمين المستكره إذا ضرب، ابن عمر و [ابن الزبير](4) لم يرياه شيئًا، وقال في رواية [أبي] الحارث: إذا طلَّق المكره لم يلزمه الطلاق، فإذا (5) فعل به كما فعل بثابت بن الأحنف فهو مكره؛ لأن ثابتًا عصروا رجله حتى طلَّق، فأتى ابن عمر و [ابن الزبير](4) فلم يريا ذلك شيئًا (6)، وكذا قال اللَّه تعالى:
(1) هو في "مصنفه"(4/ 62 - دار الفكر)، ورجاله ثقات غير محمد بن مروان، شيخ ابن أبي شيبة ففيه كلام.
(2)
هو فيه أيضًا (4/ 62)، لكن وقع في المطبوع زيادة جابر بين إسرائيل وعامر، وهو الصحيح؛ حيث إن إسرائيل لا يروي عن الشعبي مباشرة بينهما واسطة، وجابر هو الجعفي ضعيف.
(3)
انظر: "المغني"(8/ 259 - 263 و 396 - 398 - الشرح الكبير)، و"مجموع الفتاوى"(33/ 110)، و"زاد المعاد"(5/ 207 - 215 - مؤسسة الرسالة)، و"المدوّنة" للإمام مالك (3/ 29 - رواية سحنون)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل، (3/ 173)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 134، 367 و 370)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 135 - 136 - ط طه عبد الرؤوف سعد)، و"المهذّب" للشيرازي (2/ 79 - الفكر)، و"تكملة شرح المجموع" للمطيعي (18/ 208 - 210 - دار إحياء التراث)، و"مغني المحتاج" (3/ 289)، و"فتح القدير" (3/ 488)، لابن الهمام، و"رد المحتار على الدر المخنار" (2/ 373 - و 4/ 117)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 182)، و"المحلى"، لابن حزم (8/ 332 - 335).
(4)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "ابن عباس".
(5)
في (ق): "إذا".
(6)
رواه مالك في "الموطأ"(2/ 587)، وعبد الرزاق (11410، 11411، 11412، 11413)،=