الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قد](1) انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وقول الصحابي ليس واحدًا منها، ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى لا يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى مَنْ بعدهم.
[الأدلة على وجوب اتباع الصحابة]
فنقول: الكلام في مقامين:
أحدهما: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم.
الثاني: في الجواب عن شبه (2) النفاة.
فأما الأول: فمن وجوه.
أحدها: ما احتج به مالك، وهو قوله تعالى:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} ] (3)[التوبة: 100] فوجه الدلالة أن اللَّه تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولًا فاتَّبعهم مُتَّبعٌ عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودًا على ذلك، وأن يستحق
= عالم عرفه الشافعي في زمانه، إلا شيئًا حدث في زمانه، وقد جاء في كلامه ما يدل يقينًا على أنه يعني بالإجماع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجهله عامي، قال رحمه الله:"لست أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك، وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع ركعات وكتحريم الخمر، وما أشبه ذلك، وقد أجده يقول: (المجمع عليه) وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرًا يقول بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: (المجتمع عليه) "الرسالة" (534 - 535)، وهذا ليس نفيًا للإجماع مختصًا بالإمام الشافعي بل هو نفي منه لوقوع ادعائه من أهل العلم إلا في المعلوم ضرورة.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "الرسالة": "يعني أن الإجماع لا يكون إجماعًا إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارًا، في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. . . " المصدر ذاته، الحاشية.
فمعنى الإجماع الذي يدندن حوله المتأخرون معنى محدث مبتدع يبطلون به الحق من أقوال الصحابة، ويحقون به الباطل، فلا عبرة بخلاف تابعي، أو تابعين، أو إمام، أو أئمة، لقول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة، وكل من بعد الصحابة ينتسب إلى السلف باتباعه الصحابة وليس بخلافه لهم (س).
وما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وفيه:"وعصر الصحابي".
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
في (ق): "شبهة".
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "الآية".