الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"بيان الاستدلال، على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال" بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهًا، وبيّنا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه، وعدم الدلالة منه على تقدير صحته (1).
والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا (2) قالوا: وهكذا في الكتاب، فالحيلة على تخلّص المتسابقين المخرجين منه أن يملكا العوضين لثالث يثقان به، ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضان له، كان جئتما معًا فالعوضان بينكما، فيجوز هذا العقد، وهذه الحيلة ليست حيلة على جواز [أمر](3) محرَّم، ولا تتضمن إسقاط حق، ولا تدخل في مأثم، فلا بأس بها، واللَّه أعلم.
[اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]
المثال الثاني والتسعون (4): يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث على أصح قولي العلماء، وهو منهب الإمام أحمد (5) ومالك (6) رضي الله عنهما[على تفاصيل عند مالك](6)، وقال الشافعي (7) وأبو حنيفة (8) رضي الله عنهما: لا يجوز، وقد تدعو الحاجة إلى جوازه، لكون (9) المبيع لا يمكنه استعلامه في ثلاثة أيام، أو لغيبة من يشاوره ويثق برأيه، أو لغير ذلك، والقياس المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق
= انظر للمصنف: "الفروسية"(ص 211 - 227 - بتحقيقي)، وقد بنى رحمه الله كتابه هذا على هذه المسألة.
(1)
انظر: "الفروسية" للمصنف (ص 228 - 396 - بتحقيقي).
(2)
في (ك) و (ق): "بهكذا"!
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
في (ك) و (ق): "المثال التسعون".
(5)
"شرح الزركشي"(3/ 401)، "المغني"(3/ 498)، "المحرر"(1/ 262)، الإنصاف (4/ 373)، "كشاف القناع"(3/ 202)، "اختيارات ابن قدامة الفقهية"(2/ 71).
(6)
"المدونة"(3/ 238 - ط دار الفكر)،"التفريع"(2/ 172)، "الرسالة"(214)، "الكافي"(343)، "المعونة"(2/ 1044)، "الإشراف"(2/ 438 مسألة 761) وتعليقي عليه.
(7)
"الأم"(3/ 4)،"مختصر المزني"(76)، "الإقناع"(91)، "المهذب"(1/ 265)، "الوجيز"(1/ 141)، "المجموع"(9/ 204)، "الروضة"(3/ 410)، "المنهاج"(4/ 21)، "مختصر الخلافيات"(3/ 274 رقم 83).
(8)
"مختصر الطحاوي"(75)، "مختصر القدوري"(34)، "المبسوط"(13/ 42)، "تحفة الفقهاء"(2/ 93)، "اللباب"، (2/ 4)، "شرح فتح القدير"(6/ 1300).
(9)
في (ق): "لأن".