الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يظنه المحلوف عليه، والمخطئ لم يقصده كما لو رمى طائرًا فأصاب إنسانًا.
والمكره نوعان؛ أحدهما: [له](1) فعل اختياري؛ لكن محمولٌ عليه، والثاني: مُلْجأ لا فعل له، بل هو آلة محضة (2).
والمتأول كمن حلف (3) أنه لا يكلم زيدًا وكاتبه يعتقد أن مكاتبته ليست (4) تكليمًا وكمن حلف (5) أنه لا يشرب خمرًا فشرب نبيذًا مختلفًا فيه متأولًا وكمن حلف لا يرابي فباع بالعينة (6)، أو لا يطأ فرجًا حرامًا فوطئ في نكاح تحليل مختلف فيه ونحو ذلك.
[درجات التأويل]
والتأويل ثلاث درجات: قريبٌ، وبعيد، ومتوسط، ولا تنحصر أفراده.
والمعتقد أنه لا يحنث بفعله تقليدًا سواء كان المفتي مصيبًا أو مخطئًا كمن قال لامرأته: إن خرجت من بيتي فأنت طالق، أو الطلاق يلزمني لا تخرجين من بيتي، فأفتاه مُفْت بأن هذه اليمين لا يلزم بها الطلاق بناء على أن الطلاق [المعلَّق](7) لغو كما يقوله بعض أصحاب الشافعي، كأبي عبد الرحمن الشافعي،
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
انظر أحكام الإكراه في: "الإغاثة الصغرى"(ص 19 - 25)، و"مدارج السالكين"(2/ 360)، وانظر:"الإحكام" للآمدي (1/ 203 - دار الكتاب العربي)، و"المحصول" للرازي (2/ 267 - 270)، و"المحلى" لابن حزم (8/ 329 - 336)، و"البحر المحيط" للزركشي (1/ 355 - 365)، و"روضة الناظر" لابن قدامة (ص 50 - دار الكتاب العربي)، و"المغني" له (8/ 259 - فما بعدها- مع "الشرح الكبير")، و"بدائع الصنائع" للكاساني (7/ 182 - 189)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 361 - 363 - دار الكتاب العربي).
(3)
في المطبوع: "كمن يحلف".
(4)
في (ك): "ليس".
(5)
في (ق) و (ك): "وكمن يحلف".
(6)
"هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها؛ فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضًا عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة "النهاية" لابن الأثير"(و).
ووقع في (ق): "فباع العينة".
(7)
سقط من (ك).