الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل [رأي مالك]
وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهما، ولا الحلف بهما، ولا الظهار ولا الحلف به، ولا النذر، ولا في شيء من الأيمان، إلا في اليمين باللَّه تعالى وحده.
[رأي أحمد]
وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي (1): وإذا استثنى في العتاق والطلاق (2) فأكثر الروايات عن أبي عبد اللَّه أنه توقف عن الجواب (3)، وقد قطع في مواضع [أخر](4) أنه لا ينفعه الاستثناء، فقال في رواية ابن منصور: من حلف فقال: "إن شاء اللَّه" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، وقال في رواية أبي طالب إذا قال:"أنت طالق إن شاء اللَّه"[لم](5) تطلق، وقال في رواية [أبي] (6) الحارث: إذا قال لامرأته: "أنت طالق إن شاء اللَّه": الاستثناء إنما يكون في الأيمان.
قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب: ليس له ثنيا في الطلاق. وقال قتادة: وقوله: "إن شاء اللَّه" قد شاء اللَّه الطلاق حين أذن فيه، وقال في رواية حنبل: من حلف فقال: "إن شاء اللَّه" لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق، قال (7) حنبل: لأنهما ليسا من الإيمان، وقال صاحب "المغني" (8) [وغيره] (5): وعنه ما يدل على أن الطلاق لا يقع وكذلك العتاق.
[في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]
فعلى هذا يكون عنه في المسألة ثلاث روايات: الوقوع، وعدمه، والتوقف
(1) في "مختصره"(13/ 488/ 1798 مع "المغني" - ط هجر).
(2)
في (ق) و (ك): "في الطلاق والعتاق".
(3)
في (ق): "توقف في الجواب".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وفي (ق):"موضع" بدل "مواضع".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(6)
ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق)، وأبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغ، قال الخلال:"روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة، بضعة عشرة جزءًا، وجوّد الرواية عن أبي عبد اللَّه"، انظر:"طبقات الحنابلة"(1/ 74 - 75) و"المنهج الأحمد"(1/ 363).
(7)
في (ق): "وقال".
(8)
انظره (13/ 488/ 1798 - ط هجر).