الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضُمِّن منافع الغصب -وهم الجمهور كأبي حنيفة (1) ومالك (2) وأحمد (3) في إحدى الروايتين عنه وهي أصحهما دليلًا- فظاهر، وأما مَنْ يُضَمِّنُ الغاصبَ كالشافعي (4) وأحمد (5) في الرواية الثانية فلا يتأتى تضمين هذا على قاعدته؛ فإنه ليس بغاصب، وإنما استوفى المنفعة بحكم العقد، فإذا تبين أن العقد باطل وأن البائع غَرَّه لم يجب عليه ضمان، فإنه إنما دخل على أن ينتفع بلا عوض، وأن يضمن المبيع بثمنه لا بقيمته؛ فإذا تلف المبيع بعد القبض تلف من ضمانه بثمنه، فإذا انتفع به انتفع [به](6) بلا عوض؛ لأنه على ذلك دَخَلَ، ولو قُدِّر وجوب الضمان فإن الغارّ هو الذي يضمن؛ لأنه تسبب إلى إتلاف مال الغير بغروره، وكل من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فإنه يضمنه [ولا بد] (7). ولا يقال: المشتري هو الذي باشر الإتلاف، وقد وُجِدَ متسبب ومباشر، فيحال الحكم على المباشر؛ فإن هذا غلط محض هاهنا؛ فإن المضمون هو مال المشتري الذي تلف عليه بالتضمين، وإنما تلف بتسبب الغارِّ، وليس هاهنا مباشر يحال عليه الضمان.
[اعتراض وردُّه]
فإن قيل: فهذا (8) إنما يدل على أنَّا إذا ضمنا المغرور رجع على الغارّ (9)،
(1)"تبيين الحقائق"(5/ 234)، "المبسوط"(11/ 79)، "مجمع الضمانات"(129)، "الأشباه والنظائر"(284)، "تخريج الفروع على الأصول"(110) للزنجاني، "التلويح على التوضيح"(2/ 98)، "تأسيس النظر"(62، 63)، "إعلاء السنن"(16/ 337)، "درر الحكام"(2/ 267 - 268)، "ضمان المنافع"(7) للخفيف، "ضمان المنافع"(255)، للدبو، "التعويض عن الضرر"(180).
(2)
"المدونة"(4/ 185)، "التفريع"(2/ 276)، "الرسالة"(233)، "بداية المجتهد"(2/ 319)، "الكافي"(435)، "الذخيرة"(8/ 294 - 296)، "الإشراف"(3/ 124 مسألة 980 - بتحقيقي) وتعليقي عليه.
(3)
"المغني"(5/ 195)، "الإنصاف"(6/ 170).
(4)
"الأم"(3/ 222)، "مختصر المزني"(117)، "المهذب"(1/ 367، 374)، "الوجيز"(1/ 214)، "المنهاج"(71)، "حلية العلماء"(5/ 210)، "روضة الطالبين"(5/ 14)، "قواعد الأحكام"(1/ 155)، للعز، "مغني المحتاج"(2/ 2، 286)، "إخلاص الناوي"(2/ 321 - 322).
(5)
انظر مصادر الحنابلة السابقة.
(6)
ما بين المعقوفتين من (ك) و (ق).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(8)
في (ق): "وهذا".
(9)
في المطبوع: "فهو يرجع على الغار".
ولا (1) يدل على تضمين الغار أبدًا (2).
قيل: هذا فيه قولان للسلف والخلف، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من اشترى أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ ثم استحقَّتْ؛ فللمستحق قَلْعُ ذلك، ثم يرجع المشتري على البائع بما نقص، ونص في موضع آخر أنه ليس للمستحق قلعه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به على البائع، وهذا أفقه النصين وأقربهما إلى العدل؛ فإن المشتري غَرَسَ وبنى غراسًا وبناءً مأذونًا فيه، [وليس](3) ظالمًا به، فالعرق ليس بظالم، فلا يجوز للمستحقّ قلعه حتى يضمن له نقصه، والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه ماله وغرَّ المشتري ببنائه وغراسه؛ فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله ضمن المغرور ما نقصَ بقلعه ثم رجع (4) به على الظالم، وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار.
ونظير هذه المسألة ما لو قبض مغصوبًا من غاصبه ببيع أو عارية أو اتهاب أو إجارة وهو يظن أنه مالك لذلك أو مأذون له فيه ففيه قولان:
أحدهما: أن المالك مخيَّر بين تضمين أيهما شاء، وهذا المشهور عند أصحاب الشافعي (5) وأحمد (6)، ثم قال أصحاب الشافعي: إن ضمن المشتري وكان عالمًا بالغصب لم يرجع بما ضمن على الغاصب، وإن لم يعلم نظرت فيما ضمن فإن التزم ضمانه بالعقد كبدَل العين وما نقص منها لم يرجع به على الغاصب؛ لأن الغاصب لم يغره، بل دخل معه على أن يضمنه، وهذا التعليل يوجب أن يرجع بما زاد على ثمن المبيع إذا ضمنه؛ لأنه إنما التزم ضمانه بالثمن لا بالقيمة، فإذا ضمنه إياه بقيمته رجع بما بينهما من التفاوت. قالوا: وإن لم يلتزم ضمانه نظرت: فإن لم يحصل له في مقابلته منفعة كقيمة الولد ونقصان الجارية بالولادة رجع به على الغاصب لأنه غَرَّه ودخل معه على أنه لا يضمنه،
(1) في (ك) و (ق): "لا".
(2)
أثبت (د)، و (ط) في المتن:"ابتداء"، وقالا:"في نسخة: "ولا يدل على قضمين الغار أبدًا" وزاد (ط): "انظر: "إعلام الموقعين" ط فرج اللَّه زكي الكردي ج 3 ص 242".
وجاء في (ك) و (ق): "ابتداءً".
(3)
في (ك) و (ق): "ليس".
(4)
في المطبوع: "يرجع".
(5)
"الأم"(3/ 224)، "مختصر المزني"(117)، "المهذب"(1/ 369).
(6)
"المغني"(5/ 195)، "الإنصاف"(6/ 190).
وإن حصلت له به في [مقابلته](1) منفعة كالأجرة والمهر وأرْشِ البكَارة ففيه قولان: أحدهما: يرجع به؛ لأنه غرَّه ولم يدخل معه على أن يضمنه.
والثاني: لا يرجع؛ لأنه حصل (2) له في مقابلته منفعة، وهذا التعليل أيضًا يوجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت (3) الذي بين المسمَّى ومهر المثل وأجرة المثل اللذين ضمنهما؛ فإنه إنما دخل على الضمان بالمسمى، لا بعوض المثل، والمنفعة التي حصلت له إنما هي بما التزمه من المسمَّى (4)، ومذهب الإمام أحمد وأصحابه نحو ذلك.
وعَقْد الباب عندهم أنه يرجع إذا غُرم (5) على الغاصب بما [لم](6) يلتزم ضمانه خاصة، فإذا غرم وهو مُودعٌ أو مُتَّهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما؛ لأنه لم يلتزم ضمانًا (7)، وإنْ ضَمن وهو مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بقيمة العين والقدر الزائد على ما بذله من (8) عوض المنفعة، وقال أصحابنا: لا يرجع بما ضمنه من عِوَض المنفعة؛ لأنه دخل على ضمانه، فيقال لهم: نعم دخل على ضمانه بالمسمَّى لا بعوض المثل، وإنْ كان مشتريًا، وضمن قيمة العين [والمنفعة؟] (9) فقالوا: يرجع بقيمة المنفعة دون قيمة العين؛ لأنه التزم ضمان العين ودخل على استيفاء المنفعة بلا عوض والصحيح أنه يرجع بما زاد من قيمة العين على الثمن الذي بذله، وإن كان مستعيرًا وضمن قيمة العين والمنفعة [رجع بما غرمه من ضمان المنفعة؛ لأنه دخل على استيفائها مجانًا، ولم يرجع بما ضمنه من قيمة العين؛ لأنه دخل على ضمانها بقيمتها](10).
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن ما حصل له منفعة تقابل ما غرم كالمهر والأجرة في المبيع وفي الهبة وفي العارية، وكقيمة الطعام إذا (11) قدم له أو وهب منه (12) فأكله
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
في (ق): "حصلت".
(3)
في هامش (ك): "التفاوت".
(4)
في (ن) و (ق): "إنما هي بالتزامه من المسمى".
(5)
في المطبوع: "غره".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(7)
في (ق): "ضمانهما".
(8)
في (و): "ممن".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(10)
بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "لأنه دخل على ضمانها بقيمتها".
(11)
في (ق): "الذي".
(12)
في (ق): "له".
فإنه لا يرجع به؛ لأنه استوفى العوض، فإذا غرم عوضه لم يرجع به، والصحيح قوله (1) الأول؛ لأنه لم يدخل على استيفائه بعوض، ولو علم أنه يستوفيه بعوضه لم يدخل على ذلك، ولو علم الضيف أن صاحب البيت أو غيره يغرمه الطعام لم يأكله، ولو ضمّن المالك ذلك كله للغاصب جاز، ولم يرجع على القابض إلا بما (2) يرجع به عليه، فيرجع عليه إذا كان مستأجرًا بما غرمه من الأجرة. وعلى القول الذي اخترناه إنما يرجع عليه بما التزمه من الأجرة خاصة، ويرجع عليه إذا كان مشتريًا بما غرمه من قيمة العين، وعلى القول الآخر إنما يرجع عليه (3) بما بذله (4) من الثمن، ويرجع عليه إذا كان مستعيرًا بما غرمه من قيمة العين؛ إذ لا مسمى هناك، وإذا كان مُتَّهِبًا أو مودعًا لم يرجع عليه بشيء، فإن كان القابض من الغاصب هو المالك فلا شيء له بما استقر عليه (5) لو كان أجنبيًا، وما سواه فعلى الغاصب؛ لأنه لا يجب له على نفسه شيء، وأما ما لا يستقر عليه لو كان أجنبيًا بل يكون قراره على الغاصب فهو على الغاصب أيضًا هاهنا.
والقول الثاني: أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداءً، كما ليس له مطالبته قرارًا، وهذا هو الصحيح، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في المُودِع إذا أودعها -يعني الوديعة- عند غيره من غير حاجة (6) فتلِفَت فإنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم، وذلك لأنه مغرور (7).
وطَرْد هذا النص أنه لا يطالب (8) المغرور في جميع هذه الصور، وهو الصحيح؛ فإنه مغرور (9) ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة ولا الشارع ألزمه بها، وكيف يُطالب المظلوم المغرور ويُترك الظالم الغارّ؟ ولا سيما إن كان محسنًا بأخْذِهِ الوديعة {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91] (10) {إِنَّمَا
(1) في (ك) و (ق): "القول".
(2)
في (ك): "إلا بما لا".
(3)
في (و): "إليه".
(4)
في (ن) و (ق): "بما بذل له".
(5)
في (ن) و (ق): "كما يستقر عليه"، وفي (ك):"لما استقر عليه".
(6)
في (ق): "عنده من غير حاجة".
(7)
انظر: "منتهى الإرادات"(2/ 453 - 454)،"كشاف القناع"(4/ 193)، "الفنون"(1/ 12) لابن عقيل، "المغني"(9/ 261)، وفي (ق):"أنه مغرور".
(8)
في (ن) و (ك) و (ق): "لا يضمن".
(9)
في (ن) و (ك) و (ق): "معذور".
(10)
هنا خطأ وقع في (ط) و (ن) و (د)، وصوبه (و)، و (ح)، وقال (و): "هذا أحد الأخطاء التي تكررت كثيرًا في آيات القرآن، ففي الأصل وصل بين قوله: {وما على المحسنين =
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} [الشورى: 42] وهذا شأن الغار الظالم.
وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المشتري المغرور بالأمة إذا وطئها ثم خرجت مستَحَقَّة، وأخذ منه سيدها المهر، رجع به على البائع لأنه غَرَّه (1).
وقضى علي رضي الله عنه أنه لا يرجع به لأنه استوفى عوضه (2).
وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي [وروايتان عن الإمام أحمد](3)، ومالك (4) أخذ بقول عمر، وأبو حنيفة (5) أخذ بقول علي رضي الله عنه. وقولُ عمر أفقه لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر، وإنما دخل على الاستمتاع بالثمن وقد بَذَله. وأيضًا فالبائع ضمن له بعقد البيع سلامَةَ الوطء كما ضمن له سلامة الولد، فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر.
فإن قيل: فما تقولون في أجرة الاستخدام إذا ضمنه إياها المستحق، هل يرجع بها على الغارِّ؟
قلنا: نعم يرجع بها، وقد صرح بذلك القاضي وأصحابه، وقد قضى أمير المؤمنين [عليٌّ كرم اللَّه وجهه](6) أيضًا بأن الرجل إذا وجد امرأته بَرْصَاء أو عَمْيَاء أو مجنونة فدخل بها فلها الصداق، ويرجع به على مَنْ غرَّه (7). وهذا محضُ
= من سبيل إنما السبيل} إلخ، والصواب ما أثبتناه، وقد تكرر هذا الخطأ وغيره في كل الطبعات السابقة، وآية الشورى {فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ} إلخ" اهـ.
(1)
روى مالك في "الموطأ"(2/ 526)، عبد الرزاق (10679)، وسعيد بن منصور (818)، والبيهقي (7/ 214) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصًا أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غَرَّه منها.
(2)
سيأتي قريبًا.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(4)
"المعونة"(2/ 1059)، "التفريع"(2/ 174 - 175)، "الكافي"(347 - 348)، "التلقين"(2/ 388 - 389)، "جامع الأمهات"(360)، "بداية المجتهد"(2/ 181)، "الإشراف"(2/ 486 مسألة 806) وتعليقي عليه.
(5)
"مختصر الطحاوي"(85)، "المبسوط"(13/ 95)، "تحفة الفقهاء"(2/ 90)، "إيثار الإنصاف"(315).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(7)
الذي وجدته عن علي رضي الله عنه ما رواه عبد الرزاق (16077 و 10668)، وسعيد بن منصور (820 و 821) -ومن طريقه البيهقي (7/ 215) وابن حزم في "المحلى"(10/ 110، 113) - =
القياسِ والميزان الصحيح؛ لأن الولي لما لم يعدمه وأتلف عليه المهر لزمه (1) غرمه.
فإن قيل: هو الذي أتلفه على نفسه بالدخول.
قيل: لو علم أنها كذلك لم يدخل بها، وإنما دخل بها بناءً على السلامة التي غرَّه بها الولي، ولهذا لو علم العيبَ ورضي به ودخل بها لم يكن هناك فسخ ولا رجوع، ولو كانت المرأة هي التي غرَّته سقط مهرها.
ونكتة المسألة أن المغرور إما محسن، وإما معذور (2)، وكلاهما لا سبيل عليه، بل ما يلزم المغرور (3) باستلزامه له (4) لا يسقط عنه كالثمن في المبيع والأجرة في عقد الإجارة.
فإن قيل: فالمهر قد التزمه، فكيف يرجع به؟
قيل: إنما التزمه في محل سليم، ولم يلتزمه في مَعِيبة ولا أمَةٍ مستحقة؛ فلا يجوز أن يُلْزَمَ به.
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بالنكاح الفاسد؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه فيه بالصداق بما استحل من فَرْجها (5)، وهو لم يلتزمه (6) إلا في نكاح صحيح.
قيل: لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَنْ غَرَّه، بل كان هو الغار لنفسه، فلا يذهب استيفاء المنفعة فيه مجانًا، وليس هناك مَنْ يرجع عليه، بل لو فسد النكاح بغرور المرأة سقط مهرها، أو بغرور الولي رجع عليه.
= والدارقطني (3/ 267) وابن المنذر في "الأوسط"(3/ ق 208/ ب)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، ومطرف عن الشعبي قال: قال علي: أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو برصاء، فهي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وان مسها فلها المهر بما استحلّ من فرجها. ورواه الشافعي في "الأم"(7/ 158) عن سفيان عن رجل عن الشعبي به.
(1)
في (د)، و (ط):"ألزمه".
(2)
في (ن): "وإما مغرور".
(3)
في (ك): "المعذور".
(4)
في (ن) و (ك): "بالتزامه له"، وسقطت "له" من (ق).
(5)
الذي وجدته في هذا صداق الملاعنة: رواه البخاري (5311) في (الطلاق): باب صداق الملاعنة، و (5312) في باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، و (5349، 5350) في المهر للمدخول بها، ومسلم (1493) (5) في (اللعان): أو له من حديث ابن عمر.
(6)
في (ق): "يلزمه".