الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعاصي (1)، وتشرب الخمر (2)؛ فزال ذلك وعادت مجمعًا للصالحين وقراءة القرآن والحديث، أو قال:"لا أدخل هذا المكان"؛ لأجل [ما رأى فيه من](3) المنكر، فصار [بيتًا](3) من بيوت اللَّه تعالى تُقام فيه الصلوات (4) لم يحنث بدخوله، وكذلك إذا (5) حلف لا يأكل لفلان طعامًا [وكان سبب اليمين أنه يأكل الربا](6)، و [يأكل](3) أموال الناس بالباطل؛ فتاب [وخرج من المظالم](3)، وصار طعامه من كسب يده أو تجارة مباحة لم يحنث [بأكل طعامه](3)، ويزول حكم [منع اليمين](7) كما يزول حكم منع الشارع، [وكذلك لو حلف](8) لا بايعتُ فلانًا [وسبب يمينه كونه](9) مفلسًا أو سفيهًا؛ فزال [الإفلاس والسفه](3)؛ فبايعه لم يحنث، وأضعاف أضعاف هذه المسائل، [كما إذا اتُّهم بصحبة مُريب فحلف لا أصاحبه فزالت الريبة وخلفها ضدها فصاحبه لم يحنث، وكذلك لو حلف المريض لا يأكل لحمًا أو طعامًا وسبب يمينه كونه يزيد في مرضه فصح وصار الطعام نافعًا له لم يحنث بأكله](3)، وقد صرح الفقهاء بمسائل من هذا الجنس.
[مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]
- فمنها (10): لو حلف لوالٍ أن لا أفارق البلد إلا بإذنك (11)، فعُزل ففارق البلد بغير إذنه لم يحنث.
[- ومنها: لو حلف على زوجته لا تخرجين من بيتي إلا بإذني، أو على عبده (12) لا يخرج إلا بإذنه (13)، ثم طلَّق الزوجة وأعتق العبد فخرجا بغير إذنه لم يحنث، (14)، ذكره أصحاب الإمام أحمد.
(1) في (ق): "وكان السبب يعمل فيها المعاصي".
(2)
في (ك): "ويشرب فيها الخمر" وفى (ك): "وشرب الخمر".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
في (ق): "الصلاة".
(5)
في (ق): "لو".
(6)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "بسبب أكله الربا".
(7)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "المنع".
(8)
في (ق): "أو حلف".
(9)
في (ق): "لكونه".
(10)
في (ق): "كما".
(11)
في (ق): "لو حلف لوالٍ لا خرجت من هذا البلد بغير إذنك".
(12)
في (ق): "أو لعبده".
(13)
في (ك): "باذني".
(14)
ما بين المعقوفتين اختصره في (ق) بعد قوله: "ذكره أصحاب الإمام أحمد" بقوله: "وكذلك العبد والزوجة".
قال صاحب "المغني"(1): لأن قرينةَ الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها وهو إنما يملك (2) منع الزوجة والعبد مع ولايته عليهما؛ فكأنه قال: ما دُمْتما في ملكي، ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالته [عليها](3) في العموم، وكذلك لو (4) حلف لقاض أن لا أرى منكرًا إلا رفعته إليك فعزل لم يحنث بعدم الرفع إليه بعد العزل، وكذلك إذا حلف [لامرأته ألا أبيتُ خارج بيتك أو خارج هذه الدار فماتت أو طلقها لم يحنث إذا بات خارجها وكذلك إذا حلف](3) على ابنه ألا يبيت خارج البيت لخوفه عليه من الفُسَّاق، لكونه أمرد، فالتحى وصار شيخًا لم يحنث بمبيته خارج الدار، وهذا كله مذهب مالك وأحمد؛ فإنهما يعتبران النية في الأيمان ومناط (5) اليمين وسببها وما هيَّجها؛ فيحملان اليمين على ذلك.
[و](6) قال أبو عمر بن عبد البر في [كتاب الأيمان من](6) كتابه: "الكافي في مذهب مالك"(7): والأصل في هذا الباب مراعاة ما نواه (8) الحالف؛ فإن لم يكن له نية نظر إلى بساط قصته (9)، وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في [نفوس أهل](6) وقته.
وقال صاحب "الجواهر"(10): "المقتضيات للبر والحنث أمور:
الأول: النية إذا كانت مما (11) يصلح أن يراد اللفظ بها سواء كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه وتخصيص عامه.
الثاني: السبب المثير لليمين [يتعرف منه](12)، ويعبر عنه بالبساط (13) أيضًا وذلك أن القاصد لليمين لا بد أن تكون له نية، وإنما يذكرها في بعض الأوقات وينساها في بعضها؛ فيكون المحرِّك على اليمين [وهو](14) البساط (15) -دليلًا عليها [لكن قد يظهر مقتضى المحرك ظهورًا لا إشكال فيه، وقد يخفى في بعض
(1) في "المغني"(13/ 546/ م 1828 - هجر)، و (11/ 284 - 285 مع الشرح الكبير).
(2)
في المطبوع: "وهو يملك"، وفي (ق):"وهو إنما ملك".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
في (ك): "إذا".
(5)
في المطبوع: "وبساط".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(7)
(1/ 452 - ط الموريتاني).
(8)
في (ق) و (ك): "ما نوى".
(9)
في (ق): "مناط قضيته"، وفي (ك):"نشاط قصته".
(10)
(1/ 525).
(11)
في (ق): "كما".
(12)
في (ق): "بتغير زمنه"، وفى "الجواهر":"لتعرف منه".
(13)
في (ك): "بالنشاط".
(14)
في (ق): "هذا".
(15)
في (ك): "النشاط".