الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو إجماعًا شائعًا (1) وجب إنكاره اتفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقولُ فقيهٌ: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاءُ من سائر الطوائف قد صرَّحوا بنقضِ حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنةً وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنةٌ ولا إجماعٌ وللاجتهاد فيها مَسَاغٌ لم يُنكر (2) على مَنْ عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
[متى يسوّغ الاجتهاد
؟]
والصواب ما عليه الأئمة (3) أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب (4) العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به- الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم:"إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، ولا (5) يسوغ فيها الاجتهاد" طَعْنٌ على مَنْ خالفها، ولا نسبة له إلى تعمّد (6) خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقَّنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل (7)، وأن إصابة الزوج
(1) في "بيان الدليل": "أو إجماعًا قديمًا" وفي (ن) و (ق): "أو أجماعًا سابقًا"، وفي (ك):"أو إجماعًا سائغًا".
(2)
في المطبوع: "لم تنكر".
(3)
في (ق): "الأمة".
(4)
في (ق): "يثبت".
(5)
في (ن) و (ك) و (ق): "أولا".
(6)
في (ق): "بعد".
(7)
يشير إلى قصة سبيعة الأسلمية مع زوجها الذي مات فأنكحها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد وضع حملها الذي كان في بعض الروايات بعد أربعين يومًا.
روى قصتها البخاري (3991) في (المغازي): باب رقم (10) تعليقًا، و (5319) في (الطلاق): باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (1484) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل من حديثها.
ورواه البخاري (4909) و (5318)، ومسلم (1485)، من حديث أم سلمة.
ورواه البخاري (5320)، من حديث المسور بن مخرمة.
الثاني شرط في حلِّها للأول (1)، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم يُنْزِل (2)، وإن ربا الفَضْل حَرَام (3)، وأن المتعة حرام (4)، وأن النَّبيذ المُسْكر حرام (5)، وأن المسلم لا يقتل بكافر (6)، وأن المسح على الخفين جائز حضرًا وسفرًا (7)، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق (8)، وأن رفع اليدين عند
(1) رواه البخاري (2639) في (الشهادات): باب شهادة المختبئ، و (5260) في (الطلاق): باب من جَوَّز طلاق الثلاث، و (5265) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، و (5317) باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة، و (5792) في (اللباس): باب الإزار المهذب، و (5825): باب الثياب الخضر، و (6084) في (الأدب): باب التبسم والضحك، ومسلم (1433) في (النكاح): باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما.
(2)
في هذا أحاديث منها: حديث أبي هريرة: رواه البخاري (291) في (الغسل): باب إذا التقى الختانان، ومسلم (348) في (الحيض): باب نسخ الماء من الماء، وحديث عائشة: رواه مسلم (349)، وانظر:"التلخيص الحبير"(1/ 134)، و"إرواء الغليل"(1/ 121).
(3)
فيه أحاديث منها حديث عمر: "الذهب بالورق ربًا إلا هاءً وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاءً وهاء، والتمر بالتمر". . . رواه البخاري (2134) في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (2170) في باب بيع التمر بالتمر، و (2174) في بيان بيع الشعير بالشعير، ومسلم (1586) في (المساقاة): باب الصرف.
وحديث أبي بكرة: رواه البخاري (2175 و 2182)، ومسلم (1590).
وحديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (2176 و 2177)، ومسلم (1584)، وغيرهم.
(4)
هذا ثابت في أحاديث منها: حديث علي: رواه البخاري (4216) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (5115) في (النكاح): باب نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا، و (5523) في (الذبائح والصيد): باب لحوم الحمر الإنسية، و (6961) في (الحيل): باب الحيلة في النكاح، ومسلم (1407) في (النكاح): باب نكاح المتعة.
وحديث سَبْرَة الجهني: رواه مسلم (1406) وحديث سلمة بن الأكوع رواه مسلم أيضًا (1404).
(5)
يدل على هذا حديث: "كل مسكر حرام"، ورد عن جمع من الصحابة، وقد تقدم تخريجه.
(6)
سبق تخريجه، وفي (ق):"بالكافر"، وفي (ك):"الكافر".
(7)
أحاديث المسح على الخفين كثيرة جدًا: منها حديث علي الذي جمع المسح على الخفين في السفر والحضر، وهو حديث: رواه مسلم (276) في (الطهارة): باب التوقيت في المسح على الخفين، وانظر مفصلًا:"نصب الراية"(1/ 162 - 191)، و"التلخيص الحبير"(1/ 157) ومضت أحاديث أخر.
(8)
في هذا حديث سعد بن أبي وقاص: رواه البخاري (790) في (الأذان): باب وضع الأكف على الركب في الركوع، ومسلم (535) في (المساجد): باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق.
الركوع والرفع منه سنة (1)، وأن الشفعة ثابتة في الأرض والعَقَار (2)، وأن الوقف صحيح لازم (3)، وأن دية الأصابع سواء (4)، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم (5)، وأن الخاتم من حديد (6) يجوز أن يكون صُدَاقًا (7)، وأن التيمم إلى
(1) في هذا حديث ابن عمر: رواه البخاري (735) في (الأذان): باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، و (736) في رفع اليدين إذا كبَّر، وإذا ركع رفع، و (738) باب إلى أين يرفع يديه، و (739) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومسلم (390) في (الصلاة): باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. . . وحديث مالك بن الحويرث: رواه مسلم (391).
وانظر في هذا جزء البخاري "رفع اليدين" مع تخريجه "قرة العينين" للشيخ السندي، فإنه ذكر هذا عن سبعة عشر صحابيًا.
(2)
أحاديث الشفعة تقدم غير واحد منها.
(3)
يشير إلى حديث عمر في الوقف حين أصاب أرضًا بخيبر؛ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال:"إن شئت حَبَست أصلها، وتصدّقت بها" قال: فتصدق بها عمر أنّه لا يُباع، ولا يوهب ولا يورث.
رواه البخاري في "صحيحه"(2737) في (الشروط): باب الشروط في الوقف، و (2772) في (الوصايا): باب الوقف كيف يكتب، و (2773) باب الوقف للغني والفقير والضيف.
واعتنى النجاد في "مسند عمر" بطرق هذا الحديث وألفاظه، فانظره غير مأمور.
(4)
رواه البخاري (6895) في (الديات): باب دية الأصابع من حديث شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام".
ورواه من نفس الطريق، وبلفظ صريح، أبو داود (4559)، ولفظه:"الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء".
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه أحمد (2/ 207)، وأبو دا ود (4562)، والنسائي (8/ 57)، وابن ماجه (2653).
(5)
رواه البخاري (6795)، و (6796)، و (6797) و (6798) في (الحدود): باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم (1686) في (الحدود): باب حد السرقة ونصابها، من حديث ابن عمر.
(6)
في (ك) و (ق): "الحديد".
(7)
رواه البخاري (5029) في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و (5030) باب القراءة عن ظهر قلب، و (5087) في (النكاح): باب تزويج المعسر، و (5121) باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و (5126) باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، و (5132) باب إذا كان الولي هو الخاطب، و (5135) باب السلطان ولي، و (5141) باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و (5149) باب التزويج على =
الكُوعين بضربة واحدة جائز (1)، وأن صيام الوليّ عن الميت يُجزئ عنه (2)، وأن الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة (3)، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه (4)، وأن السنة أن يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه (5)، وأن خِيَارَ المجلس ثابتٌ في البيع (6)، وأن المُصَرَّاة يرد معها عوض اللبن صاعًا من تمر (7)، وأن صلاة الكسوف
= القرآن وبغير صداق، و (5150) باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و (5871) في (اللباس): باب خاتم الحديد و (7417) في (التوحيد): باب {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً} ومسلم (1425) في (النكاح): باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، من حديث سهل بن سعد.
(1)
في هذا حديث عمار بن ياسر في (التيمم)، وهو في "الصحيحين"، وقد مضى تخريجه.
(2)
في هذا حديث: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه".
أخرجه البخاري (1952)(كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (1147) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت، عن عائشة رضي الله عنه.
وانظر: "تهذيب السنن"(3/ 278 - 282)، و"الروح"(ص 120)، فقد قرر هناك أن الصحيح أنه يجزئ عنه في صيام النذر دون صيام الفرض، وبيّن سر الفرق في "تهذيب السنن".
(3)
رواه البخاري (1544) في (الحج): باب الركوب والارتداف في الحج، و (1670) في النزول بين عرفة وجمع، و (1685)، و (1687) باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، ومسلم (1281) (266 و 267) في (الحج): باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. من حديث الفضل بن عباس.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
رواه الطيالسي (279)، و (308)، وابن أبي شيبة (1/ 332)، وعبد الرزاق (3130)، وأحمد (1/ 386 و 395 و 394 و 406، و 408، و 409، و 418، و 441، و 444)، وأبو داود (996) في (الصلاة) باب في السلام، والترمذي (295) في (الصلاة): باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي (2/ 230) في (التطبيق): باب التكبير عند الرفع من الركوع، و (3/ 62) في (السهو): باب كيف السلام على اليمين، و (3/ 63 و 64) في كيف السلام على الشمال، وابن ماجه (914) في (الإقامة): باب التسليم، وابن الجارود (209)، وابن خزيمة (728)، وابن حبان (1990 و 1991 و 1993 و 1994)، والبيهقي (2/ 177) من حديث عبد اللَّه بن مسعود، وإسناده صحيح.
(6)
يريد حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، وهو في "الصحيح"، وقد تقدم تخريجه، وفي (ك):"المبيع".
(7)
سبق تخريجه.