الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل [إبطال حيلة لإسقاط حقّ الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك]
ومن الحيل الباطلة التي لا تُسقط الحقَّ [إذا أراد الابنُ](1) مَنْعَ الأب الرجوعَ فيما وهبه إياه أن يبيعه لغيره، ثم يستقيله إياه، وكذلك المرأة إذا أرادت منع الزوج من الرجوع في نصف الصداق باعته ثم استقالته.
وهذا لا يمنع الرجوع؛ فإن المحذور إبطال حق الغير من العين، وهذا لا يبطل للغير حقًا، والزائل العَائد كالذي لم يزل ولا سيما (2) إذا كان زواله إنما جُعل ذَرِيعة وصورة إلى إبطال حق الغير؛ فإنه لا يبطل بذلك.
يوضحه أن الحق كان متعلّقًا بالعين تعلقًا قَدَّمَ الشارعُ مستحقَّه على المالك لقوته، ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراجًا لا حقيقة له أقوى من الاستحقاق الذي أثبت الشارع به انتزاعه من يد المالك، بل لو كان الإخراج حقيقةً ثم عاد لعاد حَقُّ الأول من الأخذ لوجود مقتضيه وزوال مانعه، والحكم إذا كان له مقتضٍ فمنعَ مانعٌ من إعماله ثم زال المانعُ اقتضى المُقتضى عمله.
فصل [إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]
ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد أن يخص بعض ورثته ببعض الميراث، وقد علم أن الوصية لا تجوز، وأن عطيّته في مرضه وصية؛ فالحيلة أن يقول: كنت وهبت له كذا وكذا في صحتي، أو يقرّ له بدَيْن، فيتقدم به.
وهذا باطل، والإقرار للوارث في مرض الموت لا يصح للتهمة عند الجمهور (3)، بل مالك يرده للأجنبي إذا ظهرت التهمة (4)، وقوله هو الصحيح،
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
في (ق): "ولأنه".
(3)
انظر: "اللباب"(2/ 85)، "تحفة الفقهاء"(3/ 202)، "العناية"(8/ 7)، "مختصر الطحاوي"(116)، "مختصر اختلاف العلماء"(4/ 210 رقم 1906)، "المغني"(5/ 342 - مع الشرح الكبير)، "مختصر المزني"(111)، "المهذب"(2/ 344)، "فتح العزيز"(11/ 96). "روضة الطالبين"(4/ 353 - 354)، "مختصر الخلافيات"(3/ 405 رقم 130)، "المحلى"(8/ 254).
(4)
انظر: "الإشراف"(3/ 97 مسألة رقم 955) وتعليقي عليه.