الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلوغ المحل فربما دعاه ذلك إلى أن يُقصِّر في عَلَفها وحِفْظِها لحصول (1) غرضه من (2) عَطَبِها [دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو ورفقته وإهدائهم إلى أصحابهم، فإذا أيِسَ من حصول غرضه في عَطبها](3) كان ذلك أدعى إلى حفظها حتى تبلغ محلها وأَحْسَمَ لمادة هذا الفساد، وهذا من ألطف أنواع سد الذرائع.
الوجه الثاني والأربعون (4): أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ الملتقط أن يُشْهِدَ على اللُّقطَةِ (5)، وقد علم أنه أمين، وما ذاك إلا سدًا لذريعة الطمع والكتمان، فإذا بادر وأشهد كان أحْسَمَ لمادة الطمع والكتمان، وهذا أيضًا من ألطف أنواعها (6).
[في حسم مادة الشريك]
(7)
الوجه الثالث والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَقُولُوا ما شاء اللَّه وشاء
= والحميدي (880)، وابن خزيمة (2577)، والحاكم (1/ 447)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ رقم 2308)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(3/ 161 - ط دار الغرباء)، والبيهقي (5/ 243) من حديث ناجية بن كعب الخزاعي، وكان صاحب بُدْن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: يا رسول اللَّه، كيف أصنع بما عطب من البُدنِ؟ قال:"انحرها، ثم ألق نعلها في دَمِها، ثم خلِّ بينها وبين الناس، فليأكلوها".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وانظر: "إغاثة اللهفان"(1/ 368).
(1)
في (ك): "لحصولها".
(2)
في (ك) و (ق): "في".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(4)
جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الرابع والثمانين.
(5)
رواه أبو داود (1709) في (اللقطة): أوله، وابن ماجه (2505) في (الأحكام): باب اللقطة، وأحمد (4/ 162)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(6/ 456)، والطيالسي (رقم 1081)، والنسائي في "الكبرى"(رقم 5808/ 1)، (اللقطة): باب الإشهاد على اللقطة وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 671)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 136)، و"شرح مشكل الآثار"(رقم 4916)، والطبراني في "الكبير"(17/ 985 و 986 و 988 و 989)، وابن حبان في "صحيحه"(رقم 4894 - الإحسان)، والبيهقي (6/ 187، 193) من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد ضالة فليُشهد ذَوي عَدل ولا يكتم، فإن لم يجد صاحبه فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء". وهذا إسناد صحيح، ورواه الطبراني (17/ 990) من طريق أيوب فأسقط مطرفًا من إسناده.
(6)
جاء في (ق) و (ن) هذا الوجه مكان الوجه الخامس والثمانين.
(7)
ما بين المعقوفتين من هامش (ك)
محمد" (1)، وذمَّ الخطيب الذي قال: "مَنْ يُطِعِ اللَّه ورسولَه فقد رَشَدَ، ومن عصاهما فقد غوى" (2)، سدًا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ، وحَسْمًا لمادة الشرك حتى في اللفظ، ولهذا قال للذي قال له: "ما شاء اللَّه وشئت": أجَعَلْتَنِي للَّه نِدًّا (3)؟ فحسَمَ مادة الشرك وسد الذريعة إليه في اللفظ كما
(1) الحديث يرويه عبد الملك بن عمير إلا أنه قد اختلف عليه فيه، وهو وإن كان ثقة إلا أنّ حفظه تغير.
فرواه معمر عنه عن جابر بن سَمرة: أخرجه عبد الرزاق (1983)(11/ 28)، وابن حبان (5725)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(237).
ورواه سفيان بن عيينة عنه عن رِبْعي عن حذيفة بن اليمان.
أخرجه ابن ماجه (2118) في "الكفارات": باب النهي أن يقال: ما شاء اللَّه وشئت، وأحمد (5/ 393)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(رقم 984)، والبزار (2830)، والبخاري في "التاريخ"(4/ 363).
قال البوصيري (2/ 151): هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخاري؛ لكنه منقطع بين سفيان وعبد الملك بن عمير.
ورواه أبو عوانة، وشعبة وحماد بن سلمة عنه عن الطُّفيل بن سَخْبَرة أخو عائشة.
أما رواية أبي عوانة فأخرجها ابن ماجه (2118)، ورواية شعبة أخرجها البخاري في "التاريخ"(4/ 363)، والدارمي (2/ 295)، والطبراني في "الكبير"(8214)، وأحمد في "مسنده"(5/ 399)، ورواية حماد بن سلمة أخرجها أحمد (5/ 72)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2743)، والطبراني في "الكبير"(8214)، والحاكم في "المستدرك"(3/ 463)، وابن أبي شيبة في "مسنده" كما ذكر البوصيري (2/ 151 - 152).
ورواه الطبراني في "الكبير"(8215) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك مثل رواية الجماعة.
قال البوصيري عن رواية أبي عوانة عن عبد الملك: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم.
وقد رجّح البخاري والبزار والحاكم رواية من روى الحديث فجعله من مسند الطفيل.
وفي الباب بلفظ: "لا تقولوا ما شاء اللَّه وشاء فلان" عن حذيفة مرفوعًا، رواه أحمد (5/ 384 و 394 و 398)، وأبو داود (4980)، والنسائي في "اليوم والليلة"(985)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(236)، والبيهقي (3/ 216).
(2)
رواه مسلم (870) في (الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة، من حديث عدي بن حاتم.
(3)
رواه أحمد (2/ 214 و 224 و 347)، وابن ماجه (2117) في (الكفارات)، وابن أبي شيبة (9/ 118 و 10/ 346)، والبخاري في "الأدب المفرد"(783)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(345)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(988)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(235)، وابن عدي (1/ 419)، والطبراني في "الكبير"(13005 و 13006)،=
سدَّها في الفعل والقَصد، فصلوات اللَّه وسلامُه عليه وعلى آله أكْمَلَ صلاة وأزكاها وأتمها [وأعمها](1).
الوجه الرابع والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم أمر المأمومين أن يُصَلّوا قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا (2)، وقد تواتر عنه ذلك، ولم يجيء عنه ما ينسخه، وما ذاك إلا سدًّا لذريعة مُشَابهة الكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود كما علَّله (3) صلوات اللَّه وسلامه عليه [وعلى آله](4)، وهذا التعليل منه يبطل قول من قال: إنه منسوخ، مع أن ذلك دعوى لا دليلَ عليها (5).
الوجه الخامس والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلي [بالليل] إذا نعس أن يذهب فليرقد، وقال: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه (6)، فأمره بالنوم لئلا تكون صلاته
= وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(667)، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 99)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(8/ 105)، والبيهقي (3/ 217) من طرق عن الأجلح -يحيى بن عبد اللَّه- عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعًا به.
قال البوصيري (2/ 150): هذا إسناد فيه الأجلح مختلف فيه، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد، ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان.
وقد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(139).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) والمثبت من سائر الأصول. وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن في (ق) و (ن).
(2)
ورد من حديث أبي هريرة: رواه البخاري (732) في (الأذان): باب إقامة الصّف من تمام الصلاة، و (734) في باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم (414) في (الصلاة): باب ائتمام المأموم بالإمام، و (415) في باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره.
ومن حديث عائشة رواه البخاري (688) و (1113) و (1236) و (5658)، ومسلم (412)، ومن حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (378)، وأطرافه هناك، ومسلم (411).
وعن جمع من الصحابة أيضًا كلها فيها: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا. . . ".
وفي (ك): "الإمام" بدل "إمامهم".
(3)
في (ن) و (ق) و (ك): "علل به".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(5)
انظر: "زاد المعاد"(2/ 97)، وإغاثة اللهفان" (1/ 367)، وهذا الوجه جاء في (ق) و (ن) مكان الوجه الثاني عشر.
(6)
رواه البخاري (212) في "الوضوء": باب الوضوء من النوم، ومسلم (786) في (صلاة المسافرين): باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، من حديث عائشة، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
في تلك الحال ذريعة إلى سبِّه لنفسه، وهو لا يشعر لغلبة النوم (1).
الوجه السادس والأربعون: أن الشارع نَهَى أن يَخْطب الرجل على خِطْبة أخيه (2)[أو يَسْتَام على سَوْم أخيه](3) أو يبيع على بيع أخيه (4)، وما ذاك إلا أنه (5) ذريعة إلى التباغض والتعادي؛ فقياسُ هذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا يخطب ولاية ولا (6) منصبًا على خطبته، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه (7).
الوجه السابع والأربعون: أنه نهى عن البَوْل في الجُحْر (8)، وما ذاك إلا لأنه
(1) وجاء في (ق) و (ن) هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثمانين.
(2)
ورد من حديث ابن عمر: رواه البخاري (5142) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (1412) في (النكاح)، و (ص 1154) في "البيوع": باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.
ومن حديث أبي هريرة: رواه البخاري (2140) في (البيوع): باب لا يبيع على بيع أخيه، و (2723) في (الشروط): باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و (5144) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ومسلم (1430) في (النكاح): باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك و (1515) في (البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.
وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر: رواه مسلم (1414).
(3)
هو جزء من حديث أبي هريرة السابق، ورد في بعض طرقه عند البخاري (2727) في (الشروط): باب الشروط في الطلاق، ومسلم (1413)(54) في (النكاح)، و (1515)(9) و (10) في (البيوع).
وقال (و): "المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سومًا، ومساوم واستام، والنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرج من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر عليه الأمر بين المتساومين، ورضيا به قبل الانعقاد" اهـ.
وما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(4)
هو جزء من حديث أبي هريرة السابق: ورد في بعض طرقه في "صحيح البخاري"(2140)(2160) في "البيوع": باب لا يشتري حاضر لباد بالسَمْسَرة، و (2723)، ومسلم (1413) و (1515).
وفي الباب عن عقبة بن عامر: رواه مسلم (1414).
(5)
في (ك): "لأنه".
(6)
في (ق): "أو".
(7)
انظر: "تهذيب السنن"(3/ 25، 194)، و"زاد المعاد"(4/ 163) فإنه مهم، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الخامس عشر.
(8)
رواه أحمد (5/ 82). وأبو داود (29) في (الطهارة): باب النهي عن البول في الجُحْر، =
قد يكون ذريعة إلى خروج حيوانٍ يؤذيه (1)، وقد يكون من مساكن الجِنِّ فيؤذيهم بالبول، فربما آذوه (2).
الوجه الثامن والأربعون: أنه نهى عن البراز في قارعة الطريق والظل والمَوارِدِ؛ لأنه ذريعة لاستجلاب اللعن كما علل به صلى الله عليه وسلم بقوله: "اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثلاث"، وفي لفظ:"اتقوا اللَّاعِنَيْنِ، قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللَّه؟ قال: الذي يتخلَّى في طريق الناس، و [في] ظلِّهم"(3).
الوجه التاسع والأربعون: أنه نهاهم إذا أُقيمت الصلاة أن يقوموا حتى يَرَوْه
= والنسائي (1/ 33) في (الطهارة): باب كراهية البول في الجحر، والحاكم (1/ 186)، والبيهقي (1/ 99) من طريق قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد اللَّه بن سرجس، وليس هذا بمستبعد فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد اللَّه بن سرجس، وهو من ساكني البصرة"، ووافقه الذهبي.
أقول: اختلف في سماع قتادة من عبد اللَّه بن سرجس.
قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس بن مالك، قيل له: فعبد اللَّه بن سرجس فكأنه لم يرَ سماعًا.
وأما أبو زرعة فقد أثبت سماعه من عبد اللَّه بن سرجس.
(1)
في (ق): "إلى خروج الحيوان الذي يؤذيه".
(2)
انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية"(19/ 40 - 43)، و"إيضاح الدلالة"(2/ 128 - ضمن "مجموعة الرسائل المنيرية") وكتابي "فتح المنان"(1/ 34 - 35).
وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه السابع والثمانين.
(3)
قوله: "اتقوا الملاعن الثلاث"، ورد من حديث ابن عباس، رواه أحمد (1/ 299)، وأعله الحافظ في "التلخيص"(1/ 105)، والهيثمي في "المجمع"(1/ 204) بابن لهيعة، وفيه راو لم يسم.
ومن حديث معاذ بن جبل: رواه أبو داود (26)، وابن ماجه (328)، والحاكم (1/ 167)، والبيهقي (1/ 97)، والمزي في "تهذيب الكمال"(33/ 354)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن السكن، قال ابن حجر (1/ 105): وفيه نظر، لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ، وأبو سعيد هذا نفسه مجهول.
رواه مسلم (269) في (الطهارة): باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، من حديث أبي هريرة ولفظه:"اتقوا اللَّعَّانَيْن. . . ".
وانظر مفصلًا: "التلخيص"(1/ 105)، و"إرواء الغليل"(1/ 100 - 102)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق)، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه السادس والثمانين.
قد خرج (1)؛ لئلا يكون [ذلك](2) ذريعة إلى قيامهم لغير اللَّه، وإن (3) كانوا إنما يقصدون القيامَ للصلاة، لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة فيها فنهاهم عنه (4).
الوجه الخمسون: أنه نَهَى أن تُوصَلَ صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلَّم أو يخرج لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفَرْض، وأن يُزاد فيه ما ليس منه، قال السائب بن يزيد: صلَّيتُ الجمعة في المَقْصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصلَّيت، فلما دخل معاوية أرسل إليّ، فقال: لا تَعُد لما فعلت، إذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك؛ ألَّا توصل الصلاة حتى يتكلم أو يخرج (5).
الوجه الحادي والخمسون: أنه أمر من صلى في رَحْله ثم جاء إلى المسجد أن يصلي مع الإمام وتكون له نافلة (6)؛ لئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى
(1) رواه البخاري (637) في (الأذان): باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، و (638) باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا، وليقم بالسكينة والوقار، و (909) في (الجمعة): باب المشي إلى الجمعة، ومسلم (604) في (المساجد): باب متى يقوم الناس للصلاة، من حديث أبي قتادة.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط في (ك).
(3)
كذا في (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "ولو".
(4)
انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 80 و 4/ 90 - 91)، وفي المطبوع:"فَنُهُوا عنه" و (ك)، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثالث عشر.
(5)
أخرجه مسلم في "الصحيح"(كتاب الجمعة): باب الصلاة بعد الجمعة (رقم 883).
(6)
رواه الطيالسي (1247)، وأحمد (4/ 160 و 161)، وأبو داود (575 و 576) في (الصلاة): باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والترمذي (219) في (الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي (2/ 112 - 113) في (الإمامة): باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، وعبد الرزاق (3934)، وابن أبي شيبة (2/ 272)، والدارقطني (1/ 413 - 414 و 414)، وابن حبان (1564) و (2395)، والطبراني (22)(608 - 617)، وابن خزيمة (1279)، والطحاوي (1/ 363)، والحاكم (1/ 244 - 245)، والبيهقي في "الخلافيات" (2/ ق 55/ ب) من طرق عن يعلى عن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسّان. . . عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء. . . ووافقه الذهبي.
ونقل الحافظ في "التلخيص"(2/ 29) إعلاله عن الشافعي، والبيهقي وأجاب عن ذلك.
وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع والثمانين.
إساءة الظن به، وأنه ليس من المصلين (1).
الوجه الثاني والخمسون: أنه نهى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلا لمصلٍّ أو مسافر (2).
(1) وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه التسعين.
(2)
الحديث يرويه خيثمة بن عبد الرحمن، وقد اختلف عليه.
رواه عنه منصور، واختلف عنه أيضًا.
فقد رواه شعبة عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود: أخرجه الطيالسي في "مسنده"(294 - منحة أو رقم 365 - ط الأخرى) -ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"(4/ 121) - وأحمد (1/ 412 و 463)، والشاشي (820، 821)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(864 - زوائده)، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 121) من طرق عنه به.
وتابع شعبة عمرو بن أبي قيس، أخرجه الخطيب البغدادي (14/ 286) عن منصور به.
وهذا إسناد منقطع؛ خيثمة لم يسمع من ابن مسعود.
ورواه جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود، أخرجه أحمد (1/ 379)، وأبو يعلى (5378)، وتابعه سفيان الثوري، أخرجه أحمد (1/ 379، 444)، وعبد الرزاق (2135)، والبيهقي (1/ 452)، وأبو نعيم في "تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عاليًا"(رقم 55)، وتابعه أبو عوانة. رواه ابن نصر في "قيام الليل"(115)، وهذا إسناد ضعيف لإبهام هذا الرجل.
وله طريق آخر عن منصور موصول.
رواه الطبراني في "معجمه الكبير"(10519)، و"الأوسط"(5721)، وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 198) من طريق إبراهيم بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن زياد بن حُدَير عن ابن مسعود به.
قال الهيثمي (1/ 314 - 315): ورجال الجميع ثقات.
أقول: إبراهيم بن يوسف هذا تكلم فيه النسائي، وقال موسى بن إسحاق: ثقة، وقال محمد الحضرمي:(صدوق)، وحبيب بن أبي ثابت مدلس، وعلى كل حال فهذا يقوي الطريق السابق.
والحديث رمز السيوطي لحسنه في "الجامع الصغير".
وصححه شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (2435)، وله شاهد موقوف على عائشة قالت: السمر لثلاثة: لعروسٍ أو مسافرٍ أو متهجدٍ بالليل.
رواه أبو يعلى (4879) قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 314): ورجاله رجال الصحيح. ويجوز السمر في أمر المسلمين، انظر "الصحيحة"(2781).
وأما النهي عن السمر بعد العشاء مطلقًا دون استثناء فهذا ثابت في "الصحيح" من حديث أبي برزة الأسلمي، رواه البخاري (547 و 568 و 599 و 771)، ومسلم (647)، وانظر:"مجمع الزوائد"(1/ 314 - 315).
وكان يكره النوم قبلها والحديثَ بعدها (1)، وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها، والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارَضَهُ مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره (2).
الوجه الثالث والخمسون: [أنه نهى](3) النساء إذا صَلَّيْنَ مع الرجال أن يرفعن رءوسهن قبل الرجال (4)؛ لئلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عَوْرات الرجال من وراء الأزر كما جاء التعليل بذلك في الحديث (5).
الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطَّى المسجد الذي يليه إلى غيره كما رواه بقية عن المجاشع بن عمرو، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا يتخطاه إلى غيره"(6)،
(1) رواه البخاري (547) في (مواقيت الصلاة): باب وقت العصر، و (568) في باب ما يكره من النوم قبل العشاء، و (599) في ما يكره من السمر بعد العشاء، و (771) في (الأذان): باب القراءة في الفجر، ومسلم (647) في (المساجد ومواضع الصلاة): باب استحباب التكبير بالصبح. . . من حديث أبي برزة الأسلمي.
(2)
وجاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والتسعين في (ق) و (ن).
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "نهيه".
(4)
رواه البخاري (362) في (الصلاة): باب إذا كان الثوب ضيِّقًا، و (814) في (الأذان): باب عقد الثياب وشدها، و (1215) في (العمل في الصلاة): باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر؛ فلا بأس، ومسلم (441) في "الصلاة": باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهنّ من السجود حتى يرفع الرجال، من حديث سهل بن سعد، لكن لفظه يوهم أن القائل قد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثالث والتسعون.
وقد ورد الحديث صريحًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا من حديث أسماء: رواه عبد الرزاق (5109)، وأحمد (6/ 348)، وأبو داود (836)، والطبراني في "الكبير"(24/ 260 و 261 و 262 و 263)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(9/ 217).
(6)
رواه ابن عدي في "الكامل"(6/ 2450) من الطريق الذي ذكره المصنف.
ورواه ابن عدي أيضًا، وتمام في "فوائده" (280) من طريق آخر عن بقية عن مجاشع: حدثني منصور عن عبيد اللَّه بن عمر به، فزاد "منصور" في إسناده.
وإسناده ضعيف جدًا بل أشد، مجاشع بن عمرو هذا قال فيه ابن معين:"أحد الكذابين". وقال البخاري: منكر مجهول، وقال العقيلي: حديثه منكر غير محفوظ.
قلت: ومجاشع هذا توبع، فقد رواه الطبراني في "الكبير" (13373) و"الأوسط" (5176): حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي: حدثنا عبادة بن زياد الأسدي: حدثنا زهير بن معاوية عن عبيد اللَّه بن عمر به. =
وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام، فإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يُرمى ببدعة [أو يُعلن بفجور] فلا بأس بتخطيه إلى غيره (1).
الوجه الخامس والخمسون: أنه نهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد حتى يصلي لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعةً، كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان:"أما هذا فقد عصى أبا القاسم"(2).
الوجه السادس والخمسون: أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة (3) كما رواه أحمد في "مسنده" من حديث سهل بن معاذ عن أبيه: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة (4) "،. . . . . .
= قال الهيثمي (2/ 24): ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة.
قلت: بل ترجمه الخطيب في "تاريخه"(1/ 365 - 366)، ووثقه الخطيب، والدارقطني، وقال أحمد بن كامل القاضي: كان قد اختلط في آخر عمره اختلاطًا عظيمًا.
وله إسناد آخر عن ابن عمر، رواه العقيلي في "الضعفاء"(3/ 432) من طريق حبيب بن غالب عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر، كذا سمّاه العقيلي "حبيب"، وسمّاه البخاري في "التاريخ الصغير"(184)"غالب بن حبيب"، وقال: منكر الحديث.
قال العقيلي: ولا أحسب الخطأ إلا في البخاري وقد روي هذا الحديث من وجه أصلح من هذا. والحديث ذكره شيخنا الألباني في "الصحيحة"(2200)!!
(1)
انظر: "بدائع الفوائد"(4/ 82 - 83) في حكم هذا الفعل، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس عشر في (ق) و (ن).
(2)
رواه مسلم (655) في (المساجد): باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، من حديث أبي هريرة، وليس عن عمار (!!) كما قال المصنف.
وجاء في هامش (ق): "لعله أبو هريرة".
وهذا الوجه في (ق) و (ن) جاء مكان الوجه الثاني والتسعين.
(3)
"الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره أو يشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب"(و).
(4)
رواه أحمد في "مسنده"(3/ 438)، وأبو داود (1110) في (الجمعة): باب الاحتباء يوم الجمعة، والترمذي (514) في (أبواب الجمعة): باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب، وأبو يعلى في "مسنده"(1492) و (1496)، وابن خزيمة (1815)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2905)، والحاكم (1/ 289)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(13/ 4604 رقم 1730)، والطبراني في "الكبير"(20/ 384)، والبيهقي (3/ 235) كلهم =
وما ذاك إلا [أنه] ذريعة إلى النوم (1).
الوجه السابع والخمسون: أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورًا (2)، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتَشَوُّفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن تخرج تَفِلةً (3)،
= من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه به.
قال الترمذي: "حديث حسن" أقول: وهذا إسناد فيه مقال، عبد الرحيم بن ميمون: ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وتابع عبد الرحيم بن ميمون زَبَّانُ بن فائد، رواه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر"(ص 297)، وزبان ضعيف، وفي سنده أيضًا رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضًا.
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
رواه ابن ماجه (1134) من طريق بقية بن الوليد عن عبد اللَّه بن واقد عن محمد بن عجلان عنه به.
قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ بقية هو ابن الوليد مدلس، وشيخه، إن كان الهروي فقد وثق، وإلا فهو مجهول، وله شاهد من حديث أنس بن مالك".
أقول: عبد اللَّه بن واقد هذا ترجمه الحافظ ابن حجر في "التهذيب"، وذكر حديثه هذا، وقال:"عبد اللَّه بن واقد يحتمل أن يكون الهروي أو أبا قتادة الحراني أو غيرهما".
قلت: -القائل ابن حجر-: أما الحراني فيصغر عن إدراك محمد بن عجلان، فبقي الهروي على الاحتمال.
(تنبيه): نقل محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على "سنن ابن ماجه" كلام البوصيري هكذا. . . وشيخه وإن كان الترمذي (!!) قد وثقه وإلا فهو مجهول" وهذا تحريف قبيح، ويقع له كثيرًا مثل هذا.
وقول البوصيري: له شاهد من حديث أنس بن مالك وَهْمٌ، وإنما هو من حديث معاذ المذكور قبل.
وله شاهد أيضًا؛ لكنه لا يفرح به: رواه ابن عدي (4/ 1505) من حديث جابر، وفي إسناده عبد اللَّه بن ميمون القداح، قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الرابع والتسعين، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
روى ذلك مسلم (443) في (الصلاة): باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من حديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود.
ونحوه أيضًا ما رواه مسلم (444) من حديث أبي هريرة.
(3)
روى عبد الرزاق (5121)، وابن أبي شيبة (2/ 276)، وأحمد في "مسنده"(2/ 438 و 475 و 528)، والحميدي (978)، والدارمي (1/ 293)، وأبو داود (565) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن الجارود (332)، وابن خزيمة =
وأن لا تتطيب، وأن تقف خلف الرجال (1)، وأن لا تسبح في الصلاة إذا نابها شيء، بل تصفّق ببطن كفها على ظهر الأخرى (2)، كل ذلك سدًا للذريعة وحماية عن المفسدة (3).
الوجه الثامن والخمسون: أنه نهى أن تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها حتى كأنه ينظرُ إليها (4)، ولا يخفى أنَّ ذلك [سدٌ للذريعة وحماية عن مفسدة](5) وقوعها في قلبه ومَيْله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحَبَّ غيره بالوصف قبل الرؤية.
الوجه التاسع والخمسون: أنه نهى عن الجلوس بالطرقات، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر [إلى](6) المحرم، فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك، قال: أعْطُوا الطريقَ حقّه، قالوا: وما حقّه؟ قال: غضُّ البَصَر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام (7).
= (1679)، وابن حبان (2214)، والبيهقي (3/ 134) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وليخرُجن تَفِلات" وهذا إسناد حَسَن، وله شاهد من حديث زيد بن ثابت. وتفلة:"تاركة للطيب"(و).
(1)
وقوف المرأة خلف الرجال ثابت في أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رواه البخاري (380) في الصلاة: باب الصلاة على الحصير -وأطرافه هناك- ومسلم (658) في الصلاة: باب جواز الجماعة في النافلة.
(2)
ورد التصفيق للنساء في أحاديث منها:
حديث أبي هريرة: رواه البخاري (1203) في (العمل في الصلاة): باب التصفيق للنساء، ومسلم (422) في (الصلاة): باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة.
وحديث سهل بن سعد: رواه البخاري (684) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، ومسلم (421) في (الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.
وليس في الأحاديث وصف التصفيق، وإنما هو من أحد الرواة.
(3)
جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع والثلاثين في (ق) و (ن).
(4)
رواه البخاري (5240 و 5241) في (النكاح): باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، من حديث ابن مسعود.
وفي الباب عن جابر، خرجته في "المجالسة"(رقم 3524)، وعن أبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، خرجتهما في تعليقي على "تالي التلخيص"(268).
(5)
بدل ما بين المعقوفتين في (ن) و (ق): "سدًا للذريعة"، وبدلها في (ك):"سدًا لذريعة المفسدة"، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والثلاثين في (ق) و (ن).
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(7)
ورد من حديث أبي سعيد الخدري: رواه البخاري (3465) في (المظالم): باب أفنية =
الوجه الستون: أنه نهى أن يبيت الرجلُ عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا [رَحِمٍ] مَحْرَم (1)، وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المحرَّم.
الوجه الحادي والستون: أنه نهى أن تُبَاع السَّلعُ حيث تباع حتى تنقل عن مكانها (2)، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جَحْد البائع البيعَ وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها، فيغرُّه (3) الطمع، وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع. وأكد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضْمَن (4)، وهذا من محاسن الشريعة وألطف باب لسدِّ الذرائع (5).
= الدور والجلوس فيها، و (6229) في (الاستئذان): باب قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} ، ومسلم (2121) في (اللباس والزينة): باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه.
وفي الباب عن أبي هريرة أيضًا: رواه أبو داود (4816)، وعن البراء بن عازب: رواه أحمد (4/ 282 و 296 و 301)، والترمذي (2726)، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الأربعين.
(1)
رواه مسلم (2171) في (السلام): باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، من حديث أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة ثيِّب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحْرَم"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والثلاثين في (ق) و (ن).
(2)
رواه البخاري (2123) في (البيوع): باب ما ذكر في الأسواق، و (2131) باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة، و (2137) باب من رأى إذا اشترى طعامًا جُزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، و (2166 و 2167) باب منتهى التلقي، و (6852) في الحدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم (1527) (37) و (38) في (البيوع): باب بطلان المبيع قبل القبض، من حديث ابن عمر، وفي (ق):"من مكانها".
(3)
في (ك): "فيغيره"، وفي (ق):"فيغريه".
(4)
رواه أحمد في "مسنده"(2/ 178 - 179 و 205)، والطيالسي (2257)، وأبو داود (3504) في (البيوع): باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (1237) في (البيوع): باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في "المجتبى"(7/ 295)، وفي "الكبرى" (6226) و (6227) في (البيوع): باب سلف وبيع، وباب شرط في بيع، وابن ماجه (2188) في (التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك، والدارمي (2/ 253)، وابن الجارود (601)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 46)، والدارقطني (3/ 75)، وابن عدي في "الكامل"(678/ 2) و (5/ 1736 و 1767)، والطبراني في "الأوسط"(1554)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(5/ 313 و 343 و 348) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث جيد.
(5)
انظر: "تهذيب السنن"(5/ 130 - 137)، و"بدائع الفوائد"(4/ 56). =
الوجه الثاني والستون: أنه نهى عن بَيْعتين في بيعة (1)، وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر، وهو الذي لعاقده أوْكَسُ (2) البيعتين أو الربا في الحديث الثالث، وذلك سدًا لذريعة الرِّبا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمئتين مؤجّلة ثم اشتراها منه بمئة حالَّة (3) فقد باع بيعتين في بيعة، فإنْ أَخَذَ بالثمن الزائد أخذ بالربا (4)، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعد (5) كلَّ البُعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالَّة (6)، وليس هنا (7) ربا ولا جهالة ولا غَرَر ولا قِمار ولا شيء من المفاسد؛ فإنه خَيَّره بين أي الثمنين شاء، وليس هذا بأبعدَ من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام (8)،
= وفي (ق) و (ك): "سد الذرائع"، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثمانين.
(1)
بهذا اللفظ رواه أحمد في "مسنده"(2/ 432 و 475 و 503)، والدارمي (1379)، والترمذي (1231) في (البيوع): باب النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي (7/ 295 - 296) في (البيوع): باب بيعتين في بيعة، وفي "الكبرى"(6228)، وأبو يعلى (6124)، وابن الجارود (600)، وابن حبان (4973)، والبيهقي (5/ 343)، والبغوي (2111) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده حسن.
ورواه محمد بن عمير عن أبي هريرة، كما عند البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 194 - 195)، والنسائي في "الكبرى"(9750) و (9752) -لكن ليس عنده موطن الشاهد من الحديث-، والخطيب في "تالي التلخيص"(305)، وقال النسائي: وهذا منكر، ابن عمير مجهول، كما في "تحفة الأشراف"(10/ 365)، وسقط في مطبوع النسائي.
وله لفظ آخر: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"، رواه ابن أبي شيبة (6/ 120)، وأبو داود (3461) في (البيوع)، وابن حبان (4974)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (3/ 343) من الطريق السابق. وبمعناه:"ولا شرطان في بيع"، وقد تقدم تخريجه.
وانظر: "تهذيب السنن"(5/ 106 مهم، 144 - 149)، وقد خرج الحديث وتكلم على فقهه شيخنا الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(5/ رقم 2326)، فراجعها.
(2)
قال (و): ". . . وأوكس من الوكس كالوعد: النقصان، والتنقيص لازم ومتعد. . . " اهـ.
(3)
كذا في (ق) وهو الصواب، وفي سائر الأصول:"فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بمئتين حالة"!!
(4)
في (ق): "الربا".
(5)
في (ق): "وَبَعُد" مجودة.
(6)
هذا تصريح من الإمام ابن القيم بمشروعية (بيع التقسيط) المشهور اليوم، وعليه جماهير العلماء، وعليه مآخذ ومناقشات، انظرها في "السلسلة الصحيحة"(تحت حديث رقم 2326).
(7)
كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "ههنا".
(8)
انظر: النص الوارد في ذلك وتخريجه.
وأيضًا فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جدًا إلى الربا -وهما السلف والبيع، والشرطان في البيع (1) - وهذان (2) العقدان بينهما من النَّسَب والإخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم، فصلوات اللَّه وسلامه على مَنْ كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور (3).
الوجه الثالث والستون: أنه أمر أن يُفرَّق بين الأولاد في المَضَاجَع، وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فِرَاشٍ واحد (4)؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نَسْج الشيطان بينهما المُواصَلَة المُحرَّمة بواسطة (5) اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول، والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر، وهذا أيضًا من ألطف سد الذرائع (6).
الوجه الرابع والستون: أنه نهى أن يقول الرجل: خَبُثَتْ نَفْسي، ولكن ليقُلْ: لَقِسَتْ نفسي (7)، سدًا لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش، وسدًا لذريعة اتصاف
(1) النهي عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع ثابت في الحديث السابق المخرج في الصفحة الماضية في النهي عن ربح ما لم يضمن.
(2)
في (و): "ولهذان"!
(3)
انظر: "تهذيب السنن"(5/ 105، 144 - 159)، و"زاد المعاد"(4/ 262)، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثامن والسبعين.
(4)
هو جزء من حديث رواه أحمد (2/ 180 و 187)، وفي "العلل" رواية ابنه عبد اللَّه (1/ 48 - 49)، وابن أبي شيبة (1/ 347)، وأبو داود (495) في (الصلاة): باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، والعقيلي (2/ 167 - 168)، والدولابي في "الكنى"(1/ 159)، والدارقطني (1/ 230)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 197)، وأبو نعيم في "الحلية"(10/ 26)، والبيهقي في "سننه"(2/ 229) و (3/ 84)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 278) من طرق عن سَوَّار بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وسوار بن حمزة، قال فيه أحمد: لا بأس به، ووثقه ابن معين، وتكلم فيه الدارقطني والعقيلي وابن حبان، وقال العقيلي بعد روايته للحديث: لا يتابع عليهما جميعًا بهذا الإسناد.
أقول: قد توبع سوّر على هذا.
فرواه ابن عدي في "الكامل"(3/ 929)، والبيهقي (2/ 229) من طريق ليث بن أبي سُليم عن عمرو به، وليث ضعيف، لكنهما يقويان بعضهما بعضًا.
(5)
في (ك): "بواصلة".
(6)
وجاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والثلاثين في (ق) و (ن).
(7)
رواه البخاري (6179) في (الأدب): باب لا يقل خبثت نفسي، ومسلم (2250) في (الألفاظ من الأدب): باب كراهية قول الإنسان: خبثت نفسي، من حديث عائشة. وقوله:"لقست: غثت، واللقس: الغثيان"(و).
النفس بمعنى هذا اللفظ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى، ولهذا قل من تجده يعتاد لفظًا إلا ومعناه غالبٌ عليه، فسدّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذريعة الخبث لفظًا ومعنى وهذا أيضًا من ألطف الباب (1).
الوجه الخامس والستون: أنه نهى أن يقول الرجل لغلامه وجاريته: عبدي، وأمَتِي، ولكن يقول: فَتَاي، وفتاتي (2)، ونهى أن يقول لغلامه: وَضِّيء ربك، أطعم ربك (3)، سدًا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى، وإن كان الربُّ هاهنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفَتَى والفَتَاة، ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد، حماية لجانب التوحيد (4) وسدًا لذريعة الشرك (5).
الوجه السادس والستون: أنه نهى المرأة أن تسافر بغير مَحْرَم (6)، وما ذلك إلا لأن سَفَرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطَّمعِ فيها والفجورِ بها (7).
الوجه السابع والستون: أنه نهى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما يُحدِّثون به (8)؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى التصديق بالباطل وتكذيبهم قد
(1) جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الخامس والتسعين.
(2)
قطعة من الحديث الآتي.
(3)
رواه البخاري (2552) في (العتق): باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي، ومسلم (2249) في (الألفاظ من الأدب): باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة، من حديث أبي هريرة رفعه:"لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي، ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي، وفتاتي، وغلامي".
(4)
في (ق): "لجنا".
(5)
وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع.
(6)
سبق تخريجه بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر. . . إلخ".
(7)
جاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والثلاثين في (ق) و (ن).
(8)
رواه البخاري (4485) في (التفسير): باب {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} ، و (7362) في (الاعتصام): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شي"، و (7542) في (التوحيد): باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، من حديث أبي هريرة.
ولعل أصرح من حديث أبي هريرة ويوافق ما قاله المؤلف من التعليل في الحديث نفسه، حديث أبي نملة الأنصاري، الذي رواه عبد الرزاق (20059)، وأحمد (4/ 136)، وأبو داود (3644) في (العلم): باب في رواية حديث أهل الكتاب، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ 140 - 141 رقم 2121)، والدولابي في "الكنى =
يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق، كما عَلَّل به في نفس الحديث (1).
الوجه الثامن والستون: أنه نهى أن يُسمِّي [عبده] بأفْلَح ونَافع وَرَبَاح وَيسَار (2)؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الطيرة بأن يقال: ليس هاهنا يسار، ولا رباح، ولا أفلح، وإن كان إنما قصد اسمَ الغلام، ولكن سدًا لذريعة (3) اللفظ المكروه الذي يستوحشُ منه السامعُ.
الوجه التاسع والستون: [أنه نهى] الرِّجال عن الدخول على النِّساء (4) لأنه ذريعة ظاهرة.
الوجه السبعون: أنه نهى أن يسمى باسم بَرَّة (5)؛ لأنه ذريعة إلى تزكية النفس بهذا الاسم، وإن كان إنما قصد العَلَميَّة (6).
= والأسماء" (1/ 58)، وابن منده وابن السكن والحارث بن أبي أسامة -كما في "الإصابة" (7/ 417) -، وابن حبان (6257)، والطبراني في "الكبير" (22) (874 - 879)، والبيهقي (2/ 10)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6/ 3036 رقم 7033، 7034)، وفيه: "فإن كان حقًا لم تكذبوهم، دمان كان باطلًا لم تصدِّقوهم"، وإسناده جَيِّد، وفي (ك): "تحدثونا به".
(1)
جاء هذا الوجه مكان الوجه الرابع والعشرين في (ق) و (ن).
(2)
رواه مسلم (2136 و 2137) في "الآداب": باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه، من حديث سَمُرَة بن جندب، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
في (ق) و (ك): "سد ذريعة" وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والستين في (ق) و (ن).
(4)
رواه البخاري (5232) في (النكاح): باب لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم (2172) في (السلام) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها من حديث عقبة بن عامر.
وفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: رواه مسلم (2173)، وعن جابر وقد تقدم، وعن ابن عباس: رواه البخاري (1862)، و (3006)، و (5233)، ومسلم (1341)، وبدل ما بين المعقوفتين في (ق):"نهيه" وجاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والثلاثين في (ق) و (ن).
(5)
ورد هذا من حديث أبي هريرة: رواه البخاري (6192) في (الأدب): باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، ومسلم (2141) في (الآداب): باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن.
ومن حديث ابن عباس: رواه مسلم (2140)، ومن حديث زينب بنت أم سلمة: رواه مسلم أيضًا (2142).
(6)
جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه السابع والتسعين.
الوجه الحادي والسبعون: أنه نهى عن التداوي بالخَمْر (1) وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها، سدًا لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها، فحَسَمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي (2) وهذا من أبلغ سد الذرائع (3).
الوجه الثاني والسبعون: أنه نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث (4)؛ لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنِّه السُّوء (5).
الوجه الثالث والسبعون: [أن اللَّه](6) حرَّم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة إذا لم يخش العَنَت؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده، حتى لو كانت الأمة من الآيسات من الحَبَل والولادة لم تحلُّ له سدًا للذريعة، ولهذا (7) منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج (8) في دار الحرب خشية تعرض (9) ولده للرق، وعللَّه [هو] بعلة أخرى، وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته (10).
الوجه الرابع والسبعون: أنه نهى أن يوردَ ممرضٌ على مُصِحّ (11)؛ لأن ذلك
(1) في هذا أحاديث منها حديث سويد بن طارق: رواه مسلم (1984) في (الأشربة): باب تحريم التداوي بالخمر، ولفظه:"إنها ليست بدواء، ولكنها داء".
وانظر: "التلخيص الحبير"(4/ 74).
(2)
في (ن) و (ق) و (ك): "الدواء".
(3)
انظر: كلام ابن القيم رحمه الله في النهي عن التداوي بالخمر، وعلة ذلك في "زاد المعاد"(3/ 114)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الستين في (ق) و (ن).
(4)
رواه البخاري (6288) في (الاستئذان): باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم (2183) في (السلام): باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، من حديث ابن عمر.
ورواه البخاري (6290)، ومسلم (2184)، من حديث ابن مسعود.
(5)
جاء هذا الوجه مكان الوجه السابع عشر في (ق) و (ن).
(6)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "أنه".
(7)
في (ك): "من هذا".
(8)
في (ق): "يتزوجا".
(9)
كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "تعويض".
(10)
جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والأربعين في (ق) و (ن) وما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).
(11)
رواه البخاري (5771) في (الطب): باب لا هامة، و (5774) في باب لا عدوى. ومسلم (2221) في (السلام): باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
وقال (و): "الممرض: الذي له إبل مرضى، فنهى أن يسقي إبله المرضى مع إبل المصح".
قد يكون ذريعة إما إلى إعْدَائِه وإما إلى تأذِّيه بالتوهم والخوف، وذلك سببٌ إلى إصابةِ المكروه له (1).
الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى [أصحابه](2) عن دخول ديار ثمود [إلا أن يكونوا](3) باكين خشية أن يصيبهم [مثل](3) ما أصابهم (4)، فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه (5).
الوجه السادس والسبعون: أنه نهى الرجل أن ينظر إلى من فُضِّلَ عليه في المال واللباس (6)، فإنه ذريعة إلى ازدرائِه نعمةَ اللَّه عليه واحتقارِه لها، وذلك سببُ الهَلاكِ (7).
الوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنزاء الحُمُرِ (8) على الخيل (9)؛ لأن
(1) جاء هذا الوجه مكان الوجه الخامس والستون في (ق) و (ن).
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(4)
رواه البخاري (433) في (الصلاة): باب الصلاة في مواضع الخَسْف والعذاب، و (3380)، و (3381) في (الأنبياء): باب قول اللَّه تعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} ، و (4419، 4420) في (المغازي): باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحِجْر، و (4702) في (تفسير سورة الحجر): باب {وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ} ، ومسلم (2980) في (الزهد)، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، من حديث ابن عمر.
(5)
جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه السادس والستين.
(6)
رواه البخاري (6490) في (الرقاق): باب لينظر إلى من هو أسفل منه، ومسلم (2963) في (الزهد): من حديث أبي هريرة وفي لفظه اختلاف.
(7)
جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه السابع والستين.
(8)
"حملها عليها للنسل"(و).
(9)
هو حديث علي وله عنه طرق:
الأولى: عبد اللَّه بن زُرَير عن علي: رواه أحمد (1/ 100)، وابنه (1/ 158)، وأبو داود (2565) في (الجهاد): باب كراهية الحمر تنزي على الخيل، والنسائي (6/ 224) في (الخيل): باب التشديد في حمل الحمير على الخيل، وابن سعد (1/ 491)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 271)، وفي "مشكل الآثار"(214)، و (215)، والبزار (889)، وابن حبان (4682)، والبيهقي (10/ 22)، كلهم من طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عنه به، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
وتابع الليث: ابنُ لهيعة، رواه أحمد (1/ 158).
ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد فخالف في إسناده، رواه ابن أبي شيبة (12/ 540)، والبيهقي (10/ 23) من طريق يزيد عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني =
ذلك (1) ذريعة إلى قَطْع نَسْل الخيل أو تقليلها، ومن هذا نهيهُ عن أكل لحومها إنْ صح الحديث فيه (2)، إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلها، كما نهاهم في بعض
= عن ابن زُرير به. وكذلك رواه شعيب بن أيوب عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك ثنا الليث مثله، رواه البيهقي (10/ 22).
الثانية: علي بن علقمة عن علي:
رواه الطيالسي (156)، وأحمد (1/ 98)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 271)، وفي "المشكل"(رقم 221)، والبزار (669)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 1847)، والبيهقي (1/ 230) كلهم من طريق شريك القاضي عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم عنه به.
وهذا إسناد ضعيف لحال شريك، وعلي بن علقمة ضعّفه البخاري والعقيلي وابن الجارود، وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسًا.
الثالثة: سالم عن علي بإسقاط علي بن علقمة:
رواه أحمد في "مسنده"(1/ 95 و 132)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 83)، وأبو طاهر السلفي "المشيخة البغدادية"(ق 23 أ).
والحديث له شاهد من حديث ابن عباس: رواه أحمد في "مسنده"(1/ 225)، و (234 - 235 و 249)، وأبو داود (808)، والترمذي (1701)، والنسائي (1/ 89 و 6/ 224 و 225)، وفي "الكبرى"(137)، وابن أبي شيبة (10/ 541)، وابن خزيمة (175)، والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 271)، وفي "المشكل"(216 و 217 و 218)، والطبراني في "المعجم الكبير"(10642، 10643)، والبيهقي (10/ 23)، والمزي في "تهذيب الكمال"(15/ 253)، وإسناده صحيح. وانظر:"العلل" لابن أبي حاتم (رقم 44)، وآخر من حديث دحية الكلبي رواه أحمد (4/ 311)، وابن أبي شيبة (10/ 541).
(1)
في (ك) و (ق): "وذلك لأن".
(2)
رواه أحمد (4/ 89 و 89 - 90)، وأبو داود (3790) في (الأطعمة): باب أكل لحوم الخيل، و (3806): باب في النهي عن أكل السباع، والنسائي (7/ 202) في (الأطعمة): باب تحريم أكل لحوم الخيل، وفي "الكبرى"(6640)، وابن ماجه (3198) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأهلية، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(703 و 704)، والطبراني في "الكبير"(3826 و 3827)، والدارقطني (4/ 287)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(9/ 328)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(95)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3066)، وفي "معاني الآثار"(4/ 210)، وابن عبد البر في "التمهيد"(10/ 128)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2/ 932 رقم 2408) من طرق عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد به مطولًا ومختصرًا. وفيه:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير". وعند بعضهم عن صالح عن جده المقدام بإسقاط أبيه.
وهذا حديث فيه علل: =
الغزوات عن نحر ظهورهم (1) لما كان ذريعة إلى لحوق الضرر بهم بفَقْد الظّهر (2).
الوجه الثامن والسبعون: أنه نهى مَنْ رأى رؤيا يكرهها أن يتحدث بها (3)؛ فإنه ذريعة إلى انتقالها من مَرْتَبة (4) الوجود اللفظي إلى [مرتبة الوجود](5) الخارجي كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظي، وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن أولًا ثم تنتقل إلى الذِّكر ثم تنتقل إلى الحس، وهذا من ألطف سد الذرائع
= الأولى: صالح بن يحيى هذا قال فيه البخاري: فيه نظر، وقال موسى بن هارون: لا يعرت هو ولا أبوه، ولا جده، وهذا ضعيف، وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ وقال البيهقي في "المعرفة"(7/ 262): "هذا حديث إسناده مضطرب، ومع اضطرابه فهو مخالف لحديث الثقات".
الثانية: قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الزبير. . . ونحوه قال النسائي.
الثالثة: قال الواقدي: إن خالد بن الوليد لم يشهد خيبر، وأسلم قبل الفتح، ذكره الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 196)، وأحاديث الأذن في لحوم الخيل أكثر وأشهر وأصح.
(1)
رواه البخاري (2484) في (الشركة): باب الشركة في الطعام والنَّهد والعُرُوض، و (2982) في (الجهاد والسير): باب حمل الزَّاد في الغزو، ومسلم (رقم 1728) في "اللقطة": باب استحباب خلط الأزواد إذا قلَّت، والمؤاساة فيها، عن سلمة بن الأكوع.
ورواه مسلم (27)(كتاب الإيمان) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، وأبو عوانة (1/ 8)، والبغوي (1/ 98)، من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (1/ 305)، وابن حبان (3812، 3845).
وعن عمر، عند إسحاق -كما في "المطالب العالية"(2/ 452) -، وأبي يعلى -كما في "المجمع"(8/ 304) -.
وانظر: أوائل "دلائل النبوة" للفريابي.
(2)
جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثامن والستين.
(3)
رواه البخاري (3292) في (بدء الخلق): باب صفة إبليس وجنوده، و (5747) في (الطب): باب النفث في الرقية، و (6984) في (التعبير): باب الرؤيا من اللَّه، و (6986): باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، و (6995): باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، و (7005) في باب الحلم من الشيطان، فإذا حلم فليبصق عن يساره، و (7044): باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها، ومسلم (2261)(3)، و (4) في (الرؤيا)، من حديث أبي قتادة.
وفي الباب عن أبي هريرة أيضًا: رواه البخاري (7017) في (التعبير): باب القيد في المنام، ومسلم (2263)، وفي (ق):"يحدث بها".
(4)
في (ق): "نية" وفي هامشها: "لعله رتبة" والمثبت من سائر الأصول.
(5)
بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "الوجود" وفي (ك): "مرتبة" والمثبت من سائر الأصول.
وأنفعها، ومن تأمل عامة الشر رآه متنقلًا في درجات الظهور طَبَقًا بعد طَبَق من الذهن إلى اللفظ إلى الخارج (1).
الوجه التاسع والسبعون: أنه سُئِل عن الخمر تتخذ خلًّا، فقال: لا (2)، مع إنه في خَلِّ الخمر الذي حَصَل بغير التخليل، وما ذاك إلا سدًا لذريعة إمساكها بكل طريق، إذ لو أذن في تخليلها لحبسها أصحابها لذلك وكان ذريعة إلى المحذور (3).
الوجه الثمانون: أنه نهى أن يتعاطى السيفَ مسلولًا (4)، وما ذاك إلا لأنه (5)
(1) جاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه التاسع والستين.
(2)
رواه مسلم (1983) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر، من حديث أنس.
(3)
جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والستين في (ق) و (ن).
(4)
رواه أحمد في "مسنده"(3/ 299 و 360)، وأبو داود (2588) في (الجهاد): باب النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا، والترمذي (2163) في (الفتن): باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا، والحاكم (4/ 290)، وابن أبي شيبة (8/ 583) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن بَنَّة الجهني، فذكر نحوه وفيه قصة.
أخرجه أحمد (3/ 347)، وابن سعد (4/ 353)، والطبراني في "الكبير"(1190)، وفي "الأوسط"(2570)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(2/ 809 رقم 177)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1/ 443 - 444 رقم 1281، 1282)، ويظهر أن هذا من تخاليط ابن لهيعة.
وقد رواه أحمد (3/ 369) من طريق ابن إسحاق قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا ذكره مع قصة.
ورواه أيضًا من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر به.
وله شاهد من حديث أبي بكرة: رواه أحمد (5/ 41)، والطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع"(7/ 290) -، والحاكم (4/ 290) من طريق مبارك بن فضالة: حدثنا الحسن: حدثنا أبو بكرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: لعن اللَّه من فعل هذا. . . ".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجال أحمد، رجال الصحيح.
أقول: ولكنه صَرّح بالتحديث كما في "مسند أحمد".
ورواه ابن أبي شيبة (8/ 583)، عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن مرسلًا.
أقول: وعلي ضعيف.
والحديث صحيح بهذه الشواهد والطرق، واللَّه أعلم.
(5)
كذا في (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "أنه".
ذريعة إلى الإصابة بمكروه، ولعل الشيطان يُعينهُ وينزع في يده فيقع المحذور أو يُقَرّب منه (1).
الوجه الحادي والثمانون: أنه أمر المارَّ في المسجد بنبال أن يُمسك على نَصْالها (2) بيده (3) لئلا يكون ذريعة إلى تأذّي رجل مسلم بالنِّصال (4).
الوجه الثاني والثمانون: أنه حَرَّم الشِّياع (5)، وهو المفاخرة بالجماع؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتَّشبه، وقد لا يكون عند الرجل مَنْ يغنيه من الحلال فيتخطَّى إلى الحرام، ومن هذا كان المُجاهِرُون خارجين من عافية اللَّه، وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي؛ فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعمله إلا اللَّه (6).
(1) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثامن والعشرين في (ق) و (ن).
(2)
كذا في (ق) و (ك) وفي سائر الأصول: "نصلها".
(3)
رواه البخاري (452) في (الصلاة): باب المرور في المسجد، و (7075) في (الفتن): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم (2615) في (البر والصلة): باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوف أو غيرهما أن يمسك بنصالها، من حديث أبي موسى الأشعري.
وفي الباب أيضًا عن جابر: رواه البخاري (451)، و (7073 و 7074)، ومسلم (2614).
(4)
جاء هذا الوجه مكان الوجه التاسع والعشرين في (ق) و (ن).
(5)
رواه أحمد (3/ 29 و 4/ 259)، وأبو يعلى (1396)، والدولابي (2/ 157)، والعقيلي (2/ 43)، وابن عدي (3/ 980)، والبيهقي (7/ 194)، والخطيب البغدادي (5/ 162)، من طريق دَرَّاج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"الشياع حرام".
قال الهيثمي (4/ 295): رواه أبو يعلى، وفيه دَرَّاج، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة، وقال العقيلي: لا يعرف إلا به.
أقول: دَرَّاج أبو السمح قال فيه أحمد: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال ابن عدي بعد أن ذكر طائفة من أحاديثه -هذا منها-: وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه، وفيها ما قد روي عن غيره. . . ثم ختم كلامه بما حاصله أن له مناكير، وسائر أحاديثه لا بأس بها.
والشياع يقال له أيضًا: السباع.
وانظر: "مجمع الزوائد"(4/ 295).
وقال (و): "قال ابن عبد البر: إنه [أي: الشياع] تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة".
(6)
جاء هذا الوجه مكان الوجه الحادي والأربعين في (ن) و (ق).
الوجه الثالث والثمانون: أنه نهى عن البَوْل في الماء الدائم (1)، وما ذاك إلا لأن (2) تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه، وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير وبول الواحد والعدد، وهذا أولى من تفسيره (3) بما دون القلتين أو بما يمكن نزحه؛ فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحها، فإن في ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم ما لا تأتي به شريعة، فحكمة شريعته (4) اقتضت المنع من البول فيه قلَّ أو كثر سدًا لذريعة إفساده.
الوجه الرابع والثمانون: أنه نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو (5)؛ فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم كما علل به في نفس الحديث (6).
الوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكار، وقال:"لا يحتكر إلا خاطئ"(7) فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس أقواتهم، ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يضرُّ الناس (8).
الوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن بيع فَضْل الماء (9)؛ لئلا يكون ذريعة
(1) رواه البخاري (238) في (الوضوء): باب البول في الماء الدائم، ومسلم (282) في (الطهارة): باب النهي عن البول في الماء الراكد، من حديث أبي هريرة.
(2)
في (د): "أن".
(3)
في (ن) و (ق) و (ك): "من تقييده".
(4)
في (ق): "الشريعة".
(5)
رواه البخاري (2990) في (الجهاد): باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، ومسلم (1869) في (الإمارة): باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، من حديث ابن عمر.
وانظره في: "تالي تلخيص المتشابه"(346)، و"جزء القاضي الأشناني"(2) وتعليقي عليهما.
(6)
وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه العاشر.
(7)
رواه مسلم (1605) في (المساقاة): باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من حديث معمر بن عبد اللَّه بن نضلة.
(8)
انظر: "الطرق الحكمية"(ص 279 - 280)، و"بدائع الفوائد"(4/ 49، 94)، في (ق) و (ك):"بالناس"، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثاني والثمانين من (ق) و (ن).
(9)
رواه البخاري (2353 و 2354) في (الحرث والمزارعة): باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي، و (6962) في (الحيل): باب ما يكره من الاحتيال، ومسلم (1566) في (المساقاة): باب تحريم فضل بغ الماء الذي يكون بالفلاة، من حديث أبي هريرة. =
إلى منع فضل الكلأ؛ كما علل به في نفس الحديث فجعله بمنعه [من](1) الماء مانعًا من الكلأ لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب (2) من ذلك الماء لم يتمكن من المَرْعَى الذي حوله (3).
الوجه السابع والثمانون: أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى تَضَع (4)، لئلا يكون [ذلك] ذريعة إلى قتل ما في بطنها، كما قال في الحديث الآخر:"لولا ما في البيوت من النِّساء والذرية لأمرتُ فتياني أن يحملوا معهم حُزَمًا من حطب فاخالف إلى قوم (5) لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأُحرِّق عليهم بيوتهم بالنار"(6) فمنعه من تحريق بيوتهم التي عَصَوُا اللَّه فيها بتخلفهم عن الجماعة كونُ ذلك ذريعةً إلى عقوبة مَنْ لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء
= ورواه مسلم (1565) في (المساقاة)، من حديث جابر، وفي سائر الأصول:"منع فضل الماء" والمثبت من (ق) و (ك).
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
في (ك): "الشراب".
(3)
انظر: "زاد المعاد"(4/ 259 - 260)، وجاء هذا الوجه مكان الوجه الثالث والستين في (ق) و (ن).
(4)
لم أجد حديثًا قوليًا ينهى عن إقامة الحد على الحامل، وإنما الحديث من فعله، وهو حديث الغامدية التي زنت ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل فأجّلها حتى تضع، وهو حديث رواه مسلم (1695) في (الحدود): باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث بريدة. و (1696) من حديث عمران بن حصين.
(5)
"آتيهم من خلفهم، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة، وأرجع إليهم، فآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم"(و).
(6)
بهذا اللفظ لم أجده، وإنما لفظه:"لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياتي يحرقون ما في البيوت بالنار".
ولعله دخل عليه حديث في حديث:
وهذا رواه أحمد (2/ 367) من طريق أبي معشر نجيح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، قال الهيثمي (2/ 42): أبو معشر ضعيف. ومع هذا فقد ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 126) وسكت عنه.
وهو في "صحيح مسلم"(652) عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".
وفيه (651)(252) عن أبي هريرة: ". . . ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام، ثم آمر رجلًا فيُصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
ولم يرد فيه ذكر للنساء والذرية.
والأطفال (1).
الوجه الثامن والثمانون: (2) أنه نهى عن إدامة النَّظر إلى المجذومين (3)، وهذا
(1) جاء هذا الوجه مكان الوجه الثلاثين في (ق) و (ن) وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
في (ك): "الوجه التسعون"، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الرابع والستين.
(3)
الحديث يرويه محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، واختلف عنه، فرواه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عنه عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس.
أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة (8/ 320 و 9/ 44)، وفي "الأدب"(رقم 178)، وابن معين في "فوائده"(رقم 108)، وأحمد (1/ 233) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال"(35/ 258) -، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 138)، وفي "الصغير"(2/ 82)، وابن ماجه (3543) في (الطب): باب الجذام، والحربي في "غريب الحديث"(2/ 428)، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(ص 19 - مسند علي)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2224)، والبيهقي في "السنن"(7/ 218 - 219).
وتابع عبد اللَّه بن سعيد، ابنُ أبي الزناد.
أخرجه الطيالسي (1601)، وابن ماجه (3543) -ومن طريقه ابن عساكر (272 - 273 النساء) -، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(ص 19 - مسند علي)، ولوين في "جزئه"(رقم 67) -ومن طريقه ابن عساكر (273 - النساء)، والمزي في "تهذيب الكمال"(35/ 259) -، وابن وهب في "الجامع"(رقم 35).
ورواه عبد اللَّه بن عامر من رواية الفرج بن فضالة عنه عن أمه فاطمة بنت الحسين عن حسين عن أبيه علي بن أبي طالب.
أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائده على المسند"(1/ 78)، ووقع في سنده خطأ، إذ ورد هكذا: الفرج بن فضالة عن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، وهو كذلك في "إتحاف المهرة"(ج 7/ ق 135/ ب)، و"مصباح الزجاجة"(3/ 142)، وكذلك أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (273 - النساء) وقال:"كذا قال: والصواب محمد بن عبد اللَّه" وهو على الجادة عند ابن جرير في "تهذيب الآثار"(4/ 20)، وهذا خطا قطعًا كما بيّنه أحمد شاكر.
ورواه عبد اللَّه بن عامر من رواية الفرج بن فضالة أيضًا عنه عن أمه عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه أبو يعلى (6774)، والدولابي في "الذرية الطاهرة"(رقم 161)، والفرج ضعيف، ضغفه ابن المديني وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، وتابع الفرج على هذه الرواية عبد اللَّه بن الحارث:
أخرجه ابن عدي في "الكامل"(14/ 473)، وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي ضعيف.
لكن تابعه عبد اللَّه بن المبارك:
أخرجه الطبراني في "الكبير"(2897)، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 139)، وفي "الصغير"(2/ 77) من رواية يحيى الحماني عنه، ويحيى ضعيف. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه ضرار بن صرد عن المبارك، عند الدولابي (163) وضرار كذبه ابن معين، وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث.
ورواه عبد اللَّه بن عامر الأسلمي من رواية الفرج بن فضالة عنه عن أمه فاطمة عن أبيها الحسين بن علي عن أمه فاطمة:
رواه الطبري في "تهذيب الآثار" في "مسند علي"(ص 20).
ورواه الدولابي (160) عن أبي ضرة عن عبد اللَّه بن عامر عن محمد بن عبد اللَّه، حدثتني أمي فاطمة عن حسين بن علي وابن عباس به.
وهذا اضطراب من الفرج بن فضالة وعبد اللَّه بن عامر الأسلمي، وكلاهما ضعيف يقبل منهما هذا.
بقي النظر في الإسناد الأول، وهو من مسند ابن عباس:
فقد قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(3/ 142): إسناد رجاله ثقات.
أقول: مدار الحديث كله إنْ سلَّمنا أنه سالم من الاضطراب على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان. قال البخاري: عنده عجائب، وقال ابن الجارود: لا يكاد يتابع على حديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ثقة! وقال ابن عدي: ومقدار ما له يكتب. ووثقه ابن حبان والعجليّ.
أقول: توثيق ابن حبان والعجلي معروف، والذي يظهر أن الرجل لا يقبل حديثه إلا بالمتابعات والشواهد.
أما قول الحافظ في "التقريب": صدوق فهذا عجيب؛ لأن أمثال هذا الراوي يقول فيهم: صدوق له أوهام، أو صدوق يخطئ، أما هكذا صدوق -أي أن حديثه في مرتبة الحسن- فهذا بعيد، وقد ضعَّفه من ذكرنا.
ثم وجدت الحافظ ذكر الحديث في "الفتح"(10/ 159)، وعزاه لابن ماجه، وقال: سنده ضعيف، وليس في إسناده من فيه كلام إلا محمد بن عبد اللَّه بن عمرو! قلت: أورد الذهبي في "الميزان"(3/ 593) هذا الحديث في ترجمة (محمد بن عبد اللَّه) هذا وقال في "ديوان الضعفاء"(ص 360): "حديثه منكر". وله طريق آخر عن ابن عباس رواه الطبراني في "الكبير"(11193) من طريق عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، قال الهيثمي في "المجمع" (5/ 101): وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن! وبقية رجاله ثقات.
أقول: ابن لهيعة معروف بتخليطه في غير رواية العبادلة عنه!! وأين أصحاب عمرو بن دينار من هذا الحديث، وانظر عنه رواية عثمان بن صالح عن ابن لهيعة "سؤالات البرذعي"(ص 417).
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل: رواه الطبراني في "الكبير"(18/ 222)، قال الهيثمي في "المجمع" (5/ 101): وشيخه الوليد بن حماد الرملي، لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. =
واللَّه أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بدائهم (1)، وهي من ألطف الذرائع، وأهل الطبيعة يعترفون به، وهو جارٍ على قاعدة الأسباب، وأخبرني رجل من علمائهم أنه أجلس (2) قرابة له يكحل الناس فرمِدَ ثم برئ، فجلس يكحلهم فرمد مرارًا، قال: فعلمت أن الطبيعة تنقل (3)، وأنه من كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرُّمْدِ نقلت الطبيعة الرمَدَ إلى عينيه (4)، وهذا لا بُدَّ معه من نوع استعداد، وقد جبَلت الطبيعة والنفس على التشبه والمحاكاة.
الوجه التاسع والثمانون: (5) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينحني للرجل (6) إذا لقيه (7)
= أقول: ترجمة الذهبي في "تاريخ الإسلام"(22/ 320)، وابن حجر في "اللسان"(6/ 221)، ولم يذكرا فيه شيئًا.
قال شيخنا الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(1064): "وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح"!!
مع أنه ليس له إلا طريق واحد اضطرب فيه راويه، ولم يذكر له إلا شاهدًا واحدًا، وهو حديث معاذ!!
وفي (ك): "الحذمين"!!
(1)
في (ن) و (ك): "بأبدانهم"، وفي باقي الأصول عدا (ق):"بإيذائهم" والمثبت من (ق).
(2)
كذا في (و) و (ن) و (ق) وفي سائر الأصول: "جلس".
(3)
في المطبوع و (ك): "تنتقل".
(4)
"بتغير العلم الآن: انتقل ميكروب الرمد إلى عينيه"(و).
(5)
جاء هذا الوجه في (ك) الوجه الحادي والتسعون وفي (ق) و (ن) مكان الوجه السابع.
(6)
في (ك): "لرجل" والمثبت من سائر النسخ.
(7)
رواه الترمذي في (الاستئذان)(2728) في باب ما جاء في المصافحة، وابن ماجه (3702) في (الأدب): باب المصافحة، وأحمد (3/ 198)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/ 281)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 828)، والبيهقي (7/ 100)، وفي "شعب الإيمان"(8162)، و (8963) من طرق عن حنظلة بن عبيد اللَّه السدوسي عن أنس قال: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. . . ثم ذكر التقبيل والمصافحة.
قال الترمذي: حديث حسن.
قلت: حنظلة هذا تكلموا فيه.
قال أحمد بن حنبل: ضعيف، وقال مرة: منكر الحديث يحدث بأعاجيب، ثم ذكر حديثه هذا، وقال يحيى بن القطان: قد رأيته وتركته على عمد، وكان قد اختلط، ومثله قال ابن معين، وقال ابن معين أيضًا: ليس حديثه بشيء، وقال ابن عدي: وإنما أنكر من أنكر رواياته لأنه كان قد اختلط في آخر عمره فوقع الإنكار في حديثه بعد اختلاطه.
أقول: فمثله لا يُحسن له حديث والعجب أن الحافظ في التلخيص (4/ 95) ذكر تحسين الترمذي ساكتًا عليه. =
كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ممن لا عِلْم [له](1) بالسنة، بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغةً في خلاف السنة جهلًا حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات؛ فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودها، وأولئك ركوعها، وطائفة ثالثة قيامها يقومون (2) عليهم الناسُ وهم قعود كما يقومون في الصلاة، فتقاسمت الفرقُ الثلاثُ أجْزَاء الصلاة، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انحناء الرجل لأخيه سدًا لذريعة الشرك، كما نهى عن السجود لغير اللَّه (3)، وكما نهاهم أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام وهو جالس (4) مع أن قيامهم عبادة للَّه تعالى، فما الظن إذا كان القيام تعظيمًا للمخلوق وعبودية له؟ فاللَّه المستعان.
الوجه التسعون: (5) أنه حرم التفرق في الصَّرْفِ (6) وبيع الربوي بمثله قبل
= وقد ذكر شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة"(160) لحنظلة ثلاثة متابعين، لكن في هذه المتابعات نظر فالأولى فيها راويان متكلّم فيهما، وفي اللفظ مغايرة، والثانية متابعة قاصرة، وفيها راو ضعيف، وآخران لم يجد لهما ترجمة، والثالثة فيها متروك، فكيف يصح بها الحديث!!
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(2)
كذا في (ك) و (ق) وفي سائر الأصول: "يقوم".
(3)
لم أجده بهذا اللفظ حديثًا، وقد يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"ما ينبغي لأحد أن يسجد لآخر، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، رواه الترمذي (1159) في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان (4162)، والبيهقي (7/ 291) من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحسنه الترمذي.
ورواه الحاكم (4/ 171)، والبزار (1466) من طريق آخر عن أبي هريرة، وفيه راوٍ ضعيف.
وله شواهد عن عدد من الصحابة انظر: "إرواء الغليل"(7/ 54)، وما بعدها.
(4)
يريد حديث: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين"، ورد من حديث جمع من الصحابة.
منهم أنس بن مالك: رواه البخاري (689)، و (732) و (733)، و (805)، و (1114)، و (1911) و (2469)، و (5289)، و (5289)، و (6684)، ومسلم (411).
وعائشة: رواه البخاري (688)، و (1113)، و (1236)، و (5658)، ومسلم (412).
وجابر: رواه مسلم (413)، وهذا أصرحها على ما يريد المؤلف.
(5)
في (ك): "الوجه الثاني والتسعون" وجاء في (ن) و (ق) هذا الوجه مكان الوجه التاسع والسبعين.
(6)
"بيع الذهب بالفضة. . . "(و) وفي سائر النسخ: "التفريق في الصرف" والمثبت في (ك) و (ق).