الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة الحشوس وإتيان النساء (1) في أدبارهن بل عند فقهاء الحديث أن مَن شرب النبيذ المخْتَلَف فيه حُدَّ، وهذا فوق الإنكار باللسان، بل عند فقهاء أهل المدينة يفسَّق، ولا تقبل شهادته.
[خطأ من زعم أنّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها]
وهذا يرد قول مَنْ قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، وهذا [خلاف](2) إجماع الأئمة، ولا يُعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك، وقد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يُقتل، والشافعي (3) وأحمد (4) ومالك (5) لا يَرَوْن خلاف أبي حنيفة (6) فيمن تزوج أمه وابنته أن يُدْرَأ عنه الحد بشبهة دارئة للحد، بل عند الإمام أحمد رضي الله عنه يقتل، وعند الشافعي ومالك يحد حد الزنا [في](7) هذا، مع أن القائلين بالمتعة والصَّرْف معهم سُنَّةٌ وإن كانت منسوخة (8)، وأرباب الحيل ليس معهم سنة، ولا أثر عن صاحب ولا قياس صحيح.
[خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]
وقولهم: "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل (9)، أما الأول فإذا كان القولُ يخالف سنةً
(1) قال (د): "مسألة الحشوش هي مسألة إتيان النساء في أدبارهن، فالعطف للتفسير"، وقال (و):"في"النهاية" لابن الأثير: "ومنه حديث جابر: نهى عن إتيان النساء في حشوشهن أي أدبارهن-"، وبهذا يكون تفسيرًا لما قبله" اهـ.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(3)
"المهذب"(2/ 44)، "حلية العلماء"(6/ 376، 379 - 380)، "تكملة المجموع"(16/ 219 - 221)، "روضة الطالبين"(7/ 112).
(4)
"المغني"(7/ 485).
(5)
"المدونة"(2/ 202)، "جامع الأمهات"(262)، "الخرشي"(3/ 209)، "الذخيرة"(4/ 258)، وانظر "الإشراف"(3/ 325 مسألة 1162) وتعليقي عليه.
(6)
"المبسوط"(4/ 206)، "بدائع الصنائع"(3/ 1385)، "فتح القدير"(3/ 219).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(8)
قال (و): "في الفتاوى": "لكن سنة المتعة منسوخة، وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث"(ص 181 ج 3 فتاوى) اهـ.
(9)
قال (و): "نص ابن تيمية: "إلى القول بالحكم والعمل"، ولعله الأصوب؛ إذ لم يرد للفتوى ذكر بعد هذا".
قلت: وهو كذلك في "بيان الدليل"(ص 210).