الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجل مضطر إلى نَفَقة يضنُّ بها عليه الموسر بالقرض حتى يربح [عليه](1) في المئة ما أحَبَّ.
[مسألة التورّق]
وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العِينة، وإن باعها لغيره فهو التورّق (2)، وإن رَجَعتْ إلى ثالث يدخل بينهما فهو مُحَلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، وقال هو أخِيةُ الربا (3)، وعن أحمد فيه روايتان (4)، وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطَر (5) وهذا من فقهه رضي الله عنه، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر، وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها وأنا حاضر مرارًا (6)، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود [فيها](7) بعينه مع زيادة الكلفة
= "تفسيره" ولفظه وسنده عند ابن كثير- وابن مردويه، وضعَّفه.
وقال ابن كثير: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي إسناده ضعف".
أقول: هذا فيه علتان.
الأولى: جهالة من حَدَّث عن حذيفة.
الثانية: كوثر بن حكيم، ضعفوه، قال أبو زرعة: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره: متروك.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
وقال البخاري: كوثر بن حكيم عن نافع منكر الحديث.
فهذا حديث ضعيف جدًا واللَّه أعلم.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
نص ابن تيمية: "إن باعها لغيره بيعًا ثابتًا، ولم تعد إلى الأول بحال، فقد اختلف السلف في كراهيته، ويسمونه: التورق؛ لأن مقصوده الورق"(ص 138، ج 3 الفتاوى)، وبهذا يظهر معنى التورق" (و).
قلت: وهو بنصه في "بيان الدليل"(ص 119)، وعبارة (و) فيها استدراك على (د) لما قال:"التورق: هكذا وقع هذا اللفظ في عامة الأصول، ولم يظهر لي وجهه".
(3)
الأخية -بوزن قضية-: عروة تربط إلى وتد مدقوق، تشد فيه الدابة" (د).
وقال (و): "في المصدر السابق: أخبث الربا".
(4)
انظر: "الفروع"(4/ 171) لابن مفلح، و"المغني"(6/ 262 - جامعة الإمام) لابن قدامة.
(5)
انظر: "بيان الدليل"(ص 119).
(6)
كذا في (ق) و (ك)، وفي سائر الأصول:"مرارًا وأنا حاضر".
(7)
ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).