الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واجبًا إذا [تضمن دَفْعَ ضررٍ يجب دفعه](1) ولا يندفع إلا بذلك (2).
وهذا الضرب [وإن كان نوع حيلة](3) في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرَّمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به؛ أما الأول فلكونه (4) دفع ضرر غير مستحق، [فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم أو التعريف بصفةِ معقودٍ عليه في بيع أو نكاح أو إجارة فإنه غشٌّ محرم بالنص.
قال مثنى الأنباري: قلت لأحمد بن حنبل: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع، تكون في الرجل يُصْلِح بين الناس أو نحو هذا] (5).
[ضابط عن التعريض]
قال شيخنا رضي الله عنه (6): والضابط أن كُلَّ ما وجب بيانه فالتعريضُ فيه حرامٌ؛ لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق، والتعريض في الحلف عليه، والشهادة على [الإنسان و](7) العقود [بأسرها](7)، ووصف المعقود عليه، والفُتيا والحديث والقضاء [إلى غير ذلك](7)، وكل ما حَرُم بيانه فالتعريضُ فيه جائزٌ، بل واجب [إن اضطر إلى الخطاب، وأمكن التعريض فيه](8)، كالتعريض لمسائل [عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي عليه](9)، وإن كان بيانه جائزًا أو
(1) بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "كان دفع الفرد واجبًا"!
(2)
بعدها في مطبوع "بيان الدليل": "مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك، وتعريض أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد يكون في هذا القبيل، وهذا الضرب. . . "، وبدل قوله رضي الله عنه في طبعة فيحان (ص 257):(نص اللَّه) والمثبت من طبعة حمدي السلفي (ص 179).
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "نوع من الحيل".
(4)
في "بيان الدليل": "أما المحتال عليه هنا فهو".
(5)
ما بين المعقوفتين تصرف فيه واختصره ابن القيم رحمه الله، وانظر:"بدائع الفوائد"(4/ 55).
(6)
في "بيان الدليل"(ص 258).
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من نسخ "الإعلام" وأثبتناه في "بيان الدليل".
(8)
بدل ما بين المعقوفتين في نسخ "الإعلام": "إذا أمكن ووجب الخطاب".
(9)
بدل ما بين المعقوفتين في "بيان الدليل": "عن معصوم يريد قتله".
كتمانه (1) جائزًا؛ فإما (2) أن تكون المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما متضمن للمصلحة؛ فإن كان الأول فالتعريضُ مستحب كتورية الغازي عن الوجه الذي يريده (3)، وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن يصدُّه عن طاعة أو مصلحة راجحة كتورية أحمد عن المروزي (4)، وتورية الحالف لظالم له أو لمن استحلفه يمينًا لا تجب عليه ونحو ذلك، وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة، والإظهار مستحب، وهذا في كل موضع يكون البيان فيه مستحبًا، وإن تساوى الأمران وكان كل منهما طريقًا إلى المقصود لكون ذلك المخاطب التعريضُ والتصريحُ بالنسبة إليه سواء جاز الأمران، كما لو كان يَعْرف بعدة ألسن وخطابه بكل لسان منها يحصل مقصوده، ومثل هذا ما لو كان له غرضٌ مباح في التعريض ولا حَذَرَ (5) عليه في التصريح، والمخاطب لا يفهم مقصوده، وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء وهي في مذهب الإمام أحمد:
أحدها: له التعريض؛ إذ لا يتضمن كتمان الحق (6) ولا إضرارًا بغير مستحق.
والثاني: ليس له ذلك، فإنه إيهامٌ للمخاطب من غير حاجة إليه، وذلك تغريرٌ، وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب، وقد يترتب عليه ضرر به.
والثالث: له التعريض في غير اليمين.
وقال الفضل (7) بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يُعرِّض (8) في كلامه يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به، قال: إذا لم يكن يمينًا (9) فلا بأس، في
(1) في "بيان الدليل": "وكتمانه".
(2)
من هنا إلى آخر الفصل نقله المصنف بتصرف من ابن تيمية في "بيان الدليل"، فانظر (ص 258 - 260).
(3)
في (ك) و (ق): "يريد".
(4)
مضى توثيق ذلك (ص 117)، وانظر تعليقنا هناك.
(5)
في (ق): "ضرر".
(6)
في (ق) و (ك): "حق".
(7)
كذا في (ق) وهو الصواب وفي سائر النسخ: "الفضيل"!، وهو أبو العباس القطان البغدادي، ذكره أبو بكر الخلال، فقال:"كان من المتقدّمين عند أبي عبد اللَّه، وكان أبو عبد اللَّه يعرف قدره ويكرمه، وكان يصلّي بأبي عبد اللَّه، وكان له مسائل كثيرة عن أحمد" ترجمته في "طبقات الحنابلة"(1/ 251)، و"تاريخ بغداد"(12/ 363)، و"المنهج الأحمد"(1/ 439)، و"المقصد الأرشد"(2/ 312).
(8)
في نسخ "الإعلام"، وإحدى مخطوطتي "بيان الدليل":"يعارض".
(9)
في "بيان الدليل": "يمين"!!