الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الباطل وأحمد وحده [هو](1) على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك؛ فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل؛ فلا إله إلا اللَّه، ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المَهْيَع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم، وينتظرها خلفهم:{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23][ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم](2).
[حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها]
المثال الثالث (3) والستون: إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم تجب لها عليه نفقة ولا سكنى بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة (4)، فإن خاف أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب ذلك (5) عليه فالحيلة أن يتغيب مدة العدة. فإذا رفعته بعد ذلك لم يحكم بها عليه؛ لأنها تسقط عنه بمضي الزمان، كما يقوله الأكثرون في نفقة القريب، وكما هو متفق عليه في نفقة العبد والحيوان البهيم، ولا كراهة في هذه الحيلة لأنها وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه اللَّه تعالى ورسوله، بخلاف الحيلة على إسقاط ما أوجبه اللَّه ورسوله (5)، فهذه لون وتلك لون، فإن لم تمكنه الغيبة وأمكنه أن يرفعها إلى حاكم يحكم بسقوط ذلك فَعَلَ. والحيلة في أن يتوصل إلى حكم حاكم (6) بذلك أن ينشئ الطلاق أو يقر (7) به بحضرته ثم يسأله الحكم (8) بما يراه من سقوط النفقة والسكنى بهذه الفرقة، مع علمه باختلاف العلماء في ذلك، فإن بَدَرَتْه إلى حاكم يرى وجوبها فقد ضاقت عليه وجوه الحيل، ولم يبق له إلا حيلة واحدة، وهي دعواه أنها كانت بانت منه قبل ذلك بمدة تزيد على انقضاء عدتها وأنه نسي سبب البينونة. وهذه الحيلة تدخل في قسم التوصل إلى الجائز بالمحظور كما تقدم [نظائره](9).
(1) سقط من (ك) و (ق).
(2)
قلت: فهذا مبحثٌ قويٌ من عالم سلفي، فعض عليه بالنواجذ، وانظر تتميمًا للفائدة كلام شيخنا العلامة الألباني-رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(1/ 411 - 414/ 204 طبعة دار المعارف)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
في (ك) و (ق): "الحادي".
(4)
سبق تخريجه.
(5)
سقط من (ك).
(6)
في (ق) و (ك): "الحاكم".
(7)
في (ن) و (ق): "ويقر".
(8)
في نسخة: "ثم يسأل الحاكم. . . إلخ" تحريف" (د).
(9)
سقط من (ك).