الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند العذر، وقد كانت امرأة أيوب عليه السلام ضعيفة عن احتمال مئة ضربة (1) التي حلف أن يضربها إياها، وكانت كريمةً على ربها، فخفف عنها برحمته الواجب باليمين بأنْ أفْتَاه بجمع الضربات بالضِّغْثِ كما خفف عن المريض.
[عن النذر في الإسلام]
ألا ترى أن (2) السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث (3).
= أقول: وقد اختلف فيه على ابن إسحاق أيضًا.
فرواه ابن ماجة بعد (2574) بلا رقم عن سفيان بن وكيع عن المحاربي عنه عن يعقوب عن أبي أمامة عن سعد بن عبادة.
وهذا فيه عنعنة ابن إسحاق، وضعف سفيان بن وكيع.
الثالث: ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود (4472) من طريق ابن وهب عن يونس عنه، وهذا إسناد صحيح.
الرابع: وقد رواه غير أبي أمامة بن سهل.
فقد أخرجه الدارقطني (3/ 99) ومن طريقه البيهقي عن عثمان بن عمر عن فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد به. وقال الدارقطني: كذا قال، والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: وتابع فُلَيْحًا أبو بكر بن أبي سبرة.
أخرجه الطبراني (5820) من طريق عامر العقدي عنه.
قال الهيثمي (6/ 252): فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك.
وبعد هذا التلخيص لطرق الحديث قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(4/ 59) عن طرق حديث أبي أمامة: فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة وقال في "بلوغ المرام" (رقم 1264): إسناده حسن إِلا أنه اختلف في وصله وإرساله.
(1)
في المطبوع: "الضربة".
(2)
في "بيان الدليل": "الأثري إن"!!
(3)
ورد في هذا حديث أبي لبابة: رواه مالك (2/ 481) عن عثمان بن حفص بن عمر وعبد الرزاق (16397) عن ابن جريج، ومعمر، ثلاثهم عن الزهري، أن أبا لبابة، وذكره.
ووصله عن الزهري محمد بن الوليد الزبيدي، رواه عنه عن حُسين بن السائب بن أبي لبابة عن جدّه أبي لبابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"يجزئك من ذلك الثلث".
أخرجه من طريقه ابن حبان (3371)، والبيهقي (4/ 181)، وأشار إليه أبو داود بعد (3320)، وتابعه أيضًا ابن جريج.
أخرجه من طريقه أحمد (3/ 452 - 453، و 502) قال: أخبرني الزهري به.
والزبيدي من ثقات أصحاب الزهري. =
فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفيفًا عنه (1)، كما أُقيم مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظرًا له، وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشيةً أن تركب وتُهْدِيَ (2)، إقامةً لترك بعض الواجب بالنَّذر مقام ترك [بعض](3) الواجب
= ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن الحسين بن السائب عن أبيه، قال: لما تاب اللَّه على أبي لبابة، قال أبو لبابة.
أخرجه الطبراني في "الكبير"(4509)، والبخاري في "التاريخ"(2/ 385 - 386)، ومحمد هذا ضعيف.
ورواه محمد هذا على وجه آخر فقال: عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة أو غيره به، ذكره البخاري أيضًا.
ورواه أسامة بن زيد عن ابن شهاب: حدثني بعض ابن السائب بن أبي لبابة عن أبي لبابة.
أخرجه الطبراني في "الكبير"(4510)، وأسامة لا بأس به، لكن الزبيدي أوثق منه، وقوله: بعض ابن السائب لعله حسين.
وتابع أسامة يونسُ أيضًا.
علقه البخاري في "التاريخ"(2/ 386) وأبو داود بعد (3320).
ورواه البيهقي (10/ 67) من طريق ابن وهب -وهو في "موطئه" كما في "التمهيد"(20/ 82) - عن يونس به.
أقول: وحسين بن السائب هذا لم يوثقه إِلا ابن حبان، وقال: يروي عن أبيه المراسيل.
وخالف هؤلاء جميعًا إسماعيل بن أمية، فرواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن أبي لبابة عن أبيه أبي لبابة.
أخرجه الدارمي (1/ 390 - 391)، وإسماعيل من الثقات. وعبد الرحمن بن أبي لبابة لم أظفر بترجمته، وهو من اضطراب الزهري في تسميته.
قال ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 83): "ولا يتصل حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند، وقصته في السير محفوظة".
وفي الباب عن كعب بن مالك:
رواه أبو داود (3319 و 3320)، ومن طريقه البيهقي (10/ 67 - 68)، والطبراني (18/ 104)، وفي سنده اختلاف.
وحديث كعب بن مالك، ثابت في "الصحيح" لكن رواه بلفظ:"أمسك بعض مالك"، وخرجته في تعليقي على "الموافقات" للشاطبي (3/ 71)، وانظر:"أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 1010).
(1)
انظر: "تهذيب السنن"(4/ 384 - 385)، و"زاد المعاد"(3/ 23)، و"بدائع الفوائد"(4/ 83).
(2)
هو يشير إلى حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر، وتقدم تخريجه.
(3)
ما بين المعقوفتين من (ن)، و"بيان الدليل".
بالشرع في المناسك عند العجز عنه كطواف الوداع عن الحائض. وأفتى ابن عباس وغيره [في](1) مَنْ نذر ذَبْح ابنه بشاة (2)، إقامةً لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شُرع ذلك للخليل [صلوات اللَّه وسلامه عليه](1)، وأفْتَى أيضًا مَنْ نَذَر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعَيْن (3)، إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين، [وأفْتَى أيضًا هو وغيره من الصحابة رضي الله عنهم المريضَ الميئوسَ منه والشيخَ الكبيرَ الذي لا يستطيع الصوم بأن يفطرًا ويطعما كل يوم مسكينًا (4)، إقامة للإطعام مقام الصيام. وأفْتَى أيضًا هو وغيره من الصحابة الحاملَ والمرضعَ إذا خافتا على ولديهما أن تُفطرا وتُطعما كل يوم مسكينًا (5)، إقامة للإطعام مقام
(1) ما بين المعقوفتين من (ن)، و"بيان الدليل".
(2)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 502)، وعبد الرزاق (15906)، والبيهقي (10/ 73)، وابن حزم (8/ 16) من طرق عن عكرمة عنه.
وله طرق أخرى في المصادر المذكورة، وانظر:"موطأ مالك"(2/ 476) و"جامع الأصول"(1955) و"أحكام القرآن"(3/ 378) للجصاص.
وفي (ق): "ولده" بدل "ابنه".
(3)
رواه عبد الرزاق (15895) أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سُبْعَين، سبعًا لرجليه، وسبعًا ليديه. قلت: ولم يأمره بكفارة، قال: لا.
ولم يعزه في "كنز العمال"(16/ 734 رقم 46570) إِلا لعبد الرزاق.
(4)
روى البخاري في "صحيحه"(4505) في (التفسير): باب {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. . .} عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يومٍ مسكينًا".
وله ألفاظ وطرق عن ابن عباس، وعن غيره من الصحابة انظر "مصنف عبد الرزاق"(4/ 220 - 224)، و"سنن البيهقي"(4/ 270 - 272).
(5)
روى أبو داود (2318)، ومن طريقه البيهقي (4/ 230) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا.
قال أبو داود: يعني: على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، وعزرة هو ابن عبد الرحمن تحرّف في المطبوع من "سنن أبي داود" إلى "عروة"، ووقع على الصواب في "سنن البيهقي"، و"تحفة الأشراف" أيضًا "عزرة".
وروى أبو داود أيضًا (2317) عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: أثبتت للحامل والمرضع.
رواه من طريق أبان عن قتادة أن عكرمة حدثه عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح أيضًا. =