الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
برزات لا مخدرات؟ وهذه كانت عادة العرب في إمائهن (1)، وإلى اليوم، فصان اللَّه تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة، مع ما يتبع ذلك من رق الولد، وأباحه لهم عند الضرورة إليه كما أباح الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة، وكل هذا منع منه سبحانه وتعالى كنكاح غير المحصنة، ولهذا شرط تعالى في نكاحهن أن يكن {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25] أي غير زانية مع من كان، ولا زانية مع خدنها (2)، وعشيقها دون غيره، فلم يبح [لهم] (3) نكاح الإماء [إلا] (4) بأربعة شروط: عدم الطَّوْل، وخوف العنت، وإذن سيدها، وأن تكون عفيفة غير فاجرة فجورًا عامًا ولا خاصًا، واللَّه [تعالى](5) أعلم.
المثال السادس (6) والسبعون: إذا لم تمكّنه أمته من نفسها حتى يعتقها ويتزوجها، وهو لا يريد إخراجها عن ملكه (7)، ولا تصبر نفسُه عنها؛ فالحيلة أن يبيعها أو يهبها لمن يثق به، ويُشهد عليه من حيث لا تعلم هي، والبيع أجود؛ لأنه لا يحتاج إلى قبض، ثم يعتقها، ثم يتزوجها، فإذا فعل [ذلك](8) استردها من المشتري من حيث لا تعلم الجارية، فانفسخ النكاح، فيطؤها بملك اليمين ولا عدة عليها.
[الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]
المثال السابع (9) والسبعون: إذا أراده من لا يملك (10) ردَّه على بيع جاريته منه فالحيلة في خلاصه أن يفعل ما ذكرناه (11) سواء، ويُشهد على عتقها أو نكاحها (12)، ثم يستقيله البيع، فيطؤها بملك [اليمين](13) في الباطن وهي زوجته في الظاهر، ويجوز هذا لأنه يدفع به عن نفسه، ولا يسقط به حق ذي حق، كان شاء احتال بحيلة أخرى وهي إقراره بأنها وضعت منه ما يتبين (14) به خَلْق الإنسان
(1) في (ق): "أمتهانهن"!
(2)
في المطبوع و (ك): "خدينها".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(6)
في (ك) و (ق): "الرابع".
(7)
في (ق): "عن نفسه".
(8)
ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
(9)
في (ك) و (ق): "الخامس".
(10)
"في نسخة: "من لا يمكن رده"، وأراده: معناه أجبره، وقهره عليه"(د).
قلت: النسخة المشار إليها هي (ق) و (ك).
(11)
في (ك): "ذكرنا".
(12)
في (ق): "ونكاحها".
(13)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(14)
في (ق): "ما تبين".
فصارت بذلك أم ولد لا يمكن نقل الملك فيها فإن أحبَّ دفع التهمة عنه وأنه قصد بذلك التحيل فيبيعها (1) لمن يثق به، ثم يواطئ المشتري على أن يدَّعي عليه أنها وضعت في ملكه ما فيه سورة إنسان، ويقر بذلك فينفسخ البيع، ويكتب بذلك (2) محضرًا فإنه يمتنع بيعها بعد ذلك.
المثال الثامن (3) والسبعون: إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه، ولم تَطْب نفسُه بأنْ (4) تكونَ عند غيره، فله في ذلك أنواع من الحيل:
إحداها (5): أن يشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، كما اشترطت ذلك امرأة عبد اللَّه بن مسعود عليه (6)، ونص الإمام أحمد على جواز [هذا](7) البيع والشرط في رواية علي بن سعيد، وهو الصحيح، فإن لم تتم له هذه الحيلة لعدم مَنْ يَنفِّذها [له](8) فليشترط عليه أنَّك إنْ (9) بعتها لغيري فهي حرة، ويصح هذا الشرط، وتعتق عليه إنْ باعها لغيره، إما بمجرد الإيجاب عند صاحب "المغني"(10)، وغيره، وإما بالقبول فيقع العتق عقيبه وينفسخ البيع عند صاحب "المحرَّر"(11)، وهذه طريقة القاضي، [قال] (12) في كتاب "إبطال الحيل": إذا قال: "إن بعتك هذا العبد فهو حر"، وقال المشتري:"إن اشتريته فهو حر" فباعه عتق على البائع؛ لأنه ليس له عند دخوله في ملك الآخر (13) حال استقرار حتى يعتق عليه بنيته (14) التابعة؛ لأن خيار المجلس ثابت للبائع، فملك المشتري غير مستقر، و [هو] (15) قول صاحب "المحرر":"وانفسخ البيع "(16) تقريرٌ لهذه الطريقة وأنه إنما يعتق بالقبول، ويعتق في مدة الخيار على أحد الوجوه الثلاثة؛ فإن لم تتم له هذه الحيلة عند من لا يصحح (17) هذا التعليق ويقول: إذا اشتراها مَلَكَها
(1) في (ك) و (ق): "فليبعها"
(2)
في (ك) و (ق)، وفي سائر النسخ:"ذلك".
(3)
و (ق): "السادس".
(4)
في (ك) و (ق): "أن".
(5)
في (ك) و (ك): "أحدها".
(6)
مضى لفظه وتخريجه.
(7)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(9)
في (ق): "إذا".
(10)
انظر "المغني" لابن قدامة (4/ 157/ رقم 3118).
(11)
انظر "المحرر"(1/ 277).
(12)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(13)
في (ك): "آخر".
(14)
في (ق): "بيمينه"، وفي (ك):"بثمنيته".
(15)
ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
(16)
انظر "المحرر"(1/ 277).
(17)
في (ق): "من لم يصح".