الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أنكحة محرمة]
الوجه الحادي والتسعون: أنه أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدًا لذريعة الزنا؛ فمنها النكاح بلا وليٍّ (1)؛ فإنه أبطله سدًا لذريعة الزنا؛ فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة: "أنكحيني نفسك بعشرة [دراهم] " ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدًا لذريعة الزنا، ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجةً بل له وَطَر فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة (2)، ومن ذلك تحريم نكاح المُتعة الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطَرَه منها فيها (3)؛ فحرَّم هذه الأنواع كلها سدًا لذريعة السِّفاح، ولم يبح إلا عقدًا مؤبدًا يقصد فيه كل من الزوجين المُقَامَ مع صاحبه ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أو ما يقوم (4) مقامهما من الإعلان؛ فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع، وهي من محاسن الشريعة وكمالها (5).
[منع المتصدِّق من شراء صدقته]
الوجه الثاني والتسعون (6): أنه منع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تُباع في السوق (7) سدًا لذريعة العَوْد فيما خرج عنه للَّه ولو بعِوَضِه؛ فإن المتصدق
(1) سبق لفظه، وانظر:"القواعد" لابن رجب (1/ 343)، وتعليقي عليه.
(2)
الأحاديث في نكاح التحليل تقدمت مفصلة وانظر: "زاد المعاد"(4/ 5 - 6، 66، 212)، و"إغاثة اللهفان"(2/ 97)، و"تهذيب السنن"(3/ 22 - 23).
وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(3)
انظر نكاح المتعة، ومذاهب الناس فيه، والوقت الذي حُرِّم فيه في "زاد المعاد"(2/ 142 - 143، 183 - 185 و 4/ 6)، و"تهذيب السنن"(3/ 19) فإنه مهم جدًا.
(4)
مضروب عليها في (ق) ومثبت بدلها: "يقاوم".
(5)
جاء هذا الوجه مكان الوجه السادس والأربعين في (ق) و (ن)، وفي (ك):"الوجه الثالث والتسعون".
(6)
في (ك): "الوجه الرابع والتسعون"، وجاء هذا الوجه في (ق) و (ن) مكان الوجه الثالث والسبعون.
(7)
رواه البخاري (1489)، و (1490) في (الزكاة): باب هل يشتري صدقته، و (2623) في (الهبة): باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (2636) باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة، و (2775) في (الوصايا): باب وقف الدواب =