الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسُّرَّاق على أخذ أموال الناس، وهم أنواع لا تُحصى؛ فمنهم السراق بأيديهم، ومنهم السراق بأقلامهم، ومنهم السراق بأمانتهم (1)، ومنهم السراق بما يظهرونه من الدِّين والفقر والصلاح والزهد وهم في الباطن بخلافه، ومنهم السراق بمَكْرِهم وخِداعهم وغشهم (2)، وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من أكثر الحيل، وتليها حيلُ عُشَّاق الصُّوَر على الوصول إلى أغراضهم فإنها تقع في الغالب خفية، وإنما تتم غالبًا على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية، وكحِيلَ التتار التي ملكوا بها البلاد وقهروا بها العباد وسفكوا بها الدماء واستباحوا بها الأموال، وكحِيلَ اليهود وإخوانهم من الرافضة فإنهم بيت المكر والاحتيال، ولهذا ضُرِبَت على الطائفتين الذِّلَّةُ، وهذه سنة اللَّه تعالى في كل [مكار](3) مخادع محتال بالباطل.
[أرباب الحيل نوعان]
ثم أرباب هذه الحيل نوعان:
* نوع يقصد به حصول مقصوده، ولا يظهر أنه حلال، كحيل اللصوص وعشَّاق الصُّور المحرمة ونحوهما.
(1) في (ك): "بأمَاناتهم".
(2)
إن من ينظر في هذا الكلام دون نسبته لابن القيم، يحسبه لكاتب حديث مقتدر يصور به حالة المجتمع الإسلامي الآن، حيث كثر فيه السراق بأقلامهم، وألسنتهم وأمانتهم وتدينهم الكاذب وتظاهرهم بالصلاح والزهد المفتعلين، وبصفة أخص بالخداع والمكر والغش في كل معاملة تقريبًا إلا من عصم ربك، وقليل ما هم، حتى أصبح الشخص المستقيم الذي لا يتحيل ولا يتمسح، ولا يداهن ولا ينافق في المجتمع الفاسد متهمًا بالبله أو الغباء، أو عدم الفهم لمنطق الحياة في أحسن افتراضاتهم.
وهكذا عم البلاء وطم في غفلة من الشعور الديني الصادق السليم، أو تخديره حتى أمسى عند الأكثرية في شبه غيبوبة طويلة لا صحو بعدها، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم.
والمتحيلون بالدين أخطر على مجتمعاتهم من اللصوص بأيديهم، لأن هؤلاء أتوا البيوت من أبوابها، أما أولئك فقد قلبوا مقاصد الشرع والدين، وعظم بهم الخطب وصعب الاحتراز منهم.
ويليهم في الخطورة السراق بأقلامهم لأن تأثيرهم على مجتمعاتهم أوسع وأعمق، بحكم سيطرتهم على وسائل الإعلام من كتب ومجلات وصحافة وإذاعة مسموعة ومرئية، وأفلام وتمثيل، وغير ذلك من شعر وغناء ورقص ونحت ورسم، قاله محمد بن إبراهيم في كتابه "الحيل الفقهية"(ص 170 - 171).
(3)
ما بين المعقوفتين من (ك) فقط.
* ونوع يظهر صاحبه أن مقصوده خير وصلاح ويُبْطِن خلافه.
وأرباب النوع الأول أسلم عاقبةَ من هؤلاء؛ فإنهم أتوا البيوت من أبوابها والأمر من طريقه ووجهه، وأما هؤلاء فقَلَبوا مواضع (1) الشرع والدين، ولما كان أرباب هذا النوع إنما يباشرون الأسباب الجائزة ولا يظهرون مقاصدهم أعْضلَ أمرُهم، وعظم الخَطْبُ بهم، وصعب الاحتراز منهم، وعزَّ على العالم استنقاذ قتلاهم، فاسْتبِيحت بحيلهم الفرُوج، وأُخِذت بها الأموال من أربابها فأعطيت لغير أهلها، وعُطِّلت بها الواجبات، وضُيِّعت بها الحقوق، وعَجَّت الفرُوج والأموال والحقوق إلى ربها عجيجًا، وضجَّت مما حل بها إليه ضجيجًا، ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيل حرام، والإفتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع العلم بحالها حرام، والذين جَوَّزوا منها ما جوَّزه (2) من الأئمة لا يجوز أن يظن بهم أنهم جوّزوه على وجه الحيلة إلى المحرم وإنما جوزوا صورة ذلك الفعل، ثم إن المتحيل المخادع المكَّار (3) أخذ صورة ما أفتوا به فتوسَّل به إلى ما منعوا منه، وركَّبَ ذلك على أقوالهم وفتاواهم، وهذا فيه الكذب عليهم وعلى الشارع، مثالُه أن الشافعي رحمه اللَّه تعالى يجوّز إقرار المريض لوارثه (4)؛ فيتخذه مَنْ يريد أن يوصي لوارثه وسيلةً إلى الوصية له بصورة الإقرار ويقول: هذا جائز عند الشافعي، وهذا كذب على الشافعي؛ فإنه لا يجوّز الوصية للوارث بالتحيل عليها بالإقرار؛ فكذلك (5) الشافعي رحمه الله يجوز للرجل إذا اشترى من غيره سِلْعة بثمن أن يبيعه إياها بأقلَّ مما اشتراها منه بناء على ظاهر السلامة (6). ولا يجوز ذلك حيلة على بيع مئة بمئة وخمسين إلى سنة؛ فالذي يسدُّ الذرائع يمنع ذلك وبقول: هو يُتَّخذ حيلة إلى (7) ما حرمه اللَّه تعالى ورسوله، فلا
(1) في المطبوع و (ك): "موضوع".
(2)
في المطبوع: "ما جوزوا"، وفي (ك) و (ق):"جوزوه".
(3)
في (ق): "الماكر".
(4)
مختصر المزني" (111)، "المهذب" (2/ 344)، "فتح العزيز" (11/ 96)، "روضة الطالبين" (4/ 353 - 354)، "مغني المحتاج" (2/ 240)، "نهاية المحتاج" (5/ 64)، "مختصر الخلافيات" (3/ 405 رقم 130).
(5)
في (ك) و (ق): "وكذلك".
(6)
"الأم"(3/ 78 - 80)"مختصر المزني"(85)، "الحاوي الكبير"(6/ 350)، "المجموع"(10/ 141)، "روضة الطالبين"(3/ 416 - 417)،"مختصر الخلافيات"(3/ 332 رقم 104).
(7)
في (ك) و (ق): "على".