الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106]، وقال الشافعي رضي الله عنه (1):"قال اللَّه عز وجل: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106]، وللكفر أحكام، فلما وضعها اللَّه سبحانه عنه (2) سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه"، وفي "سنن ابن ماجه"، و"سنن البيهقي" من حديث بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه وضع عن أمتي"، وقال البيهقي:"تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(3)، وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به" زاد ابن ماجه: "وما استكرهوا عليه"(4).
[رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]
وقال (5) الشافعي رحمه الله: "روى حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن أن عليًا (6) قال: لا طلاق لمكره (7)، وذكر الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير
= وابن سعد في "الطبقات"(5/ 308)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 358) من طرق عن ثابت بن الأحنف، وسنده صحيح.
(1)
كلامه في "الأم"(2/ 210) ونحوه في (8/ 69 - 70) وطلاق المكره فيه (7/ 160)، ونقل المذكور عنه البيهقي في:"أحكام القرآن"(224) وفي (ق): "رحمه الله".
(2)
في المطبوع و (ك): "فلما وضعها اللَّه تعالى عنه".
(3)
سبق تخريجه.
(4)
رواه البخاري (2528) في (العتق): باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. . .، و (5269) في (النكاح): باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، و (6664) في (الأيمان): باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان. ومسلم (127) في (الإيمان): باب تجاوز اللَّه عن حديث النفس، والخواطر بالقلب، إذا لم تستقر، وابن ماجه (2040) في الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به، و (2044) باب طلاق المكرة والناسي من حديث أبي هريرة، والزيادة التي ذكرها المصنف عند ابن ماجه في الموطن الثاني.
(5)
في (ك): "قال" دون واو.
(6)
في المطبوع: "عليًا كرم اللَّه وجهه".
(7)
رواه ابن أبي شيبة في: "مصنفه"(4/ 38) عن وكيع ويزيد بن هارون عن حماد بن سَلَمَة به ورواته ثقات لكن الحسن لم يسمع من علي كما قال غير واحد.
ورواه البيهقي (7/ 357) من طريق الشافعي، وعلقه ابن حزم (10/ 202) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة به، وهو في:"مصنف عبد الرزاق"(11414) عن حماد بن سلمة.
[أن](1) ابن عباس: لم يجز طلاق المكره" (2)، وذكر أبو عبيد (3) عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد اللَّه بن [عبيد بن](4) عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز.
وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبد اللَّه بن طلحة (5)، عن أبي يزيد المديني (6) عن ابن عباس قال: ليس على المكره ولا المضطهد طلاق (7)، وحدثنا أبو معاوية، عن عبد اللَّه بن عمير، عن ثابت مولى أهل المدينة، عن ابن عمر وابن الزبير كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا (8)، ثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن رجل، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يره شيئًا (9).
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "و"، وفي (ك):"أو".
(2)
مضى تخريجه.
(3)
في "غريب الحديث"(3/ 322) وعنه البيهقي (7/ 359)، ونقله البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، انظر ما تقدم عند المصنف.
وأسنده عبد الرزاق (6/ 406 - 407) عن عطاء وطاوس والحسن وأبي الشعثاء وعمر بن عبد العزيز.
(4)
ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).
(5)
في جميع النسخ: "ابن أبي طلحة"، وصوابه حذف"أبي" كما في مصادر التخريج، وكتب الرجال.
(6)
في (ق): "المدني".
(7)
هو في "مصنفه"(4/ 38).
وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد وذكر ما يشهد له فانظره.
ولفظ الأثر في (ق) و (ك): "ليس لمكره ولا لمضطهد".
(8)
"المُصنَّف"(3/ 38) لكن إسناده فيه حدثنا أبو معاوية عن عبد اللَّه بن عمرو والزبير، قال: كانا لا يريان في طلاق المكره شيئًا.
هكذا معضلًا بين أبي معاوية والصحابيين.
وأما الإسناد الذي ذكره ابن القيم هنا، فثابت هذا لم أتبين من هو، وعبد اللَّه بن عمير أظنه أخو عبد الملك، ذكره ابن أبي حاتم في "كتابه"، ونقل عن أبيه أنه مجهول.
وأشار ناسخ (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة: "عبد اللَّه بن عمر"، وهو كذلك في (ك).
وعلقه ابن حزم في "المحلى"(10/ 202) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج به.
ورواه عبد الرزاق (11409) عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير لم يره (طلاق المكره) شيئًا.
(9)
"المصنف"(4/ 38)، وفيه الرجل المُبهم.
ووقع في (ق): "عن ابن عمر" بدل "عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه".