الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2985 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً (1).
43 - بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
2986 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قال: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ
= قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 192: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد" وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم ثبت أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم.
وأخرجه أبو داود (1808)، والنسائي 5/ 179 من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(15853).
وانظر ما سلف برقم (2980).
(1)
إسناده صحيح. أبو إبراهيم التيمي: اسمه يزيد بن شريك بن طارق.
وأخرجه مسلم (1224)، والنسائي 5/ 179 - 185 من طريق إبراهيم التيمي، بهذا الإسناد.
هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ (1)، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عز وجل حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (2).
2987 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
(1) في (ص) و (م): فأنزل الله.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1790)، ومسلم (1277)(259) و (260)، وأبو داود (1901)، والنسائي في "الكبرى"(10942) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1643)، ومسلم (1277)(261) - (263)، والترمذي (3203)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 237 - 238 و 238 من طريق الزهري، عن عر وة، به.
وهو في "مسند أحمد"(25112)، و"صحيح ابن حبان"(3839) و (3840).
قال العلماء: ويستفاد من قول عائشة: فلعمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وجوب السعي بين الصفا والمروة، وقال الحافظ: والعمدة في الوجوب قوله: "خذوا عني مناسككم" وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال أحمد في رواية: إنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي.
وروي عن أحمد: أنه سنة لا يجب بتركه دم، روي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين.
وقال القاضي من الحنابلة: هو واجب، وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، ورجحه ابن قدامة المقدسي في "المغني" 5/ 239.
عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ يَقُولُ:"لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا"(1).
2988 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى، وَإِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (2).
(1) حديث حسن، وقد تكلمنا على إسناده في "مسند أحمد" (27280). أم ولد شيبة" قال الحافظ في "التهذيب" اسم هذه الصحابية: حبيبة بنت أبي تَجراة، وقيل: تَملِك.
وأخرجه النسائي 5/ 242 عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن سلمة، عن بديل ابن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. إلخ. زاد في الإسناد بين بديل وصفية: المغيرة بن حكيم.
قوله: "شدًا" أي: عَدْوًا.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو وكيع واسمه: الجراح بن مليح الرؤاسي ضعيف، وعطاء بن السائب كان قد اختلط، وكثير بن جمهان يعتبر به، لكن قد صح الحديث من طريق آخر كما سيأتي.
وأخرجه أبو داود (1904)، والترمذي (880)، والنسائي 5/ 241 - 242 من طريق عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(5143).
وأخرجه النسائي 5/ 242 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر-وتحرف في المطبوع إلى: ابن عمرو- وسنده صحيح، وهو في "المسند"(6393).
وأخرج أحمد (4993) من طريق عبد الله بن المقدام قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة، فقلت له: أبا عبد الرحمن مالك لا ترمل؟ فقال: رَمَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وترك.