الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3747 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ"(1).
38 - بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ
3748 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ؛ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى -واسمه محمَّد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وقد توبع.
وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 347 من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، به - لكن بلفظ:"إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 151.
وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2545) بلفظ: "إذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه"، وهو عند أحمد في "المسند" (15455) بلفظ:"إذا استنصح أحدكم أخاه ". وحكيم بن أبي يزيد مجهول، انفرد بالرواية عنه عطاه بن السائب.
وعند أبي هريرة عند مسلم (2162)(5) في حديث "حق المسلم على المسلم
…
" وفيه: "وإذا اسنصحك فانصح له".
قوله: "فليُشِر عليه" أي: بما فيه المصلحة إذا ظهر له ذلك. قاله السندي.
يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَامْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَدْخُلْنَهَا، إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ" (1).
3749 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخبرنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ - قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ (2).
3750 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ:
أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلْ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنْ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ"(3).
(1) إسناده ضعيف لضعف الإفريقي وشيخه.
وأخرجه أبو داود (4011) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، به.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة أبي عُذرة.
وأخرجه أبو داود (4009)، والترمذي (3010) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25006).
(3)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه أبو داود (4010)، والترمذي (3011) من طريق منصور، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن. =