الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بَابُ مَا تُجْزِئُ مِنْ الْأَضَاحِيِّ
3138 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا، فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ"(1).
= قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم (1213) (138) صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
(1)
إسناده صحيح. رجاله كلهم مصريون.
وأخرجه البخاري (2300)، ومسلم (1965)، والترمذي (1576)، والنسائي 7/ 218 من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5547)، ومسلم (1965)، والترمذي (1577)، والنسائي 7/ 218 من طريق بعجة بن عبد الله، والنسائي 7/ 219 من طريق معاذ بن عبد الله الجهني، كلاهما عن عقبة بن عامر. وجاء في رواية بعجة: جَذَعة بدل: عَتُود، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 11 - 12: العَتُود: هو من أولاد المعز ما قَوِيَ ورعى وأتى عليه حولٌ، وقال ابن بطال: الجذع من المعز ابن خمسة أشهر، وهذا يبين المراد بقوله في الرواية الأخرى عن عقبة:"جذعة" وأنها كانت من المعز.
ولفظ رواية معاذ بن عبد الله: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجَذَع من الضأن.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" عند الحديث (1963): الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم، قلنا: يعني استحباب ذبح المُسِنة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" أخرجه مسلم (1963) من حديث جابر بن عبد الله. =
3139 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ
عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً"(1).
= وقد قوى الحافظ في "الفتح" إسناد حديث معاذ بن عبد الله.
وهو في "المسند"(17346) من طريق الليث، و (17304) من طريق بعجة بن عبد الله، و (17380) من طريق معاذ بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب عن عقبة ابن عامر. فذكر بينهما ابن المسيب خلافًا للنسائي.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم محمَّد بن أبي يحيى، وأم بلال لم يرو عنها غير أم محمَّد هذه، ولهذا قال الذهبي في "الميزان": لا تعرف، لكن وثقها العجلي. قلنا: ويقال: لها صحبة كما ذكر الحافظ في "التقريب"، وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث على أنس بن عياض.
فرواه عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم كما في هذه الرواية، والشافعي كما أخرجه البيهقي في "معرفة السُّنن" 14/ 28 - 29، وعلي بن بحر عند أحمد (27073) وابن وهب عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5723) ثلاثتهم عن أنس بن عياض، عن محمَّد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال، عن أبيها.
ورواه هارون بن موسى الفروي عند ابن قانع في "معجمه" 3/ 203 عن أنس، عن محمَّد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أم بلال بنت هلال الأسلمي، عن أبيها. قلنا: واسم أبي يحيى سمعان، وهو صدوق لا بأس به، لكن لم يذكروا له رواية عن أم بلال.
ورواه إبراهيم بن المنذر الحزامي عند البيهقي في "السُّنن الكبرى" 9/ 271، وفي "معرفة السُّنن والآثار" 14/ 29 عن أنس بن عياض، عن محمَّد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عند الطبراني في "الكبير" 25/ (397) عن أنس، عن ابن أبي يحيى، عن أبيه، عن امرأة يقال لها: أم بلال -وكان أبوها يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
=
3140 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَعَزَّتْ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ" (1).
3141 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخبرنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
= قال البيهقي بعد رواية إبراهيم بن المنذر الحزامي: ليس فيه: عن أبيها، وهو الصحيح. قلنا: وهو كما قال البيهقي لموافقة يحيى بن سعيد القطان لإبراهيم بن المنذر، حيث رواه القطان عن محمَّد بن أبي يحيى، عن أمه، عن أم بلال أن رسول الله. أخرجه أحمد (27072)، وابن أبي عاصم في "الآحاد المثاني"(3395)، والطبراني في "الكبير" 25/ (397).
ويشهد له حديث عقبة بن عامر السالف ذكره قبله.
ويشهد له كذلك ما بعده.
والجذع من الضأن اختلف في سنه، فقال الحنفية والحنابلة: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والأصح عند الشافعية: ما أكمل السنة ودخل في الثانية، وهو الأشهر عند أهل اللغة.
(1)
إسناده قوي. عاصم بن كليب وأبوه صدوقان لا بأس بهما.
وأخرجه أبو داود (2799) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 219 من طريق أبي الأحوص و 7/ 219 من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن عاصم، به.
وهو في "مسند أحمد"(231231) من طريق شعبة، وقال فيه: عن رجل من مزينة أو جهينة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان.
الثنية من الغم، هو ما دخل في السنة الثالثة، والذكر ثنى، وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية. قاله في "النهاية".