الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3674 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا زَالَ جِبْريلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ"(1).
5 - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ
3675 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ
= وأخرجه البخاري (6014)، ومسلم (2624)، وأبو داود (5151)، والترمذي (2057) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2624) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24260)، و"صحيح ابن حبان"(511).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق.
وأخرجه أحمد في "المسند"(8046) و (9746)، وأبو عوانة في البر والصلة من "مسنده" كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 240، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 37، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 306 من طريق يونس بن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أحمد (7522) و (9910) و (10675)، وابن أبي شيبة 8/ 546 - 547، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(141)، والبزار (1898 - كشف الأستار)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1646)، وابن حبان (512)، والخرائطي ص 37، وابن عدي في "الكامل" 3/ 949، وأبو محمَّد البغوي في "شرح السنة"(3488) من طريق داود بن فراهيج، عن أبي هريرة.
أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُحْرِجَهُ، الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَهُوَ صَدَقَةٌ" (1).
3676 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، ابن عجلان -واسمه محمَّد- صدوق لا بأس به، وهو متابع.
وأخرجه البخاري (6019) و (6135)، ومسلم بإثر (1726) / (14 - 16)، وأبو داود (3748)، والترمذي (2082) و (2083) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري، به.
وهو في "مسند أحمد"(16374)، و "صحيح ابن حبان"(5287).
وانظر ما سلف برقم (3672).
قوله: "وجائزته يوم وليلة"، قال النووي في "شرح مسلم": قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة واتحافه بما يمكن من بِرٍّ وإلطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيَسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. اهـ.
وقو له: "أن يثوي" أي: يُقِيم.
وقوله: "حتى يُحرِجه" أي: يضيِّق عليه. وفي رواية: "حتى يُؤْثمه"، قال النووي: أي: حتى يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه لطول مُقامه، أو يَعرِض له بما يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز، وقد قال الله تعالى:{اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12]، وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف، أما إذا استدعاه وطلَب زيادة إقامته، أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته، فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما كان لكونه يُؤْثمه، وقد زال هذا المعنى.
"إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ"(1).
3677 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"(2).
(1) إسناده صحيح. أبو الخير: هو مَرثَد بن عبد الله اليَزَني.
وأخرجه البخاري (2461) و (6137)، ومسلم (1727)، وأبو داود (3752) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الترمذي (1679) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وهو في "مسند أحمد"(17345)، و "صحيح ابن حبان"(5288).
قال صاحب "الفتح" 5/ 108: ظاهر هذا الحديث أن قِرَى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرًا، وقال به الليث مطلقًا، وخصه الإمام أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على المضطرين، وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجًا فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذها منه كرهًا.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل.
وأخرجه أبو داود (3750) من طريق أبي عوانة، عن منصور، به.
وهو في "مسند أحمد"(17172).
قوله: "ليلة الضيف واجبة" أي: إطعام ليلة الضيف والقيام بأمره فيها.
"فإن أصبح" أي: الضيف. =